(أ) يجب على كل ناشر، قبل إدراج رقم هاتف لجهاز فاكس في أي دليل تجاري لأرقام الهواتف، الحصول على موافقة خطية من المشترك الذي خُصص له الرقم، ما لم يتم الحصول على رقم هاتف جهاز الفاكس من دليل أبجدي أو مصنف لأرقام الهواتف صادر عن شركة اتصالات.
(ب) كما تُستخدم في هذا القسم:
(1)CA الأعمال والمهن Code § 22600(1) "الدليل التجاري" لا يشمل دليلاً أبجدياً لأرقام الهواتف أو دليلاً مصنفاً صادراً عن شركة اتصالات.
(2)CA الأعمال والمهن Code § 22600(2) "رقم هاتف جهاز الفاكس" يعني أي رقم محدد في دليل على أنه لجهاز فاكس أو أي رقم مدرج في دليل يُزعم أنه دليل لأرقام هواتف أجهزة الفاكس.
(ج) يجب على كل ناشر إخطار جميع المشتركين في أرقام هواتف الفاكس المطبوعة في دليل الناشر، كتابةً، بمتطلبات هذا الفصل في أو قبل 1 أبريل 1991. ما لم يُخطر المشترك الناشر بخلاف ذلك لاحقاً، يجوز للناشر الاستمرار في نشر أرقام هواتف أجهزة الفاكس التي نُشرت قبل 1 يوليو 1991، دون موافقة خطية من المشترك. عند إخطار المشترك برغبته في الاستبعاد من الدليل، يجب أن تستبعد جميع المجلدات اللاحقة للدليل رقم هاتف الفاكس الخاص بالمشترك.
(د) كل انتهاك للفقرة (أ) يُعد مخالفة يُعاقب عليها بغرامة قدرها خمسمائة دولار (500 دولار).