يعين مجلس المشرفين مفتشًا وقاضيًا واثنين من الكتبة لكل من الدوائر الانتخابية المنشأة لإجراء الانتخابات. ويشكل المفتش والقاضي وكتبة الانتخابات في كل دائرة انتخابية مجلس الانتخابات لتلك الدائرة.
إذا فشل مجلس الانتخابات، أو أي عضو منه، في الحضور عند فتح صناديق الاقتراع صباح يوم الانتخابات، يحق لناخبي الدائرة الانتخابية الحاضرين في تلك الساعة تعيين مجلس أو سد مكان عضو غائب منه.