Section § 71300

Explanation
في أي منطقة، يتولى المجلس مسؤولية جميع الصلاحيات والحقوق والواجبات التي تخص المنطقة.

Section § 71301

Explanation
للمجلس سلطة إسناد واجباته التنفيذية والإدارية والوزارية إلى مكاتب أخرى منشأة إما بموجب هذا الجزء أو من قبل المجلس نفسه. ويمكن إسناد هذه المسؤوليات عدة مرات حسب الحاجة.

Section § 71302

Explanation
ينص هذا القانون على أن المجلس يمكنه تحديد متى وأين ستُعقد اجتماعاته العادية. كما يوضح أنه يجب على المجلس تنظيم وعقد الاجتماعات الخاصة عند الحاجة.

Section § 71303

Explanation
يمنح هذا القسم المجلس صلاحية تحديد مكان المكتب الرئيسي وأي مكاتب أو إدارات أخرى تابعة للمنطقة.

Section § 71304

Explanation
يتمتع المجلس بسلطة وضع القواعد التي تنظم كيفية إدارة العمليات التجارية بموجب لوائح رسمية.

Section § 71305

Explanation
يسمح هذا القسم للمجلس بتحديد وتعديل أدوار ومسؤوليات موظفيه وعامليه، بما في ذلك تحديد رواتبهم.

Section § 71306

Explanation
يسمح هذا القانون للمجلس بأن يقرر ما إذا كانت السندات الرسمية ضرورية لحماية أموال وممتلكات المنطقة، وأن يحدد قيمة هذه السندات.

Section § 71307

Explanation
يسمح هذا القانون للمجلس بإنشاء نظام للخدمة المدنية بموجب مرسوم.

Section § 71308

Explanation
يتيح هذا القانون للمجلس إصدار لوائح تمنح مسؤولي المنطقة صلاحية توظيف مساعدين كتابيين وقانونيين ومهندسين وعمال.

Section § 71309

Explanation
يتمتع المجلس بسلطة السماح لمسؤولي المنطقة بإبرام عقود نيابة عن المنطقة، لكن يمكنه وضع قواعد وقيود محددة على كيفية استخدام هذه السلطة.

Section § 71310

Explanation
يسمح هذا القانون للمجلس بوضع قواعد حول كيفية مراجعة المطالبات والطلبات المالية والموافقة عليها أو رفضها.

Section § 71311

Explanation
ينص هذا القسم من القانون على أنه يجب على المجلس اختيار بنك واحد أو أكثر أو أماكن مماثلة للاحتفاظ بأموال المنطقة بأمان. وتحتاج جهات الإيداع هذه إلى تقديم ضمان أمني للحماية من أي خسارة محتملة للأموال. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب منهم صرف الأموال بناءً على أوامر الصرف الصادرة عن أمين الصندوق عندما تكون هناك مطالبات ضد المنطقة، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

Section § 71312

Explanation

ينص هذا القسم على أن أي منطقة كانت قائمة بحلول تاريخ نفاذ هذا القانون يجب أن تقدم شهادة إلى وزير الولاية بحلول 1 يناير 1964. يجب أن تتضمن هذه الشهادة اسم المنطقة، وتاريخ تأسيسها، والمقاطعة التي تقع فيها، ووصفًا أو خريطة لحدودها.

إذا كانت المعلومات موجودة بالفعل في الأمر الذي يعلن عن تأسيس المنطقة، فيمكن للمجلس تقديم نسخة من ذلك الأمر بدلاً من الشهادة. وبالمثل، إذا كانت الشهادة المتعلقة بإنشاء المنطقة تتضمن جميع المعلومات الضرورية، فلا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر.

يجب على مجلس المنطقة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القسم أن يقدم شهادة إلى وزير الولاية في أو قبل 1 يناير 1964، تتضمن:
(a)CA قانون المياه Code § 71312(a) اسم المنطقة.
(b)CA قانون المياه Code § 71312(b) تاريخ التأسيس.
(c)CA قانون المياه Code § 71312(c) المقاطعة التي تقع فيها المنطقة، ووصفًا لحدود المنطقة، أو إشارة إلى خريطة توضح هذه الحدود، ويجب أن ترفق هذه الخريطة بالشهادة، أو إشارة إلى مكتب مسجل المقاطعة حيث تم تسجيل وصف هذه الحدود.
إذا كان الأمر الذي يعلن عن تنظيم المنطقة يتضمن جميع المعلومات المطلوبة في الشهادة، يجوز للمجلس تقديم نسخة من الأمر بدلاً من الشهادة.
إذا كانت الشهادة المقدمة إلى وزير الولاية والتي تفيد بأنه تم اعتماد اقتراح تأسيس المنطقة تتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذا القسم، فلا يلزم تقديم شهادة أخرى.

Section § 71312.5

Explanation

ينص هذا القسم من القانون على أن للمنطقة صلاحية إصدار سندات واقتراض المال وتكبد الديون إذا كان ذلك مصرحًا به بموجب هذا القسم أو قوانين أخرى.

يجوز للمنطقة إصدار سندات واقتراض المال وتكبد الديون وفقًا لما يجيزه القانون أو هذا القسم.

Section § 71313

Explanation

يسمح هذا القانون للمنطقة بإدارة ديونها عن طريق إعادة تمويل أو سداد ما تدين به. يمكنها إصدار سندات جديدة أو أدوات مالية أخرى باستخدام نفس الإجراء السابق لتنفيذ عملية إعادة التمويل أو السداد هذه.

يجوز للمنطقة إعادة تمويل هذه السندات أو القروض أو الديون (عن طريق إصدار نفس الالتزامات باتباع نفس الإجراء) أو سداد أي ديون أو رهن قد يكون قائمًا ضد المنطقة أو ممتلكاتها.

Section § 71314

Explanation

يسمح هذا القانون للمنطقة بتوفير تأمين لمديريها وموظفيها ومساعديها وعمالها ووكلائها ونوابها ضد الإصابة أو الوفاة أو العجز الذي يحدث أثناء عملهم للمنطقة. تتحمل المنطقة تكلفة هذا التأمين. هذا التأمين هو مكمل لأي مزايا تعويض العمال التي قد يتلقونها أيضًا بموجب قوانين عمل محددة.

يجوز للمنطقة أن تؤمن على مديريها وموظفيها ومساعديها وعمالها ووكلائها ونوابها ضد الإصابة أو الوفاة أو العجز الذي يحدث أثناء انخراطهم في أعمال المنطقة، وتكاليف هذا التأمين هي نفقة صحيحة على المنطقة. هذا التأمين هو بالإضافة إلى أي تعويض يتم تأمينه بموجب أحكام القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3201) من قانون العمل ويعود بالنفع على المدير أو الموظف أو النائب أو المساعد أو العامل أو الوكيل، أو المستفيد منه أو وريثه.