إذا، قبل تاريخ سريان تشكيل منطقة مياه بلدية، تم ضم أي إقليم مشمول فيها إلى منطقة مياه حضرية منظمة بموجب قانون منطقة المياه الحضرية، يجوز للهيئة الإدارية لمنطقة المياه البلدية، في غضون 90 يومًا بعد تاريخ سريان تشكيل هذه المنطقة، اعتماد مرسوم ينص على ما يلي:
(a)CA قانون المياه Code § 72280(a) يذكر أن الإقليم قد تم ضمه إلى منطقة المياه الحضرية.
(b)CA قانون المياه Code § 72280(b) يشير إلى القوانين السارية وإلى تاريخ ومكان إيداع الشهادة أو الشهادات التي تثبت هذا الضم.
(c)CA قانون المياه Code § 72280(c) يصف الإقليم.
(d)CA قانون المياه Code § 72280(d) يقرر ويعلن أن الإقليم مستبعد من منطقة المياه البلدية.
يكون هذا المرسوم نافذًا فور اعتماده.