(a)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(a)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(a)(1) كل سجين تم إلقاء القبض عليه وتسجيله، أو اتهامه، أو إدانته بجنحة، وكل شخص تم إيداعه بموجب أحكام القسم 5654، 5656، أو 5677 من قانون الرعاية والمؤسسات بصفته سكيراً، المحتجز في أي سجن مقاطعة أو مدينة، أو سجن، أو مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي، أو يعمل في أي طريق مقاطعة أو عمل مقاطعة آخر، أو هو في الحضانة القانونية لأي ضابط أو شخص، أو يعمل أو يواصل برنامجه التعليمي المنتظم أو مصرح له بالحصول على عمل أو تعليم بعيداً عن مكان الاحتجاز، عملاً بقانون كوبي للإجازة للعمل (Section 1208)، أو مصرح له بالإفراج المؤقت لحالات الطوارئ العائلية أو لأغراض تحضيرية لعودته إلى المجتمع عملاً بالقسم 4018.6، أو هو مشارك في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018، والذي يهرب بعد ذلك أو يحاول الهروب من سجن المقاطعة أو المدينة، أو السجن، أو المزرعة الصناعية، أو معسكر الطريق الصناعي أو من حضانة الضابط أو الشخص المسؤول عنه أثناء انخراطه في عمل المقاطعة أو ذهابه إليه أو عودته منه أو من حضانة أي ضابط أو شخص هو في حضانته القانونية، أو من مكان الاحتجاز في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018 مذنب بجناية، وإذا لم يكن الهروب أو محاولة الهروب بالقوة أو العنف، يعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة محددة قدرها سنة ويوم واحد، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 4532(a)(2) إذا ارتكب الهروب أو محاولة الهروب الموصوفة في الفقرة (1) بالقوة أو العنف، يكون الشخص مذنباً بجناية، ويعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة سنتين، أو أربع، أو ست سنوات تُنفذ بالتتابع، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. عندما يتم قضاء مدة السجن الثانية في سجن المقاطعة، فإنها تبدأ من الوقت الذي كان سيتم فيه إطلاق سراح السجين من السجن بخلاف ذلك.
(3)CA قانون العقوبات Code § 4532(a)(3) لا تعتبر الإدانة بانتهاك هذا البند الفرعي، أو انتهاك البند الفرعي (b) الذي يشمل مشاركاً في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018 ولم يرتكب بالقوة أو العنف، إدانة جنائية سابقة في أي ملاحقة قضائية لاحقة لجريمة عامة.
(b)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(b)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(b)(1) كل سجين تم إلقاء القبض عليه وتسجيله، أو اتهامه، أو إدانته بجناية، وكل شخص تم إيداعه بأمر من محكمة الأحداث، المحتجز في أي سجن مقاطعة أو مدينة، أو سجن، أو مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي، أو يعمل في أي طريق مقاطعة أو عمل مقاطعة آخر، أو هو في الحضانة القانونية لأي ضابط أو شخص، أو محتجز عملاً بالقسم 4011.9، أو هو مشارك في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018 والذي يهرب أو يحاول الهروب من سجن مقاطعة أو مدينة، أو سجن، أو مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي أو من حضانة الضابط أو الشخص المسؤول عنه أثناء انخراطه في عمل المقاطعة أو ذهابه إليه أو عودته منه أو من حضانة أي ضابط أو شخص هو في حضانته القانونية، أو من الاحتجاز عملاً بالقسم 4011.9، أو من مكان الاحتجاز في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، مذنب بجناية، وإذا لم يكن الهروب أو محاولة الهروب بالقوة أو العنف، يعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة 16 شهراً، أو سنتين، أو ثلاث سنوات، تُنفذ بالتتابع، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 4532(b)(2) إذا ارتكب الهروب أو محاولة الهروب الموصوفة في الفقرة (1) بالقوة أو العنف، يكون الشخص مذنباً بجناية، ويعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة كاملة قدرها سنتين، أو أربع، أو ست سنوات تُنفذ بالتتابع لأي مدة سجن أخرى، تبدأ من الوقت الذي كان سيتم فيه إطلاق سراح الشخص من السجن بخلاف ذلك ولا تخضع المدة للتخفيض عملاً بالبند الفرعي (a) من القسم 1170.1، أو في سجن المقاطعة لمدة متتالية لا تتجاوز سنة واحدة، تبدأ تلك المدة من الوقت الذي كان سيتم فيه إطلاق سراح السجين من السجن بخلاف ذلك.
(c)CA قانون العقوبات Code § 4532(c) على الرغم من أي قانون آخر، كل نزيل مشارك في برنامج احتجاز بديل عملاً بالقسم 1170.05 والذي يهرب أو يحاول الهروب من البرنامج مذنب بجنحة.
(d)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(d)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(1) باستثناء الحالات غير العادية التي تخدم فيها مصالح العدالة على أفضل وجه إذا مُنح الشخص إفراجاً مشروطاً، لا يُمنح الإفراج المشروط لأي شخص يُدان بجريمة جنائية بموجب هذا القسم لأنه هرب أو حاول الهروب من منشأة سجن رئيسية مؤمنة، أو من مبنى محكمة، أو أثناء نقله بين مبنى المحكمة ومنشأة السجن.
(2)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(2) في أي حالة يُدان فيها شخص بانتهاك هذا القسم المصنف كجنحة، يُحتجز هو أو هي في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 90 يوماً ولا تزيد عن سنة واحدة باستثناء الحالات غير العادية التي تخدم فيها مصالح العدالة على أفضل وجه بمنح الإفراج المشروط.
(3)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(3) لأغراض هذا البند الفرعي، تعني “منشأة السجن الرئيسية” المنشأة المستخدمة لاحتجاز الأشخاص في انتظار المثول أمام المحكمة، وبعد المثول، وأثناء المحاكمة، وعند صدور الحكم أو الإيداع. لا تشمل المنشأة مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي، أو منشأة إجازة عمل، أو أي منشأة أخرى غير مؤمنة تستخدم بشكل أساسي للسجناء المحكوم عليهم. كما هو مستخدم في هذا البند الفرعي، تعني “مؤمنة” أن المنشأة تحتوي على محيط خارجي يتميز باستخدام بناء مقيد مادياً، ومعدات، وإجراءات مصممة للقضاء على الدخول والخروج من المنشأة إلا من خلال بوابة أو مدخل يخضع لإشراف دقيق.
(4)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(4) إذا منحت المحكمة إفراجاً مشروطاً بموجب هذا البند الفرعي، يجب أن تحدد السبب أو الأسباب لهذا الأمر في سجل المحكمة.
(5)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(5) يجب أن تُنفذ أي عقوبة مفروضة بموجب هذا البند الفرعي بالتتابع لأي عقوبة أخرى سارية أو معلقة.
(e)CA قانون العقوبات Code § 4532(e) يعتبر الفشل المتعمد من قبل سجين، سواء كان مداناً بجناية أو جنحة، في العودة إلى مكان احتجازه في موعد أقصاه انتهاء الفترة التي كان مصرحاً له بالابتعاد عن مكان الاحتجاز ذلك، هروباً من مكان الاحتجاز. ينطبق هذا البند الفرعي على السجين الذي يعمل أو يواصل برنامجه التعليمي المنتظم، أو المصرح له بالحصول على عمل أو تعليم عملاً بقانون كوبي للإجازة للعمل (Section 1208)، أو المصرح له بالإفراج المؤقت لحالات الطوارئ العائلية أو لأغراض تحضيرية لعودته إلى المجتمع عملاً بالقسم 4018.6، أو المسموح له بالمشاركة في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018. يعاقب السجين المدان بجنحة والذي يفشل عمداً في العودة إلى مكان احتجازه بموجب هذا البند الفرعي كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من البند الفرعي (a). يعاقب السجين المدان بجناية والذي يفشل عمداً في العودة إلى مكان احتجازه كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من البند الفرعي (b).