Section § 372

Explanation

عندما يكون شخص لا يستطيع اتخاذ قرارات قانونية، مثل قاصر أو شخص لديه قيّم، متورطًا في قضية محكمة، فإنه يحتاج إلى من يمثله، مثل وصي أو وصي خاص. يتم تعيين الوصي الخاص خصيصًا لتمثيل مصالحهم عندما يُعتبر ذلك ضروريًا. إذا كان هناك وصي بالفعل، فلا يمكن تعيين وصي خاص إلا بعد إخطار الوصي الحالي وتوضيح سبب الحاجة إليه. لديهم صلاحية الموافقة على التسويات وتنفيذ الأحكام بموافقة المحكمة. يمكن للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا طلب أو معارضة أوامر معينة دون وصي، مثل أوامر التقييد، إذا لم يؤخر ذلك الإجراءات. ومع ذلك، قد تعين المحكمة وصيًا إذا كان ذلك في مصلحة القاصر الفضلى. يمكن للوالدين القاصرين أيضًا المثول أمام المحكمة دون وصي في حالات محددة، مثل إجراءات الأسرة والتبعية. قبل تعيين وصي خاص، يجب الكشف عن أي تضارب مصالح محتمل. إذا نشأت أي تضاربات جديدة، يجب إبلاغ المحكمة بها فورًا.

(أ) (1) عندما يكون القاصر، أو الشخص الذي يفتقر إلى الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات، أو الشخص الذي تم تعيين قيّم عليه، طرفًا، يمثل هذا الشخص إما بواسطة وصي أو قيّم على التركة أو بواسطة وصي خاص تعينه المحكمة التي تكون الدعوى أو الإجراء معلقًا لديها، أو بواسطة قاضيها، في كل حالة.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372(2) (أ) يجوز تعيين وصي خاص في أي حالة عندما تعتبر المحكمة التي تُنظر فيها الدعوى أو الإجراء، أو قاضيها، أنه من المناسب تعيين وصي خاص لتمثيل القاصر، أو الشخص الذي يفتقر إلى الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات، أو الشخص الذي تم تعيين قيّم عليه، على الرغم من أن هذا الشخص قد يكون لديه وصي أو قيّم على التركة وقد مثل بواسطة الوصي أو القيّم على التركة.
(ب) إذا قُدم طلب لتعيين وصي خاص لشخص موصوف في الفقرة (1)، وكان لهذا الشخص وصي أو قيّم على التركة، فلا يجوز الموافقة على الطلب إلا إذا حدثت جميع الأمور التالية:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 372(2)(1) يقدم مقدم الطلب إشعارًا ونسخة من الطلب إلى الوصي أو القيّم على التركة عند تقديم الطلب.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372(2)(2) يكشف الطلب عن وجود وصي أو قيّم على التركة.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 372(2)(3) يوضح الطلب الأسباب التي تجعل الوصي أو القيّم على التركة غير كافٍ لتمثيل مصالح المحجور عليه المقترح في الدعوى.
(ج) يكون للوصي أو القيّم على التركة خمسة أيام عمل بالمحكمة من تاريخ استلام إشعار الطلب لتقديم أي اعتراض على الطلب.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 372(3) يكون للوصي أو القيّم على التركة أو الوصي الخاص الذي يمثل بهذه الصفة أي قاصر، أو شخص يفتقر إلى الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات، أو شخص تم تعيين قيّم عليه، صلاحية، بموافقة المحكمة التي تكون الدعوى أو الإجراء معلقًا لديها، للتسوية بشأنها، والموافقة على الأمر أو الحكم الذي سيصدر فيها لصالح أو ضد المحجور عليه أو المشمول بالوصاية، وتنفيذ أي حكم أو أمر لصالح المحجور عليه أو المشمول بالوصاية أو التنازل عن أي مطالبة أو إبراء الذمة منها بموجب تلك التسوية. تدفع وتسلم الأموال أو الممتلكات الأخرى التي ستدفع أو تسلم بموجب الأمر أو الحكم لصالح القاصر، أو الشخص الذي يفتقر إلى الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات، أو الشخص الذي تم تعيين قيّم عليه، وفقًا لما هو منصوص عليه في الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 3600) من الجزء 8 من القسم 4 من قانون الوصايا.
(4)CA إجراءات مدنية Code § 372(4) حيثما وردت الإشارة في هذا الفصل إلى "شخص يفتقر إلى الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات"، تعتبر هذه الإشارة شاملة لجميع ما يلي:
(أ) شخص يفتقر إلى القدرة على فهم طبيعة أو عواقب الدعوى أو الإجراء.
(ب) شخص يفتقر إلى القدرة على مساعدة محاميه في إعداد القضية.
(ج) شخص يجوز تعيين قيّم عليه بموجب المادة 1801 من قانون الوصايا.
(5)CA إجراءات مدنية Code § 372(5) لا يقصد المشرع من أي حكم في هذا القسم، أو في أي حكم آخر من هذا القانون، أو القانون المدني، أو قانون الأسرة، أو قانون الوصايا، حظر القاصر من ممارسة تنازل ذكي ومدرك عن حقوق القاصر الدستورية في إجراء بموجب قانون محكمة الأحداث (الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 200) من الجزء 1 من القسم 2 من قانون الرعاية والمؤسسات).
(ب) (1) على الرغم من الفقرة (أ)، يجوز لقاصر يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر المثول أمام المحكمة دون وصي أو محامٍ أو وصي خاص، لغرض طلب أو معارضة طلب لأي مما يلي:
(أ) أمر قضائي أو أمر تقييدي مؤقت أو كلاهما لحظر التحرش بموجب المادة 527.6.
(ب) أمر قضائي أو أمر تقييدي مؤقت أو كلاهما ضد العنف أو التهديد الموثوق به بالعنف في مكان العمل بموجب المادة 527.8.
(ج) أمر حماية بموجب القسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 6200) من قانون الأسرة.
(د) أمر حماية بموجب المادتين 7710 و 7720 من قانون الأسرة.
يجوز للمحكمة، إما بناءً على طلب أو بمبادرة منها، وبعد النظر في الاعتراضات المعقولة من القاصر على تعيين أفراد معينين، تعيين وصي خاص لمساعدة القاصر في الحصول على الأمر أو معارضته، شريطة ألا يؤخر تعيين الوصي الخاص إصدار أو رفض الأمر المطلوب. عند اتخاذ القرار بشأن تعيين وصي خاص معين، يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كانت مصالح القاصر والوصي متباينة.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372(2) لأغراض هذه الفقرة الفرعية فقط، عند إصدار أمر بموجب الفقرة (1)، إذا مثل القاصر في البداية أمام المحكمة طالبًا أمرًا دون وصي أو وصي خاص، وإذا كان القاصر يقيم مع أحد الوالدين أو وصي، ترسل المحكمة نسخة من الأمر إلى والد واحد على الأقل أو وصي يعينه القاصر، ما لم يكن، وفقًا لتقدير المحكمة، إخطار أحد الوالدين أو الوصي يتعارض مع مصلحة القاصر الفضلى. لا يُطلب من المحكمة إرسال الأمر إلى أكثر من والد واحد أو وصي.
(ج) (1) على الرغم من الفقرة (أ)، يجوز لقاصر المثول أمام المحكمة دون وصي خاص في الإجراءات التالية إذا كان القاصر والد الطفل موضوع الإجراءات:
(أ) إجراءات محكمة الأسرة بموجب الجزء 3 (الذي يبدأ بالمادة 7600) من القسم 12 من قانون الأسرة.
(ب) إجراءات التبعية بموجب الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 200) من الجزء 1 من القسم 2 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(ج) إجراءات الوصاية على طفل قاصر بموجب الجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 1500) من القسم 4 من قانون الوصايا.
(د) أي إجراءات أخرى تتعلق بحضانة الأطفال أو زيارتهم أو نفقتهم.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372(2) إذا وجدت المحكمة أن الوالد القاصر غير قادر على فهم طبيعة الإجراءات أو مساعدة المحامي في إعداد القضية، تعين المحكمة، بمبادرة منها أو بناءً على طلب من الوالد القاصر أو محامي الوالد القاصر، وصيًا خاصًا.
(د) قبل أن تعين المحكمة وصيًا خاصًا بموجب هذا الفصل، يجب على الوصي الخاص المقترح الكشف عن كليهما مما يلي للمحكمة وجميع أطراف الدعوى أو الإجراء:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 372(1) أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل معروف قد ينشأ أو ينشأ عن التعيين.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372(2) أي علاقة عائلية أو انتساب للوصي الخاص المقترح مع أي من الأطراف.
(هـ) إذا علم وصي خاص بأن تضارب مصالح محتمل أصبح تضارب مصالح فعليًا أو أن هناك تضارب مصالح محتمل أو فعلي جديد، يجب على الوصي الخاص الكشف فورًا عن تضارب المصالح للمحكمة.

Section § 372.5

Explanation

يسمح هذا القانون للمحكمة بتعيين وصي خاص، وهو شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر في قضية قانونية، باسم مستعار إذا كان لديه سبب قوي لحماية هويته. يجب على المحكمة التأكد من أن هذا لا يضر بحق الجمهور في الوصول إلى تفاصيل القضية أو بقدرة الأطراف الأخرى على المضي قدمًا فيها. يجب أن تحافظ جميع المستندات المتعلقة بالقضية على سرية هوية الوصي الحقيقية. يجب على الأطراف المعنية التأكد من حماية هوية الوصي في مستنداتهم، ويمكن للمحكمة تغيير قرارها بشأن السماح بالاسم المستعار إذا لزم الأمر. لا يغير هذا القانون أيضًا حقوق الآخرين في أن يكونوا مجهولي الهوية في المحكمة إذا كان ذلك مناسبًا.

(a)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(a) يجوز للمحكمة تعيين وصي خاص باسم مستعار وفقًا لمتطلبات هذا القسم.
(b)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(b) على الشخص الذي يتقدم بطلب تعيينه وصيًا خاصًا باسم مستعار، أن يقدم، في نفس وقت تقديم الطلب، طلبًا من طرف واحد للحصول على إذن بالظهور باسم مستعار. يجب أن يدعي الطلب من طرف واحد وقائع وظروفًا تثبت المصلحة الغالبة للوصي الخاص في الحفاظ على سرية هويته.
(c)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(c) للسماح لمقدم طلب التعيين كوصي خاص بالظهور باسم مستعار، يجب على المحكمة أن تتوصل إلى كل من النتائج التالية:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(c)(1) أن لمقدم الطلب مصلحة غالبة في الحفاظ على سرية الهوية تدعم السماح له بالظهور باسم مستعار.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(c)(2) أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تتضرر مصلحة مقدم الطلب في الحفاظ على سرية الهوية إذا لم يُسمح له بالظهور باسم مستعار.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(c)(3) أن السماح لمقدم الطلب بالظهور باسم مستعار مصمم بدقة لخدمة مصلحة مقدم الطلب في الحفاظ على سرية الهوية دون الإضرار غير المبرر بحق الجمهور في الوصول أو قدرة الأطراف الأخرى على مقاضاة الدعوى أو الدفاع عنها أو تسويتها.
(4)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(c)(4) أنه لا توجد وسائل أقل تقييدًا لحماية مصلحة مقدم الطلب في الحفاظ على سرية هويته.
(d)Copy CA إجراءات مدنية Code § 372.5(d)
(1)Copy CA إجراءات مدنية Code § 372.5(d)(1) يجوز للمحكمة إصدار أي أوامر إضافية ضرورية للحفاظ على سرية هوية مقدم الطلب أو للسماح للأطراف الأخرى أو المؤسسات المالية بمعرفة هوية مقدم الطلب بالقدر اللازم لمقاضاة الدعوى أو الدفاع عنها أو تسويتها.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(d)(2) بالإضافة إلى أي أوامر أخرى، يجوز للمحكمة أن تطلب من الوصي الخاص الذي يُسمح له بالظهور باسم مستعار والذي لا يمثله محامٍ، تحديد عنوان بريدي أو إلكتروني لتبليغ الأوراق القضائية والموافقة على قبول تبليغ الأوراق القضائية تحت الاسم المستعار في ذلك العنوان لأغراض الدعوى.
(e)Copy CA إجراءات مدنية Code § 372.5(e)
(1)Copy CA إجراءات مدنية Code § 372.5(e)(1) إذا سُمح لوصي خاص بالظهور باسم مستعار، يجب أن تُكتب جميع قرارات المحكمة وأوامرها والالتماسات وأي مستندات مقدمة إلى المحكمة بطريقة تحمي اسم ومعلومات التعريف الشخصية للوصي الخاص من الكشف العلني، إلا بالقدر الذي تكون فيه المعلومات ضرورية للأطراف لمقاضاة الدعوى أو الدفاع عنها أو تسويتها.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(e)(2) لأغراض هذا البند الفرعي، تشمل "معلومات التعريف الشخصية" اسم الوصي الخاص أو أي جزء منه، وعنوانه أو أي جزء منه، والمدينة أو المنطقة غير المدمجة لمحل إقامة الوصي الخاص.
(f)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(f) تقع مسؤولية استبعاد اسم ومعلومات التعريف الشخصية للوصي الخاص من المستندات المقدمة إلى المحكمة على عاتق الأطراف ومحاميهم وحدهم. لا يتطلب هذا القسم من المحكمة مراجعة المذكرات أو الأوراق الأخرى للامتثال لهذا البند الفرعي.
(g)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(g) بعد منح الإذن لوصي خاص بالظهور باسم مستعار وفقًا لهذا القسم، تحتفظ المحكمة بسلطة تقديرية لإعادة النظر في قرارها.
(h)CA إجراءات مدنية Code § 372.5(h) لا يؤثر هذا القسم على حق المدعي أو الملتمس في متابعة التقاضي باسم مستعار في الظروف المناسبة.

Section § 373

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية تعيين وصي خاص في القضايا القانونية التي تشمل القُصّر أو الأشخاص الذين لا يستطيعون اتخاذ قرارات قانونية بأنفسهم. إذا كان القاصر مدعيًا، يتم تعيين وصي قبل إرسال أي أوراق رسمية. إذا كان القاصر يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر، فيمكنه طلب وصي بنفسه، ولكن إذا كان أصغر سنًا، فيجب على قريب أو صديق القيام بذلك. إذا كان القاصر مدعى عليه، فلديه 10 أيام بعد استلام الأوراق لطلب وصي إذا كان يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر. إذا لم يفعل ذلك في الوقت المحدد، أو كان أصغر سنًا، فيمكن لشخص آخر أن يطلب ذلك نيابة عنه، أو يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون اتخاذ قرارات قانونية، تنطبق قواعد مماثلة: يمكن للأقارب أو الأصدقاء أو الأطراف الأخرى المعنية أو المحكمة التدخل وطلب وصي.

عند تعيين وصي خاص، يتم تعيينه على النحو التالي:
(أ) إذا كان القاصر هو المدعي، يجب أن يتم التعيين قبل إصدار مذكرة الاستدعاء، بناءً على طلب القاصر، إذا كان القاصر يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر، أو، إذا كان أقل من ذلك العمر، بناءً على طلب قريب أو صديق للقاصر.
(ب) إذا كان القاصر هو المدعى عليه، بناءً على طلب القاصر، إذا كان القاصر يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر، ويتقدم القاصر بالطلب خلال 10 أيام من تبليغ مذكرة الاستدعاء، أو، إذا كان أقل من ذلك العمر أو إذا أهمل القاصر تقديم الطلب، فعندئذٍ بناءً على طلب قريب أو صديق للقاصر، أو أي طرف آخر في الدعوى، أو من قبل المحكمة من تلقاء نفسها.
(ج) إذا كان الشخص الذي يفتقر إلى الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات طرفًا في دعوى أو إجراء، بناءً على طلب قريب أو صديق للشخص الذي يفتقر إلى الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات، أو أي طرف آخر في الدعوى أو الإجراء، أو من قبل المحكمة من تلقاء نفسها.

Section § 373.5

Explanation

يسمح هذا القانون للمحكمة بتعيين وصي خاص (guardian ad litem) – وهو شخص يمثل آخر في مسألة قانونية – للأشخاص الذين لديهم مصلحة في ممتلكات ولكنهم غير محددين حاليًا، أو غير موجودين، أو مجهولين. يمكن للوصي الخاص اتخاذ قرارات، بموافقة المحكمة، مثل الموافقة على الأحكام أو التسويات نيابة عن من يمثلهم. تحدد المحكمة مصاريف الوصي الخاص ويمكن دفعها من الممتلكات أو من قبل الشخص الذي رفع القضية.

إذا بموجب شروط صك مكتوب، أو بخلاف ذلك، قد يكون شخص أو أشخاص من فئة معينة غير محددين أو غير موجودين، أو شخص أو أشخاص مجهولون، أصحاب مصلحة قانونية أو عادلة في أي ممتلكات، عقارية أو شخصية، أو قد يصبحون كذلك، يجوز للمحكمة التي تنظر في أي دعوى أو التماس أو إجراء من أي نوع يتعلق بالممتلكات أو يؤثر عليها، بناءً على طلب أي طرف فيها، أو أي شخص ذي مصلحة، تعيين شخص مناسب للمثول والتصرف فيها كوصي خاص للشخص أو الأشخاص غير المحددين، غير الموجودين، أو المجهولين؛ ويكون الحكم أو الأمر أو القرار الصادر في الإجراءات، بعد التعيين، ملزماً لجميع الأشخاص الذين تم تعيين الوصي الخاص لهم.
يكون للوصي الخاص صلاحية، بموافقة المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الالتماس أو الإجراء، تسوية الأمر، والموافقة على الأمر أو الحكم الذي سيصدر فيها لصالح أو ضد الأشخاص الذين تم تعيين الوصي الخاص لهم، وتلبية أي حكم أو أمر لصالح الأشخاص، أو الإفراج عن، أو إسقاط أي مطالبة للأشخاص بموجب التسوية. وتكون للمحكمة نفس الصلاحية فيما يتعلق بالمال أو الممتلكات الأخرى التي ستدفع أو تسلم بموجب هذا الأمر أو الحكم كما هو منصوص عليه في المادة (372) من هذا القانون.
تحدد المحكمة المصاريف المعقولة للوصي الخاص، بما في ذلك الأتعاب والمكافآت وأتعاب المحاماة، وتدفع حسبما تأمر، إما من الممتلكات أو من قبل المدعي أو الملتمس. إذا كانت المصاريف ستدفع من قبل المدعي أو الملتمس، يجوز إصدار أمر تنفيذ بذلك باسم الوصي الخاص.

Section § 374

Explanation

يسمح هذا القانون للأطفال دون سن 12 عامًا بالمثول أمام المحكمة مع وصي، ولكن بدون محامٍ، لطلب أو معارضة أوامر الحماية القانونية ضد المضايقة، أو العنف في مكان العمل، أو العنف الشخصي. ويجب على المحكمة التأكد من أن مصالح الوصي والقاصر ليست متعارضة. وستُستخدم نماذج موحدة لتعيين الوصي.

(أ) يُسمح للقاصر الذي يقل عمره عن 12 عامًا، برفقة وصي خاص (guardian ad litem) معين ومباشر لمهامه حسب الأصول، بالمثول أمام المحكمة بدون محامٍ لغرض محدود يتمثل في طلب أو معارضة طلب (1) أمر زجري أو أمر تقييدي مؤقت أو كليهما لحظر المضايقة عملاً بالقسم 527.6، أو (2) أمر زجري أو أمر تقييدي مؤقت أو كليهما ضد العنف أو التهديد الموثوق به بالعنف في مكان العمل عملاً بالقسم 527.8، أو (3) أمر حماية عملاً بالقسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 6200) من قانون الأسرة، أو (4) أمر حماية عملاً بالمادتين 7710 و 7720 من قانون الأسرة.
(ب) عند اتخاذ القرار بشأن تعيين وصي خاص معين لأغراض هذا القسم، يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كانت مصالح القاصر والوصي متعارضة.
(ج) يعتمد المجلس القضائي نماذج بحلول 1 يوليو 1999، لتنفيذ هذا القسم. ويجب أن تكون النماذج مصممة لتسهيل تعيين الوصي الخاص لأغراض هذا القسم.

Section § 374.5

Explanation
إذا كانت قضية قانونية تتعلق بقاصر يسعى للحصول على أو يواجه أوامر قضائية معينة، فيجب أن تتولى المحكمة التي تتعامل عادة مع هذه المسائل النظر فيها. ومع ذلك، إذا كان القاصر قد تم الاعتراف به بالفعل من قبل المحكمة كطفل تابع أو قاصر تحت وصاية محكمة الأحداث، فإن تلك المحكمة هي التي ستتولى القضية.

Section § 375

Explanation
إذا أصبح شخص مشارك في دعوى قضائية أو إجراء قانوني غير قادر على المشاركة بسبب عجز، فإن القضية لا تتوقف ببساطة. بدلاً من ذلك، ستسمح المحكمة لممثل هذا الشخص بالاستمرار نيابة عنه أو ضده.

Section § 376

Explanation

يسمح هذا القانون لوالدي الطفل القاصر، سواء كان شرعيًا أو غير شرعيًا، برفع دعوى قضائية إذا تعرض طفلهم للأذى بسبب فعل خاطئ أو إهمال من شخص آخر. إذا لم يتمكن أحد الوالدين من الانضمام إلى الدعوى لعدم توفره، يمكن للآخر المضي قدمًا بمفرده، ولكن يجب إخطار الوالد الذي لم ينضم. بالنسبة للأطفال غير الشرعيين، يجب أن يكون الأب قد أقر بأبوته قبل وقوع الإصابة. في بعض السيناريوهات، يمكن للوصي أيضًا رفع دعوى قضائية. يمكن أن تكون الدعوى ضد الشخص الذي تسبب في الضرر أو غيره من المسؤولين. وفاة الطفل لا توقف القضية فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة قبل الوفاة. يمكن منح التعويض بناءً على الظروف، مع وجود قواعد محددة إذا كان الطفل أو الشخص المتسبب في الإصابة متوفى. يمكن دمج القضية مع قضية وفاة غير مشروعة إذا كان ذلك منطبقًا.

(a)CA إجراءات مدنية Code § 376(a) يجوز لوالدي طفل قاصر شرعي غير متزوج، يعملان معًا، رفع دعوى قضائية عن إصابة الطفل الناجمة عن فعل خاطئ أو إهمال من شخص آخر. إذا تخلف أحد الوالدين عند الطلب عن الانضمام كمدعٍ في الدعوى، أو كان متوفى أو لا يمكن العثور عليه، جاز للوالد الآخر رفع الدعوى. الوالد، إن كان حيًا، الذي لا ينضم كمدعٍ يُضم كمدعى عليه، وقبل المحاكمة أو سماع أي مسألة واقعية، يُبلغ بالاستدعاء إما بالطريقة المنصوص عليها قانونًا لتبليغ استدعاء في دعوى مدنية أو بإرسال نسخة من الاستدعاء والشكوى بالبريد المسجل مع دفع الرسوم البريدية المناسبة مسبقًا، موجهة إلى آخر عنوان معروف لذلك الوالد مع طلب إيصال استلام. إذا تم التبليغ بالبريد المسجل، فإن تقديم إيصال استلام يُزعم أنه موقع من المرسل إليه ينشئ قرينة قابلة للدحض بأن الاستدعاء والشكوى قد تم تبليغهما حسب الأصول. القرينة المنشأة بموجب هذا القسم هي قرينة تؤثر على عبء تقديم الأدلة. تحدد المحكمة الحقوق الخاصة بكل من الوالدين في أي تعويض.
(b)CA إجراءات مدنية Code § 376(b) يجوز للوالد رفع دعوى عن إصابة مماثلة لطفله القاصر غير الشرعي وغير المتزوج إذا لم يتم تعيين وصي. عندما يرفع الوالد الذي لا يتولى رعاية الطفل أو حضانته أو السيطرة عليه الدعوى، يُبلغ الوالد الذي يتولى رعاية الطفل أو حضانته أو السيطرة عليه بالاستدعاء إما بالطريقة المنصوص عليها قانونًا لتبليغ استدعاء في دعوى مدنية أو بإرسال نسخة من الاستدعاء والشكوى بالبريد المسجل، مع دفع الرسوم البريدية المناسبة مسبقًا، موجهة إلى آخر عنوان معروف لذلك الوالد، مع طلب إيصال استلام. إذا تم التبليغ بالبريد المسجل، فإن تقديم إيصال استلام يُزعم أنه موقع من المرسل إليه ينشئ قرينة قابلة للدحض بأن الاستدعاء والشكوى قد تم تبليغهما حسب الأصول. القرينة المنشأة بموجب هذا القسم هي قرينة تؤثر على عبء تقديم الأدلة. تحدد المحكمة الحقوق الخاصة بكل من الوالدين في أي تعويض.
(c)CA إجراءات مدنية Code § 376(c) يجب على والد الطفل غير الشرعي الذي يرفع دعوى بموجب هذا القسم أن يكون قد أقر كتابةً قبل إصابة الطفل، بحضور شاهد كفء، بأنه والد الطفل، أو أن يكون قد تم تحديده قضائيًا بأنه والد الطفل قبل إصابته.
(d)CA إجراءات مدنية Code § 376(d) يجوز لوالد طفل غير شرعي لا يرفع دعوى بموجب هذا القسم أن يُضم كطرف فيها.
(e)CA إجراءات مدنية Code § 376(e) يجوز للوصي رفع دعوى عن إصابة مماثلة لموصيه.
(f)CA إجراءات مدنية Code § 376(f) يجوز رفع دعوى بموجب هذا القسم ضد الشخص المتسبب في الإصابة. إذا كان أي شخص آخر مسؤولاً عن الفعل الخاطئ أو الإهمال، جاز رفع الدعوى أيضًا ضد الشخص الآخر. لا تسقط وفاة الطفل أو الموصى عليه دعوى الوالدين أو الوصي عن إصابة الطفل فيما يتعلق بالأضرار المتراكمة قبل وفاة الطفل.
(g)CA إجراءات مدنية Code § 376(g) في دعوى بموجب هذا القسم، يجوز منح تعويضات تكون عادلة، في ظل جميع ظروف القضية، باستثناء ما يلي:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 376(g)(1) في دعوى مرفوعة بعد وفاة الطفل، تكون التعويضات القابلة للاسترداد وفقًا لما هو منصوص عليه في القسم 377.34.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 376(g)(2) حيث يكون الشخص المتسبب في الإصابة متوفى، تكون التعويضات القابلة للاسترداد في دعوى ضد الممثل الشخصي للمتوفى وفقًا لما هو منصوص عليه في القسم 377.42.
(h)CA إجراءات مدنية Code § 376(h) إذا جاز رفع دعوى ناشئة عن نفس الفعل الخاطئ أو الإهمال بموجب القسم 377.60 للوفاة غير المشروعة لطفل موصوف في هذا القسم، جاز دمج الدعوى المصرح بها بموجب هذا القسم معها للمحاكمة وفقًا لما هو منصوص عليه في القسم 1048.