تكون خزانة المقاطعة الرئيسية هي مستودع جميع أموال المنطقة. ولهذا الغرض، يقوم أمناء خزائن أي مقاطعات أخرى يقع فيها جزء من المنطقة، في أي وقت، وبما لا يزيد عن مرتين في السنة، وبناءً على أمر المجلس، بتسوية الحسابات مع المجلس ودفع جميع الأموال التي بحوزتهم والتي تخص المنطقة إلى أمين خزانة المقاطعة الرئيسية. ويقوم أمين خزانة المقاطعة الرئيسية باستلام هذه الأموال وإصدار إيصالات بها، ويضع هذه الأموال في رصيد المنطقة. ويكون مسؤولاً بموجب سنده الرسمي عن حفظ وصرف هذه الأموال وجميع أموال المنطقة التي بحوزته، بالطريقة المنصوص عليها في هذا القسم.
أحكام ماليةأموال وصكوك
Section § 74750
ينص هذا القانون على أن خزانة المقاطعة الرئيسية هي المسؤولة عن الاحتفاظ بجميع أموال المنطقة. ويجب على أمناء الخزائن من المقاطعات الأخرى التي تشكل جزءًا من المنطقة تسوية الحسابات وتحويل أموال المنطقة إلى خزانة المقاطعة الرئيسية، بحد أقصى مرتين في السنة، إذا طلب مجلس المنطقة ذلك. وسيقوم أمين خزانة المقاطعة الرئيسية بإدارة هذه الأموال وإصدار إيصالات بها، وهو مسؤول عن حفظها واستخدامها بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحددة.
إدارة أموال المنطقة خزانة المقاطعة تحويل الأموال
Section § 74751
لا يستطيع أمين الصندوق دفع مطالبة إلا بعد موافقة المجلس عليها أولاً.
موافقة أمين الصندوق على الدفع تفويض المجلس عملية الموافقة على المطالبات
Section § 74752
يوضح هذا القانون أن أمين صندوق الدائرة لا يمكنه صرف الأموال إلا بناءً على أوامر صرف يصدرها مدقق حسابات المقاطعة. ويجب أن تكون أوامر الصرف هذه مصرحًا بها من قبل المجلس بموجب أمر موقع من الرئيس ومصدق عليه من أمين السر.
خزانة الدائرة، أوامر الصرف، مدقق حسابات المقاطعة، أمر المجلس، توقيع الرئيس، تصديق أمين السر، تفويض مالي، صرف الأموال، مسؤوليات أمين الصندوق، مالية الدائرة، رقابة مالية، إجراءات الدفع، مجلس الدائرة، عملية صرف الأموال، الحوكمة المالية
Section § 74753
إذا وصل سند أو قسيمة فائدة من منطقة ما إلى تاريخ استحقاقه وتم تقديمه للدفع، يجب على أمين الخزانة سداده باستخدام أموال صندوق السندات. ومع ذلك، إذا لم يتوفر ما يكفي من المال للدفع، سيبدأ السند أو القسيمة في كسب فائدة بمعدل 7% سنوياً حتى تصبح الأموال متاحة. بعد ذلك، سيتم تمييزه والتعامل معه كأمر دفع ينتظر توفر الأموال لسداده.
سند مستحق الأداء قسيمة فائدة سداد أمين الخزانة
Section § 74754
يحتاج أمين الصندوق إلى تقديم تقرير كتابي خلال كل اجتماع عادي للمجلس، وكلما طلب المجلس ذلك، يوضح فيه بالتفصيل المبلغ الحالي للمال المتاح، والأموال المستلمة منذ التقرير الأخير، والأموال المنفقة. ويجب التحقق من هذه التقارير وتقديمها لدى السكرتير.
تقرير أمين الصندوق، اجتماع المجلس، المال الموجود، التقارير المالية، الإيصالات، النفقات، تقارير موثقة، الإيداع لدى السكرتير، طلب المجلس، المساءلة المالية، متطلب كتابي، اجتماعات منتظمة، وتيرة التقارير، الشفافية المالية، تواصل المجلس
Section § 74755
يسمح هذا القسم من القانون لمجلس المنطقة باختيار إدارة أمواله مباشرة بدلاً من أن يقوم أمين خزانة المقاطعة بذلك. للقيام بذلك، يجب على المجلس إصدار قرار وإبلاغ أمين خزانة المقاطعة. بمجرد الإبلاغ، سيقوم أمين خزانة المقاطعة بتحويل أموال المنطقة إلى المجلس. يجب إيداع هذه الأموال في بنوك معتمدة وسحبها من خلال عملية تتطلب أمرًا موقعًا من رئيس المجلس وأمينه. يجب على المجلس تعيين أمين خزانة مسؤول عن إدارة هذه الودائع والسحوبات، ويجب أن يطلب سند كفالة من هذا الأمين سنويًا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنطقة اتباع أحكام مالية حكومية محددة بخصوص هذه المعاملات وتقديم تدقيق سنوي لمصروفاتها إلى مجلس المشرفين للموافقة عليه.
مجلس المنطقة أمين خزانة المقاطعة صرف الأموال
Section § 74756
ينص هذا القانون على أن القرار المتخذ بموجب القسم (74755) يمكن إلغاؤه من قبل المجلس بقرار رسمي. بمجرد إلغاء هذا القرار، يجب على أمين الصندوق المعين تسليم جميع أموال المنطقة ونسخة مصدقة من قرار الإلغاء إلى أمين خزانة المقاطعة في غضون 30 يومًا. بعد ذلك، يتولى كل من أمين خزانة المقاطعة ومراجع حسابات المقاطعة المسؤوليات المالية كما هو موضح في هذا الفصل.
قرار المجلس إلغاء القرار تحويل أموال المنطقة