(أ) يجب على كل شخص أو شركة أو شراكة أو جمعية أو وصي أو مؤسسة تدير محطة خدمة أن توفر، بناءً على طلب، خدمة تزويد بالوقود لسائق معاق لمركبة تحمل لوحة أو بطاقة شخص معاق، أو لوحة محارب قديم معاق، صادرة عن إدارة المركبات الآلية. يجب ألا يزيد السعر المفروض على وقود المركبات الآلية عن السعر الذي تفرضه المحطة عادة على الجمهور بشكل عام لشراء وقود المركبات الآلية بدون خدمة تزويد بالوقود.
(ب) يُعفى أي شخص أو كيان محدد في الفقرة (أ) يدير محطة خدمة من هذا القسم خلال الساعات التي:
(1)CA الأعمال والمهن Code § 13660(1) يكون موظف واحد فقط في الخدمة.
(2)CA الأعمال والمهن Code § 13660(2) يكون موظفان فقط في الخدمة، أحدهما مخصص حصريًا لإعداد الطعام.
كما هو مستخدم في هذه الفقرة الفرعية، لا يشمل مصطلح "موظف" شخصًا يعمل لدى عمل تجاري غير ذي صلة لا تملكه أو تديره الجهة التي تقدم وقود المركبات الآلية للبيع للجمهور العام.
(ج) (1) يجب على كل شخص أو شركة أو شراكة أو جمعية أو وصي أو مؤسسة مطالبة بتوفير خدمة تزويد بالوقود للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القسم أن تعلق الإشعار التالي، أو إشعارًا بلغة مشابهة جوهريًا، بطريقة وموقع واحد يكون واضحًا للسائق الذي يطلب خدمة التزويد بالوقود:
يحق للأفراد ذوي الإعاقة الذين يعرضون بشكل صحيح لوحة أو بطاقة شخص معاق، أو لوحة محارب قديم معاق، صادرة عن إدارة المركبات الآلية، طلب وتلقي خدمة التزويد بالوقود في محطة الخدمة هذه، ولا يجوز فرض سعر يزيد عن سعر الخدمة الذاتية عليهم."
(2)CA الأعمال والمهن Code § 13660(2) إذا كانت خدمة التزويد بالوقود مقتصرة على ساعات معينة بموجب إعفاء منصوص عليه في الفقرة (ب)، يجب أن يحدد الإشعار المطلوب بموجب الفقرة (1) أيضًا الساعات التي تتوفر خلالها خدمة التزويد بالوقود للأشخاص ذوي الإعاقة.
(3)CA الأعمال والمهن Code § 13660(3) يجب على كل شخص أو شركة أو شراكة أو جمعية أو وصي أو مؤسسة لا توفر، بما يتفق مع الفقرة (ب)، خدمة تزويد بالوقود للأشخاص ذوي الإعاقة خلال أي ساعات عمل، أن تعلق الإشعار التالي بطريقة وموقع واحد يكون واضحًا للسائق الذي يطلب خدمة التزويد بالوقود:
لا توفر محطة الخدمة هذه خدمة تزويد بالوقود للأفراد ذوي الإعاقة."
(4)CA الأعمال والمهن Code § 13660(4) يجب أن تتضمن اللافتات المطلوبة بموجب الفقرتين (1) و (3) أيضًا بيانًا يشير إلى أن السائقين الذين يبحثون عن معلومات حول إنفاذ القوانين المتعلقة بخدمات التزويد بالوقود للأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم الاتصال برقم هاتف مجاني واحد أو أكثر تحدده وتحافظ عليه إدارة إعادة التأهيل. بحلول 31 يناير 1999، يجب على مدير إدارة إعادة التأهيل إخطار مجلس الولاية للمساواة برقم الهاتف المجاني أو الأرقام التي ستُدرج على اللافتات المطلوبة بموجب هذه الفقرة الفرعية. يجب أن يكون رقم هاتف مجاني واحد على الأقل من هذه الأرقام متاحًا للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الهاتف للصم. يجب على مجلس الولاية للمساواة نشر معلومات بخصوص أرقام الهواتف المجانية كجزء من إشعاره السنوي المطلوب بموجب الفقرة (ط). في حال تغير رقم الهاتف المجاني أو الأرقام، يجب على مدير إدارة إعادة التأهيل إخطار مجلس الولاية للمساواة برقم الهاتف المجاني الجديد أو الأرقام الجديدة التي ستُستخدم.
(د) خلال فحص مفتش المقاطعة المعتاد لمنتجات البترول في محطة خدمة، يجب على المفتش التحقق من تعليق لافتة وفقًا للفقرة (ج). إذا لم تُعلق لافتة، يجب على المفتش إصدار إشعار بالمخالفة للمالك أو الوكيل. يتم تعويض المفتش، حسبما تحدده الإدارة، من الأموال المقدمة بموجب الفصل 14. إذا لوحظت انتهاكات جوهرية ومتكررة للفقرة (ج) في نفس محطة الخدمة، يجب على المفتش إحالة الأمر إلى وكالة إنفاذ القانون المحلية المختصة.
(هـ) يجب على وكالة إنفاذ القانون المحلية، بناءً على شكوى موثقة من أي شخص أو وكالة عامة، التحقيق في تصرفات أي شخص أو شركة أو شراكة أو جمعية أو وصي أو مؤسسة يُزعم أنها انتهكت هذا القسم. إذا قررت وكالة إنفاذ القانون المحلية أن هناك رفضًا للخدمة في انتهاك لهذا القسم، أو فشلًا جوهريًا أو متكررًا في الامتثال للفقرة (ج)، يجب على الوكالة فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (و).
(و) أي شخص، بصفته فردًا إداريًا مسؤولًا يحدد سياسة الخدمة لمحطة خدمة، أو بصفته موظفًا يتصرف بشكل مستقل ضد سياسة الخدمة المحددة، يتصرف في انتهاك لهذا القسم، يعتبر مذنبًا بمخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها مائة دولار (100$) للمخالفة الأولى، ومائتي دولار (200$) للمخالفة الثانية، وخمسمائة دولار (500$) لكل مخالفة لاحقة.
(ز) بالإضافة إلى الأمور المحالة بموجب الفقرة (هـ)، يجوز لمحامي المدينة، أو المدعي العام للمقاطعة، أو المدعي العام للولاية، بمبادرة منه أو منها، التحقيق في الانتهاكات المزعومة لهذا القسم ومقاضاتها. يجوز لأي شخص أو وكالة عامة أيضًا تقديم شكوى موثقة تزعم انتهاك هذا القسم إلى محامي المدينة، أو المدعي العام للمقاطعة، أو المدعي العام للولاية.
(ح) يجوز بدء إنفاذ هذا القسم من قبل أي مستفيد مقصود من أحكام هذا القسم، أو ممثليه، أو أي وكالة عامة تمارس الرقابة على محطة الخدمة، ويجب أن تخضع الإجراءات للقسم 1021.5 من قانون الإجراءات المدنية.
(ط) يجب أن يقدم مجلس الولاية للمساواة إشعارًا سنويًا يحدد أحكام هذا القسم إلى كل شخص أو شركة أو شراكة أو جمعية أو وصي أو مؤسسة تدير محطة خدمة.
(ي) يجب طباعة إشعار يحدد أحكام هذا القسم على كل بطاقة شخص معاق صادرة عن إدارة المركبات الآلية في أو بعد 1 يناير 1999. يجب تقديم إشعار يحدد أحكام هذا القسم لكل شخص صدرت له لوحة شخص معاق أو محارب قديم معاق في أو بعد 1 يناير 1998.
(ك) لأغراض هذا الإجراء، تعني "خدمة التزويد بالوقود" خدمة ضخ وقود المركبات الآلية في خزان وقود المركبة الآلية.
(Amended by Stats. 1998, Ch. 879, Sec. 26.4. Effective January 1, 1999.)