Section § 50650

Explanation

المجلس يدير المنطقة ويتخذ القرارات الخاصة بها.

المجلس هو الهيئة الإدارية للمنطقة.

Section § 50651

Explanation
المجلس مسؤول عن تنفيذ مختلف صلاحيات المنطقة المحددة في هذا القسم، ما لم ينص على خلاف ذلك في حالات معينة.

Section § 50652

Explanation
ينص هذا القانون على أن المجلس مسؤول عن الإشراف على وإدارة إنشاء وصيانة وتشغيل مشاريع الاستصلاح. كما يشرفون على جميع أنشطة المنطقة المتعلقة بهذه الأعمال.

Section § 50653

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا تلقى مجلس الاستصلاح أموالاً من تقييمات غير محصلة على أراضٍ اشتراها لأغراض حقوق المرور، فيجب أن توزع تلك الأموال إما بين ملاك الأراضي في المنطقة بناءً على آخر مدفوعاتهم من التقييمات، أو تودع في خزانة المقاطعة نيابة عن المنطقة.

Section § 50654

Explanation
يشير هذا القانون إلى أن المجلس يمكنه أن يقرر إعادة أي أموال زائدة لدى المقاطعة، والتي لا تحتاجها لمشاريع تحسين الأراضي، إلى أصحاب الأراضي. سيتم تحديد مبلغ الاسترداد بناءً على المبلغ الذي فُرض على كل مالك أرض في آخر تقييم ساهم في تكوين هذا الفائض، سواء كان ذلك من تلك الرسوم أو من تأجير أو بيع الأراضي التي لم يتم سداد مستحقاتها.

Section § 50655

Explanation
للمجلس صلاحية إنشاء وتغيير ختمه الرسمي وقتما يشاء.

Section § 50656

Explanation
أي وثيقة تحتاج إلى موافقة المجلس يجب أن يوقع عليها إما عضو مجلس أمناء أو السكرتير.

Section § 50657

Explanation
يسمح هذا القانون للمجلس بإنشاء صندوق دوار، وهو عبارة عن مجمع أموال يمكن استخدامه وتجديده حسب الحاجة. لإنشاء هذا الصندوق، يجب على المجلس تسجيل قراره رسمياً وإرسال نسخة مصدقة من هذا الأمر إلى أمين خزانة المقاطعة.

Section § 50658

Explanation
ينص هذا القانون على أن أمين خزانة المقاطعة لن يصرف أموالاً لبدء أو إعادة تغذية صندوق دوار، إلا إذا وافقت الجهة المسؤولة على إدارة الصندوق. ويجب على الجهة أيضًا أن تتعهد بحماية أمين خزانة المقاطعة من أي أخطاء أو سوء استخدام للأموال من الصندوق.

Section § 50659

Explanation

يحدد هذا القانون أن الصندوق الدوار لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق شيكات أو حوالات موقعة من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، أو من قبل شخص آخر يوافق عليه المجلس بالإجماع. ومع ذلك، قبل أن يتم تخويل أي شخص، يجب عليه تأمين سند ضمان لا يقل عن ضعف مبلغ الصندوق، لضمان التعامل مع الصندوق بأمان وبشكل صحيح.

يُصرف الصندوق الدوار فقط بموجب شيكات أو حوالات مصرفية، موقعة من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، أو من قبل شخص مخول بذلك بموجب تصويت إجماعي من المجلس. لا يجوز تخويل أي شخص بذلك إلا بعد أن يقدم الشخص للمجلس سند ضمان بالمبلغ الذي يحدده المجلس، وبأي حال من الأحوال لا يقل عن ضعف مبلغ الصندوق. يكون سند الضمان مشروطًا كضمان لسلامة الصندوق وصرفياته السليمة.

Section § 50660

Explanation
ينص هذا القانون على أن أمين صندوق المقاطعة يعمل تلقائيًا كأمين صندوق للمنطقة، ما لم يقرر مجلس المنطقة، بموافقة خطية من أمين صندوق المقاطعة، تعيين أمين صندوق منفصل للمنطقة. إذا تم تعيين أمين صندوق للمنطقة، فإنه سيتولى الأدوار والمسؤوليات التي يشغلها عادةً أمين صندوق المقاطعة للمنطقة. وبمجرد تعيينه، ستشير أي إشارات إلى أمين صندوق المقاطعة إلى أمين صندوق المنطقة بدلاً من ذلك، ولن تكون هناك حاجة لمزيد من الموافقات من أمين صندوق المقاطعة. ويجب على أمين الصندوق المعين حديثًا أيضًا تقديم سند ضمان، كما هو موضح في قسم آخر من القانون.