الحقوق المدنيةتعريفات
Section § 422.55
يشرح هذا القسم ما يعتبر "جريمة كراهية" في كاليفورنيا. بشكل أساسي، جريمة الكراهية هي أي فعل إجرامي يرتكب جزئيًا أو كليًا بسبب خصائص معينة للضحية. تشمل هذه الخصائص الإعاقة، والنوع الاجتماعي، والجنسية، والعرق أو الأصل العرقي، والدين، والتوجه الجنسي، وأي ارتباط بشخص أو مجموعة تحمل هذه السمات. يشمل التعريف أيضًا انتهاكات قسم قانوني محدد آخر (422.6)، ولكنه لا يقتصر عليه. ينطبق هذا التعريف بشكل عام ما لم ينص قانون آخر صراحة على خلاف ذلك أو يتطلب السياق بوضوح معنى مختلفًا.
Section § 422.56
يحدد هذا القسم تعريفات لمصطلحات معينة تتعلق بجرائم الكراهية في كاليفورنيا. ويوضح معنى الارتباط بشخص أو مجموعة بناءً على خصائص معينة مثل العرق أو الدين، وما الذي يشكل 'جريمة كراهية'. تُعرّف الإعاقات بشكل واسع لتشمل الحالات الجسدية والذهنية، بغض النظر عن كيفية اكتسابها. يشير النوع الاجتماعي ليس فقط إلى الجنس البيولوجي بل أيضًا إلى الهوية الجندرية والتعبير الجندري. توضح عبارة 'كليًا أو جزئيًا بسبب' أن التحيز يجب أن يكون دافعًا مهمًا للجريمة ولكنه لا يجب أن يكون السبب الوحيد. تشمل الجنسية والعرق جوانب مختلفة مثل الأصل والخلفية الإثنية. يغطي الدين جميع المعتقدات، بما في ذلك اللاأدرية والإلحاد. يشمل التوجه الجنسي المغايرة الجنسية، المثلية الجنسية، وازدواجية الميول الجنسية. أخيرًا، يُعرّف مصطلح 'الضحية' بشكل واسع ويمكن أن يشير إلى أفراد أو كيانات مستهدفة في الجرائم.