كلما وجد مجلس إقليمي أن تصريف نفايات داخل منطقته يحدث أو يهدد بالحدوث، مما يسبب أو سيسبب حالة تلوث أو إزعاج، ويشكل حالة طوارئ تتطلب إجراءً فوريًا لحماية الصحة العامة أو الرفاهية أو السلامة، يقوم المدعي العام، بناءً على طلب المجلس، بتقديم التماس إلى المحكمة العليا لوقف هذا التصريف. وتكون للمحكمة صلاحية منح الإغاثة القضائية الزجرية أو الإلزامية حسبما يقتضيه الأمر، وذلك عن طريق أمر تقييدي مؤقت، وأمر قضائي تمهيدي، وأمر قضائي دائم.
الإنفاذ والتطبيقإسقاط قضائي موجز
Section § 13340
إذا اكتشف مجلس إقليمي أن هناك نفايات يتم تصريفها بطريقة تسبب تلوثًا أو تشكل إزعاجًا، وتتطلب هذه الحالة إجراءً عاجلاً لحماية صحة الجمهور أو سلامته، فيمكن للمجلس أن يطلب من المدعي العام اتخاذ إجراء قانوني. يتضمن ذلك تقديم طلب إلى المحكمة لوقف تصريف النفايات الضار. ويمكن للمحكمة إصدار أوامر قضائية مؤقتة أو دائمة لمنع أو فرض إجراءات حسب الضرورة لمعالجة الوضع.
مجلس إقليمي تصريف النفايات تلوث