سنداتالإصدار والبيع
Section § 55520
يسمح هذا القانون للمجلس بإصدار وبيع سندات للمنطقة، ولكن فقط إذا كانت مرخصة وبيعت بقيمتها الأصلية على الأقل. تذهب الأموال الناتجة عن بيع السندات إلى صندوق خاص بالمنطقة ولا يمكن استخدامها إلا لمشاريع محددة تم تحديدها عند الموافقة على السندات. إذا تبقى أي أموال بعد الانتهاء من المشاريع، فإنها تنتقل إلى الصندوق العام للمنطقة ويمكن استخدامها لأي احتياجات أخرى للمنطقة.
Section § 55521
Section § 55522
يتطلب هذا القانون من المجلس تحديد مبلغ دفع سنوي للدين، لا يمكن أن يقل عن جزء من أربعين (1/40) من إجمالي الدين. يجب أن تتضمن هذه الدفعات الفائدة على الرصيد المتبقي غير المدفوع. ستحدد السندات سعر الفائدة، والذي لا يمكن أن يتجاوز 8% سنويًا. يجب دفع الفائدة مرتين في السنة، باستثناء السنة الأولى، حيث يمكن دفعها في نهاية السنة.
Section § 55523
Section § 55524
Section § 55525
ينص هذا القانون على أن السندات التي تصدرها المنطقة يجب أن يوقع عليها رئيس المجلس وأن يصدق عليها مراجع حسابات المنطقة، أو مراجع حسابات المقاطعة إذا لم يكن للمنطقة مراجع حسابات خاص بها. يجب أن يوضع ختم المنطقة. يمكن طباعة أو استنساخ معظم التوقيعات آلياً، باستثناء توقيع واحد. يمكن أيضاً عمل التوقيع باستخدام طريقة النسخ (الفاكس) كما يسمح به قانون محدد.
Section § 55526
Section § 55527
Section § 55528
Section § 55529
Section § 55530
Section § 55531
Section § 55532
يشرح هذا القانون كيفية استخدام الأموال التي يتم جمعها من بيع السندات. يمكن أن تُستخدم لتغطية جميع التكاليف المتعلقة بشراء أو بناء أو تطوير المشاريع التي صدرت السندات من أجلها. كما يمكن استخدام الأموال للرسوم والمصاريف مثل الهندسة والتفتيش والخدمات القانونية والتكاليف المتعلقة بانتخاب السندات.