متى ما رغبت أي منطقة مشكلة بموجب قانون منطقة الحماية لعام 1880 أو أي قانون آخر لحماية الأراضي من الفيضان في إعادة التنظيم بموجب هذا الجزء، يجوز للمنطقة أن تضع نفسها ضمن أحكام هذا الجزء من خلال اعتماد قرار بالإجماع ينص على أنها اختارت إعادة التنظيم بموجب هذا الجزء. عند إيداع نسخة مصدقة من هذا القرار لدى كاتب المقاطعة وتسجيل نسخة مصدقة من هذا القرار لدى مسجل المقاطعة التي تقع فيها المنطقة المذكورة، يتم تنظيم المنطقة بعد ذلك وتعمل بموجب أحكام هذا الجزء ووفقًا لها.
قانون مناطق السدود لـإعادة تنظيم
Section § 70270
يشرح هذا القانون أن المنطقة، التي تشكلت لحماية الأراضي من الفيضان، يمكنها اختيار إعادة تنظيم نفسها بموجب مجموعة مختلفة من القواعد. للقيام بذلك، يجب أن توافق المنطقة بالإجماع وتصدر قرارًا يفيد بأنها ترغب في إعادة التنظيم. ثم تقوم بإيداع وتسجيل نسخ مصدقة من هذا القرار لدى كاتب المقاطعة ومسجلها، مما يجعل إعادة التنظيم رسمية.
إعادة تنظيم المنطقة حماية الأراضي حماية من الفيضان
Section § 70271
ينص هذا القانون على أنه عندما تتم إعادة تنظيم منطقة مياه، يتولى المدراء من المنطقة الأصلية مهام الممثلين القانونيين والخلفاء للمنطقة المعاد تنظيمها حديثًا.
إعادة تنظيم منطقة المياه، الخلفاء، الممثلون القانونيون، مدراء المنطقة، المنطقة المعاد تنظيمها، مدراء المنطقة الأصليون، حوكمة المنطقة، انتقال السلطة، استمرارية القيادة، إعادة التنظيم البلدي، الخلافة القانونية، منطقة إدارة المياه، نقل قيادة المنطقة، تخطيط الخلافة