Section § 71120

Explanation
ينص هذا القانون على أنك بحاجة إلى تقديم عريضة إلى مكتب انتخابات المقاطعة لبدء منطقة جديدة. يمكنك استخدام وثيقة واحدة أو عدة وثائق منفصلة للقيام بذلك.

Section § 71121

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون متطلبات تشكيل منطقة جديدة. يجب أن يوقع على العريضة لتشكيل المنطقة ما لا يقل عن 10% من الناخبين من داخل حدود المنطقة المقترحة. إذا كانت المنطقة تشمل أي مدن، فيجب أن تتضمن أيضًا توقيعات ما لا يقل عن 10% من الناخبين في كل مدينة، بناءً على تسجيل الناخبين قبل 30 يومًا من تقديم العريضة.

Section § 71122

Explanation

إذا تم اقتراح منطقة جديدة وتم تضمين جزء فقط من المدينة، وكان هناك 12 ناخبًا مسجلاً أو أكثر في ذلك الجزء، فيحتاج ما لا يقل عن 10% من هؤلاء الناخبين إلى التوقيع على العريضة لتشكيل المنطقة. يمكن أن يكون هذا إما 10% من جميع الناخبين المسجلين هناك أو 10% ممن صوتوا للحاكم في الانتخابات الأخيرة، أيهما أقل. إذا كان هناك أقل من 12 ناخبًا في تلك المنطقة، فإن العريضة تحتاج إلى توقيعات من نصفهم على الأقل.

إذا كان جزء فقط من المنطقة المؤسسية لمدينة مدرجًا ضمن منطقة مقترحة، وكان 12 ناخبًا مسجلاً أو أكثر يقيمون ضمن هذا الجزء من المدينة، فيجب أن يوقع على عريضة التشكيل ناخبون يقيمون ضمن هذا الجزء عددهم لا يقل عن 10 بالمائة من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في هذا الجزء، أو 10 بالمائة من عدد الناخبين في هذا الجزء الذين صوتوا لجميع المرشحين لمنصب الحاكم في الانتخابات العامة الأخيرة قبل تقديم العريضة، أيهما أقل. إذا كان أقل من 12 ناخبًا مسجلاً يقيمون ضمن هذا الجزء من المدينة، فيجب أن يوقع على عريضة التشكيل ما لا يقل عن 50 بالمائة من الناخبين المقيمين في هذا الجزء.

Section § 71123

Explanation
عندما ترغب في إنشاء منطقة مياه جديدة، يجب أن تحدد العريضة بوضوح حدود هذه المنطقة وتطلب تأسيسها بموجب هذا القسم القانوني المحدد.

Section § 71124

Explanation
ينص هذا القسم من القانون على أنه عند تشكيل منطقة جديدة، يجب وصف الحدود بوضوح في عريضة التشكيل، تمامًا كما هي في إعلان النية. ويجب أن تغطي هذه الحدود نفس المنطقة ما لم يُنص على خلاف ذلك في جزء آخر من القانون.

Section § 71125

Explanation
يتطلب هذا القسم من القانون من الأشخاص الذين يرغبون في بدء عريضة أن يبدأوا بجمع التوقيعات في غضون 30 يومًا بعد إعلان نيتهم لدى مسؤول انتخابات المقاطعة. ثم يكون لديهم ما مجموعه 90 يومًا من تاريخ ذلك الإعلان لجمع التوقيعات وتقديم العريضة مرة أخرى إلى مسؤول الانتخابات.

Section § 71126

Explanation
يتطلب هذا القانون من مسؤول الانتخابات بالمقاطعة التحقق مما إذا كانت عريضة لتشكيل منطقة جديدة تحتوي على عدد كافٍ من التوقيعات في غضون 30 يومًا من تقديمها. يمكن لمجلس المشرفين بالمقاطعة أن يسمح لمسؤول الانتخابات بتوظيف مساعدة إضافية إذا لزم الأمر والتأكد من دفع أجورهم.

Section § 71127

Explanation
بمجرد أن ينتهي مسؤول انتخابات المقاطعة من فحص عريضة التشكيل، يجب عليه إرفاق شهادة تتضمن تاريخ ونتائج الفحص.

Section § 71128

Explanation
يشرح هذا القانون أن مسؤول انتخابات المقاطعة يجب أن يفحص عريضة لتشكيل منطقة جديدة. إذا وقع العدد المطلوب من الناخبين داخل المنطقة المقترحة وكل مدينة مشمولة فيها على العريضة، فسيؤكد المسؤول أنها صحيحة. وإذا لم يوقع عدد كافٍ من الناخبين، فسيعلن المسؤول أنها غير صالحة.

Section § 71129

Explanation
إذا أعلن مسؤول انتخابات المقاطعة أن عريضة لتشكيل شيء ما - مثل منطقة جديدة - غير كافية، فيجب عليه أيضًا أن يوضح عدد توقيعات الناخبين الإضافية المطلوبة. يمكن بعد ذلك تصحيح العريضة بتقديم توقيعات إضافية في غضون 10 أيام من ذلك القرار.

Section § 71130

Explanation
بعد تقديم عريضة تكميلية، يكون لدى مسؤول الانتخابات بالمقاطعة 30 يومًا لمراجعتها وتأكيد النتائج باتباع الإجراءات الموضحة في الأقسام 71126 إلى 71128.

Section § 71131

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا تم تقديم عريضة إضافية، فسيتم دمج جميع التوقيعات من كل من العرائض الأصلية والإضافية لتحديد العدد الإجمالي للناخبين الذين وقعوا.

Section § 71132

Explanation
بمجرد انتهاء الموعد النهائي للالتماسات الإضافية ومراجعة جميع الالتماسات الإضافية، إذا وجد مسؤول الانتخابات أن الالتماس الأولي غير كافٍ، فسيتم حفظه لدى مجلس المشرفين. يبقى هذا الالتماس وثيقة عامة، ويمكنك تقديم التماس جديد لاحقًا دون أي تأثير سلبي.

Section § 71133

Explanation
إذا تحقق مسؤول انتخابات المقاطعة من أن عريضة لتشكيل شيء ما صحيحة ومكتملة، فيجب عليه تقديمها بسرعة إلى مجلس المشرفين لاتخاذ إجراءات إضافية.

Section § 71134

Explanation
بمجرد إجراء انتخابات لتشكيل منطقة جديدة، لا يمكن لأحد الطعن في صحة الالتماس الذي بدأ العملية أو مراجعتها.