(أ) إذا تآمر شخصان أو أكثر:
(1)CA قانون العقوبات Code § 182(1) لارتكاب أي جريمة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 182(2) لاتهام شخص آخر زوراً وكيداً بأي جريمة، أو لتجهيز اتهام أو اعتقال شخص آخر بأي جريمة.
(3)CA قانون العقوبات Code § 182(3) لرفع أو متابعة أي دعوى أو إجراء أو قضية زوراً.
(4)CA قانون العقوبات Code § 182(4) للاحتيال على أي شخص وسلبه أي ممتلكات، بأي وسيلة تعتبر في حد ذاتها إجرامية، أو للحصول على أموال أو ممتلكات بذرائع كاذبة أو بوعود كاذبة بنية احتيالية لعدم الوفاء بتلك الوعود.
(5)CA قانون العقوبات Code § 182(5) لارتكاب أي فعل يضر بالصحة العامة، أو بالآداب العامة، أو لتحريف أو عرقلة العدالة، أو الإدارة السليمة للقوانين.
(6)CA قانون العقوبات Code § 182(6) لارتكاب أي جريمة ضد شخص رئيس أو نائب رئيس الولايات المتحدة، أو حاكم أي ولاية أو إقليم، أو أي قاضٍ أو قاضي في الولايات المتحدة، أو وزير أي من الإدارات التنفيذية للولايات المتحدة.
يعاقبون على النحو التالي:
عندما يتآمرون لارتكاب أي جريمة ضد شخص أي مسؤول محدد في الفقرة (6)، فإنهم مذنبون بجناية ويعاقبون بالسجن عملاً بالفقرة الفرعية (h) من المادة 1170 لمدة خمس أو سبع أو تسع سنوات.
عندما يتآمرون لارتكاب أي جناية أخرى، يعاقبون بنفس الطريقة وبالقدر المنصوص عليه لعقوبة تلك الجناية. إذا كانت الجناية من تلك التي تحدد لها عقوبات مختلفة لدرجات مختلفة، فإن هيئة المحلفين أو المحكمة التي تجد المدعى عليه مذنباً بها تحدد درجة الجناية التي تآمر المدعى عليه لارتكابها. إذا لم يتم تحديد الدرجة على هذا النحو، تكون عقوبة التآمر لارتكاب الجناية هي تلك المنصوص عليها للدرجة الأقل، باستثناء حالة التآمر لارتكاب جريمة قتل، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي تلك المنصوص عليها لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.
إذا كانت الجناية هي التآمر لارتكاب جنايتين أو أكثر لها عقوبات مختلفة، ويشكل ارتكاب تلك الجنايات جريمة تآمر واحدة، تكون العقوبة هي تلك المنصوص عليها للجناية التي لها الحد الأقصى الأكبر للمدة.
عندما يتآمرون لارتكاب فعل موصوف في الفقرة (4)، يعاقبون بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو بالسجن عملاً بالفقرة الفرعية (h) من المادة 1170، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دولار (10,000 دولار)، أو بكل من السجن والغرامة معاً.
عندما يتآمرون لارتكاب أي من الأفعال الأخرى الموصوفة في هذا القسم، يعاقبون بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو عملاً بالفقرة الفرعية (h) من المادة 1170، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دولار (10,000 دولار)، أو بكل من السجن والغرامة معاً. عندما يتلقون إدانة بجناية للتآمر لارتكاب سرقة هوية، كما هو محدد في المادة 530.5، يجوز للمحكمة فرض غرامة تصل إلى خمسة وعشرين ألف دولار (25,000 دولار).
يجوز محاكمة جميع قضايا التآمر ومحاكمتها في المحكمة العليا لأي مقاطعة يتم فيها ارتكاب أي فعل علني يهدف إلى تحقيق التآمر.
(ب) عند محاكمة بتهمة التآمر، في حالة يكون فيها الفعل العلني ضرورياً لتشكيل الجريمة، لا يمكن إدانة المدعى عليه ما لم يتم ذكر فعل أو أكثر من الأفعال العلنية صراحة في لائحة الاتهام أو المعلومات، ولا ما لم يتم إثبات أحد الأفعال المزعومة؛ ولكن يمكن تقديم أفعال علنية أخرى غير مذكورة كدليل.