تُسنّ بموجب هذا القانون اتفاقية المحتجزين وتدخلها هذه الولاية مع جميع الولايات القضائية الأخرى التي تنضم إليها قانونًا بالشكل التالي إلى حد كبير:
اتفاقية المحتجزين
تتفق الدول المتعاقدة رسميًا على ما يلي:
المادة الأولى
تجد الدول الأطراف أن التهم المعلقة ضد سجين، وأوامر الاحتجاز المستندة إلى لوائح اتهام أو معلومات أو شكاوى لم يتم البت فيها، والصعوبات في تأمين محاكمة سريعة للأشخاص المسجونين بالفعل في ولايات قضائية أخرى، تُحدث حالات عدم يقين تعرقل برامج علاج السجناء وإعادة تأهيلهم. وبناءً عليه، فإن سياسة الدول الأطراف والغرض من هذه الاتفاقية هو تشجيع التصرف السريع والمنظم في هذه التهم وتحديد الوضع الصحيح لأي وجميع أوامر الاحتجاز المستندة إلى لوائح اتهام أو معلومات أو شكاوى لم يتم البت فيها. وتجد الدول الأطراف أيضًا أن الإجراءات المتعلقة بهذه التهم وأوامر الاحتجاز، عندما تنشأ من ولاية قضائية أخرى، لا يمكن إجراؤها بشكل صحيح في غياب إجراءات تعاونية. والغرض الإضافي من هذه الاتفاقية هو توفير هذه الإجراءات التعاونية.
المادة الثانية
كما تُستخدم في هذه الاتفاقية:
(a)CA قانون العقوبات Code § 1389(a) يُقصد بـ "الولاية" ولاية من الولايات المتحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ إقليم أو حيازة للولايات المتحدة؛ مقاطعة كولومبيا؛ كومنولث بورتوريكو.
(b)CA قانون العقوبات Code § 1389(b) يُقصد بـ "الولاية المرسلة" ولاية يُسجن فيها سجين في الوقت الذي يبدأ فيه طلبًا للتصرف النهائي عملاً بالمادة (III) من هذه الاتفاقية أو في الوقت الذي يُبدأ فيه طلب للحضانة أو الإتاحة عملاً بالمادة (IV) من هذه الاتفاقية.
(c)CA قانون العقوبات Code § 1389(c) يُقصد بـ "الولاية المتلقية" الولاية التي ستُجرى فيها المحاكمة بشأن لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى عملاً بالمادة (III) أو المادة (IV) من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
(a)CA قانون العقوبات Code § 1389(a) كلما بدأ شخص فترة سجن في مؤسسة عقابية أو إصلاحية تابعة لدولة طرف، وخلال استمرار فترة السجن توجد في أي دولة طرف أخرى لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى لم يتم البت فيها والتي على أساسها صدر أمر احتجاز ضد السجين، يُقدم للمحاكمة في غضون مائة وثمانين يومًا بعد أن يكون قد تسبب في تسليم إشعار كتابي إلى المدعي العام والمحكمة المختصة في ولاية المدعي العام القضائية بمكان سجنه وطلبه للتصرف النهائي في لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى: شريطة أنه لسبب وجيه يُعرض في جلسة علنية، وبحضور السجين أو محاميه، يجوز للمحكمة ذات الاختصاص القضائي في المسألة منح أي تأجيل ضروري أو معقول. يجب أن يرفق بطلب السجين شهادة من المسؤول المختص الذي يتولى حضانة السجين، توضح مدة الالتزام التي يُحتجز بموجبها السجين، والوقت الذي قضاه بالفعل، والوقت المتبقي لقضائه من الحكم، ومقدار الوقت الجيد المكتسب، ووقت أهلية السجين للإفراج المشروط، وأي قرارات صادرة عن وكالة الإفراج المشروط بالولاية تتعلق بالسجين.
(b)CA قانون العقوبات Code § 1389(b) يُقدم أو يُرسل الإشعار الكتابي وطلب التصرف النهائي المشار إليهما في الفقرة (a) من هذه المادة من قبل السجين إلى مدير السجن أو مفوض الإصلاحيات أو أي مسؤول آخر يتولى حضانته، والذي يجب أن يحيله فورًا مع الشهادة إلى المدعي العام والمحكمة المختصة بالبريد المسجل أو المعتمد، مع طلب إشعار بالاستلام.
(c)CA قانون العقوبات Code § 1389(c) يجب على مدير السجن أو مفوض الإصلاحيات أو أي مسؤول آخر يتولى حضانة السجين أن يبلغ السجين فورًا بمصدر ومحتويات أي أمر احتجاز صادر ضده، ويجب أن يبلغه أيضًا بحقه في تقديم طلب للتصرف النهائي في لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى التي يستند إليها أمر الاحتجاز.
(d)CA قانون العقوبات Code § 1389(d) أي طلب للتصرف النهائي يقدمه سجين عملاً بالفقرة (a) من هذه المادة يُعتبر طلبًا للتصرف النهائي في جميع لوائح الاتهام أو المعلومات أو الشكاوى التي لم يتم البت فيها والتي على أساسها صدرت أوامر احتجاز ضد السجين من الولاية التي وُجه إليها طلب التصرف النهائي تحديدًا. يجب على مدير السجن أو مفوض الإصلاحيات أو أي مسؤول آخر يتولى حضانة السجين أن يبلغ فورًا جميع المدعين العامين والمحاكم المختصة في الولايات القضائية المختلفة داخل الولاية التي يُرسل إليها طلب السجين للتصرف النهائي بالإجراء الذي بدأه السجين. يجب أن يرفق بأي إشعار يُرسل عملاً بهذه الفقرة نسخ من إشعار السجين الكتابي وطلبه والشهادة. إذا لم تُجرَ محاكمة بشأن أي لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى منصوص عليها هنا قبل إعادة السجين إلى مكان سجنه الأصلي، فإن لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى هذه لن يكون لها أي قوة أو أثر إضافي، وتصدر المحكمة أمرًا برفضها مع منع إعادة رفع الدعوى.
(e)CA قانون العقوبات Code § 1389(e) أي طلب للتصرف النهائي يقدمه سجين عملاً بالفقرة (a) من هذه المادة يُعتبر أيضًا تنازلاً عن تسليم المجرمين فيما يتعلق بأي تهمة أو إجراء منصوص عليه أو مشمول فيه بموجب الفقرة (d) من هذه المادة، وتنازلاً عن تسليم المجرمين إلى الولاية المتلقية لقضاء أي حكم يُفرض عليه هناك، بعد إكمال فترة سجنه في الولاية المرسلة. يُشكل طلب التصرف النهائي أيضًا موافقة من السجين على إحضار جسده إلى أي محكمة قد يُطلب حضوره فيها من أجل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وموافقة إضافية على العودة طواعية إلى مكان السجن الأصلي وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. لا يمنع أي شيء في هذه الفقرة فرض حكم متزامن إذا سمح القانون بذلك.
(f)CA قانون العقوبات Code § 1389(f) هروب السجين من الحضانة بعد تقديمه لطلب التصرف النهائي المشار إليه في الفقرة (a) من هذه المادة يُبطل الطلب.
المادة الرابعة
(a)CA قانون العقوبات Code § 1389(a) يحق للمسؤول المختص في الولاية القضائية التي توجد فيها لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى لم يتم البت فيها أن يُتاح له سجين صدر ضده أمر احتجاز ويقضي فترة سجن في أي دولة طرف، وذلك وفقًا للمادة (V) (a) من هذه الاتفاقية عند تقديم طلب كتابي للحضانة المؤقتة أو الإتاحة إلى السلطات المختصة في الولاية التي يُسجن فيها السجين: شريطة أن تكون المحكمة ذات الاختصاص القضائي في لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى قد وافقت على الطلب وسجلته وأرسلته حسب الأصول: وشريطة كذلك أن تكون هناك فترة ثلاثين يومًا بعد استلام السلطات المختصة قبل تلبية الطلب، وخلال هذه الفترة يجوز لحاكم الولاية المرسلة رفض طلب الحضانة المؤقتة أو الإتاحة، إما بمبادرة منه أو بناءً على طلب السجين.
(b)CA قانون العقوبات Code § 1389(b) عند استلام الطلب الكتابي للمسؤول كما هو منصوص عليه في الفقرة (a) من هذه المادة، يجب على السلطات المختصة التي تحتجز السجين تزويد المسؤول بشهادة توضح مدة الالتزام التي يُحتجز بموجبها السجين، والوقت الذي قضاه بالفعل، والوقت المتبقي لقضائه من الحكم، ومقدار الوقت الجيد المكتسب، ووقت أهلية السجين للإفراج المشروط، وأي قرارات صادرة عن وكالة الإفراج المشروط بالولاية تتعلق بالسجين. يجب على السلطات المذكورة في الوقت نفسه تزويد جميع المسؤولين الآخرين والمحاكم المختصة في الولاية المتلقية الذين أصدروا أوامر احتجاز ضد السجين بشهادات مماثلة وبإشعارات تبلغهم بطلب الحضانة أو الإتاحة وأسباب ذلك.
(c)CA قانون العقوبات Code § 1389(c) فيما يتعلق بأي إجراء أصبح ممكنًا بموجب هذه المادة، تبدأ المحاكمة في غضون مائة وعشرين يومًا من وصول السجين إلى الولاية المتلقية، ولكن لسبب وجيه يُعرض في جلسة علنية، وبحضور السجين أو محاميه، يجوز للمحكمة ذات الاختصاص القضائي في المسألة منح أي تأجيل ضروري أو معقول.
(d)CA قانون العقوبات Code § 1389(d) لا يُفسر أي شيء وارد في هذه المادة على أنه يحرم أي سجين من أي حق قد يكون له في الطعن في قانونية تسليمه كما هو منصوص عليه في الفقرة (a) من هذه المادة، ولكن لا يجوز الاعتراض على هذا التسليم أو رفضه على أساس أن السلطة التنفيذية للولاية المرسلة لم توافق صراحةً على هذا التسليم أو تأمر به.
(e)CA قانون العقوبات Code § 1389(e) إذا لم تُجرَ محاكمة بشأن أي لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى منصوص عليها هنا قبل إعادة السجين إلى مكان سجنه الأصلي عملاً بالمادة (V) (e) من هذه الاتفاقية، فإن لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى هذه لن يكون لها أي قوة أو أثر إضافي، وتصدر المحكمة أمرًا برفضها مع منع إعادة رفع الدعوى.
المادة الخامسة
(a)CA قانون العقوبات Code § 1389(a) استجابة لطلب مقدم بموجب المادة (III) أو المادة (IV) من هذه الاتفاقية، يجب على السلطة المختصة في الولاية المرسلة أن تعرض تسليم الحضانة المؤقتة لهذا السجين إلى السلطة المختصة في الولاية التي توجد فيها لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى معلقة ضد هذا الشخص لكي تُجرى محاكمة سريعة وفعالة. إذا قدم السجين طلب التصرف النهائي، يجب أن يرفق عرض الحضانة المؤقتة بالإشعار الكتابي المنصوص عليه في المادة (III) من هذه الاتفاقية. في حالة السجين الفيدرالي، يحق للسلطة المختصة في الولاية المتلقية الحصول على الحضانة المؤقتة كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو حضور السجين في الحضانة الفيدرالية في مكان المحاكمة، أي ترتيب احتجاز قد يوافق عليه الحارس.
(b)CA قانون العقوبات Code § 1389(b) يجب على المسؤول أو الممثل الآخر للولاية الذي يقبل عرض الحضانة المؤقتة أن يقدم ما يلي عند الطلب:
(1)CA قانون العقوبات Code § 1389(b)(1) إثبات هوية مناسب ودليل على صلاحيته للعمل نيابة عن الولاية التي ستُسلم إليها الحضانة المؤقتة للسجين.
(2)CA قانون العقوبات Code § 1389(b)(2) نسخة مصدقة حسب الأصول من لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى التي على أساسها صدر أمر الاحتجاز والتي على أساسها قُدم طلب الحضانة المؤقتة للسجين.
(c)CA قانون العقوبات Code § 1389(c) إذا رفضت السلطة المختصة أو فشلت في قبول الحضانة المؤقتة للشخص المذكور، أو في حال عدم تقديم دعوى بشأن لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى التي على أساسها صدر أمر الاحتجاز للمحاكمة خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (III) أو المادة (IV) من هذه الاتفاقية، تصدر المحكمة المختصة في الولاية القضائية التي كانت فيها لائحة الاتهام أو المعلومات أو الشكوى معلقة أمرًا برفضها مع منع إعادة رفع الدعوى، ويُصبح أي أمر احتجاز يستند إليها لاغياً وبلا أثر.
(d)CA قانون العقوبات Code § 1389(d) تكون الحضانة المؤقتة المشار إليها في هذه الاتفاقية فقط لغرض السماح بالملاحقة القضائية بشأن التهمة أو التهم الواردة في لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى واحدة أو أكثر لم يتم البت فيها والتي تشكل أساس أمر الاحتجاز أو أوامر الاحتجاز، أو للملاحقة القضائية بشأن أي تهمة أو تهم أخرى ناشئة عن نفس المعاملة. باستثناء حضوره في المحكمة وأثناء نقله من أو إلى أي مكان قد يُطلب حضوره فيه، يُحتجز السجين في سجن مناسب أو مرفق آخر يُستخدم بانتظام للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة.
(e)CA قانون العقوبات Code § 1389(e) في أقرب وقت ممكن عمليًا بما يتفق مع أغراض هذه الاتفاقية، يُعاد السجين إلى الولاية المرسلة.
(f)CA قانون العقوبات Code § 1389(f) خلال استمرار الحضانة المؤقتة أو بينما يُتاح السجين للمحاكمة بخلاف ذلك كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية، يستمر احتساب الوقت الذي يقضيه في الحكم، ولكن يُكتسب الوقت الجيد من قبل السجين فقط إذا، وبالقدر الذي، يسمح به قانون وممارسة الولاية القضائية التي فرضت الحكم.
(g)CA قانون العقوبات Code § 1389(g) لجميع الأغراض بخلاف الغرض الذي تُمارس من أجله الحضانة المؤقتة كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، يُعتبر السجين باقيًا في حضانة الولاية المرسلة وخاضعًا لولايتها القضائية، ويُمكن التعامل مع أي هروب من الحضانة المؤقتة بنفس الطريقة التي يُتعامل بها مع الهروب من مكان السجن الأصلي أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون.
(h)CA قانون العقوبات Code § 1389(h) من الوقت الذي تتلقى فيه دولة طرف حضانة سجين عملاً بهذه الاتفاقية حتى يُعاد هذا السجين إلى إقليم وحضانة الولاية المرسلة، تكون الولاية التي توجد فيها لائحة اتهام أو معلومات أو شكوى واحدة أو أكثر لم يتم البت فيها أو التي تُجرى فيها المحاكمة مسؤولة عن السجين وتدفع أيضًا جميع تكاليف نقل السجين ورعايته وحفظه وإعادته. تسري أحكام هذه الفقرة ما لم تكن الدول المعنية قد أبرمت اتفاقية تكميلية تنص على توزيع مختلف للتكاليف والمسؤوليات فيما بينها. لا يُفسر أي شيء وارد هنا على أنه يغير أو يؤثر على أي علاقة داخلية بين الإدارات والوكالات والمسؤولين في حكومة دولة طرف، أو بين دولة طرف وتقسيماتها الفرعية، فيما يتعلق بدفع التكاليف أو المسؤوليات عنها.
المادة السادسة
(a)CA قانون العقوبات Code § 1389(a) عند تحديد مدة وتواريخ انتهاء الفترات الزمنية المنصوص عليها في المادتين (III) و (IV) من هذه الاتفاقية، يُوقف احتساب هذه الفترات الزمنية كلما وطالما كان السجين غير قادر على المثول للمحاكمة، حسبما تقرره المحكمة ذات الاختصاص القضائي في المسألة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 1389(b) لا يسري أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، ولا أي سبيل انتصاف متاح بموجبها، على أي شخص يُحكم عليه بأنه مريض عقليًا.
المادة السابعة
تُعين كل دولة طرف في هذه الاتفاقية مسؤولاً، والذي، بالعمل المشترك مع مسؤولين مماثلين من الدول الأطراف الأخرى، يُصدر قواعد ولوائح لتنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية بشكل أكثر فعالية، والذي يقدم، داخل الولاية وخارجها، المعلومات اللازمة للتشغيل الفعال لهذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ الكامل فيما يتعلق بدولة طرف عندما تُسنّ هذه الولاية الاتفاقية كقانون. يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها بسن قانون يلغيها. ومع ذلك، لا يؤثر انسحاب أي ولاية على وضع أي إجراءات بدأها بالفعل نزلاء أو مسؤولون حكوميون في الوقت الذي يصبح فيه هذا الانسحاب ساري المفعول، ولا يؤثر على حقوقهم فيما يتعلق بذلك.
المادة التاسعة
تُفسر هذه الاتفاقية تفسيرًا واسعًا لتحقيق أغراضها. تكون أحكام هذه الاتفاقية قابلة للفصل، وإذا أُعلن أن أي عبارة أو بند أو جملة أو حكم من هذه الاتفاقية يتعارض مع دستور أي دولة طرف أو دستور الولايات المتحدة أو إذا اعتُبرت قابليتها للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف غير صالحة، فإن صلاحية بقية هذه الاتفاقية وقابليتها للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف لا تتأثر بذلك. إذا اعتُبرت هذه الاتفاقية مخالفة لدستور أي دولة طرف فيها، تظل الاتفاقية سارية المفعول بالكامل فيما يتعلق بالولايات المتبقية وسارية المفعول بالكامل فيما يتعلق بالولاية المتأثرة فيما يخص جميع المسائل القابلة للفصل.