Section § 400

Explanation
يسمح هذا القانون لإدارة شؤون المستهلك بشراء أو حيازة عقارات، والبناء عليها، وتجهيز المباني لاستخدامها الخاص ولاستخدام كيانات الدولة الأخرى، طالما حصلت على موافقة من إدارة الخدمات العامة. وينطبق هذا بغض النظر عن مصدر التمويل.

Section § 401

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا كان لدى مجلس أو لجنة تابعة لإدارة شؤون المستهلك أموال إضافية لا تحتاجها لتغطية النفقات الحالية أو المستقبلية، فيمكن لمدير شؤون المستهلك أن يأمر بتحويلها إلى صندوق رئيسي تستخدمه الإدارة لأغراض مختلفة. ومع ذلك، لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا لم يعطل عمليات المجلس أو اللجنة، ويجب أن يتبقى دائمًا ما لا يقل عن 25,000 دولار في حسابهم.

Section § 402

Explanation
يسمح هذا القانون لوزارة المالية بتحويل الأموال من إدارات ووكالات مختلفة، بما في ذلك تلك الممولة من الصندوق العام أو الصناديق الخاصة، إلى صندوق شؤون المستهلك. ثم تُستخدم هذه الأموال من قبل إدارة شؤون المستهلك لتنفيذ مهامها المحددة في هذا الفصل.

Section § 403

Explanation
ينص هذا القانون على أن أي مبنى تنشئه إدارة شؤون المستهلك يجب أن يخضع لإشرافها وفقًا لقواعد معينة. يمكن للإدارة تأجير المساحات في المبنى للإدارات أو المجالس أو الوكالات الأخرى مقابل إيجارات وشروط تحددها، بموافقة إدارة الخدمات العامة. تُستخدم الإيجارات المحصلة لتغطية تكاليف الصيانة وغيرها، وأي أموال متبقية تعود إلى الصندوق العام للدولة والمصادر الأخرى التي ساهمت في دفع تكاليف المبنى. لا يمكن أن تتجاوز المبالغ المستردة ما تم المساهمة به في الأصل، ولكن قد تُدفع فائدة على هذه المساهمات إذا تمت الموافقة عليها.

Section § 404

Explanation
يسمح هذا القانون لإدارة شؤون المستهلك وإدارة الخدمات العامة بوضع قواعد وإرشادات لإدارة المباني التي يتم بناؤها بموجب هذا الفصل.

Section § 405

Explanation
الأموال المحصلة من الإيجارات بموجب قاعدة محددة (المادة 403) تودع في صندوق شؤون المستهلك وتدار وفقًا للإرشادات الواردة في تلك القاعدة.