Section § 679

Explanation

يؤكد هذا القانون على أهمية معاملة ضحايا الجرائم وشهودها بكرامة واحترام وحساسية. ويسلط الضوء على دورهم الحيوي في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ويقر بمساهماتهم في نظام العدالة. ويهدف القانون إلى ضمان صيانة حقوقهم بقوة تماثل حماية المتهمين الجنائيين. كما ينص على أنه ستتم إضافة حقوق جديدة للضحايا والشهود بمرور الوقت، وأن عدم ذكر حق في قسم واحد لا يقلل من أهميته إذا كان موجودًا في مكان آخر في القانون.

إقرارًا بالواجب المدني والأخلاقي لضحايا الجرائم وشهودها في التعاون الكامل والطوعي مع وكالات إنفاذ القانون والادعاء العام، وإقرارًا كذلك بالأهمية المستمرة لتعاون المواطنين هذا لجهود إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى المحلي وللفعالية العامة وسلامة نظام العدالة الجنائية في هذه الولاية، تعلن الهيئة التشريعية عن نيتها، عند سن هذا الباب، ضمان معاملة جميع ضحايا الجرائم وشهودها بكرامة واحترام وكياسة وحساسية. ومن النية كذلك أن الحقوق المذكورة في المادة (679.02) المتعلقة بضحايا الجرائم وشهودها تُصان وتُحمى من قبل وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بطريقة لا تقل قوة عن الحماية الممنوحة للمتهمين الجنائيين. وتعتزم الهيئة التشريعية إضافة إشارات إلى حقوق جديدة إلى المادة (679.02) فور إنشائها أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. ولا يُعتبر عدم ذكر حق في تلك المادة، وهو حق مذكور في مكان آخر في القانون، انتقاصًا من أهمية ذلك الحق أو قابليته للإنفاذ.

Section § 679.01

Explanation

يحدد هذا القانون المصطلحات المستخدمة فيما يتعلق بالجرائم في كاليفورنيا. "الجريمة" هي أي فعل يعتبر جنحة أو جناية إذا ارتكبه شخص بالغ. "الضحية" هو شخص ارتكبت بحقه جريمة. "الشاهد" هو شخص سيقدم أو قد يقدم شهادة لصالح الادعاء بناءً على معلومات ذات صلة لديه، بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات القانونية قد بدأت أم لا.

كما هو مستخدم في هذا الباب، تسري التعريفات التالية:
(a)CA قانون العقوبات Code § 679.01(a) "الجريمة" تعني فعلاً ارتكب في هذه الولاية، والذي، إذا ارتكبه شخص بالغ مؤهل، سيشكل جنحة أو جناية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.01(b) "المجني عليه" يعني شخصاً ارتكبت بحقه جريمة.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.01(c) "الشاهد" يعني أي شخص شهد أو يتوقع أن يشهد لصالح الادعاء، أو من، بسبب امتلاكه معلومات ذات صلة، يخضع للاستدعاء أو من المرجح أن يتم استدعاؤه كشاهد لصالح الادعاء، سواء كانت أي دعوى أو إجراء قد بدأ بعد أم لا.

Section § 679.02

Explanation

يحدد هذا القانون حقوق ضحايا الجرائم وشهودها في كاليفورنيا، مما يضمن إبقائهم على اطلاع ومشاركين في الإجراءات القانونية. يحق للضحايا وعائلاتهم أن يتم إخطارهم بمواعيد المحكمة، وإصدار الأحكام، وجلسات الإفراج المشروط، وبعض التغييرات في وضع النزلاء. يمكنهم التعبير عن آرائهم خلال جلسات إصدار الأحكام والإفراج المشروط، ويجب إبلاغهم بحقوقهم في التعويض المدني واسترداد الحقوق. يمكن للضحايا أيضًا اختيار تلقي إشعارات بشأن بعض التصرفات في القضايا قبل المحاكمة، ولديهم الحق في الوصول إلى برامج العدالة التصالحية المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وكالات إنفاذ القانون والجهات القانونية توفير مواد تثقيفية حول هذه الحقوق، والتي يجب أن تكون متاحة للضحايا والشهود.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a) تُنشأ بموجب هذا الحقوق التالية كحقوق قانونية لضحايا الجرائم وشهودها:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(1) الإخطار في أقرب وقت ممكن عمليًا بأن إجراءً قضائيًا تم استدعاء الضحية أو الشاهد فيه كشاهد لن يتم كما هو مقرر، شريطة أن يحدد المدعي العام أن حضور الشاهد غير مطلوب.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(2) بناءً على طلب الضحية أو الشاهد، إبلاغه من قبل المدعي العام بالقرار النهائي للقضية، وفقًا للمادة 11116.10.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(3) بالنسبة للضحية، أو والدي الضحية أو وصيه إذا كان الضحية قاصرًا، أو أقرباء الضحية إذا توفي الضحية، إخطارهم بجميع إجراءات إصدار الحكم، وبالحق في المثول، والتعبير عن آرائهم بشكل معقول، وحفظ تلك الآراء بوسائل سمعية أو بصرية كما هو منصوص عليه في المادة 1191.16، وأن تنظر المحكمة في أقوالهم، كما هو منصوص عليه في المادتين 1191.1 و 1191.15.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(4) بالنسبة للضحية، أو والدي الضحية أو وصيه إذا كان الضحية قاصرًا، أو أقرباء الضحية إذا توفي الضحية، إخطارهم بجميع جلسات البت في قضايا الأحداث التي كان من شأن الفعل المزعوم أن يكون جناية لو ارتكبه شخص بالغ، وبالحق في الحضور والتعبير عن آرائهم، كما هو منصوص عليه في المادة 656.2 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(5) بناءً على طلب الضحية أو أقرباء الضحية إذا توفي الضحية، إخطارهم بأي جلسة لتحديد أهلية الإفراج المشروط وبالحق في المثول، إما شخصيًا كما هو منصوص عليه في المادة 3043، أو بوسائل أخرى كما هو منصوص عليه في المادتين 3043.2 و 3043.25، للتعبير عن آرائهم بشكل معقول، وأن يتم النظر في أقوالهم، كما هو منصوص عليه في المادة 3043 من هذا القانون وبموجب المادة 1767 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(6)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(6) بناءً على طلب الضحية أو أقرباء الضحية إذا كانت الجريمة جريمة قتل، إخطارهم بوضع النزيل في برنامج إعادة الإدماج أو إجازة العمل، أو إخطارهم بهروب النزيل كما هو منصوص عليه في المادة 11155.
(7)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(7) الإخطار بأن الشاهد قد يحق له الحصول على أتعاب الشهود وبدل السفر، كما هو منصوص عليه في المادة 1329.1.
(8)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(8) بالنسبة للضحية، تزويده بمعلومات تتعلق بحقه في التعويض المدني وفرصة الحصول على تعويض من صندوق التعويضات عملاً بالفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 13959) من الجزء 4 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة والمادة 1191.2 من هذا القانون.
(9)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(9) إعادة الممتلكات التي يُزعم أنها سُرقت أو اختُلست بسرعة، عندما لا تكون هناك حاجة إليها كدليل، كما هو منصوص عليه في الفصل 12 (الذي يبدأ بالمادة 1407) والفصل 13 (الذي يبدأ بالمادة 1417) من الباب 10 من الجزء 2.
(10)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(10) البت السريع في الدعوى الجنائية.
(11)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(11) الإخطار، إذا كان ذلك منطبقًا، وفقًا للمادتين 679.03 و 3058.8 إذا كان المدعى عليه سيُوضع تحت الإفراج المشروط.
(12)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(12) بالنسبة للضحية، بناءً على طلب، إخطاره بأي تصرف في القضية قبل المحاكمة، بالقدر الذي تتطلبه المادة 28 من المادة الأولى من دستور كاليفورنيا.
(A)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(12)(A) يجوز للضحية أن يطلب الإخطار بتصرف قبل المحاكمة.
(B)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(12)(B) يمكن إخطار الضحية بأي وسيلة معقولة متاحة.
(C)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(12)(C) لا تهدف هذه الفقرة إلى التأثير على حق الشعب والمدعى عليه في البت السريع كما هو منصوص عليه في المادة 1050.
(13)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13) بالنسبة للضحية، إخطاره من قبل مكتب المدعي العام للمقاطعة بحقه في طلب، بموجب نموذج مقدم من مكتب المدعي العام للمقاطعة، وتلقي إشعارًا وفقًا للفقرة (14)، إذا أدين المدعى عليه بأي من الجرائم التالية:
(A)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13)(A) الاعتداء بنية ارتكاب الاغتصاب أو اللواط أو الجماع الفموي، أو أي انتهاك للمادة 264.1 أو 288 أو 289، في انتهاك للمادة 220.
(B)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13)(B) انتهاك للمادة 207 أو 209 ارتكب بنية ارتكاب انتهاك للمادة 261 أو 286 أو 287 أو 288 أو 289، أو المادة السابقة 262 أو 288أ.
(C)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13)(C) الاغتصاب، في انتهاك للمادة 261.
(D)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13)(D) الجماع الفموي، في انتهاك للمادة 287 أو المادة السابقة 288أ.
(E)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13)(E) اللواط، في انتهاك للمادة 286.
(F)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13)(F) انتهاك للمادة 288.
(G)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(13)(G) انتهاك للمادة 289.
(14)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(14) عندما يطلب الضحية إخطارًا عملاً بالفقرة (13)، يقوم الشريف بإبلاغ الضحية بأن الشخص الذي أدين بالجريمة قد صدر أمر بوضعه تحت المراقبة، ويقدم للضحية إشعارًا بالتاريخ المقترح الذي سيتم فيه إطلاق سراح الشخص من حراسة الشريف.
(15)CA قانون العقوبات Code § 679.02(a)(15) بالنسبة للضحية، إخطاره بتوفر برامج وعمليات العدالة التصالحية المجتمعية المتاحة لهم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البرامج التي تخدم مجتمعهم، والمقاطعة، وسجون المقاطعات، ومرافق احتجاز الأحداث، وإدارة الإصلاحيات والتأهيل. يحق للضحية أن يتم إخطاره في أقرب وقت ممكن وبشكل متكرر، بما في ذلك أثناء الاتصال الأولي، وأثناء التحقيق التكميلي، وعند نقطة التحويل، وطوال سير القضية، وفي إجراءات ما بعد الإدانة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.02(b) تُدرج الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) في المواد الإعلامية والتثقيفية المعدة عملاً بالمادة 13897.1. وتُوزع المواد الإعلامية والتثقيفية على وكالات إنفاذ القانون المحلية وبرامج الضحايا المحلية من قبل مركز الموارد القانونية للضحايا المنشأ عملاً بالفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 13897) من الباب 6 من الجزء 4.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.02(c) تُوفر وكالات إنفاذ القانون المحلية نسخًا من المواد الموصوفة في الفقرة (ب) للضحايا والشهود.
(d)CA قانون العقوبات Code § 679.02(d) لا يهدف هذا القسم إلى التأثير على الحقوق والخدمات المقدمة للضحايا والشهود من قبل مراكز المساعدة المحلية للضحايا والشهود.
(e)CA قانون العقوبات Code § 679.02(e) لا يجوز للمحكمة الإفراج عن التصريحات المقدمة عملاً بالفقرة (3) أو (4) من الفقرة (أ) للجمهور قبل الاستماع إلى التصريح في المحكمة.

Section § 679.03

Explanation

يحدد هذا القانون مسؤوليات إبلاغ الضحايا أو الشهود أو أقربائهم بحالة الجاني العنيف بعد الإدانة. يجب على وكالات المقاطعة مثل المدعي العام وقسم المراقبة ومنسق الضحايا والشهود التشاور سنويًا لتحديد من سيقوم بإبلاغ هؤلاء الأفراد بحقهم في تلقي تحديثات حول حالة الجاني. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيعين قاضٍ وكالة للتعامل مع الإشعارات.

توفر إدارة الإصلاحيات والتأهيل نموذجًا للضحايا أو الشهود أو أقربائهم لطلب إشعارات حول إفراج الجاني أو هروبه أو إعدامه أو وفاته. يجب على الوكالة المختارة تسليم هذا النموذج للأطراف المعنية، وشرح حقهم في أن يتم إبلاغهم، وإرسال النموذج إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يجب أن تظل جميع المعلومات المتعلقة بمن يطلبون الإشعار سرية ولا يمكن الكشف عنها بموجب قانون السجلات العامة في كاليفورنيا.

يمكن للضحايا أو الشهود أو أقربائهم أيضًا اختيار تلقي الإشعارات عبر أنظمة إلكترونية آلية إذا كانت متاحة.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.03(a) فيما يتعلق بإدانة مدعى عليه بجريمة عنيفة، على النحو المحدد في المادة 29905، يتشاور المدعي العام للمقاطعة، وقسم المراقبة، ومنسق الضحايا والشهود ويضعون سياسة سنوية ضمن الموارد المتاحة لتحديد أي من وكالاتهم ستقوم بإبلاغ كل شاهد متورط في الإدانة والذي تعرض للتهديد من قبل المدعى عليه بعد اعتقال المدعى عليه، وكل ضحية أو أقرباء الضحية لتلك الجريمة، بحق طلب وتلقي إشعار بموجب المادة 3058.8 أو 3605. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يعين القاضي المشرف الوكالة أو الإدارة المناسبة في المقاطعة لتقديم هذا الإشعار.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.03(b) تزود إدارة الإصلاحيات والتأهيل الوكالة المعينة بموجب الفقرة (أ) بنموذج لتمكين الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من طلب وتلقي إشعار من الإدارة بالإفراج عن الجاني العنيف أو هروبه أو تنفيذ حكم الإعدام المقرر بحقه أو وفاته. تقوم تلك الوكالة بتسليم النموذج للضحية أو الشاهد أو أقرباء الضحية لاستكماله، وتشرح لذلك الشخص أو الأشخاص الحق في تلقي هذا الإشعار، وتحيل النموذج المكتمل إلى الإدارة. تتحمل الإدارة أو مجلس جلسات الإفراج المشروط مسؤولية إبلاغ جميع الضحايا أو الشهود أو أقرباء الضحايا الذين يطلبون إبلاغهم بالإفراج عن الجاني العنيف أو تنفيذ حكم الإعدام المقرر بحقه، على النحو المنصوص عليه في المادتين 3058.8 و 3605.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.03(c) تظل جميع المعلومات المتعلقة بأي شخص يتلقى إشعارًا بموجب الفقرة (ب) سرية ولا تخضع للإفصاح بموجب قانون السجلات العامة في كاليفورنيا (القسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 7920.000) من الباب 1 من قانون الحكومة).
(d)CA قانون العقوبات Code § 679.03(d) لا يمنع أي شيء في هذا القسم الضحية أو الشاهد أو أقرباء الضحية من طلب الإشعار باستخدام عملية إشعار إلكترونية آلية، إذا كانت متاحة.

Section § 679.04

Explanation

يضمن هذا القانون أن لضحايا الاعتداء الجنسي الحق في وجود محامٍ للضحية وشخص داعم من اختيارهم أثناء المقابلات مع سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين ومحامي الدفاع. يبقى هذا الحق قائمًا حتى لو تم التنازل عنه سابقًا. ومع ذلك، قد يتم استبعاد الشخص الداعم إذا اعتبر وجوده ضارًا بهدف المقابلة.

قبل أي مقابلة جنائية أولية، يجب إخطار الضحايا كتابةً بهذه الحقوق، بما في ذلك طلب محاور من جنس معين. يجب أيضًا إبلاغ الضحايا بحقهم في وجود محامٍ للضحية أو شخص داعم أثناء المقابلات التي يجريها الدفاع. لا يمكن استخدام رفض محامٍ للضحية ضد الضحية في المحكمة ما لم يصبح ذلك ذا صلة بالإجراءات القانونية. يشجع القانون على استخدام محاورين لديهم تدريب قائم على الصدمات ويضمن عدم تثبيط الضحايا عن طلب الفحوصات الطبية.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.04(a) لضحية الاعتداء الجنسي نتيجة لأي جريمة محددة في الفقرة (1) من البند (b) من القسم 264.2 الحق في وجود محامين للضحايا وشخص داعم من اختيار الضحية أثناء أي مقابلة تجريها سلطات إنفاذ القانون أو المدعون العامون أو محامو الدفاع. تحتفظ الضحية بهذا الحق بغض النظر عما إذا كانت قد تنازلت عن الحق في فحص طبي إثباتي أو جسدي سابق أو في مقابلة سابقة أجرتها سلطات إنفاذ القانون أو المدعون العامون أو محامو الدفاع. ومع ذلك، يجوز استبعاد الشخص الداعم من مقابلة تجريها سلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام إذا قررت سلطة إنفاذ القانون أو المدعي العام أن وجود هذا الفرد سيكون ضارًا بهدف المقابلة. كما هو مستخدم في هذا القسم، تعني "محامي الضحية" مستشارًا للاعتداء الجنسي، كما هو محدد في القسم 1035.2 من قانون الإثبات، أو محامي ضحية يعمل في مركز أنشئ بموجب المادة 2 (التي تبدأ بالقسم 13835) من الفصل 4 من الباب 6 من الجزء 4.
(b)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.04(b)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.04(b)(1) قبل بدء المقابلة الأولية من قبل سلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام فيما يتعلق بأي إجراء جنائي ناشئ عن اعتداء جنسي، يجب إخطار ضحية الاعتداء الجنسي نتيجة لأي جريمة محددة في القسم 264.2 كتابةً من قبل سلطة إنفاذ القانون أو المدعي العام المعني بأن له أو لها الحق في وجود محامين للضحايا وشخص داعم من اختيار الضحية أثناء المقابلة أو الاتصال، وعن أي حقوق أخرى للضحية بموجب القانون في البطاقة الموصوفة في البند (a) من القسم 680.2، وأن للضحية الحق في طلب وجود شخص من نفس جنس الضحية أو الجنس الآخر في الغرفة أثناء أي مقابلة مع مسؤول إنفاذ القانون أو المدعي العام، ما لم يكن هذا الشخص غير متاح بشكل معقول. ينطبق هذا البند على المحققين والوكلاء الذين يعملون أو يتم الاحتفاظ بهم من قبل سلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.04(b)(2) في الوقت الذي يتم فيه إبلاغ الضحية بحقوقه أو حقوقها عملاً بالفقرة (1)، يجب على سلطة إنفاذ القانون أو المدعي العام المعني أيضًا إبلاغ الضحية بالحق في وجود محامين للضحايا وشخص داعم أثناء أي مقابلة يجريها محامي الدفاع أو المحققون أو الوكلاء الذين يعملون لدى محامي الدفاع.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.04(b)(3) لا يؤدي وجود محامي الضحية إلى إبطال أي حق قائم مكفول بموجب القانون. لا يجوز قبول تنازل الضحية عن الحق في محامي الضحية في المحكمة، ما لم تقرر المحكمة أن التنازل محل نزاع في الدعوى القضائية المعلقة.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.04(b)(4) للضحية الحق في طلب وجود شخص من نفس جنس الضحية أو الجنس الآخر في الغرفة أثناء أي مقابلة مع مسؤول إنفاذ القانون أو المدعي العام، ما لم يكن هذا الشخص غير متاح بشكل معقول. إن نية الهيئة التشريعية هي تشجيع كل محاور في هذا السياق على الحصول على تدريب قائم على الصدمات.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.04(c) لا يشكل التحقيق الأولي الذي تجريه سلطات إنفاذ القانون لتحديد ما إذا كانت جريمة قد ارتكبت وهوية المشتبه بهم مقابلة لإنفاذ القانون لأغراض هذا القسم.
(d)CA قانون العقوبات Code § 679.04(d) لا يجوز لمسؤول إنفاذ القانون، لأي سبب من الأسباب، تثبيط ضحية اعتداء جنسي مزعوم عن تلقي فحص طبي إثباتي أو جسدي.

Section § 679.05

Explanation

يضمن هذا القانون لضحايا العنف المنزلي الحق في وجود مناصر للعنف المنزلي وشخص داعم معهم أثناء المقابلات مع سلطات إنفاذ القانون أو المدعين العامين أو محامي الدفاع. ومع ذلك، إذا اعتبر وجودهم ضارًا بهدف المقابلة، يمكن لسلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام أن يطلب منهم المغادرة. يمكن أن يكون مناصر العنف المنزلي إما محترفًا يعمل لدى برامج معينة أو مستشارًا كما يحدده القانون، ويجب عليه إبلاغ الضحية بأي قيود على السرية قبل المقابلة.

قبل بدء أي مقابلة تتعلق بقضية جنائية عنف منزلي، يجب إبلاغ الضحايا بأن لديهم الحق في وجود مناصر وشخص داعم. يجب أن يأتي هذا الإخطار من سلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب تذكير الضحايا بهذه الحقوق قبل المقابلات مع الدفاع.

الخطوات الأولية التي تتخذها الشرطة لتحديد ما إذا كانت جريمة قد وقعت ومن هم المشتبه بهم لا تعتبر مقابلات رسمية بموجب هذا القانون.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.05(a) لضحية العنف المنزلي أو الإساءة، كما هو محدد في المادتين 6203 أو 6211 من قانون الأسرة، أو المادة 13700 من قانون العقوبات، الحق في وجود مناصر للعنف المنزلي وشخص داعم من اختيار الضحية حاضرين في أي مقابلة تجريها سلطات إنفاذ القانون، أو المدعون العامون، أو محامو الدفاع. ومع ذلك، يجوز استبعاد الشخص الداعم من مقابلة تجريها سلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام إذا قررت سلطة إنفاذ القانون أو المدعي العام أن وجود ذلك الفرد سيكون ضارًا بهدف المقابلة. وكما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "مناصر العنف المنزلي" إما شخصًا يعمل لدى برنامج محدد في المادة 13835.2 لغرض تقديم المشورة أو المساعدة لضحايا العنف المنزلي، أو مستشارًا للعنف المنزلي، كما هو محدد في المادة 1037.1 من قانون الإثبات. وقبل الحضور في أي مقابلة تجريها سلطات إنفاذ القانون، أو المدعون العامون، أو محامو الدفاع، يجب على مناصر العنف المنزلي إبلاغ الضحية بأي قيود سارية على سرية الاتصالات بين الضحية ومناصر العنف المنزلي.
(b)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.05(b)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.05(b)(1) قبل بدء المقابلة الأولية من قبل سلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام المتعلقة بأي دعوى جنائية ناشئة عن حادث عنف منزلي، يجب إخطار ضحية العنف المنزلي أو الإساءة، كما هو محدد في المادة 6203 أو 6211 من قانون الأسرة، أو المادة 13700 من هذا القانون، شفهيًا أو كتابيًا من قبل سلطة إنفاذ القانون أو المدعي العام المعني بأن الضحية لها الحق في وجود مناصر للعنف المنزلي وشخص داعم من اختيار الضحية حاضرين في المقابلة أو الاتصال. وينطبق هذا البند الفرعي على المحققين والوكلاء العاملين أو المحتفظ بهم من قبل سلطات إنفاذ القانون أو المدعي العام.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.05(b)(2) في الوقت الذي يتم فيه إبلاغ الضحية بحقوقها عملاً بالفقرة (1)، يجب على سلطة إنفاذ القانون أو المدعي العام المعني أيضًا إبلاغ الضحية بالحق في وجود مناصر للعنف المنزلي وشخص داعم حاضرين في أي مقابلة يجريها محامي الدفاع أو المحققون أو الوكلاء العاملون لدى محامي الدفاع.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.05(c) لا يشكل التحقيق الأولي من قبل سلطات إنفاذ القانون لتحديد ما إذا كانت جريمة قد ارتكبت وهوية المشتبه بهم مقابلة من قبل سلطات إنفاذ القانون لأغراض هذا القسم.

Section § 679.06

Explanation

ينص هذا القانون على أن إدارة مراقبة السلوك بالمقاطعة يجب أن تُبلغ ضحايا العنف المنزلي أو الإساءة أو المطاردة بمجتمع إقامة الجاني بعد الإفراج عنه تحت المراقبة. ينطبق هذا إذا طلبت الضحية هذه الإخطارات تحديدًا وقدمت عنوانها الحالي. المدعي العام مسؤول عن إبلاغ الضحايا بحقهم في تلقي هذه الإخطارات.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.06(a) يجب على إدارة مراقبة السلوك بالمقاطعة إخطار ضحية العنف المنزلي أو الإساءة، كما هو محدد في المادة 13700 أو في المادة 6203 أو 6211 من قانون الأسرة، أو ضحية المطاردة، كما هو محدد في المادة 646.9، بمجتمع إقامة الجاني الحالي أو مجتمع الإقامة المقترح عند الإفراج، عندما يوضع الجاني، بعد الإدانة، تحت المراقبة أو يفرج عنه تحت المراقبة عملاً بالفقرة (a) من المادة 1203 وتحت إشراف إدارة مراقبة السلوك بالمقاطعة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.06(b) لا تسري الفقرة (a) إلا إذا طلبت الضحية الإخطار وقدمت لإدارة مراقبة السلوك عنوانًا حاليًا يمكن إخطارها عليه.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.06(c) يجب على المدعي العام إبلاغ كل ضحية موصوفة في الفقرة (a) بحقها في طلب وتلقي الإخطار عملاً بهذا القسم.

Section § 679.07

Explanation

يفرض هذا القانون على محققي إنفاذ القانون إجراء مقابلات مع عائلة أو أصدقاء شخص متوفى كان معروفًا بأنه ضحية للعنف المنزلي، خاصة إذا كانت هناك عوامل مشبوهة معينة. تشمل هذه العوامل الوفاة المبكرة أو غير المتوقعة، ومسرح جريمة يوحي بالانتحار أو حادث، ورغبة أحد الشريكين في إنهاء العلاقة، وتاريخ من السيطرة القسرية، وغيرها. إذا توفرت هذه الشروط، يجوز للمحققين طلب تشريح الجثة. يجب أن يكون الضباط على اطلاع دائم بالتدريب المتعلق بالعنف المنزلي. يجب أن يحصل أفراد الأسرة على خدمات الدعم أثناء التحقيقات ويحق لهم الحصول على سجلات التحقيق إذا لم تُصنف الوفاة كجريمة قتل. لا يعيق القانون التحقيقات الجارية ولا يفرض مسؤولية إضافية على سلطات إنفاذ القانون. كما يحدد “العنف المنزلي” ويوضح ما يشكل تاريخًا للعنف المنزلي ومصطلح “الشريك”.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.07(a) قبل التوصل إلى أي استنتاجات بشأن طريقة وسبب وفاة شخص متوفى لديه تاريخ يمكن تحديده لكونه ضحية للعنف المنزلي، وفي وجود ثلاثة عوامل أو أكثر من العوامل المذكورة في الفقرة الفرعية (b)، يجب على محققي إنفاذ القانون مقابلة أفراد الأسرة، مثل الوالدين أو الأشقاء أو الأصدقاء المقربين الآخرين أو أقارب المتوفى، ممن لديهم معلومات ذات صلة بشأن تاريخ العنف المنزلي ذلك.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b) يجوز لمحققي إنفاذ القانون طلب تشريح كامل للجثة، عملاً بالقسم 27521 من قانون الحكومة، في حالة قرروا فيها وجود تاريخ يمكن تحديده لكون الشخص ضحية للعنف المنزلي وتوفر أي من الشروط التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(1) توفي المتوفى قبل الأوان أو في وقت غير مناسب.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(2) يبدو مسرح الوفاة وكأن الوفاة ناجمة عن انتحار أو حادث.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(3) أراد أحد الشريكين إنهاء العلاقة.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(4) يوجد تاريخ لكون الشخص ضحية للعنف المنزلي يتضمن السيطرة القسرية.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(5) يُعثر على المتوفى ميتًا في منزل أو مكان إقامة.
(6)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(6) يُعثر على المتوفى من قبل شريك حالي أو سابق.
(7)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(7) يوجد تاريخ لكون الشخص ضحية للعنف المنزلي يتضمن الخنق أو الاختناق.
(8)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(8) الشريك الحالي أو السابق للمتوفى، أو طفل المتوفى أو طفل شريك المتوفى الحالي أو السابق، هو آخر من رأى المتوفى حيًا.
(9)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(9) كان الشريك يسيطر على مسرح الجريمة قبل وصول سلطات إنفاذ القانون.
(10)CA قانون العقوبات Code § 679.07(b)(10) تم نقل جثة المتوفى أو تم تغيير مسرح الجريمة أو أدلة أخرى بطريقة ما.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.07(c) يجب أن يكون أفراد إنفاذ القانون المحلفون الذين يحققون في وفاة حيث تم تحديد أن المتوفى لديه تاريخ يمكن تحديده لكونه ضحية للعنف المنزلي، على اطلاع دائم بتدريبهم المتعلق بحوادث العنف المنزلي، بما في ذلك التدريب المطلوب عملاً بالقسم 13519.
(d)CA قانون العقوبات Code § 679.07(d) أثناء فترة التحقيق وأي مراجعة، يحق لأفراد الأسرة الحصول على جميع خدمات ودعم الضحايا المقدمة بموجب هذا العنوان.
(e)CA قانون العقوبات Code § 679.07(e) في حال توصلت وكالة إنفاذ قانون محلية إلى استنتاج بأن الوفاة ليست جريمة قتل وأغلقت القضية، يحق لأفراد الأسرة أو مستشارهم القانوني طلب أي وجميع سجلات التحقيق المتاحة حاليًا بموجب قانون السجلات العامة في كاليفورنيا (القسم 10 (الذي يبدأ بالقسم 7920.000) من العنوان 1 من قانون الحكومة).
(f)CA قانون العقوبات Code § 679.07(f) لا يتطلب هذا القسم من وكالات إنفاذ القانون المحلية المساس بتحقيق قائم أو مفتوح ولا يلغي السلطة التقديرية الممنوحة لوكالات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق في قضايا الوفاة. لا يفرض هذا القسم أي مسؤولية إضافية على وكالة إنفاذ قانون محلية عن تحقيقها في القضايا القائمة أو استنتاجاتها التحقيقية في تلك القضايا.
(g)CA قانون العقوبات Code § 679.07(g) لأغراض هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.07(g)(1) “العنف المنزلي” له نفس المعنى المستخدم في القسم 6211 من قانون الأسرة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.07(g)(2) “تاريخ يمكن تحديده لكون الشخص ضحية للعنف المنزلي” يعني حوادث سابقة يمكن إثباتها لكون الشخص ضحية للعنف المنزلي والتي يمكن التحقق منها من خلال تقارير الشرطة السابقة، أو الوثائق المكتوبة أو الفوتوغرافية، أو إقرارات أوامر الحماية، أو شهادات الشهود، أو أي دليل آخر يؤكد تاريخًا لمثل هذه الحوادث.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.07(g)(3) “الشريك” يعني الزوج، الزوج السابق، المعاشر، المعاشر السابق، الخطيب، شخص كان للمتوفى علاقة مواعدة أو خطوبة زواج معه، أو والد طفل المتوفى.

Section § 679.08

Explanation

يسمح قانون كاليفورنيا هذا لضباط إنفاذ القانون بتزويد ضحايا الجرائم بـ "بطاقة حقوق الضحية"، التي تُعلمهم بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم. ومع ذلك، لا يسري هذا إلا إذا قررت مدينة أو مقاطعة تطبيقه. تتضمن البطاقة معلومات مثل توفر مناصري الضحايا الذين يساعدون الضحايا على فهم حقوقهم، ويقدمون المساعدة في مطالبات التعويض، ويتواصلون مع الادعاء، ويصلون إلى خدمات الدعم، ويعدون بيانات أثر الضحية. ويوضح القانون أيضًا أن البطاقة تهدف إلى إبلاغ الضحايا ولكنها لا تضمن استحقاقهم لمزايا أو خدمات محددة. أخيرًا، تُعتبر الإجراءات المتعلقة بهذه البطاقة تقديرية.

(a)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.08(a)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.08(a)(1) كلما ارتُكبت جريمة ضد ضحية، يجوز لضابط إنفاذ القانون المكلف بالقضية تزويد ضحية الجريمة بـ "بطاقة حقوق الضحية"، على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (b).
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.08(a)(2) لا يسري هذا القسم في مدينة أو مقاطعة إلا بعد اعتماد قرار بذلك من قبل مجلس المدينة أو مجلس المشرفين.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.08(a)(3) لا يُفسر هذا القسم على أنه يحل محل أو يحظر أي خدمات تُقدم حاليًا لضحايا الجرائم من قبل أي وكالة أو شخص يتأثر بهذا القسم.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.08(b) تعني "بطاقة حقوق الضحية" بطاقة أو ورقة توفر إشعارًا مطبوعًا مع إخلاء مسؤولية، بخط لا يقل عن 10 نقاط، لضحية جريمة بشأن الخدمات المحتملة التي قد تكون متاحة بموجب قانون الولاية الحالي لمساعدة الضحية. يجب أن يتضمن الإشعار المطبوع اللغة التالية أو لغة مشابهة إلى حد كبير لما يلي:
"يوفر قانون كاليفورنيا لضحايا الجرائم حقوقًا مهمة. إذا كنت ضحية جريمة، فقد يحق لك الحصول على مساعدة من مناصر للضحايا يمكنه الإجابة على العديد من الأسئلة التي قد تكون لديك حول نظام العدالة الجنائية."
"يمكن لمناصري الضحايا مساعدتك فيما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.08(1) شرح المعلومات التي يحق لك الحصول عليها أثناء الإجراءات الجنائية المعلقة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.08(2) مساعدتك في تقديم طلب رد الحقوق لتعويضك عن الخسائر المتعلقة بالجريمة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.08(3) التواصل مع الادعاء.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.08(4) مساعدتك في الحصول على خدمات دعم الضحايا.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.08(5) مساعدتك في إعداد بيان أثر الضحية قبل الحكم على الجاني."
"للتحدث مع مناصر للضحايا، يرجى الاتصال بأي من الأرقام التالية:"
[يُدرج هنا اسم ورقم هاتف، بما في ذلك رمز المنطقة، لجميع وكالات مناصرة الضحايا في الاختصاص القضائي المحلي]
"يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات مقدمة في محاولة لمساعدة الضحية، عن طريق إبلاغ الضحية ببعض، ولكن ليس بالضرورة جميع، الخدمات المتاحة للضحية؛ إن توفير هذه المعلومات والمعلومات الواردة فيها ليس مشورة قانونية ولا يُقصد به أن يشكل ضمانًا لأي من حقوق الضحية أو لأهلية الضحية أو استحقاقها لأي مزايا أو خدمات محددة."
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.08(c) يُعد أي فعل أو امتناع عن فعل يغطيه هذا القسم فعلاً تقديريًا وفقًا للمادة 820.2 من قانون الحكومة.

Section § 679.09

Explanation

عندما يتم التحقيق في وفاة قاصر، يجب على وكالة إنفاذ القانون الرئيسية تزويد والد أو ولي أمر الضحية بمعلومات معينة، إذا تم العثور عليهما. يشمل ذلك تفاصيل الاتصال بوكالات إنفاذ القانون المشاركة، ورقم القضية، وتفاصيل الممتلكات الشخصية للقاصر التي عُثر عليها في مكان الحادث، وأي تحديثات مسموح بها للتحقيق. إذا تعذر العثور على الوالد أو ولي الأمر، تُقدم هذه المعلومات لأفراد الأسرة المباشرين بناءً على طلبهم. من المهم الإشارة إلى أنه يمكن حجب أي تفاصيل قد تعرقل التحقيق.

لا يُطلب من جهات إنفاذ القانون الإفراج عن جميع سجلات التحقيق للعائلة، وتحتاج فقط إلى تقديم نسخة واحدة من المعلومات. قد يحتاج أفراد الأسرة إلى إثبات هويتهم لتلقي هذه المعلومات، ويعاقب على تقديم إقرار كاذب. تشمل "الأسرة المباشرة" الأقارب المقربين مثل الزوج، والوالدين، والأشقاء، وغيرهم، سواء بالدم أو الزواج أو التبني.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.09(a) في حالة وفاة قاصر يجري التحقيق فيها من قبل جهات إنفاذ القانون، يتعين على وكالة إنفاذ القانون التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق أن تزود والد أو ولي أمر الضحية بالمعلومات التالية، إذا وعندما يتم العثور على الوالد أو ولي الأمر:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.09(a)(1) معلومات الاتصال لكل وكالة إنفاذ قانون مشاركة في التحقيق وتحديد جهة الاتصال الرئيسية، إن وجدت، للتحقيق المعين لدى وكالة إنفاذ القانون المعنية.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.09(a)(2) رقم القضية المتعلق بالتحقيق، إن أمكن.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.09(a)(3) قائمة بالممتلكات الشخصية التي عُثر عليها مع القاصر ومعلومات الاتصال اللازمة للسماح لأحد أفراد الأسرة المباشرين بجمع الممتلكات الشخصية للضحية التي جُمعت عملاً بالقسم 27491.3 من قانون الحكومة. يجوز حجب قائمة الممتلكات الشخصية للضحية عن الأسرة المباشرة إذا كان تقديم معلومات حول الممتلكات الشخصية سيتعارض مع التحقيق الذي تجريه جهات إنفاذ القانون.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.09(a)(4) معلومات بشأن حالة التحقيق، وفقًا لتقدير وكالة إنفاذ القانون.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.09(b) في حال عدم العثور على والد أو ولي أمر، يتعين على وكالة إنفاذ القانون التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق أن تزود الأسرة المباشرة للضحية، بناءً على طلبها، بالمعلومات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.09(b)(1) معلومات الاتصال لكل وكالة إنفاذ قانون مشاركة في التحقيق وتحديد جهة الاتصال الرئيسية، إن وجدت، للتحقيق المعين لدى وكالة إنفاذ القانون المعنية.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.09(b)(2) رقم القضية المتعلق بالتحقيق، إن أمكن.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.09(b)(3) قائمة بالممتلكات الشخصية التي عُثر عليها مع القاصر ومعلومات الاتصال اللازمة للسماح لأحد أفراد الأسرة المباشرين بجمع الممتلكات الشخصية للضحية التي جُمعت عملاً بالقسم 27491.3 من قانون الحكومة. يجوز حجب قائمة الممتلكات الشخصية للضحية عن الأسرة المباشرة إذا كان تقديم معلومات حول الممتلكات الشخصية سيتعارض مع التحقيق الذي تجريه جهات إنفاذ القانون.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.09(b)(4) معلومات بشأن حالة التحقيق، وفقًا لتقدير وكالة إنفاذ القانون.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.09(c) لا يُطلب من جهات إنفاذ القانون تقديم أي معلومات من شأنها تعريض التحقيق الجاري للخطر أو السماح لأي فرد بالتدخل فيه. لا يُفسر هذا القسم على أنه يطلب من جهات إنفاذ القانون تقديم سجلات التحقيق التي تم إنشاؤها بموجب تحقيقها للاطلاع عليها من قبل الأسرة المباشرة للضحية.
(d)CA قانون العقوبات Code § 679.09(d) لا يتطلب هذا القسم من وكالات إنفاذ القانون تقديم أكثر من نسخة واحدة من المعلومات المقدمة بموجب هذا القسم إلى الأسرة المباشرة.
(e)CA قانون العقوبات Code § 679.09(e) يجوز لوكالات إنفاذ القانون التي تقدم معلومات بموجب هذا القسم أن تطلب من أي فرد من أفراد الأسرة يتلقى المعلومات تأكيد هويته من خلال إقرار مصدق. أي شخص يقوم عن علم أو عن طيب خاطر بتقديم تصديق كاذب لإقرار بموجب هذا البند الفرعي يعاقب بمخالفة.
(f)CA قانون العقوبات Code § 679.09(f) لأغراض هذا القسم، تعني "الأسرة المباشرة" زوج الضحية، أو الوالد، أو ولي الأمر، أو الجد، أو العمة، أو الخال/العم، أو الأخ، أو الأخت، والأطفال أو الأحفاد الذين تربطهم صلة قرابة بالدم أو الزواج أو التبني.

Section § 679.10

Explanation

يحدد هذا القسم البروتوكول الخاص بالجهات والمسؤولين المصدقين فيما يتعلق بضحايا جرائم معينة، والمعروفة أيضًا بالأنشطة الإجرامية المؤهلة. يوضح من يمكن أن يكون جهة أو مسؤولاً مصدقًا ويسرد الجرائم المؤهلة، مثل الاغتصاب والاتجار والعنف المنزلي. إذا كان الضحية متعاونًا في تحقيق أو ملاحقة قضائية، فيمكنه طلب شهادة النموذج I-918 الملحق B، والتي تساعد في مسائل الهجرة. يضمن القانون أن الضحايا لا يحتاجون إلى استيفاء شروط معينة مثل حالة القضية لطلب الشهادة. يجب على الجهات المصدقة معالجة هذه الطلبات ضمن أطر زمنية محددة ويُحظر عليها حجب الشهادة بناءً على عوامل مختلفة مثل ماضي الضحية أو احتمالية الموافقة على النموذج. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الكشف عن وضع الهجرة للضحية دون موافقة، إلا في ظروف خاصة.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.10(a) لأغراض هذا القسم، تكون "الجهة المصدقة" أيًا مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.10(a)(1) وكالة إنفاذ قانون تابعة للولاية أو محلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة شرطة جامعة كاليفورنيا، أو حرم جامعة ولاية كاليفورنيا، أو إدارة شرطة منطقة تعليمية، المنشأة عملاً بالقسم 38000 من قانون التعليم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(a)(2) مدعٍ عام.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.10(a)(3) قاضٍ.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.10(a)(4) أي سلطة أخرى تتحمل مسؤولية الكشف عن أو التحقيق في أو مقاضاة جريمة مؤهلة أو نشاط إجرامي مؤهل.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.10(a)(5) الوكالات التي تتمتع باختصاص الكشف الجنائي أو التحقيق في مجالات خبرتها الخاصة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات حماية الطفل، وإدارة الحقوق المدنية، وإدارة العلاقات الصناعية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.10(b) لأغراض هذا القسم، يكون "المسؤول المصدق" أيًا مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.10(b)(1) رئيس الجهة المصدقة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(b)(2) شخص في دور إشرافي تم تعيينه خصيصًا من قبل رئيس الجهة المصدقة لإصدار شهادات النموذج I-918 الملحق B نيابة عن تلك الوكالة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.10(b)(3) قاضٍ.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.10(b)(4) أي مسؤول مصدق آخر معرف بموجب القسم 214.14 (a)(2) من الباب 8 من مدونة اللوائح الفيدرالية.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c) "النشاط الإجرامي المؤهل" له نفس المعنى مثل النشاط الإجرامي المؤهل عملاً بالقسم 101(a)(15)(U)(iii) من قانون الهجرة والجنسية الفيدرالي والذي يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الجرائم التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(1) الاغتصاب.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(2) التعذيب.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(3) الاتجار بالبشر.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(4) سفاح القربى.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(5) العنف المنزلي.
(6)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(6) الاعتداء الجنسي.
(7)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(7) السلوك الجنسي المسيء.
(8)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(8) الدعارة.
(9)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(9) الاستغلال الجنسي.
(10)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(10) تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
(11)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(11) الاحتجاز كرهينة.
(12)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(12) السخرة.
(13)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(13) شهادة الزور.
(14)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(14) العبودية القسرية.
(15)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(15) الرق.
(16)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(16) الخطف.
(17)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(17) الاختطاف.
(18)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(18) التقييد الجنائي غير المشروع.
(19)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(19) الحبس غير المشروع.
(20)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(20) الابتزاز.
(21)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(21) الابتزاز (مالي).
(22)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(22) القتل غير العمد.
(23)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(23) القتل العمد.
(24)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(24) الاعتداء الجنائي الخطير.
(25)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(25) التلاعب بالشهود.
(26)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(26) عرقلة سير العدالة.
(27)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(27) الاحتيال في عقود العمل الأجنبية.
(28)CA قانون العقوبات Code § 679.10(c)(28) المطاردة.
(d)CA قانون العقوبات Code § 679.10(d) تشمل "الجريمة المؤهلة" الجرائم الجنائية التي تكون طبيعة وعناصر الجرائم فيها مشابهة بشكل جوهري للنشاط الإجرامي الموصوف في البند (c)، والشروع في ارتكاب أي من تلك الجرائم، أو التآمر لارتكابها، أو التحريض عليها.
(e)CA قانون العقوبات Code § 679.10(e) "ممثل معتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية" هو شخص معتمد من قبل وزارة العدل الأمريكية لتمثيل الأفراد أمام مجلس استئناف الهجرة، أو محاكم الهجرة، أو وزارة الأمن الداخلي. يجب أن يكون الممثل شخصًا يعمل لدى منظمة غير ربحية أو دينية أو خيرية أو خدمة اجتماعية أو منظمة مماثلة محددة تم الاعتراف بها من قبل وزارة العدل الأمريكية لتمثيل هؤلاء الأفراد وأن يكون اعتماده ساري المفعول.
(f)CA قانون العقوبات Code § 679.10(f) بناءً على طلب الضحية، أو المحامي المرخص الذي يمثل الضحية، أو الممثل المعتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية والمخول بتمثيل الضحية في إجراءات الهجرة، يجب على وكالة إنفاذ قانون تابعة للولاية أو محلية قدمت الضحية إليها بلاغًا للشرطة أن تقدم نسخة من بلاغ الشرطة في غضون سبعة أيام من الطلب.
(g)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(g)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(g)(1) بناءً على طلب الضحية، أو فرد من عائلة الضحية، أو المحامي المرخص الذي يمثل الضحية، أو الممثل المعتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية والمخول بتمثيل الضحية في إجراءات الهجرة، يجب على مسؤول مصدق من جهة مصدقة أن يشهد على مدى مساعدة الضحية في شهادة النموذج I-918 الملحق B، عندما كانت الضحية ضحية نشاط إجرامي مؤهل وكانت مفيدة، أو هي مفيدة، أو من المحتمل أن تكون مفيدة للكشف عن أو التحقيق في أو مقاضاة ذلك النشاط الإجرامي المؤهل. يجب على الجهة المصدقة إرسال شهادة النموذج I-918 الملحق B المكتملة إلى الضحية، أو فرد من عائلة الضحية، أو المحامي المرخص الذي يمثل الضحية، أو الممثل المعتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية والمخول بتمثيل الضحية في إجراءات الهجرة دون مطالبة الضحية بتقديم هوية صادرة عن الحكومة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(g)(2) لا يشترط أن يكون الضحية الذي يقدم شهادة النموذج I-918 الملحق B إلى جهة مصدقة موجودًا في الولايات المتحدة وقت تقديم طلب الشهادة أو تقديم الالتماس إلى الحكومة ويجوز له التقدم بطلب للحصول على الشهادة وهو خارج الولايات المتحدة.
(h)CA قانون العقوبات Code § 679.10(h) لأغراض تحديد مدى المساعدة عملاً بالبند (g)، توجد قرينة قابلة للدحض بأن الضحية مفيد، أو كان مفيدًا، أو من المحتمل أن يكون مفيدًا للكشف عن أو التحقيق في أو مقاضاة ذلك النشاط الإجرامي المؤهل، إذا لم يرفض الضحية أو يفشل في تقديم المعلومات والمساعدة المطلوبة بشكل معقول من قبل سلطات إنفاذ القانون. إذا أكد الضحية بشكل معقول أنه لم يكن على علم بطلب التعاون، فإن عدم تعاونه لا يدحض قرينة المساعدة.
(i)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(i)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(i)(1) يجب على المسؤول المصدق إكمال وتوقيع شهادة النموذج I-918 الملحق B بالكامل، وفيما يتعلق بمدى مساعدة الضحية، يجب أن يتضمن تفاصيل محددة حول طبيعة الجريمة التي تم التحقيق فيها أو مقاضاتها ووصفًا مفصلاً لمساعدة الضحية أو احتمال مساعدتها في الكشف عن أو التحقيق في أو مقاضاة النشاط الإجرامي.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(i)(2) إذا لم تصدق جهة مصدقة على شهادة النموذج I-918 الملحق B، فيجب عليها تقديم شرح كتابي لرفض شهادة النموذج I-918 الملحق B. يجب أن يتضمن الرفض الكتابي تفاصيل محددة لأي طلبات معقولة للتعاون ووصفًا مفصلاً لكيفية رفض الضحية التعاون.
(j)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(j)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(j)(1) يجب على الجهة المصدقة معالجة شهادة النموذج I-918 الملحق B في غضون 30 يومًا من الطلب، ما لم يكن غير المواطن في إجراءات الترحيل، وفي هذه الحالة يجب معالجة الشهادة في غضون 7 أيام من أول يوم عمل يلي اليوم الذي تم فيه استلام الطلب.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(j)(2) يجب على الوكالة المصدقة معالجة شهادة النموذج I-918 الملحق B في غضون 7 أيام من أول يوم عمل يلي اليوم الذي تم فيه استلام الطلب إذا أكد الضحية أن فردًا مؤهلاً من عائلة الضحية سيفقد الأهلية للحصول على وضع غير المهاجرين من فئة U في غضون 60 يومًا أو أقل لأن شقيق الضحية غير المواطن سيبلغ 18 عامًا، أو طفل الضحية غير المواطن سيبلغ 21 عامًا، أو الضحية سيبلغ 21 عامًا.
(k)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(1) لا يشترط وجود تحقيق جارٍ، أو تقديم تهم، أو القبض على المشتبه به الذي ارتكب الجريمة المؤهلة، أو إغلاق قضية، أو ملاحقة قضائية أو إدانة، لكي يطلب الضحية ويحصل على شهادة النموذج I-918 الملحق B من مسؤول مصدق.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(2) لا يجوز للمسؤول المصدق رفض إكمال شهادة النموذج I-918 الملحق B أو التصديق بطريقة أخرى على أن الضحية كان مفيدًا، فقط لأن قضية قد تم بالفعل مقاضاتها أو إغلاقها بطريقة أخرى، أو لأن الوقت لبدء دعوى جنائية قد انقضى.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3) لا يجوز للجهة المصدقة رفض إكمال شهادة النموذج I-918 الملحق B وتقديمها إلى الضحية، أو فرد من عائلة الضحية، أو المحامي المرخص الذي يمثل الضحية، أو الممثل المعتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية والمخول بتمثيل الضحية في إجراءات الهجرة لأي من الأسباب التالية:
(A)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(A) معلومات السجل الجنائي للضحية.
(B)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(B) تاريخ الهجرة للضحية.
(C)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(C) عضوية الضحية في عصابة أو انتماؤها لعصابة.
(D)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(D) اعتقاد الجهة المصدقة بأن التماس النموذج I-918 الملحق B لن تتم الموافقة عليه من قبل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
(E)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(E) لدى الضحية قضية مفتوحة لدى جهة مصدقة أخرى.
(F)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(F) مدى الضرر الذي لحق بالضحية.
(G)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(G) عدم قدرة الضحية على تقديم بلاغ جريمة من وكالة إنفاذ القانون.
(H)CA قانون العقوبات Code § 679.10(k)(3)(H) تعاون الضحية أو رفضها التعاون في قضية منفصلة.
(l)CA قانون العقوبات Code § 679.10(l) لا يجوز للمسؤول المصدق سحب الشهادة إلا إذا رفض الضحية تقديم المعلومات والمساعدة عند طلبها بشكل معقول.
(m)CA قانون العقوبات Code § 679.10(m) يُحظر على الجهة المصدقة الكشف عن وضع الهجرة للضحية أو الشخص الذي يطلب شهادة النموذج I-918 الملحق B، إلا للامتثال للقانون الفيدرالي أو الإجراءات القانونية، أو إذا أذن بذلك الضحية أو الشخص الذي يطلب شهادة النموذج I-918 الملحق B.
(n)CA قانون العقوبات Code § 679.10(n) يجب على الجهة المصدقة التي تتلقى طلبًا لشهادة النموذج I-918 الملحق B أن تقدم تقريرًا إلى الهيئة التشريعية، في أو قبل 1 يناير 2017، وسنويًا بعد ذلك، عن عدد الضحايا الذين طلبوا شهادات النموذج I-918 الملحق B من الجهة، وعدد نماذج الشهادات التي تم توقيعها، والعدد الذي تم رفضه. يجب أن يتوافق التقرير المقدم عملاً بهذا البند مع القسم 9795 من قانون الحكومة.
(o)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(o)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(o)(1) يجوز للجهة المصدقة التصديق على شهادة النموذج I-918 الملحق B للضحايا المباشرين، والضحايا غير المباشرين، والضحايا المتفرجين أو الشهود.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.10(o)(2) الضحية المباشر هو أي شخص عانى ضررًا مباشرًا أو تضرر بشكل مباشر وقريب نتيجة للنشاط الإجرامي.
(3)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(o)(3)
(A)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.10(o)(3)(A) الضحية غير المباشر هو فرد مؤهل من عائلة الضحية المباشر إذا كان الضحية المباشر غير كفؤ، أو عاجز، أو متوفى، بما في ذلك الأزواج، والأطفال غير المتزوجين دون سن 21، والوالدين إذا كان الضحية المباشر دون سن 21، والأشقاء دون سن 18 إذا كان الضحية المباشر دون سن 21 عامًا. يجب على الضحايا غير المباشرين التعاون في التحقيق أو الملاحقة القضائية ولكن لا يشترط أن يمتلكوا معلومات عن الجريمة نفسها.
(B)CA قانون العقوبات Code § 679.10(o)(3)(A)(B) يشمل تعاون الضحايا غير المباشرين الوالدين الذين يتيحون لأطفالهم التواصل مع الجهة المصدقة.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.10(o)(4) الضحية المتفرج أو الشاهد هو أي فرد لم يكن الهدف المباشر لجريمة، ولكنه مع ذلك عانى من إصابة مباشرة بشكل غير عادي نتيجة للجريمة المؤهلة.

Section § 679.11

Explanation

يحدد هذا القانون من يمكن أن يكون "كيانًا مصدقًا" و"مسؤولًا مصدقًا" في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر في كاليفورنيا. يمكن أن تشمل الكيانات المصدقة وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وبعض الإدارات الحكومية. عادة ما يكون المسؤولون المصدقون رؤساء أو أشخاصًا معينين داخل هذه الكيانات.

يشرح القانون ما يشكل "الاتجار بالبشر" لأغراض هذا القسم، بما في ذلك الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة من خلال الإكراه، ويحدد الإجراءات للضحايا للحصول على المساعدة بخصوص وضعهم الهجري. على وجه التحديد، يمكن للضحايا طلب إقرار النموذج I-914 الملحق B للتصديق على تعاونهم في التحقيقات أو الملاحقات القضائية.

يجب على الكيانات المصدقة معالجة هذه الطلبات على الفور ولا يمكنها الرفض لأسباب مثل السجل الجنائي للضحية أو تاريخ الهجرة أو الانتماء إلى عصابة، أو معتقدات الكيان حول الموافقة على النموذج أو أهلية الضحية للحصول على إغاثة أخرى. لا يمكن أن يتأثر قرارهم بما إذا كانت القضية الجنائية جارية أم مغلقة. يجب على الكيانات حماية سرية وضع الهجرة للضحية وتقديم تقرير سنوي عن عدد الطلبات والنتائج إلى الهيئة التشريعية.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.11(a) لأغراض هذا القسم، يكون "الكيان المصدق" أيًا مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.11(a)(1) وكالة إنفاذ قانون تابعة للولاية أو محلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إدارة شرطة جامعة كاليفورنيا، أو حرم جامعي تابع لجامعة ولاية كاليفورنيا، أو إدارة شرطة منطقة تعليمية، منشأة عملاً بالقسم 38000 من قانون التعليم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.11(a)(2) مدعٍ عام.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.11(a)(3) قاضٍ.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.11(a)(4) إدارة العلاقات الصناعية.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.11(a)(5) أي وكالات حكومية أخرى تابعة للولاية أو محلية تتمتع بسلطة تحقيق أو ملاحقة قضائية جنائية أو مدنية أو إدارية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.11(b) لأغراض هذا القسم، يكون "المسؤول المصدق" أيًا مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.11(b)(1) رئيس الكيان المصدق.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.11(b)(2) شخص في دور إشرافي تم تعيينه خصيصًا من قبل رئيس الكيان المصدق لإصدار إقرارات النموذج I-914 الملحق B نيابة عن تلك الوكالة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.11(b)(3) قاضٍ.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.11(b)(4) أي مسؤول مصدق آخر محدد بموجب القسم 214.14(a)(2) من الباب 8 من قانون اللوائح الفيدرالية.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.11(c) "الاتجار بالبشر" له نفس معنى "الأشكال الخطيرة للاتجار بالأشخاص" عملاً بالقسم 7102 من الباب 22 من قانون الولايات المتحدة ويشمل أيًا مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.11(c)(1) الاتجار بالجنس الذي يتم فيه التحريض على فعل جنسي تجاري بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه، أو الذي لم يبلغ فيه الشخص المحرّض على أداء هذا الفعل 18 عامًا من العمر.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.11(c)(2) تجنيد شخص أو إيوائه أو نقله أو توفيره أو الحصول عليه للعمل أو الخدمات، من خلال استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه لغرض إخضاعه للعبودية غير الطوعية أو نظام السخرة أو عبودية الدين أو الرق.
(d)CA قانون العقوبات Code § 679.11(d) يشمل "الاتجار بالبشر" أيضًا الجرائم الجنائية التي تكون طبيعة وعناصر الجرائم فيها مشابهة إلى حد كبير للنشاط الإجرامي الموصوف في الفقرة (c)، ومحاولة ارتكاب أي من تلك الجرائم أو التآمر عليها أو التحريض عليها.
(e)CA قانون العقوبات Code § 679.11(e) "ممثل معتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية" هو شخص معتمد من قبل وزارة العدل الأمريكية لتمثيل الأفراد أمام مجلس استئناف الهجرة أو محاكم الهجرة أو وزارة الأمن الداخلي. يجب أن يكون الممثل شخصًا يعمل لدى منظمة غير ربحية أو دينية أو خيرية أو خدمة اجتماعية أو منظمة مماثلة محددة تم الاعتراف بها من قبل وزارة العدل الأمريكية لتمثيل هؤلاء الأفراد ويكون اعتمادها ساري المفعول.
(f)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.11(f)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.11(f)(1) بناءً على طلب الضحية، أو أحد أفراد عائلة الضحية، أو محامٍ مرخص يمثل الضحية، أو ممثل معتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية ومخول بتمثيل الضحية في إجراءات الهجرة، يقوم مسؤول مصدق من كيان مصدق بالتصديق على تعاون الضحية في إقرار النموذج I-914 الملحق B، عندما كانت الضحية ضحية للاتجار بالبشر وكانت متعاونة أو تتعاون أو من المرجح أن تكون متعاونة في التحقيق أو الملاحقة القضائية للاتجار بالبشر. يقوم الكيان المصدق بإرسال شهادة النموذج I-914 الملحق B المكتملة إلى الضحية، أو أحد أفراد عائلة الضحية، أو المحامي المرخص الذي يمثل الضحية، أو الممثل المعتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية والمخول بتمثيل الضحية في إجراءات الهجرة دون مطالبة الضحية بتقديم هوية صادرة عن الحكومة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.11(f)(2) الضحية التي تقدم إقرار النموذج I-914 الملحق B إلى كيان مصدق لا يلزم أن تكون موجودة في الولايات المتحدة وقت تقديم طلب التصديق أو تقديم الالتماس إلى الحكومة ويجوز لها التقدم بطلب التصديق وهي خارج الولايات المتحدة.
(g)CA قانون العقوبات Code § 679.11(g) لأغراض تحديد التعاون عملاً بالفقرة (f)، هناك قرينة قابلة للدحض بأن الضحية متعاونة أو كانت متعاونة أو من المرجح أن تكون متعاونة في التحقيق أو الملاحقة القضائية للاتجار بالبشر، إذا لم ترفض الضحية أو تفشل في تقديم المعلومات والمساعدة المطلوبة بشكل معقول من قبل سلطات إنفاذ القانون. إذا ادعت الضحية بشكل معقول أنها لم تكن على علم بطلب التعاون، فإن عدم تعاونها لا يدحض قرينة المساعدة.
(h)CA قانون العقوبات Code § 679.11(h) يجب على المسؤول المصدق إكمال وتوقيع إقرار النموذج I-914 الملحق B بالكامل، وفيما يتعلق بتعاون الضحية، يجب أن يتضمن تفاصيل محددة حول طبيعة الجريمة التي تم التحقيق فيها أو ملاحقتها قضائيًا ووصفًا تفصيليًا لتعاون الضحية أو تعاونها المحتمل في كشف النشاط الإجرامي أو التحقيق فيه أو ملاحقته قضائيًا.
(i)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.11(i)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.11(i)(1) يجب على الكيان المصدق معالجة إقرار النموذج I-914 الملحق B في غضون 30 يومًا من الطلب، ما لم يكن غير المواطن في إجراءات الإبعاد، وفي هذه الحالة، يجب معالجة الإقرار في غضون 7 أيام من أول يوم عمل يلي اليوم الذي تم فيه استلام الطلب.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.11(i)(2) يجب على الوكالة المصدقة معالجة شهادة النموذج I-918 الملحق B في غضون 7 أيام من أول يوم عمل يلي اليوم الذي تم فيه استلام الطلب إذا أكدت الضحية أن أحد أفراد عائلتها المؤهلين سيفقد الأهلية للحصول على وضع غير المهاجرين من الفئة T في غضون 60 يومًا أو أقل لأن شقيق الضحية غير المواطن سيبلغ 18 عامًا، أو طفل الضحية غير المواطن سيبلغ 21 عامًا، أو الضحية ستبلغ 21 عامًا.
(j)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(1) لا يلزم وجود تحقيق جارٍ، أو إلقاء القبض على المشتبه به الذي ارتكب الجريمة المؤهلة، أو تقديم اتهامات، أو إغلاق قضية، أو ملاحقة قضائية أو إدانة لكي تطلب الضحية وتحصل على إقرار النموذج I-914 الملحق B من مسؤول مصدق.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(2) لا يجوز للمسؤول المصدق رفض إكمال إقرار النموذج I-914 الملحق B وتقديمه إلى الضحية، أو أحد أفراد عائلة الضحية، أو المحامي المرخص الذي يمثل الضحية، أو الممثل المعتمد بالكامل من قبل وزارة العدل الأمريكية والمخول بتمثيل الضحية في إجراءات الهجرة، أو التصديق بأي شكل آخر على أن الضحية كانت مفيدة، لمجرد أن قضية قد تمت ملاحقتها قضائيًا بالفعل أو تم إغلاقها بطريقة أخرى، أو لأن الوقت المحدد لبدء دعوى جنائية قد انتهى.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3) لا يجوز للكيان المصدق رفض إكمال إقرار النموذج I-914 الملحق B لأي من الأسباب التالية:
(A)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(A) معلومات السجل الجنائي للضحية.
(B)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(B) تاريخ الهجرة للضحية.
(C)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(C) انتماء الضحية لعصابة أو ارتباطها بها.
(D)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(D) اعتقاد الكيان المصدق بأن التماس النموذج I-914 الملحق B لن تتم الموافقة عليه من قبل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
(E)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(E) الضحية لديها قضية مفتوحة مع كيان مصدق آخر.
(F)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(F) اعتقاد الكيان المصدق بأن الضحية مؤهلة للحصول على إغاثة أو حماية بموجب القسم 679.10 أو أي حكم آخر من القانون.
(G)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(G) عدم قدرة الضحية على تقديم بلاغ جريمة من وكالة إنفاذ القانون.
(H)CA قانون العقوبات Code § 679.11(j)(3)(H) تعاون الضحية أو رفضها التعاون في قضية منفصلة.
(k)CA قانون العقوبات Code § 679.11(k) لا يجوز للمسؤول المصدق سحب التصديق إلا إذا رفضت الضحية تقديم المعلومات والمساعدة عند طلبها بشكل معقول.
(l)CA قانون العقوبات Code § 679.11(l) يُحظر على الكيان المصدق الكشف عن وضع الهجرة للضحية أو الشخص الذي يطلب إقرار النموذج I-914 الملحق B، إلا للامتثال للقانون الفيدرالي أو الإجراءات القانونية، أو إذا أذن بذلك الضحية أو الشخص الذي يطلب إقرار النموذج I-914 الملحق B.
(m)CA قانون العقوبات Code § 679.11(m) يجب على الكيان المصدق الذي يتلقى طلبًا لإقرار النموذج I-914 الملحق B أن يقدم تقريرًا إلى الهيئة التشريعية، في أو قبل 1 يناير 2018، وسنويًا بعد ذلك، عن عدد الضحايا الذين طلبوا إقرارات النموذج I-914 الملحق B من الكيان، وعدد نماذج الإقرار التي تم توقيعها، وعدد التي تم رفضها. يجب أن يتوافق التقرير المقدم عملاً بهذه الفقرة مع القسم 9795 من قانون الحكومة.

Section § 679.12

Explanation

يحكم هذا القانون كيفية تعامل وكالات إنفاذ القانون مع عينات الحمض النووي المأخوذة من ضحايا الجرائم وغيرهم ممن يقدمون عينات طواعية لأغراض الاستبعاد. بشكل أساسي، لا يمكن استخدام عينات الحمض النووي هذه إلا للتحقيق المحدد الذي جُمعت من أجله، ولا يمكن مطابقتها مع عينات حمض نووي أخرى غير ذات صلة أو تخزينها في قواعد بيانات لإجراء عمليات بحث أوسع.

يجب على الوكالات الاحتفاظ بالعينات بشكل آمن، وعدم مشاركتها بحرية، والامتثال لقيود صارمة فيما يتعلق باستخدامها. إذا تم تقديم الحمض النووي لشخص طواعية لغرض الاستبعاد، فيجب حذف بصمته الوراثية من جميع قواعد البيانات إذا لم يكن متهمًا بجريمة. تسمح الاستثناءات بالاحتفاظ بالحمض النووي من الأفراد المشاركين في عملية التحقيق، مثل المستجيبين الأوائل، لضمان مراقبة الجودة، بموافقة مناسبة. وهناك أيضًا مخصصات لضمان عدم تلوث نتائج المختبر أو تحديدها بشكل خاطئ.

يتم شرح المصطلحات الرئيسية، مثل “الحادثة قيد التحقيق”، مع التأكيد على أنها تشير فقط إلى الجريمة أو الجريمة المزعومة التي دفعت إلى تحليل الحمض النووي.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a) تنطبق الإجراءات التالية على عينات الحمض النووي المرجعية المعروفة المأخوذة من ضحية جريمة أو جريمة مزعومة، وعلى عينات الحمض النووي المرجعية المعروفة المأخوذة من أي فرد قُدمت طواعية لغرض الاستبعاد، وكذلك على أي بصمات وراثية مستخلصة من تلك العينات:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(1) يجب على وكالات إنفاذ القانون ووكلاؤها استخدام عينات أو بصمات الحمض النووي هذه فقط للأغراض المتعلقة مباشرة بالحادثة قيد التحقيق.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(2) لا يجوز لأي وكالة إنفاذ قانون أو وكيل لها مقارنة أي من هذه العينات أو البصمات الوراثية مع عينات أو بصمات حمض نووي لا تتعلق بالحادثة قيد التحقيق.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(3) لا يجوز لأي وكالة إنفاذ قانون أو وكيل لها تضمين أي من هذه البصمات الوراثية في أي قاعدة بيانات تسمح بمقارنة هذه العينات أو مطابقتها مع بصمات وراثية مستخلصة من أدلة الحمض النووي التي تم الحصول عليها من مسارح الجريمة.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(4) لا يجوز لأي وكالة إنفاذ قانون أو وكيل لها تزويد أي شخص أو كيان آخر بإمكانية الوصول إلى أي من عينات أو بصمات الحمض النووي هذه، ما لم يوافق ذلك الشخص أو الكيان على الالتزام بالقيود القانونية على استخدام وكشف تلك العينة أو البصمة الوراثية.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(5) يجب تخزين أي جزء متبقٍ من عينة الحمض النووي بعد إجراء الاختبار أو التحليل المطلوب بشكل آمن، ولا يجوز استخدامه إلا وفقًا للقيود المفروضة على استخدام وكشف العينة المنصوص عليها في هذا القسم.
(6)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(6) لا يجوز لأي وكيل لوكالة إنفاذ القانون تقديم أي جزء من عينات أو بصمات الحمض النووي هذه إلى أي شخص أو كيان آخر بخلاف وكالة إنفاذ القانون التي قدمتها، باستثناء إمكانية تقديم أجزاء من عينات الحمض النووي المتبقية هذه للمدعى عليه عندما يأذن بذلك أمر من المحكمة.
(7)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(7) يجب حذف بصمة الحمض النووي القابلة للبحث من جميع قواعد البيانات العامة والخاصة لأي شخص قُدمت بصمته الوراثية طواعية لأغراض الاستبعاد، إذا لم يكن لدى الشخص جريمة سابقة أو حالية أو تهمة معلقة تؤهله للإدراج ضمن برنامج الولاية لقاعدة بيانات وبنك الحمض النووي والتعرف الجنائي.
(8)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(8) لا يحظر هذا القسم على مختبرات الجرائم جمع، والاحتفاظ، واستخدام البصمات الوراثية التالية لأغراض المقارنة في قضايا متعددة:
(i)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(8)(i) البصمات الوراثية من الأشخاص الذين قد يؤدي قربهم أو وصولهم إلى أدلة الحمض النووي للقضية أثناء جمع تلك الأدلة أو التعامل معها أو معالجتها إلى تلوث الحمض النووي، بما في ذلك المستجيبون الأوائل، ومحققو مسرح الجريمة، وموظفو المختبر، أو غيرهم في المختبر، إذا قُدمت هذه الأنواع من عينات الاستبعاد طواعية بموافقة خطية لاستخدامها كعينات لضمان الجودة أو التحكم، أو إذا تم الحصول على عينات الاستبعاد كشرط للتوظيف بموافقة خطية، لكي يتمكن مختبر الجرائم من ضمان نتائج موثوقة.
(ii)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(8)(ii) البصمات الوراثية من الأشخاص المرتبطين بتصنيع أو إنتاج المستلزمات الاستهلاكية أو الكواشف أو عينات التحكم الإيجابية المستخدمة في الاختبارات المعملية، إذا قُدمت هذه الأنواع من عينات الاستبعاد طواعية بموافقة خطية.
(iii)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(8)(iii) البصمات الوراثية التي قد تُصادف عرضًا على المستلزمات الاستهلاكية أو الكواشف مثل الأنابيب البلاستيكية، والأطباق البلاستيكية، والمسحات، والمحاليل المنظمة.
(9)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(9) لا يمنع شرط الموافقة الخطية لعينات الاستبعاد الطوعية مختبر اختبار الحمض النووي من الاحتفاظ، للاستخدام المتوافق مع هذا القسم، بعينات ضمان الجودة أو التحكم الطوعية الموصوفة في الفقرة (8) التي قُدمت بدون موافقة خطية من أشخاص قبل سن هذا القسم، أو إذا كان المختبر مطلوبًا منه الاحتفاظ بهذه العينات بموجب حكم قانوني آخر.
(10)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(10) لا يمنع هذا القسم مختبر اختبار الحمض النووي من إجراء مقارنة محدودة للعينات التي تم تحليلها في وقت واحد لتقييم نتائج تحديد نوع الحمض النووي لاحتمال التلوث، وتحديد مصدر التلوث عند اكتشافه، وضمان عدم الخطأ في تحديد البصمات الوراثية الملوثة على أنها بصمات وراثية من مرتكبين مزعومين.
(11)CA قانون العقوبات Code § 679.12(a)(11) لا يؤثر هذا القسم على إدراج العينات في قواعد بيانات الحمض النووي الحكومية كما هو موضح في القسم 295، أو استخدام قواعد بيانات الحمض النووي الحكومية لتحديد الأشخاص المفقودين، أو الامتثال لأحكام القانون الأخرى التي تسمح بالإفراج عن العينات للاختبار بعد الإدانة، أو استخدام العينات المرجعية من مشتبه به تم جمعها بشكل قانوني بطريقة لا تنتهك هذا القسم.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.12(b) لأغراض هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.12(b)(1) تعني “الحادثة قيد التحقيق” الجريمة أو الجريمة المزعومة التي دفعت وكالة إنفاذ القانون أو وكيلها إلى تحليل أو طلب عينة حمض نووي من ضحية أو شاهد لتلك الجريمة أو الجريمة المزعومة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.12(b)(2) يشمل “الوكيل” لوكالة إنفاذ القانون أي شخص أو كيان تزوده الوكالة بإمكانية الوصول إلى عينة حمض نووي تم جمعها مباشرة من شخص ضحية أو شاهد لجريمة أو جريمة مزعومة، أو إلى أي بصمة وراثية مستخلصة من تلك العينات. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مرافق اختبار الحمض النووي العامة أو الخاصة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.12(b)(3) لا يشمل “الضحية” أو “الشاهد” أي شخص مستهدف في التحقيق في الحادثة قيد التحقيق، إذا كان لدى وكلاء إنفاذ القانون سبب محتمل للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب جريمة عامة تتعلق بالحادثة قيد التحقيق.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.12(b)(4) تكون العينة “قُدمت طواعية لغرض الاستبعاد” إذا لم يعتبر وكلاء إنفاذ القانون الفرد مشتبهًا به وطلبوا عينة حمض نووي طوعية لاستبعاد بصمة الحمض النووي لذلك الشخص من الاعتبار في التحقيق الحالي.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.12(c) لا ينطبق هذا القسم على الأدلة الناشئة عن الضحية والتي هي مادة بيولوجية ليست خاصة بالضحية وليست من فرد قدم عينة مرجعية طواعية للاستبعاد، مثل الحمض النووي المنقول من مهاجم.

Section § 679.13

Explanation

يشرح هذا القانون من يمكنه العمل كـ "جهة تصديق" أو "مسؤول تصديق" للموافقة على النموذج I-854A لمخبر جنائي يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. تشمل الجهات سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى المحلي، والمدعين العامين، والقضاة، والوكالات التي لديها واجبات تحقيق جنائي. يمكن أن يكون "مسؤول التصديق" رئيسًا لإحدى هذه الجهات أو أشخاصًا آخرين معينين. "المخبر الجنائي المؤهل" هو شخص تكون معلوماته أساسية لحل جريمة ومستعدًا لمساعدة سلطات إنفاذ القانون.

يمكن لجهات التصديق التقدم بطلب للحصول على النموذج I-854A للمخبرين، حتى لو لم يكونوا موجودين في الولايات المتحدة. يجب على مسؤول التصديق إكمال النموذج بدقة، موضحًا بالتفصيل كيف يساعد المخبر في كشف الجرائم أو ملاحقتها. لا يمكن سحب الشهادة إلا إذا رفض المخبر التعاون المعقول. أخيرًا، يجب أن يظل وضع الهجرة للمخبر سريًا ما لم يقتضِ القانون الفيدرالي أو أمر قضائي ذلك، أو يوافق المخبر.

(أ) لأغراض هذا القسم، يكون "الكيان المصدق" أيًا مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.13(1) وكالة إنفاذ قانون تابعة للولاية أو محلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قسم شرطة جامعة كاليفورنيا، أو حرم جامعة ولاية كاليفورنيا، أو قسم شرطة منطقة تعليمية، المنشأ عملاً بالقسم 38000 من قانون التعليم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.13(2) مدعٍ عام.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.13(3) قاضٍ.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.13(4) أي سلطة أخرى تتحمل مسؤولية كشف أو تحقيق أو ملاحقة جريمة مؤهلة أو نشاط إجرامي.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.13(5) الوكالات التي تتمتع باختصاص الكشف الجنائي أو التحقيق في مجالات خبرتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات حماية الطفل، وإدارة الحقوق المدنية، وإدارة العلاقات الصناعية.
(ب) لأغراض هذا القسم، يكون "المسؤول المصدق" أيًا مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.13(1) رئيس الكيان المصدق.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.13(2) شخص في دور إشرافي تم تعيينه خصيصًا من قبل رئيس الكيان المصدق لإصدار شهادات النموذج I-854A نيابة عن تلك الوكالة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.13(3) قاضٍ.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.13(4) أي مسؤول مصدق آخر معرف بموجب القسم 214.14 (a)(2) من الباب 8 من مدونة اللوائح الفيدرالية.
(ج) "المخبر الجنائي المؤهل" هو فرد يستوفي المتطلبات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 679.13(1) يجب أن يكون لدى المخبر معلومات موثوقة حول جانب مهم من جريمة أو ارتكاب جريمة وشيك.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.13(2) يجب أن يكون المخبر مستعدًا لمشاركة تلك المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة أو أن يصبح شاهدًا في المحكمة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.13(3) وجود المخبر في الولايات المتحدة مهم ويؤدي إلى تحقيق أو ملاحقة قضائية ناجحة لتلك الجريمة.
(د) يجوز لكيان مصدق التقدم بطلب للحصول على شهادة النموذج I-854A لمخبر جنائي مؤهل وربما التصديق عليها. لا يشترط أن يكون المخبر المؤهل موجودًا في الولايات المتحدة للحصول على الشهادة عملاً بهذا القسم.
(هـ) يجب على المسؤول المصدق إكمال وتوقيع شهادة النموذج I-854A بالكامل، وفيما يتعلق بمساعدة المخبر الجنائي المؤهل، يجب أن تتضمن تفاصيل محددة حول طبيعة الجريمة التي تم التحقيق فيها أو ملاحقتها قضائيًا ووصفًا تفصيليًا لمساعدة المخبر الجنائي المؤهل أو المساعدة المحتملة في كشف أو تحقيق أو ملاحقة النشاط الإجرامي.
(و) لا يجوز للمسؤول المصدق سحب الشهادة إلا إذا رفض المخبر الجنائي المؤهل تقديم المعلومات والمساعدة عند طلبها بشكل معقول.
(ز) يُحظر على الكيان المصدق الكشف عن وضع الهجرة للمخبر الجنائي المؤهل الذي تم إكمال شهادة النموذج I-854A له، إلا للامتثال للقانون الفيدرالي أو الإجراءات القانونية، أو إذا كان مصرحًا بذلك من قبل المخبر الجنائي المؤهل.

Section § 679.015

Explanation

ينص هذا القانون على أن كاليفورنيا تهدف إلى حماية الناس من الجريمة من خلال تشجيع ضحايا الجرائم والشهود على مساعدة سلطات إنفاذ القانون دون خوف من العقاب لمجرد تورطهم في جريمة. ويؤكد أنه إذا كان الشخص مجرد ضحية أو شاهد أو يمكنه تقديم أدلة في جريمة ولم يُتهم هو نفسه بارتكاب جريمة، فلا تستطيع الشرطة احتجازه أو تسليمه لسلطات الهجرة لمجرد وضعه كمهاجر، ما لم يكن هناك أمر قضائي مثل مذكرة توقيف.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.015(a) إن السياسة العامة لهذه الولاية هي حماية الجمهور من الجريمة والعنف من خلال تشجيع جميع الأشخاص الذين هم ضحايا أو شهود على جرائم، أو الذين يمكنهم تقديم أدلة في تحقيق جنائي، على التعاون مع نظام العدالة الجنائية وعدم معاقبة هؤلاء الأشخاص لكونهم ضحايا أو لتعاونهم مع نظام العدالة الجنائية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.015(b) عندما لا يُتهم أو يُدان فرد، وهو ضحية أو شاهد على جريمة، أو يمكنه تقديم أدلة في تحقيق جنائي، بارتكاب أي جريمة بموجب قانون الولاية، لا يجوز لضابط السلام احتجاز الفرد حصريًا بسبب أي انتهاك فعلي أو مشتبه به لقوانين الهجرة أو تسليم الفرد إلى سلطات الهجرة الفيدرالية في غياب أمر قضائي.

Section § 679.026

Explanation

يضمن هذا القانون أن يكون ضحايا الجرائم في كاليفورنيا على دراية بحقوقهم، التي تُعرف باسم "حقوق مارسي"، دون أي تكلفة عليهم. يجب على وكالات إنفاذ القانون والادعاء العام تزويد الضحايا بهذه الحقوق عند الاتصال الأولي أو بعد ذلك بوقت قصير. يجب عليهم تقديم بطاقة "حقوق مارسي" التي يصممها المدعي العام. تتضمن هذه البطاقة حقوق ضحايا الجرائم، وتفاصيل حول كيفية الوصول إلى موقع إلكتروني يُسمى "صفحة مارسي"، ورقم هاتف مجاني للمساعدة الضحايا.

علاوة على ذلك، إذا قدمت منظمة غير ربحية دليل "بقاء وموارد الضحايا" والفيديو مجانًا، فيجب على الوكالات توزيعهما على ضحايا الجرائم. تتضمن هذه المواد قائمة بالوكالات الحكومية وموارد الدعم التي وافق عليها المدعي العام. لدى الوكالات خيار إنشاء وتوزيع دليلها وفيديوها الخاصين بموافقة المدعي العام.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.026(a) إن الغرض من سن شعب ولاية كاليفورنيا لهذا القسم هو تنفيذ حقوق ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 من الفصل الأول من دستور كاليفورنيا، وذلك لإبلاغهم بحقوق ضحايا الجرائم المذكورة في الدستور وفي قوانين هذه الولاية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 679.026(b) لكل ضحية جريمة الحق في الحصول، دون تكلفة أو رسوم، على قائمة بحقوق ضحايا الجرائم المعترف بها في المادة 28 من الفصل الأول من دستور كاليفورنيا. تُعرف هذه الحقوق باسم "حقوق مارسي".
(c)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.026(c)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.026(c)(1) يجب على كل وكالة لإنفاذ القانون تحقق في عمل إجرامي، وكل وكالة تتولى الملاحقة القضائية لعمل إجرامي، كما هو منصوص عليه هنا، عند الاتصال الأولي بضحية الجريمة، أو أثناء التحقيق التكميلي، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك حسبما يراه ضباط التحقيق أو المدعون العامون مناسبًا، أن تقدم أو تتيح لكل ضحية للعمل الإجرامي، دون رسوم أو تكلفة، بطاقة "حقوق مارسي" الموصوفة في الفقرتين (3) و (4).
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.026(c)(2) يجب أن تكون إفصاحات الضحايا المطلوبة بموجب هذا القسم متاحة للجمهور على موقع إلكتروني تموله وتصونه الدولة، ومصرح به بموجب المادة 14260 من قانون العقوبات، ويُعرف باسم "صفحة مارسي".
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.026(c)(3) يقوم المدعي العام بتصميم وإتاحة بطاقة "حقوق مارسي" بصيغة ".pdf" أو أي صيغة تصوير أخرى لكل وكالة مدرجة في الفقرة (1)، ويجب أن تتضمن هذه البطاقة حقوق ضحايا الجرائم الموصوفة في الفقرة الفرعية (b) من المادة 28 من الفصل الأول من دستور كاليفورنيا، ومعلومات حول الوسائل التي يمكن لضحية الجريمة من خلالها الوصول إلى صفحة الويب الموصوفة في الفقرة (2)، ورقم هاتف مجاني لتمكين ضحية الجريمة من الاتصال بمكتب مساعدة الضحايا المحلي.
(4)CA قانون العقوبات Code § 679.026(c)(4) يجب على كل وكالة لإنفاذ القانون تحقق في نشاط إجرامي، إذا تم توفيرها دون تكلفة للوكالة من قبل أي منظمة مصنفة كمنظمة غير ربحية بموجب الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (c) من المادة 501 من قانون الإيرادات الداخلية، أن تتيح وتقدم لكل ضحية جريمة كتيب و/أو فيديو "دليل بقاء وموارد الضحايا" الذي وافق عليه المدعي العام. ويجب أن يتضمن "دليل بقاء وموارد الضحايا" والفيديو بطاقة "حقوق مارسي" معتمدة، وقائمة بالوكالات الحكومية، ومجموعات حقوق الضحايا غير الربحية، ومجموعات الدعم، والموارد المحلية التي تساعد ضحايا الجرائم، وأي معلومات أخرى يرى المدعي العام أنها قد تكون مفيدة لضحايا الجرائم.
(5)CA قانون العقوبات Code § 679.026(c)(5) يجوز لأي وكالة موصوفة في الفقرة (1) أن تقوم، حسب تقديرها، بتصميم وتوزيع دليل بقاء وموارد الضحايا الخاص بها والفيديو على كل ضحية لعمل إجرامي، على أن تكون محتوياته قد وافق عليها المدعي العام، وذلك بالإضافة إلى المواد الموصوفة في الفقرة (4) أو بدلاً منها.

Section § 679.027

Explanation

ينص هذا القانون في كاليفورنيا على أنه عندما يتصل مسؤولو إنفاذ القانون أو المدعون العامون بضحية جريمة لأول مرة، يجب عليهم إبلاغ الضحية، أو أقربائها إذا كانت متوفاة، بحقوقهم المتعلقة بالإيذاء، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالسكن والتوظيف والتعويض والإغاثة المتعلقة بالهجرة. يجب عليهم أيضًا توفير بطاقة "حماية وموارد الضحايا" بحلول 1 يونيو 2025، والتي تحدد حقوق الضحايا ومواردهم.

تشرح هذه البطاقة حقوقًا وبرامج مختلفة، مثل حقوق المستأجرين، والإغاثة الفيدرالية المتعلقة بالهجرة، وطرق التقديم للحصول على تعويض عن النفقات. كما توفر إرشادات حول كيفية الحصول على أوامر تقييدية، والوصول إلى مراكز التعافي من الصدمات، والمشاركة في برامج العدالة التصالحية. المدعي العام مسؤول عن إنشاء هذه البطاقة بتنسيق سهل الاستخدام. يصبح القانون ساري المفعول في 1 يوليو 2024، شريطة توفر تمويل كافٍ لدعم هذه المبادرات.

(a)CA قانون العقوبات Code § 679.027(a) يجب على كل وكالة لإنفاذ القانون تحقق في عمل إجرامي وكل وكالة تلاحق عملًا إجراميًا، وفقًا لما هو منصوص عليه هنا، وقت الاتصال الأولي بضحية جريمة، أو أثناء التحقيق التكميلي، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك حسبما يراه ضباط التحقيق أو المدعون العامون مناسبًا، إبلاغ كل ضحية، أو أقرباء الضحية إذا كانت الضحية متوفاة، بالحقوق التي قد يتمتعون بها بموجب القانون المعمول به والمتعلقة بالإيذاء، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالسكن والتوظيف والتعويض والإغاثة المتعلقة بالهجرة.
(b)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(1) يجب على كل وكالة لإنفاذ القانون تحقق في عمل إجرامي وكل وكالة تلاحق عملًا إجراميًا، وفقًا لما هو منصوص عليه هنا، وقت الاتصال الأولي بضحية جريمة، أو أثناء التحقيق التكميلي، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك حسبما يراه ضباط التحقيق أو المدعون العامون مناسبًا، توفير أو إتاحة بطاقة "حماية وموارد الضحايا" الموصوفة في الفقرة (3) لكل ضحية للعمل الإجرامي بدون رسوم أو تكلفة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(2) يمكن تصميم بطاقة حماية وموارد الضحايا كجزء من بطاقة "حقوق مارسي" الموصوفة في المادة 679.026 وتضمينها معها.
(3)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3) بحلول 1 يونيو 2025، يقوم المدعي العام بتصميم وإتاحة بطاقة "حماية وموارد الضحايا" بصيغة PDF أو أي صيغة تصوير أخرى لكل وكالة مدرجة في الفقرة (1)، والتي يجب أن تحتوي على معلومات بلغة مبسطة حول حقوق الضحايا ومواردهم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(A)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(A) معلومات حول الحقوق المنصوص عليها في المادة 12945.8 من قانون الحكومة.
(B)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(B) معلومات حول الحقوق المنصوص عليها في المادة 1946.7 من القانون المدني.
(C)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(C) معلومات حول الحقوق المنصوص عليها في المادة 1161.3 من قانون الإجراءات المدنية، بما في ذلك معلومات بلغة مبسطة حول الجرائم والمستأجرين المؤهلين وتحت أي ظروف.
(D)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(D) معلومات حول الإغاثة الفيدرالية المتعلقة بالهجرة المتاحة لبعض ضحايا الجرائم.
(E)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(E) معلومات حول البرنامج المنشأ بموجب الفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 13950) من الجزء 4 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، بما في ذلك معلومات حول أنواع النفقات التي قد يعوضها البرنامج، وشروط الأهلية، وكيفية التقديم.
(F)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(F) معلومات حول البرنامج المنشأ بموجب الفصل 3.1 (الذي يبدأ بالمادة 6205) من القسم 7 من الباب 1 من قانون الحكومة.
(G)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(G) معلومات حول الأهلية لتقديم أمر تقييدي أو حماية.
(H)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(H) معلومات الاتصال بمركز الموارد القانونية للضحايا المنشأ بموجب الفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 13897) من الباب 6 من الجزء 4.
(I)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(I) قائمة بمراكز التعافي من الصدمات الممولة من الدولة عملاً بالمادة 13963.1 من قانون الحكومة، مع معلومات الاتصال الخاصة بها، والتي يجب تحديثها سنويًا.
(J)CA قانون العقوبات Code § 679.027(b)(3)(J) توفر برامج وعمليات العدالة التصالحية المجتمعية المتاحة لهم، بما في ذلك البرامج التي تخدم مجتمعاتهم، والمقاطعات، وسجون المقاطعات، ومرافق احتجاز الأحداث، وإدارة الإصلاح والتأهيل.
(c)CA قانون العقوبات Code § 679.027(c) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يوليو 2024، فقط إذا كانت أموال الصندوق العام، وفقًا للتوقعات متعددة السنوات بدءًا من السنة المالية 2024-25، متاحة لدعم الزيادات والإجراءات المستمرة، وإذا تم تخصيص اعتماد لتعويض صندوق التعويضات لدعم الإجراءات الواردة في هذا القسم.

Section § 680

Explanation

تضمن وثيقة حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي المتعلقة بالحمض النووي التعامل السليم وفي الوقت المناسب مع أدلة الحمض النووي في قضايا الاعتداء الجنسي. يجب على وكالات إنفاذ القانون تقديم أدلة الحمض النووي للفحص ضمن أطر زمنية محددة والتواصل مع الضحايا بشأن حالة قضاياهم عند الطلب. للضحايا حقوق في الوصول إلى معلومات حول فحص الحمض النووي وتطورات القضية. إذا لم تتم معالجة الأدلة، يجب إبلاغ الضحايا، خاصة إذا كان ذلك يقترب من فترة التقادم. توجد قواعد صارمة تمنع تدمير الأدلة من القضايا غير المحلولة لمدة 20 عامًا على الأقل أو حتى يبلغ الضحية القاصر 40 عامًا. يمكن للضحايا أيضًا طلب عدم فحص عينات الحمض النووي الخاصة بهم. يحدد هذا القانون كيفية إبلاغ الضحايا وإشراكهم ويهدف إلى حماية حقوقهم ودعم الاستخدام الفوري لأدلة الحمض النووي في حل القضايا.

(a)CA قانون العقوبات Code § 680(a) يُعرف هذا القسم ويُشار إليه باسم “وثيقة حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي المتعلقة بالحمض النووي.”
(b)CA قانون العقوبات Code § 680(b) تجد الهيئة التشريعية وتعلن ما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 680(b)(1) يُعد الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) وتحليل تحديد الهوية الجنائي أداة قوية لإنفاذ القانون لتحديد هوية مرتكبي الاعتداءات الجنسية وملاحقتهم قضائياً.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680(b)(2) يتطلب القانون الحالي من البالغ الذي يُقبض عليه أو يُتهم بجناية، ومن الحدث الذي يُدان بجناية، تقديم عينات الحمض النووي نتيجة لذلك القبض أو الاتهام أو الإدانة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 680(b)(3) لضحايا الاعتداءات الجنسية مصلحة قوية في التحقيق في قضاياهم وملاحقتها قضائياً.
(4)CA قانون العقوبات Code § 680(b)(4) على وكالات إنفاذ القانون التزام تجاه ضحايا الاعتداءات الجنسية بالتعامل السليم، والاحتفاظ، والاختبار في الوقت المناسب للحمض النووي لأدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة، والاستجابة للضحايا فيما يتعلق بتطورات الفحص الجنائي والتحقيق في قضاياهم.
(5)CA قانون العقوبات Code § 680(b)(5) إن نمو بنك بيانات الحمض النووي الخاص بوزارة العدل في كاليفورنيا (Cal-DNA) والبنك الوطني للبيانات من خلال النظام المدمج لفهرسة الحمض النووي (CODIS) يجعل من الممكن تحديد هوية العديد من مرتكبي الاعتداءات الجنسية بعد ارتكابهم لجريمتهم الأولى، شريطة أن يتم تحليل أدلة مجموعة فحص الاغتصاب في الوقت المناسب.
(6)CA قانون العقوبات Code § 680(b)(6) يُعد تحليل الحمض النووي لأدلة مجموعة فحص الاغتصاب في الوقت المناسب قضية أساسية تتعلق بالسلامة العامة وتؤثر على الرجال والنساء والأطفال في ولاية كاليفورنيا. وتعتزم الهيئة التشريعية، من أجل تعزيز السلامة العامة، تشجيع تحليل الحمض النووي لأدلة مجموعة فحص الاغتصاب ضمن المهلة الزمنية التي تفرضها الفقرة (1) من البند (g) من المادة 803.
(7)CA قانون العقوبات Code § 680(b)(7) يجب حماية عينات الحمض النووي المرجعية التي تُجمع مباشرة من ضحية اعتداء جنسي، وعينات الحمض النووي المرجعية التي تُجمع من أي فرد وقُدمت طواعية لغرض الاستبعاد، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 679.12.
(c)CA قانون العقوبات Code § 680(c) لضمان تحليل أدلة الاعتداء الجنسي الجنائية ضمن الإطار الزمني المطلوب بموجب الفقرة (1) من البند (g) من المادة 803، ولضمان أطول فترة تقادم ممكنة للجرائم الجنسية، بما في ذلك الجرائم الجنسية المحددة بموجب تلك الفقرات الفرعية، يجب أن يحدث ما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(1) يجب على وكالة إنفاذ القانون التي وقعت ضمن اختصاصها جريمة جنسية محددة في المادة 261، 261.5، 286، 287، أو 289 أو المادة السابقة 262 أو 288a أن تقوم بأحد الإجراءات التالية لأي دليل جنائي لاعتداء جنسي تتلقاه وكالة إنفاذ القانون في أو بعد 1 يناير 2016:
(A)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(1)(A) تقديم أدلة الاعتداء الجنسي الجنائية إلى مختبر الجرائم في غضون 20 يوماً من تسجيلها كدليل.
(B)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(1)(B) ضمان وجود برنامج سريع لتحليل الحمض النووي لتقديم الأدلة الجنائية التي تُجمع من ضحية اعتداء جنسي مباشرة من المنشأة الطبية حيث يتم فحص الضحية إلى مختبر الجرائم في غضون خمسة أيام من الحصول على الدليل من الضحية.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(2) يجب على مختبر الجرائم أن يقوم بأحد الإجراءات التالية لأي دليل جنائي لاعتداء جنسي يتلقاه مختبر الجرائم في أو بعد 1 يناير 2016:
(A)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(2)(A) معالجة أدلة الاعتداء الجنسي الجنائية، وإنشاء ملفات تعريف الحمض النووي عند الإمكان، وتحميل ملفات تعريف الحمض النووي المؤهلة إلى نظام CODIS في أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ استلام الدليل لأول مرة.
(B)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(2)(B) إرسال أدلة الاعتداء الجنسي الجنائية إلى مختبر جرائم آخر في أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلام الدليل لأول مرة، لمعالجة الدليل بحثاً عن وجود الحمض النووي. إذا تم إنشاء ملف تعريف للحمض النووي، يجب على مختبر الجرائم المرسل تحميل الملف التعريفي إلى نظام CODIS في أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الحمض النووي.
(3)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(3) لا يتطلب هذا البند من المختبر اختبار جميع بنود الأدلة الجنائية التي تم الحصول عليها في فحص أدلة الاعتداء الجنسي الجنائية. ويُعتبر المختبر ملتزماً بإرشادات هذا القسم عندما تتم معالجة عينات ممثلة من الأدلة بواسطة المختبر في محاولة للكشف عن الحمض النووي الغريب للمرتكب.
(4)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(4) لا يتطلب هذا القسم تحميل ملف تعريف الحمض النووي إلى نظام CODIS إذا لم يستوفِ ملف تعريف الحمض النووي الإرشادات الفيدرالية المتعلقة بتحميل ملفات تعريف الحمض النووي إلى نظام CODIS.
(5)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(5) لأغراض هذا القسم، “برنامج سريع لتحليل الحمض النووي” هو برنامج لتدريب أفراد فريق الاعتداء الجنسي على اختيار العينات الممثلة من الأدلة الجنائية من الضحية لتكون أفضل دليل، بناءً على التقييم الطبي وتاريخ المريض، وجمع وحفظ تلك الأدلة، ونقل الأدلة مباشرة من المنشأة الطبية إلى مختبر الجرائم، والذي يُعتمد بموجب اتفاق مكتوب بين وكالة إنفاذ القانون ومختبر الجرائم والمنشأة الطبية التي يتمركز فيها فريق الاعتداء الجنسي.
(6)CA قانون العقوبات Code § 680(c)(6) لغرض هذا القسم، يعني “إنفاذ القانون” وكالة إنفاذ القانون التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق في اعتداء جنسي مزعوم.
(d)Copy CA قانون العقوبات Code § 680(d)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 680(d)(1) بناءً على طلب ضحية اعتداء جنسي، يجب على وكالة إنفاذ القانون التي تحقق في انتهاك للمادة 261، 261.5، 286، 287، أو 289 أو المادة السابقة 262 أو 288a أن تُبلغ الضحية بحالة فحص الحمض النووي لأدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة من قضية الضحية. ويجوز لوكالة إنفاذ القانون، حسب تقديرها، أن تطلب أن يكون طلب الضحية كتابياً. ويجب على وكالة إنفاذ القانون الرد على طلب الضحية بتواصل شفوي أو كتابي، أو عبر البريد الإلكتروني، إذا كان عنوان بريد إلكتروني متاحاً. لا يتطلب هذا البند من وكالة إنفاذ القانون التواصل مع الضحية أو من يمثله فيما يتعلق بحالة فحص الحمض النووي في غياب طلب محدد من الضحية أو من يمثله.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680(d)(2) لضحايا الاعتداء الجنسي الحق في الوصول إلى بوابة قاعدة بيانات SAFE-T التابعة لوزارة العدل بما يتوافق مع البند (e) من المادة 680.3 للحصول على معلومات تتعلق بمجموعة الفحص الجنائي الخاصة بهم وحالة المجموعة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 680(d)(3) لضحايا الاعتداء الجنسي الحق في أن يتم إبلاغهم بما يلي:
(A)CA قانون العقوبات Code § 680(d)(3)(A) ما إذا كان قد تم الحصول على ملف تعريف الحمض النووي للمعتدي من فحص أدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة من قضيتهم.
(B)CA قانون العقوبات Code § 680(d)(3)(B) ما إذا كان ملف تعريف الحمض النووي للمعتدي الذي تم تطويره من أدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة قد أُدخل في بنك بيانات وزارة العدل أو قاعدة بيانات CODIS التابعة لوزارة العدل الفيدرالية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي لأدلة القضايا.
(C)CA قانون العقوبات Code § 680(d)(3)(C) ما إذا كان هناك تطابق مؤكد بين ملف تعريف الحمض النووي للمعتدي الذي تم تطويره من أدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة وملف تعريف الحمض النووي الموجود في قاعدة بيانات الحمض النووي للمدانين التابعة لوزارة العدل، شريطة ألا يعيق الكشف عن ذلك أو يضر بتحقيق جارٍ.
(4)CA قانون العقوبات Code § 680(d)(4) يهدف هذا البند إلى تشجيع وكالات إنفاذ القانون على إبلاغ الضحايا بالمعلومات التي بحوزتها. ولا يهدف إلى التأثير على طريقة أو تكرار تقديم وزارة العدل لهذه المعلومات لوكالات إنفاذ القانون.
(e)CA قانون العقوبات Code § 680(e) إذا لم تقم وكالة إنفاذ القانون بتحليل أدلة الحمض النووي في غضون ستة أشهر قبل المهلة الزمنية المحددة بموجب الفقرة (1) من البند (g) من المادة 803، يجب على ضحية جريمة اعتداء جنسي محددة في المادة 261، 261.5، 286، 287، أو 289 أو المادة السابقة 262 أو 288a أن يتم إبلاغها، شفوياً أو كتابياً، بتلك الحقيقة من قبل وكالة إنفاذ القانون.
(f)Copy CA قانون العقوبات Code § 680(f)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 680(f)(1) إذا كانت وكالة إنفاذ القانون تعتزم تدمير أو التخلص من أدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة من قضية اعتداء جنسي لم تُحل، يجب على ضحية انتهاك للمادة 261، 261.5، 286، 287، أو 289 أو المادة السابقة 262 أو 288a أن تُمنح إخطاراً كتابياً من قبل وكالة إنفاذ القانون بتلك النية.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680(f)(2) لا يجوز لوكالة إنفاذ القانون تدمير أو التخلص من أدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة من قضية اعتداء جنسي لم تُحل قبل مرور 20 عاماً على الأقل، أو إذا كانت الضحية دون سن 18 عاماً وقت الجريمة المزعومة، قبل عيد ميلاد الضحية الأربعين.
(g)CA قانون العقوبات Code § 680(g) يجب تقديم الإخطار الكتابي بموجب البند (e) أو (f) قبل 60 يوماً على الأقل من تدمير أو التخلص من أدلة مجموعة فحص الاغتصاب أو غيرها من أدلة مسرح الجريمة من قضية اعتداء جنسي لم تُحل.
(h)Copy CA قانون العقوبات Code § 680(h)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 680(h)(1) يجوز لضحية الاعتداء الجنسي تعيين محامٍ لضحايا الاعتداء الجنسي، أو أي شخص دعم آخر تختاره الضحية، ليكون مستلماً للمعلومات المذكورة أعلاه المطلوبة بموجب هذا القسم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680(h)(2) يجوز لضحية اعتداء جنسي أن تطلب عدم فحص مجموعة الأدلة التي جُمعت منها. ولا يجوز فحص المجموعة التي قُدم بشأنها هذا الطلب ولا تخضع لمتطلبات هذا القسم، أو المادة 680.3، أو المادة 680.4.
(i)CA قانون العقوبات Code § 680(i) تعتزم الهيئة التشريعية أن تقوم وكالة إنفاذ القانون المسؤولة عن تقديم المعلومات بموجب البند (d) بذلك في الوقت المناسب، وبناءً على طلب الضحية أو من يمثله، إبلاغ الضحية أو من يمثله بأي تغييرات مهمة في المعلومات التي تعلم بها وكالة إنفاذ القانون. ولكي يحق للضحية أو من يمثله تلقي الإخطار بموجب هذا القسم، يجب على الضحية أو من يمثله إبقاء السلطات المختصة على علم بالاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي يجب تقديم المعلومات إليه، وأي تغييرات في الاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، إذا كان عنوان بريد إلكتروني متاحاً.
(j)CA قانون العقوبات Code § 680(j) لا يحق للمدعى عليه أو الشخص المتهم أو المدان بجريمة ضد الضحية الاعتراض على أي إخفاق في الامتثال لهذا القسم. ولا يجوز للمدعى عليه استخدام الإخفاق في توفير حق أو إخطار لضحية اعتداء جنسي بموجب هذا القسم لطلب إلغاء الإدانة أو الحكم.
(k)CA قانون العقوبات Code § 680(k) العلاج المدني أو الجنائي الوحيد المتاح لضحية اعتداء جنسي بسبب إخفاق وكالة إنفاذ القانون في الوفاء بمسؤولياتها بموجب هذا القسم هو الحق في رفع أمر قضائي (writ of mandamus) لطلب الامتثال للبند (e) أو (f).

Section § 680.1

Explanation
يتطلب هذا القانون من وزارة العدل، بحلول 1 يوليو 2022، إنشاء نظام إلكتروني آمن. يساعد هذا النظام ناجيات الاعتداء الجنسي على تتبع حالة وتفاصيل مجموعات أدلتهن عبر قاعدة بيانات SAFE-T. يجب أن يضمن النظام الخصوصية والأمان ويتضمن التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون ومجموعات ضحايا الجريمة.

Section § 680.2

Explanation

يتطلب هذا القانون أنه عندما تتفاعل ضحية اعتداء جنسي لأول مرة مع مسؤولي إنفاذ القانون أو المسؤولين الطبيين، يجب تزويدها ببطاقة معلومات. توضح هذه البطاقة حقوق الضحية ويجب أن تكون سهلة الفهم، بما في ذلك أن تكون مطبوعة بخط كبير ومتاحة باللغات الرئيسية. يجب أن تشرح البطاقة أن الضحايا ليسوا ملزمين بالمشاركة في نظام العدالة الجنائية أو الخضوع لفحوصات للاحتفاظ بحقوقهم، ولا يمكن للمحاكم سجنهم لرفضهم الإدلاء بشهادتهم حول الجريمة. يجب أن تتضمن أيضًا تفاصيل الاتصال بمراكز الأزمات، وتشرح سبل الحماية التي توفرها جهات إنفاذ القانون، وتوضح كيفية طلب نتائج الأدلة الجنائية. يجب أن تتضمن البطاقة معلومات عن صناديق التعويضات، وحقوق التعويض، ويجب أن توضح أن الضحايا يمكن أن يكون لديهم شخص دعم حاضر أثناء الفحوصات أو المقابلات. كما تحذر من معدلات تدهور الأدلة، وتناقش الجداول الزمنية لاختبار الأدلة، وتحدد فترات تخزين الأدلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضحايا طلب نسخة مجانية من تقرير الجريمة والوصول إلى معلومات سجل مرتكبي الجرائم الجنسية للمدانين. يجب على جهات إنفاذ القانون توفير عدد كافٍ من البطاقات لمقدمي الخدمات الطبية المعنيين.

(a)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a) عند التفاعل الأولي مع ضحية اعتداء جنسي، يجب على ضابط إنفاذ القانون أو مقدم الرعاية الطبية تزويد الضحية ببطاقة يتم تطويرها من قبل كل وكالة محلية لإنفاذ القانون، بالتشاور مع خبراء الاعتداء الجنسي، تشرح جميع حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي بلغة واضحة ومفهومة لشخص يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى الصف الخامس، وبخط لا يقل عن 12 نقطة، ومتاحة بجميع اللغات الرئيسية في الولاية. يجب أن تتضمن هذه البطاقة، على سبيل المثال لا الحصر، جميع ما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(1) بيان واضح بأن ضحية الاعتداء الجنسي غير مطالبة بالمشاركة في نظام العدالة الجنائية أو الخضوع لفحص طبي إثباتي أو جسدي من أجل الاحتفاظ بحقوقها بموجب القانون.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(2) بيان واضح بأنه، بموجب المادة 1219 من قانون الإجراءات المدنية، لا يجوز للمحكمة سجن أو حبس أو وضع ضحية اعتداء جنسي أو عنف منزلي في الحبس بتهمة ازدراء المحكمة إذا كان الازدراء يتكون من رفض الإدلاء بشهادة بخصوص الجريمة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(3) معلومات الاتصال عبر الهاتف أو موقع الإنترنت لمركز قريب لمساعدة ضحايا الاغتصاب ومستشار اعتداء جنسي.
(4)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(4) معلومات حول أنواع الحماية التي توفرها جهات إنفاذ القانون المتاحة لضحية الاعتداء الجنسي، بما في ذلك أمر حماية مؤقت، وعملية الحصول على تلك الحماية.
(5)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(5) تعليمات لطلب نتائج تحليل الأدلة الجنائية للاعتداء الجنسي الخاصة بالضحية.
(6)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(6) معلومات حول صناديق التعويضات الحكومية والفدرالية للتكاليف الطبية وغيرها المرتبطة بالاعتداء الجنسي ومعلومات عن أي حق بلدي أو حكومي أو فدرالي في التعويض لضحايا الاعتداء الجنسي إذا حدثت محاكمة جنائية.
(7)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(7) بيان واضح بأن للضحية الحق في وجود مستشار اعتداء جنسي وشخص دعم آخر واحد على الأقل تختاره الضحية حاضرين في أي فحص طبي إثباتي أولي، أو فحص جسدي، أو مقابلة تحقيق ناشئة عن اعتداء جنسي، وأن مستشار الاعتداء الجنسي يمكن الاتصال به 24 ساعة في اليوم.
(8)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(8) معلومات حول معدل التدهور المحتمل للأدلة.
(9)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(9) بيان واضح بأنه إذا سيتم فحص الأدلة الجنائية للاعتداء الجنسي، فيجب نقلها إلى مختبر الجرائم وتحليلها ضمن الحدود الزمنية المفروضة بموجب الفقرتين الفرعيتين (A) و (B) من الفقرة (1) من البند (g) من المادة 803.
(10)CA قانون العقوبات Code § 680.2(a)(10) بيان واضح بأن وكالة إنفاذ القانون أو مختبر الجرائم ستحتفظ بالأدلة الجنائية للاعتداء الجنسي لمدة 20 عامًا على الأقل، أو إذا كانت الضحية أقل من 18 عامًا وقت الجريمة المزعومة، على الأقل حتى عيد ميلاد الضحية الأربعين.
(b)CA قانون العقوبات Code § 680.2(b) يجب على مسؤول إنفاذ القانون، بناءً على طلب خطي من ضحية اعتداء جنسي، تقديم نسخة مجانية من تقرير الجريمة الأولي المتعلق بالاعتداء الجنسي، بغض النظر عما إذا كان التقرير قد تم إغلاقه من قبل وكالة إنفاذ القانون، إلى الضحية. يجوز لوكالة إنفاذ القانون حذف المعلومات الشخصية التعريفية في النسخة المقدمة للضحية.
(c)CA قانون العقوبات Code § 680.2(c) يجب على المدعي العام، عملاً بالمادة 290.46، بناءً على طلب خطي من ضحية اعتداء جنسي، تقديم معلومات المدعى عليه المدان في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية إلى الضحية، إذا كان المدعى عليه مطالبًا بالتسجيل كمرتكب جريمة جنسية.
(d)CA قانون العقوبات Code § 680.2(d) يجب على وكالة إنفاذ القانون توفير نسخ كافية من البطاقة الموصوفة في البند (a) لكل مقدم خدمة في نطاق اختصاصها للفحوصات الطبية الإثباتية أو الفحوصات الجسدية الناشئة عن الاعتداء الجنسي.

Section § 680.3

Explanation

يتطلب هذا القانون من وكالات إنفاذ القانون تسجيل تفاصيل مجموعات الاعتداء الجنسي في قاعدة بيانات SAFE-T في غضون 120 يومًا من جمعها. يجب عليهم الإبلاغ عما إذا كانت المجموعة قد أُرسلت لتحليل الحمض النووي (DNA)، وما إذا تم العثور على بصمة حمض نووي (DNA) مفيدة، أو شرح سبب عدم معالجة المجموعة. كل 120 يومًا، يلزم تقديم تحديثات حتى يكتمل الاختبار، ما لم تُغلق القضية أو تقرر الوكالة عدم تحليلها. المجموعات التي جُمعت قبل عام 2016 معفاة من هذه التحديثات.

يجب ألا تتضمن قاعدة بيانات SAFE-T معلومات شخصية، أو بصمات حمض نووي (DNA)، أو بيانات قد تؤثر على التحقيقات الجنائية. بحلول 1 يوليو 2022، يجب أن تسمح قاعدة البيانات للناجيات بتتبع مجموعاتهن بأمان. سنويًا، يجب على وزارة العدل تقديم ملخصات بيانات إلى الهيئة التشريعية دون تفاصيل شخصية. محتويات قاعدة بيانات SAFE-T سرية ولا تخضع عمومًا للإجراءات القانونية. تنطبق هذه القواعد على المجموعات التي جُمعت اعتبارًا من 1 يناير 2018 فصاعدًا.

(a)CA قانون العقوبات Code § 680.3(a) تلتزم كل وكالة لإنفاذ القانون التي حققت في قضية تتضمن جمع أدلة مجموعة الاعتداء الجنسي من ضحية، في غضون 120 يومًا من الجمع، بإنشاء سجل معلومات للمجموعة في قاعدة بيانات SAFE-T التابعة لوزارة العدل والإبلاغ بما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 680.3(a)(1) ما إذا كانت عينات الأدلة البيولوجية من المجموعة قد قُدمت إلى مختبر الحمض النووي (DNA) للتحليل.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680.3(a)(2) ما إذا كانت المجموعة قد أنتجت بصمة حمض نووي (DNA) ذات قيمة إثباتية.
(3)CA قانون العقوبات Code § 680.3(a)(3) إذا لم تُقدم الأدلة إلى مختبر الحمض النووي (DNA) للمعالجة، السبب أو الأسباب لعدم تقديم الأدلة من المجموعة إلى مختبر الحمض النووي (DNA) للمعالجة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 680.3(b) بعد 120 يومًا من تقديم الأدلة البيولوجية لمجموعة الاعتداء الجنسي للمعالجة، إذا لم يقم مختبر حمض نووي (DNA) عام بإجراء اختبار الحمض النووي (DNA)، يجب على ذلك المختبر تقديم الأسباب للحالة في حقل البيانات المناسب في SAFE-T. إذا تعاقدت وكالة إنفاذ القانون المحققة مع مختبر بائع خاص لإجراء اختبار الحمض النووي (DNA) على أدلة المجموعة، يجب على وكالة إنفاذ القانون المقدمة للأدلة توفير التحديث الذي يتم كل 120 يومًا في SAFE-T. تتم العملية الموضحة في هذا البند كل 120 يومًا حتى يكتمل اختبار الحمض النووي (DNA)، باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (c).
(c)Copy CA قانون العقوبات Code § 680.3(c)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 680.3(c)(1) عند انتهاء مدة تقادم قضية اعتداء جنسي، أو إذا اختارت وكالة إنفاذ القانون عدم تحليل الحمض النووي (DNA) أو تعتزم تدمير أو التخلص من أدلة مسرح الجريمة عملاً بالبند (g) من المادة 680، يجب على وكالة إنفاذ القانون المحققة أن تذكر كتابةً السبب الذي لم يتم بموجبه تحليل المجموعة التي جُمعت كجزء من تحقيق تلك القضية. يعفي هذا البيان المكتوب وكالة إنفاذ القانون المحققة أو المختبر العام من أي واجب إضافي للإبلاغ عن معلومات تتعلق بتلك المجموعة عملاً بهذا القسم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680.3(c)(2) يُستثنى سجل مجموعة جُمعت قبل 1 يناير 2016، والذي يتم إنشاؤه في SAFE-T عملاً بالبند (b) من المادة 680.4، من متطلب التحديث الذي يتم كل 120 يومًا.
(d)CA قانون العقوبات Code § 680.3(d) يجب ألا تحتوي قاعدة بيانات SAFE-T على أي معلومات تعريفية عن ضحية أو مشتبه به، ويجب ألا تحتوي على أي بصمات حمض نووي (DNA)، ويجب ألا تحتوي على أي معلومات قد تعرقل تحقيقًا جنائيًا قيد التنفيذ.
(e)CA قانون العقوبات Code § 680.3(e) يجب أن تسمح قاعدة بيانات SAFE-T، في أو قبل 1 يوليو 2022، للناجية من الاعتداء الجنسي بتتبع وتلقي التحديثات بشكل خاص وآمن وإلكتروني بخصوص حالة وموقع مجموعة أدلة الاعتداء الجنسي الخاصة بالناجية، كما هو منصوص عليه في المادة 680.1.
(f)CA قانون العقوبات Code § 680.3(f) على أساس سنوي، يجب على وزارة العدل تقديم تقرير إلى الهيئة التشريعية امتثالاً للمادة 9795 من قانون الحكومة يلخص البيانات التي تم إدخالها في قاعدة بيانات SAFE-T خلال تلك السنة. يجب ألا يشير التقرير إلى ضحايا فرديين أو مشتبه بهم أو تحقيقات أو ملاحقات قضائية. يجب أن يُتاح التقرير للجمهور من قبل الوزارة.
(g)CA قانون العقوبات Code § 680.3(g) باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (e)، ولحماية سرية معلومات قاعدة بيانات SAFE-T، تكون محتويات قاعدة بيانات SAFE-T سرية، ولا يجوز إجبار وكالة إنفاذ القانون أو المختبر المشارك في إجراء جنائي أو مدني، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قضية Brady v. Maryland (1963) 373 U.S. 83، على تقديم أي من محتويات قاعدة بيانات SAFE-T إلى شخص أو طرف يسعى للحصول على تلك السجلات أو المعلومات.
(h)CA قانون العقوبات Code § 680.3(h) لا تسري متطلبات هذا القسم إلا على أدلة مجموعة الاعتداء الجنسي من ضحية جُمعت في أو بعد 1 يناير 2018، وعلى أدلة مجموعة الاعتداء الجنسي من ضحية المطلوب إدخالها في قاعدة بيانات SAFE-T عملاً بالبند (b) من المادة 680.4.

Section § 680.4

Explanation

يفرض هذا القانون على جميع وكالات إنفاذ القانون والمرافق الطبية ومختبرات الجرائم العامة تتبع مجموعات أدلة الاعتداء الجنسي غير المختبرة لديها. بحلول 1 يوليو 2026، يجب على هذه الكيانات تسجيل كل مجموعة اعتداء غير مختبرة في قاعدة بيانات خاصة تسمى SAFE-T، بشرط ألا تكون المجموعات قد خضعت لفحص الحمض النووي بحلول ذلك التاريخ. إذا تمت معالجة مجموعة جزئيًا، مثل فحصها بيولوجيًا فقط ولكن لم يتم فحص الحمض النووي، فلا تعتبر "مختبرة".

يجب على المرافق الطبية الإبلاغ عن المجموعات التي اختارت الضحايا عدم الإبلاغ عنها للشرطة، وتقديم تفاصيل عن أي مجموعات غير مختبرة تم الإبلاغ عنها. ستقوم وزارة العدل بإعداد تقرير موجز للهيئة التشريعية بحلول 1 يوليو 2027، يتضمن جميع المعلومات التي تم جمعها.

(a)CA قانون العقوبات Code § 680.4(a) يجب على كل وكالة لإنفاذ القانون، ومرفق طبي، ومختبر جريمة عام، وأي كيان آخر يتلقى أو يحتفظ أو يخزن أو يحافظ على مجموعات أدلة الاعتداء الجنسي، المشاركة في تدقيق لجميع مجموعات أدلة الاعتداء الجنسي غير المختبرة التي بحوزته عملاً بهذا القسم.
(b)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b) في موعد أقصاه 1 يوليو 2026، يجب على كل وكالة لإنفاذ القانون ومختبر جريمة عام خاضع للبند (a) إنشاء سجل في قاعدة بيانات SAFE-T، عملاً بالقسم 680.3، لكل مجموعة أدلة اعتداء جنسي خاصة بضحية بحوزتهم لم يتم الانتهاء من فحص الحمض النووي لها اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
(1)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(1) إذا قدم مرفق طبي عينات أدلة مختارة مباشرة إلى مختبر جريمة بموجب برنامج الحمض النووي سريع الإنجاز، وتم فحص تلك العينات بعملية فحص الحمض النووي، تعتبر مجموعة أدلة الاعتداء الجنسي بأكملها مختبرة لأغراض هذا القسم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(2) لا تعتبر المجموعة التي خضعت للفحص البيولوجي فقط مختبرة لأغراض هذا القسم. المجموعة المختبرة هي تلك التي خضعت، كحد أدنى، لعملية تحديد كمية الحمض النووي، وأي مما يلي:
(A)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(2)(A) إذا أشارت نتائج تحديد كمية الحمض النووي إلى عدم وجود حمض نووي غريب عن الضحية، أو أن الحمض النووي الغريب ذو جودة وكمية غير كافية لتحديد نوع الحمض النووي لتقديم معلومات وراثية عن مرتكب مزعوم، يمكن إيقاف التحليل عند تحديد كمية الحمض النووي، وتعتبر المجموعة مختبرة لأغراض هذا القسم.
(B)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(2)(B) إذا أشارت نتائج تحديد كمية الحمض النووي إلى أن تحديد نوع الحمض النووي قد يوفر معلومات وراثية عن مرتكب مزعوم، وأن الحمض النووي ذو كمية وجودة كافية لتحديد نوعه بنجاح، يجب أن يستمر التحليل من خلال تحديد نوع الحمض النووي لكي تعتبر المجموعة مختبرة لأغراض هذا القسم.
(3)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(3) يجب أن تحتوي قاعدة بيانات SAFE-T فقط على سجلات لمجموعات أدلة الاعتداء الجنسي التي تم جمعها من الضحايا. كما تخضع مجموعات أدلة الاعتداء الجنسي التي تم جمعها من المشتبه بهم للتدقيق عملاً بهذا القسم، ولكن لا يجب إدخالها في قاعدة بيانات SAFE-T. يجب الإبلاغ عن المعلومات التالية بشكل منفصل من قبل كل كيان بتنسيق تحدده وزارة العدل:
(A)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(3)(A) العدد الإجمالي لمجموعات أدلة الاعتداء الجنسي غير المختبرة الخاصة بالمشتبه بهم التي بحوزتهم.
(B)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(3)(B) لكل مجموعة خاصة بمشتبه به، المعلومات التالية:
(i)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(3)(B)(i) تاريخ جمع مجموعة المشتبه به.
(ii)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(3)(B)(ii) تاريخ استلام مجموعة المشتبه به من قبل وكالة لإنفاذ القانون، لكل وكالة لإنفاذ القانون التي تسلمت المجموعة.
(iii)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(3)(B)(iii) تاريخ تسليم مجموعة المشتبه به إلى مختبر جريمة.
(iv)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(3)(B)(iv) سبب عدم فحص مجموعة المشتبه به، إن أمكن.
(4)CA قانون العقوبات Code § 680.4(b)(4) أدلة الاعتداء الجنسي بخلاف الأدلة المجمعة في مجموعات، بما في ذلك الملابس والفراش، وعينات الحمض النووي المرجعية المجمعة من المشتبه بهم والشركاء بالتراضي، والمجموعات المجمعة في ظروف لا يُزعم أو يُشتبه فيها بحدوث اعتداء جنسي، لا تخضع لهذا التدقيق ولا يجب إدخالها في قاعدة بيانات SAFE-T أو الإبلاغ عنها لهذا التدقيق.
(c)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c) في موعد أقصاه 1 يوليو 2026، يجب على كل مرفق طبي وكيان آخر غير تابع لإنفاذ القانون خاضع للبند (a) الإبلاغ إلى وزارة العدل، بالتنسيق الذي تحدده الوزارة، عن كل مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(1) العدد الإجمالي لمجموعات أدلة الاعتداء الجنسي غير المختبرة التي بحوزتهم والتي لم تُقدم إلى وكالة لإنفاذ القانون أو مختبر جريمة عام لأن الضحية اختارت عدم الإبلاغ عن الاعتداء لإنفاذ القانون وقت الجمع، ولم تكن قد اختارت الإبلاغ عن الاعتداء لإنفاذ القانون بحلول وقت التدقيق.
(2)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2) بالنسبة لمجموعات أدلة الاعتداء الجنسي غير المختبرة التي بحوزتهم حيث اختارت الضحية الإبلاغ عن الاعتداء لإنفاذ القانون:
(A)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2)(A) العدد الإجمالي لمجموعات أدلة الاعتداء الجنسي غير المختبرة التي بحوزتهم.
(B)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2)(B) لكل مجموعة، المعلومات التالية:
(i)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2)(B)(i) تاريخ جمع المجموعة.
(ii)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2)(B)(ii) اسم المرفق الطبي، أو وكالة إنفاذ القانون، أو مختبر الجريمة العام، أو أي كيان آخر الذي استلمت منه المجموعة.
(iii)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2)(B)(iii) تاريخ استلام الكيان للمجموعة.
(iv)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2)(B)(iv) سبب عدم تقديم المجموعة إلى وكالة لإنفاذ القانون أو مختبر جريمة عام.
(C)CA قانون العقوبات Code § 680.4(c)(2)(C) لا ينطبق شرط الإبلاغ هذا على المجموعات غير المختبرة التي تم جمعها مؤخرًا ويتم تخزينها مؤقتًا في انتظار تسليمها إلى وكالة لإنفاذ القانون أو مختبر جريمة عام.
(d)CA قانون العقوبات Code § 680.4(d) يجب على وزارة العدل، في موعد أقصاه 1 يوليو 2027، إعداد وتقديم تقرير إلى الهيئة التشريعية يلخص المعلومات المستلمة عملاً بالبندين (b) و (c).
(e)CA قانون العقوبات Code § 680.4(e) يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب البند (d) بما يتوافق مع القسم 9795 من قانون الحكومة.