Section § 626

Explanation

يحدد هذا القسم من قانون العقوبات في كاليفورنيا المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالجامعات والكليات والمدارس للأغراض القانونية. ويوضح ما يُقصد بـ "الجامعة" و"جامعة الولاية" و"كلية المجتمع" و"المؤسسات المستقلة للتعليم العالي". كما يشرح القسم ما يشكل "مدرسة" ومن يُعتبر "المسؤول الإداري الأعلى" في أنواع مختلفة من المؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد ما يُعتبر "تلميذًا ملتحقًا بالمدرسة حاليًا" ويعرف "منطقة المدرسة الآمنة"، والتي تشمل المناطق القريبة من محطات الحافلات المدرسية والمدارس خلال أوقات معينة تتعلق بالأنشطة المدرسية. أخيرًا، يسمح للمحاكم باستخدام سجلات وزارة العدل لتقييم الإدانات السابقة عند تحديد العقوبات بموجب هذا الفصل.

(a)CA قانون العقوبات Code § 626(a) كما تُستخدم في هذا الفصل، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(1) تعني “الجامعة” جامعة كاليفورنيا، وتشمل أي مؤسسة تابعة لها وأي حرم جامعي أو مرفق مملوك أو مُدار أو خاضع لسيطرة مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(2) تعني “جامعة الولاية” أي جامعة ولاية كاليفورنيا، وتشمل أي حرم جامعي أو مرفق مملوك أو مُدار أو خاضع لسيطرة أمناء جامعة ولاية كاليفورنيا.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(3) تعني “كلية المجتمع” أي كلية مجتمع عامة أُنشئت بموجب قانون التعليم.
(4)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(4) تعني “المؤسسات المستقلة للتعليم العالي” مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي تمنح درجات البكالوريوس أو درجات الدراسات العليا أو كليهما، والتي تأسست كشركات غير ربحية في هذه الولاية ومعتمدة من قبل وكالة معترف بها من قبل وزارة التعليم بالولايات المتحدة.
(5)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(5) تعني “المدرسة” أي مدرسة ابتدائية عامة أو خاصة، أو مدرسة إعدادية، أو مدرسة ثانوية مدتها أربع سنوات، أو مدرسة ثانوية عليا، أو مدرسة للكبار أو أي فرع منها، أو مدرسة الفرص، أو مدرسة ثانوية استمرارية، أو مركز مهني إقليمي، أو مدرسة ثانوية مسائية، أو مدرسة فنية، أو أي حق مرور عام يقع مباشرة بجوار ممتلكات المدرسة أو أي مكان آخر إذا كان مطلوبًا وجود معلم وتلميذ واحد أو أكثر في ذلك المكان فيما يتعلق بالأنشطة المدرسية المخصصة.
(6)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(6) يعني “المسؤول الإداري الأعلى” أيًا مما يلي:
(A)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(6)(A) رئيس الجامعة، أو جامعة الولاية، أو مؤسسة مستقلة للتعليم العالي، أو مسؤول يعينه الرئيس، أو مستشار جامعة ولاية كاليفورنيا، أو المسؤول الذي يعينه مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا أو بموجب سلطة ممنوحة من مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا لإدارة وتولي مسؤولية حرم جامعي أو مرفق آخر مملوك أو مُدار أو خاضع لسيطرة مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا، أو مدير منطقة كلية مجتمع.
(B)CA قانون العقوبات Code § 626(a)(6)(B) بالنسبة للمدرسة، مدير المدرسة، أو شخص يحمل شهادة إشراف قياسية أو شهادة إدارية قياسية ويعينه المدير، أو شخص يؤدي نفس وظائف شخص يحمل شهادة ويعينه المدير.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626(b) لغرض تحديد العقوبة التي ستُفرض بموجب هذا الفصل، يجوز للمحكمة أن تنظر في تقرير مكتوب من وزارة العدل يحتوي على معلومات من سجلاتها تُظهر إدانات سابقة؛ ويُعد هذا التواصل دليلاً ظاهريًا على الإدانات، إذا اعترف بها المدعى عليه، بغض النظر عما إذا كانت الشكوى التي بدأت الإجراءات قد زعمت وجود إدانات سابقة أم لا.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626(c) كما تُستخدم في هذا القانون، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626(c)(1) يعني “التلميذ الملتحق بالمدرسة حاليًا” تلميذًا مسجلاً في مدرسة عامة أو خاصة كان حاضرًا أو لديه غياب مبرر، لأغراض احتساب الحضور، لمعظم الأيام التي كان التلميذ مسجلاً فيها في تلك المدرسة خلال العام الدراسي.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626(c)(2) تعني “منطقة المدرسة الآمنة” منطقة تشمل أيًا من الأماكن التالية خلال ساعات الدوام المدرسي العادية أو في غضون 60 دقيقة قبل أو بعد اليوم الدراسي أو 60 دقيقة قبل أو بعد نشاط ترعاه المدرسة في موقع المدرسة:
(A)CA قانون العقوبات Code § 626(c)(2)(A) في نطاق 100 قدم من محطة حافلات، سواء كانت محطة حافلات نقل عام أم لا، والتي تم تحديدها علنًا من قبل المنطقة التعليمية كمحطة حافلات مدرسية. ينطبق هذا التعريف فقط إذا اختارت المنطقة التعليمية وضع علامة على محطة الحافلات كمحطة حافلات مدرسية.
(B)CA قانون العقوبات Code § 626(c)(2)(B) في نطاق 1,500 قدم من المدرسة، كما تحددها المنطقة التعليمية.

Section § 626.2

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا تم إيقاف طالب أو موظف أو فصله رسميًا من مدرسة أو جامعة بسبب التسبب في اضطرابات، وتم منعه من دخول الحرم الجامعي أو مرافقه، فيجب عليه الامتثال لهذا الحظر. إذا دخل المكان بدون إذن، فقد يُتهم بجنحة، ويُغرم بما يصل إلى 500 دولار، ويُسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما. يفترض القانون أن الشخص يعلم بالحظر إذا تم إرسال إشعار إليه بالبريد المسجل أو المعتمد.

كل طالب أو موظف، بعد جلسة استماع أو إجراء مؤسسي، تم إيقافه أو فصله من كلية مجتمع، أو جامعة حكومية، أو الجامعة، أو مؤسسة تعليم عالٍ مستقلة، أو مدرسة عامة أو خاصة بسبب الإخلال بالسير المنتظم لعمل الحرم الجامعي أو مرفق المؤسسة، وكشرط للإيقاف أو الفصل، حُرم من الدخول إلى الحرم الجامعي أو المرفق، أو كليهما، للمؤسسة طوال فترة الإيقاف أو في حالة الفصل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ وتم إبلاغه بالبريد المسجل أو المعتمد، على آخر عنوان قدمه ذلك الشخص، بإشعار كتابي بالإيقاف أو الفصل والشرط؛ والذي يدخل عمدًا وعن علم إلى الحرم الجامعي أو مرفق المؤسسة الذي حُرم ذلك الشخص من الدخول إليه، دون إذن كتابي صريح من المسؤول الإداري الأعلى للحرم الجامعي أو المرفق، يعتبر مذنبًا بجنحة ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار (500 دولار)، أو بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الغرامة والسجن.
يُفترض العلم إذا تم الإشعار على النحو المنصوص عليه في هذا القسم. إن القرينة المنصوص عليها في هذا القسم هي قرينة تؤثر على عبء الإثبات.

Section § 626.4

Explanation
يسمح هذا القانون للمسؤول الرئيسي في مدرسة أو كلية بإبلاغ شخص بأنه لا يمكنه البقاء في الحرم الجامعي إذا اعتُقد أنه يسبب اضطرابات. إذا اتخذ موظف هذا القرار، فيجب عليه إبلاغ المسؤول الرئيسي الذي لديه 24 ساعة لتأكيده وإلا أصبح باطلاً. يجب إعادة الموافقة على البقاء إذا لم يعد الشخص يشكل تهديدًا، ولا يمكن أن يستمر السحب لأكثر من 14 يومًا. يمكن للشخص طلب جلسة استماع خلال هذه الفترة، والتي يجب أن تتم في غضون أسبوع من الطلب. إذا دخل شخص الحرم الجامعي خلال هذا الحظر، فقد يواجه تهمة جنحة، ما لم يكن هناك لحضور جلسة استماع أو لطلب إعادة الموافقة. لا يؤثر القانون على قدرة المدرسة على تعليق أو فصل أو طرد الطلاب أو الموظفين، ولا يؤثر على حقوق ممثلي العمال في التواجد في حرم المدرسة. قد يؤدي انتهاك هذا القانون إلى غرامة أو سجن أو كليهما.

Section § 626.6

Explanation
هذا القانون ينطبق على الأشخاص الذين ليسوا طلاباً أو موظفين أو ليس مطلوباً منهم التواجد في حرم جامعي أو كلية. إذا قاموا بأي فعل من شأنه تعطيل الأنشطة، يمكن لمسؤولي الحرم الجامعي أن يطلبوا منهم المغادرة. إذا لم يغادروا أو عادوا خلال سبعة أيام، يمكن تغريمهم بما يصل إلى 500 دولار أو سجنهم لمدة تصل إلى ستة أشهر. لا يمكن استخدام هذا القانون لتقييد حرية التعبير أو التجمع. يجب على المسؤولين إبلاغ الشخص بأنه قد يرتكب جريمة إذا عاد خلال سبعة أيام.

Section § 626.7

Explanation

يستهدف هذا القانون الأشخاص غير الطلاب أو المسؤولين أو الموظفين الذين لا يُفترض وجودهم في حرم مدرسة عامة. إذا كان من المحتمل أن يزعج هذا الشخص أنشطة الحرم الجامعي، يمكن لسلطة المدرسة أن تطلب منه المغادرة. رفض المغادرة أو العودة دون اتباع إجراءات الحرم الجامعي يمكن أن يؤدي إلى جنحة.

تشمل عقوبة المخالفة الأولى غرامة تصل إلى 500 دولار، أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو كليهما. تؤدي المخالفات المتكررة إلى عقوبة سجن إلزامية دون خيارات الإفراج المبكر. يُعفى ممثلو موظفي المدرسة الذين يؤدون واجبات ذات صلة. كما لا يمكن معاقبة الأشخاص بموجب هذا القانون لممارستهم حقوق حرية التعبير أو التجمع.

إذا طُلب من شخص المغادرة، يجب إبلاغه بعواقب العودة بشكل غير صحيح. يمكن لأولياء أمور أو أوصياء الطلاب المسجلين العودة لتلبية الاحتياجات العاجلة دون عقوبة.

(a)CA قانون العقوبات Code § 626.7(a) إذا دخل شخص ليس طالبًا أو مسؤولًا أو موظفًا في مدرسة عامة، ولا يتطلب عمله وجوده في الحرم الجامعي أو أي مرفق آخر مملوك أو مُدار أو خاضع لسيطرة مجلس إدارة تلك المدرسة، حرمًا جامعيًا أو مرفقًا خارج المناطق المشتركة التي تُجرى فيها الأعمال العامة، وبدا بشكل معقول للمسؤول الإداري الأعلى للحرم الجامعي أو المرفق، أو لمسؤول أو موظف معين من قبل المسؤول الإداري الأعلى للحفاظ على النظام في الحرم الجامعي أو المرفق، أن الشخص يرتكب أي فعل من المحتمل أن يعرقل السير الهادئ لأنشطة الحرم الجامعي أو المرفق، أو دخل الحرم الجامعي أو المرفق بغرض ارتكاب أي فعل من هذا القبيل، يجوز للمسؤول الإداري الأعلى أو من ينوب عنه أن يوجه الشخص بمغادرة الحرم الجامعي أو المرفق. إذا فشل هذا الشخص في القيام بذلك أو إذا عاد الشخص دون اتباع المتطلبات المنشورة للاتصال بالمكاتب الإدارية للحرم الجامعي، فإنه يعتبر مذنبًا بارتكاب جنحة ويعاقب على النحو التالي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.7(a)(1) عند الإدانة الأولى، بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دولار (500 دولار)، أو بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الغرامة والسجن.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.7(a)(2) إذا كان المدعى عليه قد أدين سابقًا مرة واحدة بانتهاك أي جريمة محددة في هذا الفصل أو المادة 415.5، بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين والسجن وغرامة لا تزيد عن خمسمائة دولار (500 دولار)، ولا يجوز الإفراج عن المدعى عليه تحت المراقبة أو الإفراج المشروط أو أي أساس آخر حتى يكون قد قضى مدة لا تقل عن 10 أيام.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.7(a)(3) إذا كان المدعى عليه قد أدين سابقًا مرتين أو أكثر بانتهاك أي جريمة محددة في هذا الفصل أو المادة 415.5، بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 90 يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين والسجن وغرامة لا تزيد عن خمسمائة دولار (500 دولار)، ولا يجوز الإفراج عن المدعى عليه تحت المراقبة أو الإفراج المشروط أو أي أساس آخر حتى يكون قد قضى مدة لا تقل عن 90 يومًا.
لأغراض هذا القسم، يعتبر ممثل منظمة موظفي المدرسة المشارك في أنشطة تتعلق بالتمثيل، على النحو المنصوص عليه في الفصل 10.7 (الذي يبدأ بالمادة 3540) من القسم 4 من الباب 1 من قانون الحكومة، شخصًا يتطلب عمله وجوده في مبنى المدرسة أو في أراضي المدرسة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.7(b) لا يجوز استخدام أحكام هذا القسم للمساس بالممارسة القانونية للحقوق المحمية دستوريًا لحرية التعبير أو التجمع.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.7(c) عندما يُطلب من شخص المغادرة بموجب الفقرة (أ)، يجب على الشخص الذي يوجهه للمغادرة إبلاغه بأنه إذا عاد إلى الحرم الجامعي أو المرفق دون اتباع المتطلبات المنشورة للاتصال بالمكاتب الإدارية للحرم الجامعي، فسيكون مذنبًا بارتكاب جريمة.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.7(d) على الرغم من أي فقرة أخرى في هذا القسم، يجب على المسؤول الإداري الأعلى، أو من ينوب عنه، السماح لشخص سبق أن طُلب منه مغادرة الحرم الجامعي أو المرفق بموجب هذا القسم بالعودة إلى الحرم الجامعي إذا كان الشخص ولي أمر أو وصيًا على تلميذ مسجل في الحرم الجامعي أو المرفق ويجب عليه استلام التلميذ لأسباب تأديبية، أو لتلقي رعاية طبية، أو لحالة طوارئ عائلية.

Section § 626.8

Explanation

إذا دخل شخص ما ملكية المدرسة أو المناطق المجاورة لها دون سبب وجيه وعطل الأنشطة المدرسية، فيمكن اتهامه بجنحة. ينطبق هذا إذا رفض المغادرة عندما يطلب منه مسؤولو المدرسة ذلك، أو إذا عاود الدخول في غضون أسبوع من طلب المغادرة. كما يعاقب على نمط الدخول غير المصرح به أو التسبب في اضطراب يعرض الطلاب للخطر.

بالنسبة للمخالفة الأولى، يمكن أن تكون العقوبة غرامة تصل إلى 500 دولار، أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما. تؤدي المخالفات المتكررة إلى السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 90 يومًا أو أكثر، مع غرامات محتملة أيضًا، ولا يتم الإفراج المبكر حتى يتم قضاء الحد الأدنى من مدة السجن. تعني "عمل مشروع" وجود سبب مشروع للتواجد في حرم المدرسة. لا يؤثر هذا على حقوق حرية التعبير أو التجمع.

(a)CA قانون العقوبات Code § 626.8(a) أي شخص يدخل أي مبنى مدرسي أو إلى أي أرض مدرسية، أو شارع، أو رصيف، أو طريق عام مجاور لذلك، دون عمل مشروع فيه، والذي يتداخل وجوده أو أفعاله مع السير السلمي لأنشطة المدرسة أو يعطل المدرسة أو تلاميذها أو الأنشطة المدرسية، يكون مذنباً بجنحة إذا قام بأي مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.8(a)(1) يبقى هناك بعد أن يُطلب منه المغادرة من قبل المسؤول الإداري الرئيسي لتلك المدرسة أو ممثله المعين، أو من قبل شخص يعمل كعضو في قسم الأمن أو الشرطة في منطقة تعليمية عملاً بالفصل 1 (الذي يبدأ بالقسم 38000) من الجزء 23 من القسم 3 من العنوان 2 من قانون التعليم، أو ضابط شرطة مدينة، أو شريف أو نائب شريف، أو ضابط سلامة من إدارة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.8(a)(2) يعاود الدخول أو يأتي إلى ذلك المكان في غضون سبعة أيام من طلب المغادرة من قبل شخص محدد في الفقرة (1).
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.8(a)(3) يكون قد أثبت خلاف ذلك نمطًا مستمرًا من الدخول غير المصرح به.
(4)CA قانون العقوبات Code § 626.8(a)(4) يتعمد أو يعلم أنه يخلق اضطرابًا بقصد تهديد السلامة الجسدية الفورية لأي تلميذ في مرحلة ما قبل المدرسة، أو رياض الأطفال، أو أي من الصفوف من 1 إلى 8، شاملة، عند الوصول إلى المدرسة، أو أثناء الحضور، أو عند المغادرة منها.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.8(b) تكون العقوبة على مخالفة هذا القسم كما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.8(b)(1) عند الإدانة الأولى بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار ($500)، أو بالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الغرامة والحبس.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.8(b)(2) إذا كان المدعى عليه قد أدين سابقًا مرة واحدة بمخالفة أي جريمة محددة في هذا الفصل أو القسم 415.5، بالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار ($500)، ولا يجوز الإفراج عنه بكفالة، أو إفراج مشروط، أو أي أساس آخر حتى يكون قد قضى مدة لا تقل عن 10 أيام.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.8(b)(3) إذا كان المدعى عليه قد أدين سابقًا مرتين أو أكثر بمخالفة أي جريمة محددة في هذا الفصل أو القسم 415.5، بالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 90 يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار ($500)، ولا يجوز الإفراج عنه بكفالة، أو إفراج مشروط، أو أي أساس آخر حتى يكون قد قضى مدة لا تقل عن 90 يومًا.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.8(c) كما هو مستخدم في هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.8(c)(1) تعني "عمل مشروع" سببًا للوجود في ملكية المدرسة لا يحظره خلاف ذلك قانون، أو مرسوم، أو أي لائحة معتمدة بموجب قانون أو مرسوم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.8(c)(2) يعني "نمط مستمر من الدخول غير المصرح به" أنه في مناسبتين سابقتين على الأقل في نفس العام الدراسي، دخل المدعى عليه أي مبنى مدرسي أو إلى أي أرض مدرسية، أو شارع، أو رصيف، أو طريق عام مجاور لذلك، دون عمل مشروع فيه، وتداخل وجوده أو أفعاله مع السير السلمي لأنشطة المدرسة أو عطل المدرسة أو تلاميذها أو الأنشطة المدرسية، وطُلب من المدعى عليه المغادرة من قبل شخص محدد في الفقرة (1) من القسم الفرعي (أ).
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.8(c)(3) تعني "المدرسة" أي روضة أطفال أو مدرسة عامة أو خاصة بها رياض أطفال أو أي من الصفوف من 1 إلى 12، شاملة.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.8(d) عندما يُطلب من شخص المغادرة عملاً بالفقرة (1) من القسم الفرعي (أ)، يجب على الشخص الذي يوجهه للمغادرة إبلاغه بأنه إذا عاود الدخول إلى المكان في غضون سبعة أيام، فسيكون مذنباً بجريمة.
(e)CA قانون العقوبات Code § 626.8(e) لا يجوز استخدام هذا القسم للتعدي على الممارسة المشروعة للحقوق المحمية دستوريًا في حرية التعبير أو التجمع.

Section § 626.9

Explanation
قانون منطقة المدرسة الخالية من الأسلحة لعام 1995 يجعل حيازة سلاح ناري في منطقة مدرسية (على بعد 1,000 قدم من المدرسة أو داخل حرمها) غير قانونية، ما لم تنطبق استثناءات معينة. تشمل هذه الاستثناءات التواجد في ملكية خاصة ليست جزءًا من حرم المدرسة، أو وضع السلاح الناري في مركبة مغلقة، أو الحصول على إعفاء قانوني محدد مثل ترخيص حمل ساري المفعول. كما يُحظر إطلاق سلاح ناري في منطقة مدرسية إلا في ظل ظروف معينة. تتراوح العقوبات من السجن إلى عقوبات سجن أشد بناءً على سجل الجاني وظروفه. توجد استثناءات لضباط السلام، وأفراد الجيش، والأفراد المشاركين في برامج الرماية المعتمدة. لحرم الجامعات والكليات قواعد خاصة تحظر فيها الأسلحة النارية دون إذن.
(a)CA قانون العقوبات Code § 626.9(a) يُعرف هذا القسم، ويُشار إليه، باسم قانون منطقة المدرسة الخالية من الأسلحة لعام 1995.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.9(b) أي شخص يحوز سلاحًا ناريًا في مكان يعلم الشخص، أو ينبغي أن يعلم بشكل معقول، أنه منطقة مدرسية على النحو المحدد في الفقرة (4) من البند الفرعي (e)، يُعاقب على النحو المنصوص عليه في البند الفرعي (f).
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.9(c) لا ينطبق البند الفرعي (b) على حيازة سلاح ناري في أي من الظروف التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.9(c)(1) داخل مكان إقامة أو مكان عمل أو على ملكية خاصة، إذا لم يكن مكان الإقامة أو مكان العمل أو الملكية الخاصة جزءًا من حرم المدرسة وكانت حيازة السلاح الناري مشروعة بخلاف ذلك.
(2)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(c)(2)
(A)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(c)(2)(A) عندما يكون السلاح الناري مسدسًا غير محشو، أو مسدسًا دوارًا، أو أي سلاح ناري آخر يمكن إخفاؤه على الشخص، موجودًا داخل حاوية مغلقة في مركبة آلية أو داخل الصندوق الخلفي المغلق لمركبة آلية في جميع الأوقات.
(B)CA قانون العقوبات Code § 626.9(c)(2)(A)(B) لا يحظر هذا القسم أو يقيد النقل المشروع بخلاف ذلك لأي سلاح ناري آخر، بخلاف المسدس، أو المسدس الدوار، أو أي سلاح ناري آخر يمكن إخفاؤه على الشخص، وفقًا لقانون الولاية.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.9(c)(3) عندما يعتقد الشخص الذي يحوز السلاح الناري بشكل معقول أنه في خطر جسيم بسبب ظروف تشكل أساس أمر تقييد حالي صادر عن محكمة ضد شخص أو أشخاص آخرين ثبت أنهم يشكلون تهديدًا لحياتهم أو سلامتهم. لا ينطبق هذا البند الفرعي عندما تتضمن الظروف أمر تقييد متبادل صادرًا عملاً بالقسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 6200) من قانون الأسرة في غياب اكتشاف واقعي لتهديد محدد لحياة الشخص أو سلامته. عند المحاكمة لانتهاك البند الفرعي (b)، يحدد محقق الوقائع ما إذا كان المدعى عليه يتصرف بناءً على اعتقاد معقول بأنه كان في خطر جسيم.
(4)CA قانون العقوبات Code § 626.9(c)(4) عندما يكون الشخص معفى من حظر حمل سلاح ناري مخفي عملاً بالمواد 25615، 25625، 25630، أو 25645.
(5)CA قانون العقوبات Code § 626.9(c)(5) عندما يحمل الشخص ترخيصًا ساريًا لحمل السلاح الناري عملاً بالفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 26150) من القسم 5 من الباب 4 من الجزء 6، والذي يحمل هذا السلاح الناري في منطقة تقع على مسافة 1,000 قدم من حرم المدرسة العامة أو الخاصة، ولكن ليس داخل أي مبنى أو عقار أو منطقة وقوف سيارات تحت سيطرة مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، أو على شارع أو رصيف مجاور مباشرة لمبنى أو عقار أو منطقة وقوف سيارات تحت سيطرة تلك المدرسة العامة أو الخاصة. لا يمنع أي شيء في هذه الفقرة شخصًا يحمل ترخيصًا ساريًا لحمل السلاح الناري عملاً بالفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 26150) من القسم 5 من الباب 4 من الجزء 6 من حمل سلاح ناري وفقًا لذلك الترخيص على النحو المنصوص عليه في البنود الفرعية (b) أو (c) أو (e) من المادة 26230.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.9(d) باستثناء ما هو منصوص عليه في البند الفرعي (b)، يكون من غير القانوني لأي شخص، مع إهمال متهور لسلامة الآخرين، إطلاق، أو محاولة إطلاق، سلاح ناري في منطقة مدرسية على النحو المحدد في الفقرة (4) من البند الفرعي (e).
لا ينطبق الحظر الوارد في هذا البند الفرعي على إطلاق سلاح ناري بالقدر الذي يتم فيه استيفاء شروط الفقرة (1) من البند الفرعي (c).
(e)CA قانون العقوبات Code § 626.9(e) كما هو مستخدم في هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.9(e)(1) "السلاح الناري المخفي" له نفس المعنى الممنوح لهذا المصطلح في المادتين 25400 و 25610.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.9(e)(2) "السلاح الناري" له نفس المعنى الممنوح لهذا المصطلح في البنود الفرعية من (a) إلى (d)، شاملة، من المادة 16520.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.9(e)(3) "الحاوية المغلقة" لها نفس المعنى الممنوح لهذا المصطلح في المادة 16850.
(4)CA قانون العقوبات Code § 626.9(e)(4) "المنطقة المدرسية" تعني منطقة داخل، أو في حرم، مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، أو ضمن مسافة 1,000 قدم من حرم المدرسة العامة أو الخاصة.
(f)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(1) يُعاقب الشخص الذي ينتهك البند الفرعي (b) بحيازة سلاح ناري داخل، أو في حرم، مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، بالسجن عملاً بالبند الفرعي (h) من المادة 1170 لمدة سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(2) يُعاقب الشخص الذي ينتهك البند الفرعي (b) بحيازة سلاح ناري ضمن مسافة 1,000 قدم من حرم مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، على النحو التالي:
(A)CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(2)(A) بالسجن عملاً بالبند الفرعي (h) من المادة 1170 لمدة سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، إذا انطبق أي من الظروف التالية:
(i)CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(2)(A)(i) إذا كان الشخص قد أدين سابقًا بأي جناية، أو بأي جريمة يعاقب عليها أي حكم مدرج في المادة 16580.
(ii)CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(2)(A)(ii) إذا كان الشخص ضمن فئة الأشخاص المحظور عليهم حيازة أو اقتناء سلاح ناري عملاً بالفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 29800) أو الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 29900) من القسم 9 من الباب 4 من الجزء 6 من هذا القانون أو المادة 8100 أو 8103 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(iii)CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(2)(A)(iii) إذا كان السلاح الناري مسدسًا، أو مسدسًا دوارًا، أو أي سلاح ناري آخر يمكن إخفاؤه على الشخص وتُعاقب الجريمة كجناية عملاً بالمادة 25400.
(B)CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(2)(B) بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالسجن عملاً بالبند الفرعي (h) من المادة 1170 لمدة سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، في جميع الحالات بخلاف تلك المحددة في الفقرة الفرعية (A).
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.9(f)(3) يُعاقب الشخص الذي ينتهك البند الفرعي (d) بالسجن عملاً بالبند الفرعي (h) من المادة 1170 لمدة ثلاث أو خمس أو سبع سنوات.
(g)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(g)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(g)(1) يُعاقب الشخص المدان بموجب هذا القسم لانتهاك جنحة للبند الفرعي (b) والذي سبق إدانته بجنحة مدرجة في المادة 23515 بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو إذا مُنح إفراج مشروط أو إذا تم تعليق تنفيذ أو فرض الحكم، يكون شرطًا لذلك أن يُسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.9(g)(2) يُعاقب الشخص المدان بموجب هذا القسم لانتهاك جناية للبند الفرعي (b) أو (d) والذي سبق إدانته بجنحة مدرجة في المادة 23515، إذا مُنح إفراج مشروط أو إذا تم تعليق تنفيذ الحكم، يكون شرطًا لذلك أن يُسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.9(g)(3) يُعاقب الشخص المدان بموجب هذا القسم لانتهاك جناية للبند الفرعي (b) أو (d) والذي سبق إدانته بأي جناية، أو بأي جريمة يعاقب عليها أي حكم مدرج في المادة 16580، إذا مُنح إفراج مشروط أو إذا تم تعليق تنفيذ أو فرض الحكم، يكون شرطًا لذلك أن يُسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
(4)CA قانون العقوبات Code § 626.9(g)(4) تطبق المحكمة عقوبة السجن الدنيا لمدة ثلاثة أشهر المحددة في هذا البند الفرعي، إلا في الحالات غير العادية التي تخدم فيها مصالح العدالة على أفضل وجه بمنح إفراج مشروط أو تعليق تنفيذ أو فرض الحكم دون السجن الأدنى المطلوب في هذا البند الفرعي أو بمنح إفراج مشروط أو تعليق تنفيذ أو فرض الحكم بشروط أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا البند الفرعي، وفي هذه الحالة، تحدد المحكمة في السجل وتدون في المحضر الظروف التي تشير إلى أن مصالح العدالة ستخدم على أفضل وجه بهذا التصرف.
(h)CA قانون العقوبات Code § 626.9(h) على الرغم من المادة 25605، أي شخص يجلب أو يحوز سلاحًا ناريًا محشوًا في حرم جامعة أو كلية عامة أو خاصة، أو في مبانٍ مملوكة أو تُشغل لإسكان الطلاب أو التدريس أو البحث أو الإدارة من قبلها، والتي تكون متجاورة أو معلمة بوضوح كملكية جامعية، ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس الجامعة أو الكلية، أو من ينوب عنه، أو سلطة جامعية أو كلياتية مكافئة، يُعاقب بالسجن عملاً بالبند الفرعي (h) من المادة 1170 لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات. على الرغم من البند الفرعي (k)، يجب على الجامعة أو الكلية نشر إشعار بارز عند المداخل الرئيسية للممتلكات غير المتجاورة يفيد بأن الأسلحة النارية محظورة في تلك الممتلكات عملاً بهذا البند الفرعي.
(i)CA قانون العقوبات Code § 626.9(i) على الرغم من المادة 25605، أي شخص يجلب أو يحوز سلاحًا ناريًا في حرم جامعة أو كلية عامة أو خاصة، أو في مبانٍ مملوكة أو تُشغل لإسكان الطلاب أو التدريس أو البحث أو الإدارة من قبلها، والتي تكون متجاورة أو معلمة بوضوح كملكية جامعية، ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس الجامعة أو الكلية، أو من ينوب عنه، أو سلطة جامعية أو كلياتية مكافئة، يُعاقب بالسجن عملاً بالبند الفرعي (h) من المادة 1170 لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. على الرغم من البند الفرعي (k)، يجب على الجامعة أو الكلية نشر إشعار بارز عند المداخل الرئيسية للممتلكات غير المتجاورة يفيد بأن الأسلحة النارية محظورة في تلك الممتلكات عملاً بهذا البند الفرعي.
(j)CA قانون العقوبات Code § 626.9(j) لأغراض هذا القسم، يُعتبر السلاح الناري محشوًا عندما تكون هناك خرطوشة أو قذيفة غير مستخدمة، تتكون من غلاف يحمل شحنة من البارود ورصاصة أو طلقة، داخل السلاح الناري أو متصلة به بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في غرفة الإطلاق أو المخزن أو المشبك المتصل بالسلاح الناري. يُعتبر السلاح الناري الذي يُحشى من الفوهة محشوًا عندما يكون مغطى أو مجهزًا ويحتوي على شحنة بارود وكرة أو طلقة في الماسورة أو الأسطوانة.
(k)CA قانون العقوبات Code § 626.9(k) لا يتطلب هذا القسم نشر إشعار بخصوص السلوك المحظور.
(l)CA قانون العقوبات Code § 626.9(l) لا ينطبق هذا القسم على ضابط سلام معين حسب الأصول على النحو المحدد في الفصل 4.5 (الذي يبدأ بالمادة 830) من الباب 3 من الجزء 2، أو ضابط سلام مدفوع الأجر بدوام كامل من ولاية أخرى أو الحكومة الفيدرالية يقوم بواجباته الرسمية أثناء وجوده في كاليفورنيا، أو أي شخص يستدعيه أي من هؤلاء الضباط للمساعدة في إجراء الاعتقالات أو حفظ السلام بينما يشاركون فعليًا في مساعدة الضابط، أو عضو في القوات العسكرية لهذه الولاية أو للولايات المتحدة يشارك في أداء واجباته، أو حارس مركبة مصفحة، يشارك في أداء واجباته على النحو المحدد في البند الفرعي (d) من المادة 7582.1 من قانون الأعمال والمهن.
(m)CA قانون العقوبات Code § 626.9(m) لا ينطبق هذا القسم على حارس أمن مصرح له بحمل سلاح ناري محشو عملاً بالمادة 4 (التي تبدأ بالمادة 26000) من الفصل 3 من القسم 5 من الباب 4 من الجزء 6.
(n)CA قانون العقوبات Code § 626.9(n) لا ينطبق هذا القسم على ميدان رماية موجود في مدرسة عامة أو خاصة أو حرم جامعي أو كلي.
(o)CA قانون العقوبات Code § 626.9(o) لا ينطبق هذا القسم على ضابط سلام متقاعد بشرف ومصرح له بحمل سلاح ناري مخفي أو محشو عملاً بأي مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.9(o)(1) المادة 2 (التي تبدأ بالمادة 25450) من الفصل 2 من القسم 5 من الباب 4 من الجزء 6.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.9(o)(2) المادة 25650.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.9(o)(3) المواد من 25900 إلى 25910، شاملة.
(4)CA قانون العقوبات Code § 626.9(o)(4) المادة 26020.
(5)CA قانون العقوبات Code § 626.9(o)(5) الفقرة (2) من البند الفرعي (c) من المادة 26300.
(p)CA قانون العقوبات Code § 626.9(p) لا ينطبق هذا القسم على ضابط سلام معين عملاً بالمادة 830.6 ومصرح له بحمل سلاح ناري من قبل الوكالة المعينة.
(q)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(q)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.9(q)(1) لا ينطبق هذا القسم على أنشطة برنامج يتضمن رياضات أو أنشطة الرماية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رماية الأطباق الطائرة، ورماية الأطباق المزدوجة، والرماية الرياضية، ورماية المسدس، التي توافق عليها مدرسة، أو منطقة تعليمية، أو كلية، أو جامعة، أو أي هيئة إدارية أخرى للمؤسسة، والتي تحدث في حرم مدرسة عامة أو خاصة أو حرم جامعي أو كلي.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.9(q)(2) لا ينطبق هذا القسم على أنشطة برنامج تعليم الصيادين المعتمد من الدولة عملاً بالمادة 3051 من قانون الأسماك والألعاب إذا كانت جميع الأسلحة النارية غير محشوة ولم يحمل المشاركون ذخيرة حية في مبنى المدرسة.

Section § 626.10

Explanation

يجعل هذا القانون في كاليفورنيا من غير القانوني لمعظم الأشخاص جلب أو حيازة أسلحة معينة في حرم المدارس، بما في ذلك المدارس العامة والخاصة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر والكليات. تشمل هذه الأسلحة السكاكين ذات النصل الأطول من 2.5 بوصة، وشفرات الحلاقة غير المحمية، والمسدسات الصاعقة، وأي جهاز يطلق مقذوفات مثل مسدسات الكرات البلاستيكية (BB guns)، وغيرها. توجد استثناءات، مثل ضباط الشرطة، وأفراد الجيش أثناء أداء واجباتهم، والأفراد الذين لديهم إذن من المؤسسة. كما قد يُسمح ببعض الأدوات لأغراض تعليمية، أو مهام عمل مشروعة، أو بإذن كتابي. إذا تم القبض على شخص يحوز هذه الأسلحة بشكل غير قانوني، فقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام واحد. يمكن لموظفي المدارس والضباط مصادرة الأسلحة إذا اعتقدوا أن شخصًا ما يحوزها بشكل غير قانوني.

(a)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.10(a)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.10(a)(1) أي شخص، باستثناء ضابط سلام معين حسب الأصول كما هو محدد في الفصل 4.5 (الذي يبدأ بالقسم 830) من الباب 3 من الجزء 2، أو ضابط سلام مدفوع الأجر بدوام كامل من ولاية أخرى أو الحكومة الفيدرالية يؤدي واجباته الرسمية أثناء وجوده في هذه الولاية، أو شخص استدعاه أي ضابط للمساعدة في إجراء الاعتقالات أو حفظ السلام بينما يكون الشخص منخرطًا فعليًا في مساعدة أي ضابط، أو عضو في القوات العسكرية لهذه الولاية أو الولايات المتحدة منخرط في أداء واجباته، والذي يجلب أو يحوز أي خنجر، أو خنجر قصير، أو معول ثلج، أو سكين ذات نصل أطول من 21/2 بوصة، أو سكين قابلة للطي ذات نصل يثبت في مكانه، أو شفرة حلاقة ذات نصل غير محمي، أو صاعق كهربائي (تيزر)، أو مسدس صاعق، كما هو محدد في الفقرة (a) من القسم 244.5، أو أي أداة تقذف مقذوفًا معدنيًا، مثل كرة بي بي أو رصاصة صغيرة، بقوة ضغط الهواء، أو ضغط ثاني أكسيد الكربون، أو فعل الزنبرك، أو أي مسدس تحديد بقع، داخل حرم، أو في، أي مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو أي من الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، يعتبر مذنبًا بارتكاب جريمة عامة، يعاقب عليها بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بالسجن وفقًا للفقرة (h) من القسم 1170.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.10(a)(2) أي شخص، باستثناء ضابط سلام معين حسب الأصول كما هو محدد في الفصل 4.5 (الذي يبدأ بالقسم 830) من الباب 3 من الجزء 2، أو ضابط سلام مدفوع الأجر بدوام كامل من ولاية أخرى أو الحكومة الفيدرالية يؤدي واجباته الرسمية أثناء وجوده في هذه الولاية، أو شخص استدعاه أي ضابط للمساعدة في إجراء الاعتقالات أو حفظ السلام بينما يكون الشخص منخرطًا فعليًا في مساعدة أي ضابط، أو عضو في القوات العسكرية لهذه الولاية أو الولايات المتحدة منخرط في أداء واجباته، والذي يجلب أو يحوز شفرة حلاقة أو قاطع صناديق داخل حرم، أو في، أي مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو أي من الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، يعتبر مذنبًا بارتكاب جريمة عامة، يعاقب عليها بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.10(b) أي شخص، باستثناء ضابط سلام معين حسب الأصول كما هو محدد في الفصل 4.5 (الذي يبدأ بالقسم 830) من الباب 3 من الجزء 2، أو ضابط سلام مدفوع الأجر بدوام كامل من ولاية أخرى أو الحكومة الفيدرالية يؤدي واجباته الرسمية أثناء وجوده في هذه الولاية، أو شخص استدعاه أي ضابط للمساعدة في إجراء الاعتقالات أو حفظ السلام بينما يكون الشخص منخرطًا فعليًا في مساعدة أي ضابط، أو عضو في القوات العسكرية لهذه الولاية أو الولايات المتحدة منخرط في أداء واجباته، والذي يجلب أو يحوز أي خنجر، أو خنجر قصير، أو معول ثلج، أو سكين ذات نصل ثابت أطول من 21/2 بوصة داخل حرم، أو في، أي جامعة خاصة، أو جامعة كاليفورنيا، أو جامعة ولاية كاليفورنيا، أو كليات المجتمع في كاليفورنيا، يعتبر مذنبًا بارتكاب جريمة عامة، يعاقب عليها بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بالسجن وفقًا للفقرة (h) من القسم 1170.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.10(c) لا تنطبق الفقرتان (a) و (b) على أي شخص يجلب أو يحوز سكينًا ذات نصل أطول من 21/2 بوصة، أو شفرة حلاقة ذات نصل غير محمي، أو شفرة حلاقة، أو قاطع صناديق داخل حرم، أو في، مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو أي من الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، أو أي جامعة خاصة، أو جامعة حكومية، أو كلية مجتمع بتوجيه من عضو هيئة تدريس في الجامعة الخاصة، أو الجامعة الحكومية، أو كلية المجتمع، أو موظف معتمد أو مصنف في المدرسة للاستخدام في جامعة خاصة، أو جامعة حكومية، أو كلية مجتمع، أو نشاط أو فصل دراسي ترعاه المدرسة.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.10(d) لا تنطبق الفقرتان (a) و (b) على أي شخص يجلب أو يحوز معول ثلج، أو سكينًا ذات نصل أطول من 21/2 بوصة، أو شفرة حلاقة ذات نصل غير محمي، أو شفرة حلاقة، أو قاطع صناديق داخل حرم، أو في، مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو أي من الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، أو أي جامعة خاصة، أو جامعة حكومية، أو كلية مجتمع لغرض مشروع ضمن نطاق عمل الشخص.
(e)CA قانون العقوبات Code § 626.10(e) لا تنطبق الفقرة (b) على أي شخص يجلب أو يحوز معول ثلج أو سكينًا ذات نصل ثابت أطول من 21/2 بوصة داخل حرم، أو في، أي جامعة خاصة، أو جامعة حكومية، أو كلية مجتمع للاستخدام المشروع في أو حول سكن أو مرفق سكني يقع في تلك الأراضي أو للاستخدام المشروع في إعداد الطعام أو استهلاكه.
(f)CA قانون العقوبات Code § 626.10(f) لا تنطبق الفقرة (a) على أي شخص يجلب أداة تقذف مقذوفًا معدنيًا، مثل كرة بي بي أو رصاصة صغيرة، بقوة ضغط الهواء، أو ضغط ثاني أكسيد الكربون، أو فعل الزنبرك، أو أي مسدس تحديد بقع، أو أي شفرة حلاقة أو قاطع صناديق داخل حرم، أو في، مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو أي من الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، إذا كان الشخص لديه إذن كتابي من مدير المدرسة أو من ينوب عنه.
(g)CA قانون العقوبات Code § 626.10(g) يجوز لأي موظف معتمد أو مصنف أو ضابط سلام مدرسي في مدرسة عامة أو خاصة تقدم تعليمًا في رياض الأطفال أو أي من الصفوف من 1 إلى 12، شاملة، مصادرة أي من الأسلحة الموصوفة في الفقرة (a)، ويجوز لأي موظف معتمد أو مصنف أو ضابط سلام مدرسي في أي جامعة خاصة، أو جامعة حكومية، أو كلية مجتمع مصادرة أي من الأسلحة الموصوفة في الفقرة (b)، من حيازة أي شخص داخل حرم، أو في، المدرسة إذا كان يعلم، أو لديه سبب معقول للعلم، بأن الشخص ممنوع من جلب أو حيازة السلاح داخل حرم، أو في، المدرسة.
(h)CA قانون العقوبات Code § 626.10(h) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "الخنجر" أو "الخنجر القصير" سكينًا أو أداة أخرى مع أو بدون واقي يد تكون قادرة على الاستخدام الفوري كسلاح طعن قد يسبب إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة.
(i)CA قانون العقوبات Code § 626.10(i) أي شخص، بدون إذن كتابي من رئيس الكلية أو الجامعة أو المستشار أو من ينوب عنه، يجلب أو يحوز سلاحًا أقل فتكًا، كما هو محدد في القسم 16780، أو مسدسًا صاعقًا، كما هو محدد في القسم 17230، داخل حرم، أو في، حرم كلية أو جامعة عامة أو خاصة، يعتبر مذنبًا بارتكاب جنحة.

Section § 626.11

Explanation

يضمن هذا القانون أن أي دليل يجمعه موظفو الجامعة أو مسؤولوها من خلال عمليات تفتيش تنتهك التعديل الرابع أو حقوق الخصوصية، لا يُسمح باستخدامه في الإجراءات التأديبية المدرسية. إذا استأجر طالب غرفة في سكن جامعي، فإن أي اتفاق يحاول التنازل عن حقه الدستوري في الخصوصية يعتبر باطلاً. بالإضافة إلى ذلك، إذا دخل شخص ما غرفة في سكن جامعي دون موافقة ولكن ضمن الحدود القانونية، فإن أي دليل يتم العثور عليه ولا يرتبط بالسبب الأصلي للدخول لا يمكن استخدامه في الإجراءات التأديبية.

(a)CA قانون العقوبات Code § 626.11(a) أي دليل يتم ضبطه من قبل معلم، أو مسؤول، أو موظف، أو عضو مجلس إدارة لأي جامعة، أو جامعة حكومية، أو كلية مجتمع، أو من قبل أي شخص يتصرف بتوجيه منه أو بموافقته، انتهاكًا للمعايير المتعلقة بالحقوق بموجب التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة أو بموجب المادة 13 من الفصل الأول من دستور الولاية للتحرر من عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، أو انتهاكًا للحقوق الدستورية للخصوصية على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، أو أي منها، يكون غير مقبول في الإجراءات التأديبية الإدارية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.11(b) أي بند في اتفاقية بين طالب ومؤسسة تعليمية محددة في الفقرة (a) يتعلق بتأجير أو استئجار أو استخدام غرفة في أي سكن طلابي مملوك أو مُدار من قبل المؤسسة، يتنازل الطالب بموجبه عن حق دستوري بموجب التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة أو بموجب المادة 13 من الفصل الأول من دستور الولاية، أو بموجب نص دستوري على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي يضمن الحق في الخصوصية، أو أي منها، يتعارض مع السياسة العامة وباطل.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.11(c) أي دليل يتم ضبطه من قبل شخص محدد في الفقرة (a) بعد دخول غير توافقي لا ينتهك الفقرة (a) إلى غرفة سكن طلابي، والذي لا يرتبط مباشرة بالغرض الذي تم من أجله الدخول في البداية، يكون غير مقبول في الإجراءات التأديبية الإدارية.

Section § 626.81

Explanation

يجعل هذا القانون من غير القانوني لمرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين دخول مبنى مدرسي أو وضع أقدامهم في حرم المدرسة دون أسباب مشروعة وإذن كتابي من المدير الرئيسي للمدرسة. إذا انتهكوا هذه القاعدة، يعتبر ذلك جنحة.

يمكن لمسؤول المدرسة السماح لهم بالتطوع، ولكن يجب إخطار أولياء الأمور قبل 14 يوماً على الأقل. يجب أن يتضمن هذا الإخطار التواريخ والأوقات، والحق في الحصول على مزيد من المعلومات من جهات إنفاذ القانون.

إذا انتهك شخص هذه القاعدة، فسيواجه غرامة أو السجن أو كليهما، مع تزايد العقوبات على المخالفات المتكررة. يمكن تغريم المخالفين لأول مرة بما يصل إلى 500 دولار وسجنهم لمدة تصل إلى ستة أشهر. تكون العقوبات أشد على من لديهم انتهاكات سابقة. يتضمن القانون ضمانات لحماية مسؤولي المدارس من الدعاوى القضائية بسبب إخطار أولياء الأمور.

لا يمنع هذا القانون مرتكب الجريمة من الملاحقة القضائية بموجب قوانين مختلفة لجرائم أخرى.

(a)CA قانون العقوبات Code § 626.81(a) أي شخص مطلوب منه التسجيل كمرتكب جريمة جنسية عملاً بالقسم 290، ويدخل أي مبنى مدرسي أو إلى أي حرم مدرسي دون وجود عمل مشروع له هناك وإذن كتابي يوضح التاريخ أو التواريخ والأوقات التي مُنح فيها الإذن من المسؤول الإداري الرئيسي لتلك المدرسة، يعتبر مذنباً بجنحة.
(b)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.81(b)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 626.81(b)(1) يجوز للمسؤول الإداري الرئيسي للمدرسة أن يمنح شخصاً يخضع لهذا القسم وليس فرداً من عائلة تلميذ يرتاد تلك المدرسة، إذناً بالدخول إلى مبنى مدرسي أو إلى حرم المدرسة للتطوع في المدرسة، شريطة أنه، على الرغم من الفقرتين الفرعيتين (a) و (c) من القسم 290.45، قبل 14 يوماً على الأقل من التاريخ الأول الذي مُنح فيه الإذن، يقوم المسؤول الإداري الرئيسي بإخطار أو يتسبب في إخطار الوالد أو الوصي لكل طفل يرتاد المدرسة بأن شخصاً مطلوباً منه التسجيل كمرتكب جريمة جنسية عملاً بالقسم 290 قد مُنح إذناً بالدخول إلى مبنى مدرسي أو إلى حرم المدرسة، والتاريخ أو التواريخ والأوقات التي مُنح فيها الإذن، وحقه في الحصول على معلومات بخصوص الشخص من كيان إنفاذ قانون معين عملاً بالقسم 290.45. يجب تقديم الإخطار المطلوب بموجب هذه الفقرة بإحدى الطرق المحددة في القسم 48981 من قانون التعليم.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.81(b)(2) أي مسؤول إداري رئيسي أو موظف مدرسي يقوم بحسن نية بنشر الإخطار والمعلومات كما هو مطلوب بموجب الفقرة (1) يكون محصناً من المسؤولية المدنية عن الإجراء المتخذ وفقاً لتلك الفقرة.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.81(c) تكون العقوبة على انتهاك هذا القسم على النحو التالي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.81(c)(1) عند الإدانة الأولى بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار (500 دولار)، أو بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بكل من الغرامة والسجن.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.81(c)(2) إذا سبق إدانة المدعى عليه مرة واحدة بانتهاك هذا القسم، فبالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكل من السجن وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار (500 دولار)، ولا يجوز الإفراج عنه تحت المراقبة أو الإفراج المشروط أو أي أساس آخر حتى يقضي مدة لا تقل عن 10 أيام.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.81(c)(3) إذا سبق إدانة المدعى عليه مرتين أو أكثر بانتهاك هذا القسم، فبالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 90 يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكل من السجن وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار (500 دولار)، ولا يجوز الإفراج عنه تحت المراقبة أو الإفراج المشروط أو أي أساس آخر حتى يقضي مدة لا تقل عن 90 يوماً.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.81(d) لا يمنع أو يحظر أي شيء في هذا القسم الملاحقة القضائية بموجب أي حكم آخر من القانون.

Section § 626.85

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا أدين شخص بجرائم مخدرات معينة ثم دخل أي ملكية مدرسية أو منطقة مجاورة دون إذن، فيمكن اتهامه بجنحة. ينطبق هذا ما لم يكن الشخص والدًا/وصيًا لطالب في المدرسة خلال نشاط ما، أو لديه إذن كتابي. يجب على هؤلاء الأفراد المغادرة إذا طُلب منهم ذلك من قبل مسؤولي المدرسة أو سلطات إنفاذ القانون ولا يمكنهم العودة في غضون سبعة أيام. قد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات وعقوبات بالسجن، وتتزايد العقوبات في حال تكرار المخالفات.

يشير مصطلح 'مرتكب جريمة مخدرات محدد' إلى الإدانات الأخيرة المتعلقة ببيع المخدرات غير المشروعة أو استخدامها، خاصة إذا حدث ذلك داخل أو بالقرب من حرم المدرسة. تشمل المدارس أي روضة أطفال حتى المرحلة الثانوية. لا يؤثر القانون على حقوق مثل حرية التعبير أو الاحتجاجات القانونية.

(a)CA قانون العقوبات Code § 626.85(a) أي مرتكب جريمة مخدرات محدد يدخل، في أي وقت، أي مبنى مدرسي أو إلى أي حرم مدرسي، أو شارع مجاور، أو رصيف، أو طريق عام، ما لم يكن الشخص والدًا أو وصيًا لطفل يرتاد تلك المدرسة وكان وجوده خلال أي نشاط مدرسي، أو كان طالبًا في المدرسة وكان وجوده خلال أي نشاط مدرسي، أو لديه إذن كتابي مسبق بالدخول من المسؤول الإداري الأول لتلك المدرسة، يكون مذنبًا بجنحة إذا قام بأي مما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.85(a)(1) يبقى هناك بعد أن طُلب منه المغادرة من قبل المسؤول الإداري الأول لتلك المدرسة أو ممثله المعين، أو من قبل شخص يعمل كعضو في قسم الأمن أو الشرطة التابع لمنطقة تعليمية بموجب المادة 39670 من قانون التعليم، أو ضابط شرطة مدينة، أو شريف، أو ضابط سلام تابع لإدارة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.85(a)(2) يعاود الدخول أو يأتي إلى ذلك المكان في غضون سبعة أيام من طلب المغادرة من قبل شخص محدد في الفقرة (1) من البند (أ).
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.85(a)(3) يكون قد أثبت خلاف ذلك نمطًا مستمرًا من الدخول غير المصرح به.
لا يجوز استخدام هذا القسم للتعدي على الممارسة القانونية للحقوق المحمية دستوريًا لحرية التعبير أو التجمع، أو لحظر أي فعل قانوني، بما في ذلك الاعتصام، أو الإضرابات، أو المفاوضة الجماعية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.85(b) تكون العقوبة على انتهاك هذا القسم كما يلي:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.85(b)(1) عند الإدانة الأولى، بغرامة لا تتجاوز ألف دولار (1,000 دولار)، أو بالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الغرامة والحبس.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.85(b)(2) إذا كان المدعى عليه قد أدين سابقًا مرة واحدة بانتهاك أي جريمة محددة في هذا الفصل أو المادة 415.5، فبالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الحبس وغرامة لا تتجاوز ألف دولار (1,000 دولار)، ولا يجوز الإفراج عن المدعى عليه بكفالة، أو إفراج مشروط، أو أي أساس آخر حتى يكون قد قضى مدة لا تقل عن 10 أيام.
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.85(b)(3) إذا كان المدعى عليه قد أدين سابقًا مرتين أو أكثر بانتهاك أي جريمة محددة في هذا الفصل أو المادة 415.5، فبالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 90 يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بكلتا الحبس وغرامة لا تتجاوز ألف دولار (1,000 دولار)، ولا يجوز الإفراج عن المدعى عليه بكفالة، أو إفراج مشروط، أو أي أساس آخر حتى يكون قد قضى مدة لا تقل عن 90 يومًا.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.85(c) كما هو مستخدم في هذا القسم:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.85(c)(1) "مرتكب جريمة مخدرات محدد" يعني أي شخص، خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة، لديه إدانة بجناية أو جنحة بأي مما يلي:
(A)CA قانون العقوبات Code § 626.85(c)(1)(A) البيع غير المشروع، أو الحيازة بقصد البيع، لأي مادة خاضعة للرقابة، كما هو محدد في المادة 11007 من قانون الصحة والسلامة.
(B)CA قانون العقوبات Code § 626.85(c)(1)(B) الاستخدام غير المشروع، أو الحيازة، أو التواجد تحت تأثير أي مادة خاضعة للرقابة، كما هو محدد في المادة 11007 من قانون الصحة والسلامة، حيث كانت تلك الإدانة مبنية على سلوك حدث، كليًا أو جزئيًا، في أي مبنى مدرسي أو في أي حرم مدرسي، أو شارع مجاور، أو رصيف، أو طريق عام.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.85(c)(2) "نمط مستمر من الدخول غير المصرح به" يعني أنه في مناسبتين سابقتين على الأقل في نفس السنة التقويمية، دخل المدعى عليه أي مبنى مدرسي أو إلى أي حرم مدرسي، أو شارع مجاور، أو رصيف، أو طريق عام، وطُلب من المدعى عليه المغادرة من قبل شخص محدد في الفقرة (1) من البند (أ).
(3)CA قانون العقوبات Code § 626.85(c)(3) "مدرسة" تعني أي روضة أطفال أو مدرسة عامة أو خاصة تضم أيًا من الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر، شاملة.
(4)CA قانون العقوبات Code § 626.85(c)(4) "نشاط مدرسي" يعني ويشمل أي حصة دراسية، وأي نشاط أو حدث لا منهجي ترعاه المدرسة أو تشارك فيه، والفترات التي تبلغ 30 دقيقة التي تسبق وتلي مباشرة أي حصة، أو نشاط، أو حدث.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.85(d) عندما يُطلب من شخص المغادرة بموجب الفقرة (1) من البند (أ)، يجب على الشخص الذي يطلب منه المغادرة إبلاغ الشخص بأنه إذا عاود الدخول إلى المكان فسيكون مذنبًا بجريمة.

Section § 626.91

Explanation
ينص هذا القانون على أن القواعد المتعلقة بحيازة الذخيرة في حرم المدرسة مفصلة في قسم آخر، وتحديداً القسم 30310.

Section § 626.92

Explanation

يحدد هذا القانون استثناءات لبعض اللوائح المتعلقة بحمل الأسلحة النارية. ينص على أن القسم 626.9 لا ينطبق على أفراد معينين، بمن فيهم حراس الأمن المسموح لهم بحمل الأسلحة غير المحشوة علناً، سواء كانت مسدسات أم لا، وضباط السلام المتقاعدون الذين لديهم تصاريح مماثلة. تستند هذه الحقوق إلى أقسام قانونية أخرى تمنحهم الصلاحية للقيام بذلك.

لا ينطبق القسم 626.9 على أي مما يلي أو يؤثر فيه:
(a)CA قانون العقوبات Code § 626.92(a) حارس أمن مرخص له بحمل مسدس غير محشو علناً عملاً بالفصل 6 (الذي يبدأ بالقسم 26350) من الباب 5 من العنوان 4 من الجزء 6.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.92(b) ضابط سلام متقاعد بشرف مرخص له بحمل مسدس غير محشو علناً عملاً بالقسم 26361.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.92(c) حارس أمن مرخص له بحمل سلاح ناري غير محشو ليس مسدساً علناً عملاً بالفصل 7 (الذي يبدأ بالقسم 26400) من الباب 5 من العنوان 4 من الجزء 6.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.92(d) ضابط سلام متقاعد بشرف مرخص له بحمل سلاح ناري غير محشو ليس مسدساً علناً عملاً بالقسم 26405.

Section § 626.95

Explanation

يجرم هذا القانون حمل سلاح ناري في ملعب أو مركز شباب عندما تكون هذه الأماكن مفتوحة أو يستخدمها الأطفال، إذا كنت تعلم أنك في تلك المناطق. إذا تم القبض عليك، فقد تواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن. يُشجع على وضع لافتات تحذر من إحضار الأسلحة النارية إلى هنا. تشير الملاعب إلى حدائق الأطفال وملاعب الرياضة، بينما مراكز الشباب هي أماكن تستضيف الأنشطة الاجتماعية أو الترفيهية للأطفال. لكي يخضع الشخص لعقوبات فيدرالية متعلقة بالأسلحة، يجب أن يُدان فعليًا بجناية بموجب هذا القانون.

(a)CA قانون العقوبات Code § 626.95(a) أي شخص يخالف الفقرة (2) من subdivision (a)، أو subdivision (b)، من Section 417، أو Section 25400 أو 25850، في حرم أو داخل ملعب، أو مركز شباب عام أو خاص خلال الساعات التي يكون فيها المرفق مفتوحًا للعمل، أو الفصول الدراسية، أو البرامج المتعلقة بالمدارس، أو في أي وقت يستخدم فيه القُصّر المرفق، مع علمه بأنه موجود في أو داخل تلك الأراضي، يُعاقب بالسجن عملاً بـ subdivision (h) من Section 1170 لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 626.95(b) تُشجع السلطات الحكومية والمحلية على وضع لافتات حول الملاعب ومراكز الشباب تحذر من حظر حيازة الأسلحة النارية في حرم أو داخل الملاعب أو مراكز الشباب.
(c)CA قانون العقوبات Code § 626.95(c) لأغراض هذا القسم، تُطبق التعريفات التالية:
(1)CA قانون العقوبات Code § 626.95(c)(1) «الملعب» يعني أي حديقة أو منطقة ترفيهية مصممة خصيصًا لاستخدام الأطفال وتحتوي على معدات لعب مثبتة، بما في ذلك الأراضي العامة المصممة للأنشطة الرياضية مثل البيسبول أو كرة القدم الأمريكية أو كرة القدم أو كرة السلة، أو أي مرفق مماثل يقع في حرم المدارس العامة أو الخاصة، أو في حدائق المدن أو المقاطعات.
(2)CA قانون العقوبات Code § 626.95(c)(2) «مركز الشباب» يعني أي مرفق عام أو خاص يُستخدم لاستضافة الأنشطة الترفيهية أو الاجتماعية للقُصّر أثناء وجود القُصّر.
(d)CA قانون العقوبات Code § 626.95(d) تعتزم الهيئة التشريعية أن فقط الإدانة الفعلية بجناية لإحدى الجرائم المحددة في هذا القسم من شأنها أن تُخضع الشخص لقيود الأسلحة النارية بموجب قانون مراقبة الأسلحة الفيدرالي لعام 1968 (P.L. 90-618; 18 U.S.C. Sec. 921 et seq.).