Section § 13800

Explanation
يكلف هذا القسم الإدارة بإجراء دراسات لتحديد ما إذا كانت هناك معايير ضرورية لإنشاء وصيانة والتخلي عن وتدمير آبار المياه، وآبار الحماية الكاثودية، وآبار المراقبة من أجل حماية جودة المياه. إذا كانت هذه المعايير مطلوبة، يجب على الإدارة إبلاغ هذه التوصيات إلى المجلس الإقليمي لمراقبة جودة المياه وإدارة الصحة العامة بالولاية.

Section § 13800.5

Explanation

يتعلق هذا القانون باللوائح الخاصة بآبار تبادل الحرارة الجوفية. يجب على الإدارة وضع معايير لإنشاء هذه الآبار أو صيانتها أو إغلاقها أو تدميرها. حتى ذلك الحين، يمكن للوكالات المحلية وضع قواعد مؤقتة لوقف التلوث. بحلول 1 يوليو 1997، يجب على الإدارة الإبلاغ عن المعايير، وبحلول 1 يناير 1998، يجب أن يكون المجلس الحكومي قد أعد لائحة نموذجية. يجب على كل مدينة أو مقاطعة أو وكالة مياه سن قوانين محلية بحلول 1 أبريل 1998، بناءً على هذه المعايير. إذا لم يفعلوا ذلك، فإن القواعد النموذجية للولاية ستدخل حيز التنفيذ تلقائياً اعتباراً من 1 مايو 1998.

(a)Copy CA قانون المياه Code § 13800.5(a)
(1)Copy CA قانون المياه Code § 13800.5(a)(1) يجب على الإدارة وضع معايير موصى بها لإنشاء آبار تبادل الحرارة الجوفية أو صيانتها أو التخلي عنها أو تدميرها.
(2)CA قانون المياه Code § 13800.5(a)(2) إلى أن تضع الإدارة المعايير الموصى بها عملاً بالفقرة (1)، يجوز لوكالة إنفاذ محلية تتمتع بسلطة على آبار تبادل الحرارة الجوفية اعتماد لوائح مؤقتة تنطبق على آبار تبادل الحرارة الجوفية التي تحدد وكالة الإنفاذ المحلية أنها متوافقة مع الغرض من معايير الإدارة الحالية لمنع الآبار من أن تصبح قنوات للتلوث.
(3)CA قانون المياه Code § 13800.5(a)(3) يجب على الإدارة، في موعد أقصاه 1 يوليو 1997، أن تقدم إلى المجلس الحكومي تقريراً يتضمن معايير آبار تبادل الحرارة الجوفية الموصى بها.
(b)CA قانون المياه Code § 13800.5(b) يجب على المجلس الحكومي، في موعد أقصاه 1 يناير 1998، أن يعتمد لائحة نموذجية لآبار تبادل الحرارة الجوفية تنفذ المعايير الموصى بها التي وضعتها الإدارة عملاً بالفقرة الفرعية (أ). يجب على المجلس الحكومي تعميم اللائحة النموذجية على جميع المدن والمقاطعات.
(c)CA قانون المياه Code § 13800.5(c) على الرغم من أي حكم آخر في القانون، يجب على كل مقاطعة أو مدينة أو وكالة مياه، حسب الاقتضاء، في موعد أقصاه 1 أبريل 1998، أن تعتمد لائحة لآبار تبادل الحرارة الجوفية تفي بالمعايير الموصى بها التي وضعتها الإدارة عملاً بالفقرة الفرعية (أ) أو تتجاوزها. إذا اعتمدت وكالة مياه تتمتع بسلطة الترخيص على حفر الآبار لائحة لآبار تبادل الحرارة الجوفية تفي بالمعايير الموصى بها التي وضعتها الإدارة عملاً بالفقرة الفرعية (أ) أو تتجاوزها، فلا يُطلب من المقاطعة أو المدينة اعتماد لائحة لنفس المنطقة.
(d)CA قانون المياه Code § 13800.5(d) إذا فشلت مقاطعة أو مدينة أو وكالة مياه، حسب الاقتضاء، في اعتماد لائحة تحدد معايير آبار تبادل الحرارة الجوفية، فإن اللائحة النموذجية التي اعتمدها المجلس الحكومي عملاً بالفقرة الفرعية (ب) تدخل حيز التنفيذ في 1 مايو 1998، ويجب أن تُنفذ من قبل المقاطعة أو المدينة ويكون لها نفس القوة والأثر كما لو تم اعتمادها كلائحة مقاطعة أو مدينة.

Section § 13801

Explanation

يشرح هذا القانون الإجراءات المتبعة عند الحاجة إلى وضع معايير للآبار في منطقة معينة. إذا تلقى مجلس إقليمي تقريراً يشير إلى ضرورة وضع معايير للآبار، فيجب عليه عقد جلسة استماع عامة. يمكن للمجلس أيضاً أن يقرر عقد جلسة استماع دون تقرير إذا اشتبه في الحاجة إلى معايير جديدة.

بحلول 1 سبتمبر 1989، يجب على المجلس الولائي وضع لائحة نموذجية لمعايير آبار المياه، استناداً إلى الإرشادات الحالية. إذا لم يفعلوا ذلك، فعليهم شرح الأسباب للهيئة التشريعية. يجب تعميم هذه القواعد النموذجية على جميع المدن والمقاطعات.

يجب على كل مقاطعة أو مدينة أو وكالة مياه اعتماد قواعدها الخاصة لآبار المياه بحلول 15 يناير 1990، ويجب أن تفي هذه القواعد بالنموذج أو تتجاوزه. إذا كانت وكالة مياه لديها بالفعل قواعد، فقد لا تحتاج المقاطعات والمدن في تلك المنطقة إلى تكرارها.

إذا لم تضع حكومة محلية هذه القواعد في الوقت المحدد، فإن النموذج الولائي يطبق تلقائياً في 15 فبراير 1990. وتكون لهذه القواعد نفس قوة القوانين المحلية.

يجب أن تتوافق المعايير مع تلك التي وضعتها إدارة الصحة العامة بالولاية لمواقع النفايات الخطرة، لضمان عدم المساس بمعايير الصحة العامة.

(a)CA قانون المياه Code § 13801(a) يتعين على المجلس الإقليمي، عند استلام تقرير من الإدارة عملاً بالقسم 13800، عقد جلسة استماع عامة بشأن الحاجة إلى وضع معايير للآبار للمنطقة المعنية. يجوز للمجلس الإقليمي عقد جلسة استماع عامة فيما يتعلق بأي منطقة بغض النظر عما إذا كان قد تم استلام تقرير من الإدارة إذا كانت لديه معلومات تفيد بأن المعايير قد تكون ضرورية.
(b)CA قانون المياه Code § 13801(b) على الرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يتعين على المجلس الولائي، في موعد أقصاه 1 سبتمبر 1989، اعتماد نموذج لائحة لحفر آبار المياه وآبار الحماية الكاثودية وآبار المراقبة والتخلي عنها، تنفذ معايير إنشاء آبار المياه وصيانتها والتخلي عنها الواردة في النشرة 74-81 للإدارة. إذا لم يتم اعتماد اللائحة النموذجية بحلول هذا التاريخ، يقدم المجلس الولائي تقريراً إلى الهيئة التشريعية بشأن أسباب التأخير. يقوم المجلس الولائي بتعميم اللوائح النموذجية على جميع المدن والمقاطعات.
(c)CA قانون المياه Code § 13801(c) على الرغم من أي قانون آخر، يتعين على كل مقاطعة أو مدينة أو وكالة مياه، حسب الاقتضاء، في موعد أقصاه 15 يناير 1990، اعتماد لائحة لحفر آبار المياه وآبار الحماية الكاثودية وآبار المراقبة والتخلي عنها تفي أو تتجاوز المعايير الواردة في النشرة 74-81. حيثما تعتمد وكالة مياه لديها سلطة ترخيص على حفر الآبار داخل الوكالة لائحة لحفر آبار المياه وآبار الحماية الكاثودية وآبار المراقبة والتخلي عنها تفي أو تتجاوز المعايير الواردة في النشرة 74-81، لا يُطلب من المقاطعة أو المدينة اعتماد لائحة لنفس المنطقة.
(d)CA قانون المياه Code § 13801(d) إذا فشلت مقاطعة أو مدينة أو وكالة مياه، حسب الاقتضاء، في اعتماد لائحة تحدد معايير حفر آبار المياه وآبار الحماية الكاثودية وآبار المراقبة والتخلي عنها، فإن اللائحة النموذجية التي اعتمدها المجلس الولائي عملاً بالفقرة الفرعية (ب) تدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 1990، ويتم تطبيقها من قبل المقاطعة أو المدينة وتكون لها نفس القوة والأثر كما لو تم اعتمادها كلائحة مقاطعة أو مدينة.
(e)CA قانون المياه Code § 13801(e) لا تفسر المعايير الدنيا الموصى بها من قبل الإدارة والمعتمدة من قبل المجلس الولائي أو الوكالات المحلية لإنشاء آبار المراقبة أو آبار الحقن الخطرة من الفئة 1 أو صيانتها أو التخلي عنها أو تدميرها، على أنها تحد أو تختصر أو تلغي صلاحيات أو واجبات إدارة الصحة العامة بالولاية في تطبيقها للمعايير على إنشاء آبار المراقبة أو آبار الحقن الخطرة من الفئة 1 أو صيانتها أو التخلي عنها أو تدميرها في المنشآت التي تعالج أو تخزن أو تتخلص من النفايات الخطرة أو في أي موقع تكون فيه إدارة الصحة العامة بالولاية هي الوكالة الرائدة المسؤولة عن التحقيق والإجراءات العلاجية في ذلك الموقع، طالما أن المعايير المستخدمة من قبل إدارة الصحة العامة بالولاية تفي أو تتجاوز تلك المعمول بها من قبل أي مدينة أو مقاطعة أو وكالة مياه، حسب الاقتضاء، المسؤولة عن وضع اللوائح للمنطقة المعنية.

Section § 13802

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا قرر مجلس إقليمي أن المبادئ التوجيهية ضرورية لبناء الآبار أو صيانتها أو التخلص منها لحماية جودة المياه، فعليهم تحديد المنطقة المتأثرة وإخطار المقاطعات والمدن المعنية. ويجب أن يتضمن التقرير أي معايير للآبار موصى بها من قبل الإدارة.

Section § 13803

Explanation
يتطلب هذا القانون من المقاطعات والمدن المتأثرة بتقارير مياه معينة وضع قواعد في غضون (120) يومًا لكيفية بناء وصيانة والتخلي عن وتدمير آبار المياه، وآبار الحماية الكاثودية، وآبار المراقبة. قبل وضع هذه القواعد، يجب عليهم التحدث مع الأطراف المعنية، مثل حفاري الآبار المرخصين. بعد وضع المرسوم، يحتاجون إلى إرساله إلى الهيئة الإقليمية، والتي ستقوم بعد ذلك بإحالته إلى الإدارة للمراجعة وتقديم الملاحظات.

Section § 13804

Explanation

عندما تضع مقاطعة أو مدينة قواعد لمعايير الآبار، تصبح هذه القواعد سارية بعد 60 يومًا من اعتمادها. ومع ذلك، إذا طلب المجلس الإقليمي أو أي شخص متأثر بهذه القواعد عقد جلسة استماع عامة، يمكن للمجلس مراجعة المعايير. وإذا وجد المجلس أن المعايير ليست صارمة بما يكفي لحماية جودة المياه، فسيبلغ بذلك المقاطعة أو المدينة ويقترح التغييرات الضرورية أو معايير جديدة.

تدخل معايير الآبار الخاصة بالمقاطعة والمدينة هذه حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ اعتمادها من قبل المقاطعة أو المدينة، ما لم يعقد المجلس الإقليمي، بمبادرة منه أو بناءً على طلب أي شخص متضرر، جلسة استماع عامة بشأن المسألة ويقرر أن معايير الآبار الخاصة بالمقاطعة أو المدينة ليست مقيدة بما يكفي لحماية جودة المياه المتأثرة. إذا اتخذ المجلس مثل هذا القرار، فإنه يبلغ المقاطعة أو المدينة المتأثرة بذلك ويوصي أيضًا بمعايير الآبار، أو بتعديل معايير الآبار الخاصة بالمقاطعة أو المدينة، التي يرى أنها ضرورية.

Section § 13805

Explanation
إذا لم تضع مدينة أو مقاطعة قواعد لبناء الآبار المتعلقة بالمياه وصيانتها والتخلص منها ضمن إطار زمني محدد بعد تلقي تقرير من المجلس الإقليمي يفيد بأن هذه القواعد ضرورية، سيتدخل المجلس الإقليمي ويضع هذه القواعد بدلاً من ذلك. ويجب على المدينة أو المقاطعة بعد ذلك تطبيق هذه القواعد التي وضعها المجلس وكأنها قوانينها الخاصة.

Section § 13806

Explanation
يشرح هذا القانون كيف يمكن لمجلس الولاية مراجعة الإجراءات أو حالات التقصير في اتخاذ إجراء من قبل مجلس إقليمي، أو المراسيم المحلية، فيما يتعلق بإدارة المياه. إذا لم يتخذ مجلس إقليمي إجراءً بشأن مرسوم، يمكن لمجلس الولاية التدخل من تلقاء نفسه أو إذا طلبت منه المقاطعة أو المدينة المتضررة. يراجع مجلس الولاية هذه الحالات بطريقة مشابهة لإجراءات المجلس الإقليمي الأخرى، بنفس الصلاحية والسلطة. أثناء مراجعة مجلس الولاية لقضية ما، لا يصبح إجراء المجلس الإقليمي أو المرسوم المحلي ساري المفعول.