Section § 3040

Explanation

يحدد هذا القسم من قانون الأسرة في كاليفورنيا الترتيب الذي يجب أن تُمنح به الحضانة، بناءً على المصلحة الفضلى للطفل. الأفضلية الأولى هي للحضانة المشتركة أو الحضانة لأي من الوالدين، مع إعطاء الأولوية لاستعداد الوالد للسماح بالتواصل مع الوالد الآخر. إذا لم يكن أي من الوالدين مناسبًا، فقد تُمنح الحضانة لشخص يعيش الطفل معه بالفعل، أو لشخص آخر مناسب. لا يمكن لعوامل مثل وضع الهجرة أو الهوية الجندرية أن تستبعد شخصًا من النظر في الحضانة. اعتبارًا من عام 2024، إذا أثر المرض العقلي على قرارات الحضانة، يجب على المحكمة توفير موارد الصحة العقلية وتوثيق أسبابها. ينصب التركيز دائمًا على صحة الطفل وسلامته ورفاهيته دون تحيزات متأصلة تجاه أي ترتيب للحضانة. إذا كان للطفل أكثر من والدين، فستقرر المحكمة الحضانة بناءً على الاستقرار والاحتياجات العاطفية.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3040(a) يجب منح الحضانة بالترتيب التفضيلي التالي وفقًا للمصلحة الفضلى للطفل كما هو منصوص عليه في المادتين 3011 و 3020:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3040(a)(1) لكلا الوالدين بشكل مشترك عملاً بالفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 3080) أو لأي من الوالدين. عند إصدار أمر بمنح الحضانة لأي من الوالدين، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار، من بين عوامل أخرى، أي الوالدين أكثر احتمالاً للسماح للطفل بالتواصل المتكرر والمستمر مع الوالد غير الحاضن، بما يتفق مع المادتين 3011 و 3020. يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن تطلب من الوالدين تقديم خطة للمحكمة لتنفيذ أمر الحضانة.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3040(a)(2) إذا لم يكن لأي من الوالدين، فللشخص أو الأشخاص الذين يعيش الطفل في منزلهم في بيئة صحية ومستقرة.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3040(a)(3) لأي شخص أو أشخاص آخرين تعتبرهم المحكمة مناسبين وقادرين على توفير رعاية وتوجيه كافيين ومناسبين للطفل.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3040(b) لا يجوز أن يؤدي وضع الهجرة لأي والد أو وصي قانوني أو قريب إلى استبعاد الوالد أو الوصي القانوني أو القريب من الحصول على الحضانة بموجب الفقرة (a).
(c)CA قانون الأسرة Code § 3040(c) لا يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار الجنس أو الهوية الجندرية أو التعبير الجندري أو التوجه الجنسي لأي والد أو وصي قانوني أو قريب عند تحديد المصلحة الفضلى للطفل بموجب الفقرة (a).
(d)Copy CA قانون الأسرة Code § 3040(d)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3040(d)(1) اعتبارًا من 1 يناير 2024، إذا وجدت المحكمة أن آثار تاريخ مرض عقلي حالي أو سابق لأحد الوالدين أو الوصي القانوني أو القريب هي عامل في تحديد المصلحة الفضلى للطفل بموجب الفقرة (a)، يجب على المحكمة القيام بما يلي:
(A)CA قانون الأسرة Code § 3040(d)(1)(A) تزويد الوالد أو الوصي القانوني أو القريب بقائمة بالموارد المحلية لعلاج الصحة العقلية.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3040(d)(1)(B) ذكر أسباب قرارها كتابةً أو في السجل.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3040(d)(2) لا تعفي هذه الفقرة المحكمة من ضمان أن تكون صحة الطفل وسلامته ورفاهيته هي الشغل الشاغل للمحكمة عند تحديد المصالح الفضلى للأطفال عند إصدار أي أمر يتعلق بالحضانة المادية أو القانونية أو الزيارة للطفل.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3040(e) لا يحدد هذا القسم تفضيلاً ولا افتراضًا لصالح أو ضد الحضانة القانونية المشتركة أو الحضانة المادية المشتركة أو الحضانة المنفردة، ولكنه يمنح المحكمة والأسرة أوسع نطاق من السلطة التقديرية لاختيار خطة أبوة تكون في المصلحة الفضلى للطفل، بما يتفق مع هذا القسم.
(f)CA قانون الأسرة Code § 3040(f) في الحالات التي يكون فيها للطفل أكثر من والدين، يجب على المحكمة توزيع الحضانة والزيارة بين الوالدين بناءً على المصلحة الفضلى للطفل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معالجة حاجة الطفل للاستمرارية والاستقرار من خلال الحفاظ على أنماط الرعاية والروابط العاطفية القائمة. يجوز للمحكمة أن تأمر بعدم مشاركة جميع الوالدين في الحضانة القانونية أو المادية للطفل إذا وجدت المحكمة أن ذلك لن يكون في المصلحة الفضلى للطفل كما هو منصوص عليه في المادتين 3011 و 3020.

Section § 3041

Explanation

يشرح هذا القانون الظروف التي بموجبها يمكن للمحكمة منح حضانة الطفل لشخص آخر غير الوالدين، حتى لو لم يوافق الوالدان. يجب على المحكمة أن تقرر أن بقاء الطفل مع الوالد سيضر به وأن وجوده مع غير الوالد يصب في مصلحة الطفل الفضلى. تحتاج المحكمة إلى أدلة قوية لدعم هذا القرار. يمكن أن يعني "الضرر للطفل" إبعاد الطفل عن منزل مستقر ومحب مع شخص كان يتصرف كوالد له لفترة طويلة. الأهم من ذلك، هذا لا يعني أن الوالدين البيولوجيين غير مؤهلين. عندما يكون الطفل من السكان الأصليين (طفل هندي)، تُطبق معايير قانونية خاصة لحماية تراث الطفل الثقافي وروابطه العائلية.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3041(a) قبل إصدار أمر بمنح الحضانة لشخص غير الوالد، رغم اعتراض الوالد، يجب على المحكمة أن تتوصل إلى نتيجة مفادها أن منح الحضانة للوالد سيكون ضارًا بالطفل وأن منح الحضانة لغير الوالد ضروري لخدمة مصلحة الطفل الفضلى. لا يجوز أن تظهر في المذكرات القضائية ادعاءات بأن حضانة الوالدين ستكون ضارة بالطفل، بخلاف بيان تلك الحقيقة النهائية. يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، استبعاد الجمهور من جلسة الاستماع بشأن هذه المسألة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3041(b) مع مراعاة الفقرة الفرعية (d)، يجب أن يكون الاستنتاج بأن حضانة الوالدين ستكون ضارة بالطفل مدعومًا بأدلة واضحة ومقنعة.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3041(c) كما هو مستخدم في هذا القسم، يشمل "الضرر للطفل" ضرر الإبعاد من مكان إقامة مستقر للطفل مع شخص تولى، على أساس يومي، دور والد الطفل، ملبيًا بذلك الاحتياجات الجسدية للطفل واحتياجاته النفسية للرعاية والمودة، والذي تولى هذا الدور لفترة زمنية طويلة. لا يتطلب استنتاج الضرر استنتاجًا بعدم أهلية الوالدين.
(d)CA قانون الأسرة Code § 3041(d) على الرغم من الفقرة الفرعية (b)، إذا وجدت المحكمة بأغلبية الأدلة أن الشخص الذي قد تُمنح له الحضانة هو شخص موصوف في الفقرة الفرعية (c)، فإن هذا الاستنتاج يشكل استنتاجًا بأن الحضانة هي في مصلحة الطفل الفضلى وأن حضانة الوالدين ستكون ضارة بالطفل ما لم يثبت عكس ذلك بأغلبية الأدلة.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3041(e) على الرغم من الفقرات الفرعية (a) إلى (d)، شاملة، إذا كان الطفل طفلاً هنديًا، وعندما يُقدم ادعاء بأن حضانة الوالدين ستكون ضارة بالطفل، قبل إصدار أمر بمنح الحضانة لشخص غير الوالد، رغم اعتراض الوالد، يجب على المحكمة تطبيق المعايير الإثباتية الموصوفة في الفقرات الفرعية (d) و (e) و (f) من المادة 1912 من قانون رعاية الأطفال الهنود (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.) والمادتين 224.6 و 361.7 من قانون الرعاية والمؤسسات وتفضيلات ومعايير التنسيب المنصوص عليها في المادة 361.31 من قانون الرعاية والمؤسسات والمادة 1922 من قانون رعاية الأطفال الهنود (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.).

Section § 3041.5

Explanation
إذا كنت طرفًا في قضية حضانة أطفال أو زيارة وهناك دليل على أنك تتعاطى المخدرات غير المشروعة أو تسيء استخدام الكحول بشكل متكرر، يمكن للمحكمة أن تأمرك بإجراء اختبار. يستند هذا القرار إلى أدلة مثل إدانة حديثة بالمخدرات. يتم الاختبار بأقل الطرق تدخلاً ووفقًا لإجراءات صارمة. حتى لو كانت نتيجتك إيجابية، فلن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى قرار حضانة سلبي ضدك. تبقى نتائج هذه الاختبارات سرية ولا يمكن لأحد رؤيتها إلا أشخاص معينون. أي خرق لهذه السرية يمكن أن يؤدي إلى غرامة تصل إلى 2,500 دولار. يمكن للمحكمة أيضًا أن تطلب من أحد الطرفين أو كليهما دفع تكاليف الاختبار.

Section § 3042

Explanation

يتناول هذا القانون كيفية ومتى يمكن للطفل التعبير عن آرائه بشأن من يرغب في العيش معه أو زيارته بعد انفصال والديه. إذا كان الطفل ناضجًا بما يكفي لاتخاذ خيار ذكي، فستستمع المحكمة إلى رغباته وتأخذها في الاعتبار عند البت في الحضانة أو الزيارة. يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق التحدث إلى المحكمة ما لم يُعتبر ذلك ضارًا برفاهيتهم، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن توضح الأسباب. يمكن للأطفال الأصغر سنًا أيضًا التحدث إذا كان ذلك مناسبًا لوضعهم. ستجد المحكمة طرقًا أخرى لفهم رغبات الطفل إذا لم يتمكن من الإدلاء بشهادته مباشرة، وعادةً، لن يخاطب الأطفال المحكمة أمام والديهم إلا إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. يجب على المهنيين المعنيين إبلاغ المحكمة إذا غير الطفل رأيه بشأن التحدث أو إذا كان يرغب في التحدث. ومع ذلك، لا يُجبر الأطفال على التعبير عن تفضيلاتهم. أخيرًا، يجب وضع القواعد بحلول عام 2023 لدعم هذه العملية.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3042(a) إذا كان الطفل في سن وقدرة كافية على التفكير لتكوين تفضيل ذكي فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة، فعلى المحكمة أن تأخذ في الاعتبار، وأن تولي الاعتبار الواجب لـ، رغبات الطفل عند إصدار أمر بمنح أو تعديل الحضانة أو الزيارة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3042(b) بالإضافة إلى متطلبات الفقرة الفرعية (b) من المادة 765 من قانون الإثبات، يجب على المحكمة أن تتحكم في استجواب الشاهد الطفل وذلك لحماية مصلحة الطفل الفضلى.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3042(c) إذا كان الطفل يبلغ من العمر 14 عامًا أو أكثر ويرغب في مخاطبة المحكمة فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة، فيُسمح للطفل بذلك، ما لم تقرر المحكمة أن القيام بذلك ليس في مصلحة الطفل الفضلى، وفي هذه الحالة، يجب على المحكمة أن تذكر أسباب هذا القرار في السجل.
(d)CA قانون الأسرة Code § 3042(d) لا تمنع هذه المادة طفلًا يقل عمره عن 14 عامًا من مخاطبة المحكمة فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة، إذا قررت المحكمة أن ذلك مناسب وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3042(e) إذا منعت المحكمة استدعاء الطفل كشاهد، فيجب على المحكمة توفير وسائل بديلة للحصول على مدخلات من الطفل ومعلومات أخرى تتعلق بتفضيلات الطفل.
(f)Copy CA قانون الأسرة Code § 3042(f)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3042(f)(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2)، لا يجوز للمحكمة أن تسمح للطفل الذي يخاطب المحكمة فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة بالقيام بذلك بحضور الأطراف. يجب على المحكمة توفير بديل عن مخاطبة الطفل للمحكمة بحضور الأطراف من أجل الحصول على مدخلات مباشرة من الطفل.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3042(f)(2) على الرغم من الفقرة (1)، يجوز للمحكمة أن تسمح للطفل الذي يخاطب المحكمة فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة بالقيام بذلك بحضور الأطراف إذا قررت المحكمة أن القيام بذلك يصب في مصلحة الطفل الفضلى وتذكر أسباب هذا القرار في السجل. عند تحديد مصلحة الطفل الفضلى بموجب هذه الفقرة، يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كان مخاطبة المحكمة فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة بحضور الأطراف من المحتمل أن يكون ضارًا بالطفل.
(g)CA قانون الأسرة Code § 3042(g) لمساعدة المحكمة في تحديد ما إذا كان الطفل يرغب في التعبير عن تفضيل أو تقديم مدخلات أخرى فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة للمحكمة، يجب على محامي القاصر، أو مقيّم، أو محقق، أو مستشار توصية بالحضانة أن يشير إلى القاضي أن الطفل يرغب في مخاطبة المحكمة، أو يجوز للقاضي أن يقوم بهذا الاستفسار في غياب هذا الطلب. يجوز للطرف أو محامي الطرف أيضًا أن يشير إلى القاضي أن الطفل يرغب في مخاطبة المحكمة أو القاضي.
(h)CA قانون الأسرة Code § 3042(h) إذا أبلغ طفل محامي القاصر، أو مقيّم، أو محقق، أو مستشار توصية بالحضانة في أي وقت أن الطفل قد غير اختياره فيما يتعلق بمخاطبة المحكمة، فيجب على محامي القاصر، أو المقيّم، أو المحقق، أو مستشار توصية بالحضانة، في أقرب وقت ممكن، أن يشير إلى القاضي، والأطراف أو محاميهم، وغيرهم من المهنيين العاملين في القضية أن الطفل قد غير تفضيله.
(i)CA قانون الأسرة Code § 3042(i) لا تتطلب هذه المادة من الطفل أن يعبر للمحكمة عن تفضيل أو يقدم مدخلات أخرى فيما يتعلق بالحضانة أو الزيارة.
(j)CA قانون الأسرة Code § 3042(j) يجب على المجلس القضائي، في موعد أقصاه 1 يناير 2023، تطوير أو تعديل القواعد حسب الضرورة لتنفيذ هذه المادة.

Section § 3043

Explanation
عندما تقرر المحكمة من يجب أن يحصل على حضانة الطفل، يجب عليها أن تنظر بجدية في من اختاره الوالد كوصي على الطفل، وذلك كما هو منصوص عليه في قانون الوصايا.

Section § 3044

Explanation

إذا وجدت المحكمة أن شخصًا يسعى لحضانة طفل قد ارتكب عنفًا منزليًا خلال السنوات الخمس الماضية، فهناك افتراض بأن منحه الحضانة ليس في مصلحة الطفل الفضلى. يمكن دحض هذا الافتراض بأدلة كافية. للقيام بذلك، يجب على الشخص إثبات أن الحضانة تصب في المصلحة الفضلى للطفل واستيفاء عدة شروط، مثل إكمال برامج العلاج والالتزام بالأوامر القانونية.

يشمل العنف المنزلي إلحاق الأذى، أو التهديد، أو الإخلال بسلام شخص آخر. لن تعتمد المحكمة على تقارير مقيمي الحضانة وحدها، بل ستقوم بتقييم الأدلة المقدمة.

يبقى هذا القانون ساري المفعول حتى 1 يناير 2026. بعد ذلك، سيتم إلغاؤه.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3044(a) بناءً على قرار من المحكمة بأن طرفًا يسعى لحضانة طفل قد ارتكب عنفًا منزليًا خلال السنوات الخمس السابقة ضد الطرف الآخر الذي يسعى لحضانة الطفل، أو ضد الطفل أو أشقاء الطفل، أو ضد شخص مذكور في الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (2) من البند (a) من المادة 3011 تربطه علاقة بالطرف، يوجد افتراض قابل للدحض بأن منح حضانة مادية أو قانونية منفردة أو مشتركة لطفل لشخص ارتكب عنفًا منزليًا يضر بالمصلحة الفضلى للطفل، عملاً بالمادتين 3011 و 3020. لا يمكن دحض هذا الافتراض إلا بأرجحية الأدلة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3044(b) للتغلب على الافتراض المنصوص عليه في البند (a)، يجب على المحكمة أن تجد أن الفقرة (1) قد استوفيت ويجب أن تجد أن العوامل الواردة في الفقرة (2)، في مجملها، تدعم النتائج التشريعية في المادة 3020.
(1)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(1) أثبت مرتكب العنف المنزلي أن منح الحضانة المادية أو القانونية المنفردة أو المشتركة لطفل للمرتكب هو في المصلحة الفضلى للطفل عملاً بالمادتين 3011 و 3020. عند تحديد المصلحة الفضلى للطفل، لا يجوز استخدام الأفضلية للتواصل المتكرر والمستمر مع كلا الوالدين، كما هو منصوص عليه في البند (b) من المادة 3020، أو مع الوالد غير الحاضن، كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من البند (a) من المادة 3040، لدحض الافتراض، كليًا أو جزئيًا.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2) عوامل إضافية:
(A)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(A) أكمل المرتكب بنجاح برنامج علاج مرتكبي العنف الذي يستوفي المعايير المحددة في البند (c) من المادة 1203.097 من قانون العقوبات.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(B) أكمل المرتكب بنجاح برنامج استشارات تعاطي الكحول أو المخدرات، إذا قررت المحكمة أن الاستشارة مناسبة.
(C)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(C) أكمل المرتكب بنجاح دورة في التربية الأبوية، إذا قررت المحكمة أن الدورة مناسبة.
(D)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(D) المرتكب تحت المراقبة أو الإفراج المشروط، وقد امتثل أو لم يمتثل لشروط وأحكام المراقبة أو الإفراج المشروط.
(E)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(E) المرتكب مقيد بأمر حماية أو أمر تقييدي، وقد امتثل أو لم يمتثل لشروطه وأحكامه.
(F)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(F) ارتكب مرتكب العنف المنزلي أعمال عنف منزلي أخرى.
(G)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(G) قررت المحكمة، عملاً بالمادة 6322.5، أن المرتكب شخص مقيد بحيازة أو سيطرة على سلاح ناري أو ذخيرة في انتهاك للمادة 6389.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3044(c) لأغراض هذا القسم، يعتبر الشخص قد "ارتكب عنفًا منزليًا" عندما تجد المحكمة أنه تعمد أو تهور في إحداث أو محاولة إحداث إصابة جسدية، أو اعتداء جنسي، أو وضع شخصًا في خوف معقول من إصابة جسدية خطيرة وشيكة لذلك الشخص أو لشخص آخر، أو انخرط في سلوك يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التهديد، الضرب، المضايقة، تدمير الممتلكات الشخصية، أو الإخلال بسلام شخص آخر، والذي يجوز للمحكمة أن تصدر بشأنه أمرًا من جانب واحد عملاً بالمادة 6320 لحماية الطرف الآخر الذي يسعى لحضانة الطفل أو لحماية الطفل وأشقاء الطفل.
(d)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(d)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(d)(1) لأغراض هذا القسم، يستوفى شرط قرار المحكمة، من بين أمور أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بأدلة تثبت أن طرفًا يسعى للحضانة قد أدين خلال السنوات الخمس السابقة، بعد محاكمة أو إقرار بالذنب أو عدم الطعن، بجريمة ضد الطرف الآخر تندرج ضمن تعريف العنف المنزلي الوارد في المادة 6211 وتعريف الإساءة الوارد في المادة 6203، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جريمة موصوفة في البند (e) من المادة 243 من، أو المواد 261، 273.5، 422، أو 646.9 من، أو المادة 262 السابقة من، قانون العقوبات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3044(d)(2) يستوفى شرط قرار المحكمة أيضًا إذا كانت محكمة، سواء نظرت أو لم تنظر في إجراءات حضانة الطفل، قد أصدرت قرارًا عملاً بالبند (a) بناءً على سلوك حدث خلال السنوات الخمس السابقة.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3044(e) عندما تصدر المحكمة قرارًا بأن طرفًا قد ارتكب عنفًا منزليًا، لا يجوز للمحكمة أن تبني قراراتها فقط على استنتاجات توصل إليها مقيّم حضانة الأطفال أو على توصية موظفي خدمات محكمة الأسرة، بل يجب أن تنظر في أي دليل ذي صلة ومقبول يقدمه الأطراف.
(f)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(f)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(f)(1) إن نية الهيئة التشريعية هي أن يفسر هذا البند بما يتفق مع القرار الصادر في قضية Jaime G. v. H.L. (2018) 25 Cal.App.5th 794، والذي يتطلب من المحكمة، عند تحديد أن الافتراض في البند (a) قد تم التغلب عليه، أن تصدر نتائج محددة بشأن كل عامل من العوامل في البند (b).
(2)CA قانون الأسرة Code § 3044(f)(2) إذا قررت المحكمة أن الافتراض الوارد في الفقرة الفرعية (a) قد تم دحضه، فعلى المحكمة أن تذكر أسبابها كتابةً أو في المحضر بشأن سبب استيفاء الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (b) وسبب دعم العوامل الواردة في الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (b)، في مجملها، للنتائج التشريعية المنصوص عليها في المادة 3020.
(g)CA قانون الأسرة Code § 3044(g) في جلسة استماع إثباتية أو محاكمة تُطلب فيها أوامر الحضانة وحيث يوجد ادعاء بالعنف المنزلي، يجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كان هذا القسم ينطبق قبل إصدار أمر الحضانة، ما لم تجد المحكمة أن التأجيل ضروري لتحديد ما إذا كان هذا القسم ينطبق، وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة إصدار أمر حضانة مؤقت لفترة زمنية معقولة، شريطة أن يتوافق الأمر مع المادتين 3011 و 3020.
(h)CA قانون الأسرة Code § 3044(h) في إجراءات أمر الحضانة أو الأمر الزجري التي ادعى فيها أحد الأطراف أن الطرف الآخر ارتكب عنفًا منزليًا وفقًا لأحكام هذا القسم، يجب على المحكمة إبلاغ الأطراف بوجود هذا القسم ويجب أن تزودهم بنسخة من هذا القسم قبل وساطة الحضانة في القضية.
(i)CA قانون الأسرة Code § 3044(i) يظل هذا القسم ساري المفعول فقط حتى 1 يناير 2026، واعتبارًا من ذلك التاريخ يُلغى.

Section § 3044

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا ارتكب شخص يطلب حضانة طفل عنفًا منزليًا خلال السنوات الخمس الماضية، فهناك افتراض بأن منحهم الحضانة ليس في مصلحة الطفل الفضلى. ومع ذلك، يمكن دحض هذا الافتراض إذا أثبت الشخص أن الحضانة هي بالفعل في مصلحة الطفل الفضلى. لتحقيق ذلك، يجب عليهم استيفاء عدة شروط، مثل إكمال برامج العلاج أو إثبات الامتثال لأي أوامر قانونية. يحدد القانون الإجراءات المحددة التي تعتبر عنفًا منزليًا ويوضح الأدلة اللازمة لقرارات المحكمة. قبل إصدار أوامر الحضانة، يجب على المحاكم أن تقرر ما إذا كانت هذه القواعد تنطبق، ويجب عليها إبلاغ الأطراف بهذا القانون إذا تم الادعاء بوجود عنف منزلي.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3044(a) بناءً على قرار من المحكمة بأن طرفًا يطلب حضانة طفل قد ارتكب عنفًا منزليًا خلال السنوات الخمس السابقة ضد الطرف الآخر الذي يطلب حضانة الطفل، أو ضد الطفل أو أشقاء الطفل، أو ضد شخص مذكور في الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (2) من البند (a) من المادة 3011 تربطه علاقة بالطرف، توجد قرينة قابلة للدحض بأن منح الحضانة المادية أو القانونية المنفردة أو المشتركة لطفل لشخص ارتكب عنفًا منزليًا يضر بمصلحة الطفل الفضلى، عملاً بالمادتين 3011 و 3020. لا يمكن دحض هذه القرينة إلا بأرجحية الأدلة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3044(b) للتغلب على القرينة المنصوص عليها في البند (a)، يجب على المحكمة أن تجد أن الفقرة (1) مستوفاة، ويجب أن تجد أن العوامل الواردة في الفقرة (2)، في مجملها، تدعم النتائج التشريعية في المادة 3020.
(1)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(1) أثبت مرتكب العنف المنزلي أن منح الحضانة المادية أو القانونية المنفردة أو المشتركة لطفل للمرتكب هو في مصلحة الطفل الفضلى عملاً بالمادتين 3011 و 3020. عند تحديد مصلحة الطفل الفضلى، لا يجوز استخدام الأفضلية للتواصل المتكرر والمستمر مع كلا الوالدين، كما هو منصوص عليه في البند (b) من المادة 3020، أو مع الوالد غير الحاضن، كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من البند (a) من المادة 3040، لدحض القرينة، كليًا أو جزئيًا.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2) عوامل إضافية:
(A)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(A) أكمل مرتكب العنف بنجاح برنامج علاج مرتكبي العنف الذي يفي بالمعايير المحددة في البند (c) من المادة 1203.097 من قانون العقوبات.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(B) أكمل مرتكب العنف بنجاح برنامج استشارات إساءة استخدام الكحول أو المخدرات، إذا قررت المحكمة أن الاستشارة مناسبة.
(C)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(C) أكمل مرتكب العنف بنجاح دورة تربية الأطفال، إذا قررت المحكمة أن الدورة مناسبة.
(D)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(D) المرتكب تحت المراقبة أو الإفراج المشروط، وقد امتثل أو لم يمتثل لشروط وأحكام المراقبة أو الإفراج المشروط.
(E)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(E) المرتكب مقيد بأمر حماية أو أمر تقييدي، وقد امتثل أو لم يمتثل لشروطه وأحكامه.
(F)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(F) ارتكب مرتكب العنف المنزلي أعمال عنف منزلي أخرى.
(G)CA قانون الأسرة Code § 3044(b)(2)(G) قررت المحكمة، عملاً بالمادة 6322.5، أن المرتكب هو شخص مقيد بحوزته أو تحت سيطرته سلاح ناري أو ذخيرة في انتهاك للمادة 6389، أو المادة 527.9 من قانون الإجراءات المدنية، أو المادة 18120 من قانون العقوبات.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3044(c) لأغراض هذا القسم، يعتبر الشخص قد "ارتكب عنفًا منزليًا" عندما تجد المحكمة أنه تسبب عمدًا أو بتهور في إصابة جسدية أو حاول التسبب فيها، أو اعتداء جنسي، أو وضع شخصًا في خوف معقول من إصابة جسدية خطيرة وشيكة لذلك الشخص أو لآخر، أو انخرط في سلوك يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التهديد، الضرب، المضايقة، تدمير الممتلكات الشخصية، أو إخلال سلامة الآخر، والذي يجوز للمحكمة أن تصدر بشأنه أمرًا من جانب واحد عملاً بالمادة 6320 لحماية الطرف الآخر الذي يطلب حضانة الطفل أو لحماية الطفل وأشقاء الطفل.
(d)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(d)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(d)(1) لأغراض هذا القسم، يُستوفى شرط قرار المحكمة، من بين أمور أخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر، بأدلة تثبت أن طرفًا يطلب الحضانة قد أدين خلال السنوات الخمس السابقة، بعد محاكمة أو إقرار بالذنب أو عدم الطعن، بجريمة ضد الطرف الآخر تندرج ضمن تعريف العنف المنزلي الوارد في المادة 6211 وتعريف الإساءة الوارد في المادة 6203، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جريمة موصوفة في البند (e) من المادة 243 من، أو المادة 261، 273.5، 422، أو 646.9 من، أو المادة 262 السابقة من، قانون العقوبات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3044(d)(2) يُستوفى شرط قرار المحكمة أيضًا إذا كانت محكمة، سواء كانت تلك المحكمة تنظر أو نظرت في إجراءات حضانة الطفل أم لا، قد أصدرت قرارًا عملاً بالبند (a) بناءً على سلوك حدث خلال السنوات الخمس السابقة.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3044(e) عندما تصدر المحكمة قرارًا بأن طرفًا قد ارتكب عنفًا منزليًا، لا يجوز للمحكمة أن تبني قراراتها فقط على استنتاجات توصل إليها مقيّم حضانة الأطفال أو على توصية موظفي خدمات محكمة الأسرة، بل يجب أن تنظر في أي دليل ذي صلة ومقبول يقدمه الأطراف.
(f)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(f)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3044(f)(1) إن قصد الهيئة التشريعية هو أن يتم تفسير هذا البند بما يتفق مع قرار قضية Jaime G. v. H.L. (2018) 25 Cal.App.5th 794، والذي يتطلب من المحكمة، عند تحديد ما إذا كانت القرينة الواردة في البند (a) قد تم دحضها، أن تصدر قرارات محددة بشأن كل عامل من العوامل الواردة في البند (b).
(2)CA قانون الأسرة Code § 3044(f)(2) إذا قررت المحكمة أن القرينة الواردة في البند (a) قد تم دحضها، يجب على المحكمة أن تذكر أسبابها كتابةً أو في المحضر حول سبب استيفاء الفقرة (1) من البند (b) وسبب دعم العوامل الواردة في الفقرة (2) من البند (b)، في مجملها، للنتائج التشريعية في المادة 3020.
(g)CA قانون الأسرة Code § 3044(g) في جلسة استماع إثباتية أو محاكمة يُطلب فيها أوامر حضانة وحيث يوجد ادعاء بالعنف المنزلي، يجب على المحكمة أن تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان هذا القسم ينطبق قبل إصدار أمر حضانة، ما لم تجد المحكمة أن التأجيل ضروري لتحديد ما إذا كان هذا القسم ينطبق، وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة إصدار أمر حضانة مؤقت لفترة زمنية معقولة، شريطة أن يمتثل الأمر للمادتين 3011 و 3020.
(h)CA قانون الأسرة Code § 3044(h) في إجراءات أمر الحضانة أو الأمر التقييدي التي يدعي فيها طرف أن الطرف الآخر قد ارتكب عنفًا منزليًا وفقًا لأحكام هذا القسم، يجب على المحكمة إبلاغ الأطراف بوجود هذا القسم وتزويدهم بنسخة منه قبل وساطة الحضانة في القضية.
(i)CA قانون الأسرة Code § 3044(i) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يناير 2026.

Section § 3046

Explanation

ينص هذا القسم من القانون على أنه إذا غادر شخص ما أو انتقل مؤقتًا من منزل الأسرة، فلا ينبغي للمحكمة أن تنظر إلى ذلك سلبًا تلقائيًا عند البت في الحضانة أو الزيارة. ينطبق هذا إذا كانت مدة الانتقال قصيرة وما زال الشخص يظهر اهتمامًا بالمشاركة في حياة الطفل، أو إذا غادروا بسبب العنف المنزلي. ومع ذلك، إذا حاول أحد الوالدين منع الآخر من رؤية الطفل، فقد تأخذ المحكمة ذلك في الاعتبار. لا تحمي هذه القاعدة الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر تقييدية أو أولئك الذين يتخلون عن أطفالهم.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3046(a) إذا كان أحد الأطراف غائبًا أو انتقل من مسكن الأسرة، فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر الغياب أو الانتقال عاملًا في تحديد الحضانة أو الزيارة في أي من الظروف التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3046(a)(1) أن يكون الغياب أو الانتقال قصير الأمد وتجد المحكمة أنه خلال فترة الغياب أو الانتقال، أظهر الطرف اهتمامًا بالحفاظ على الحضانة أو الزيارة، وأن الطرف يحافظ، أو يبذل جهودًا معقولة للحفاظ على اتصال منتظم بالطفل، وأن سلوك الطرف لا يظهر أي نية للتخلي عن الطفل.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3046(a)(2) أن يكون الطرف غائبًا أو انتقل بسبب فعل أو أفعال عنف منزلي أو أسري فعلي أو مهدد من قبل الطرف الآخر.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3046(b) يجوز للمحكمة أن تنظر في محاولات أحد الأطراف للتدخل في اتصال الطرف الآخر المنتظم بالطفل عند تحديد ما إذا كان الطرف قد استوفى متطلبات الفقرة الفرعية (a).
(c)CA قانون الأسرة Code § 3046(c) لا ينطبق هذا القسم على أي مما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3046(c)(1) طرف صدر ضده أمر حماية أو أمر تقييدي يستبعد الطرف من مسكن الطرف الآخر أو الطفل، أو يمنع الطرف بأي شكل آخر من الاعتداء أو المضايقة ضد الطرف الآخر أو الطفل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأوامر الصادرة بموجب الجزء 4 (الذي يبدأ بالمادة 6300) من القسم 10، والأوامر التي تمنع التحرش المدني أو العنف في مكان العمل الصادرة عملاً بالمادة 527.6 أو 527.8 من قانون الإجراءات المدنية، وأوامر الحماية الجنائية الصادرة عملاً بالمادة 136.2 من قانون العقوبات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3046(c)(2) طرف يتخلى عن طفل كما هو منصوص عليه في المادة 7822.

Section § 3047

Explanation

يهدف هذا القانون إلى ضمان عدم تأثر حقوق الحضانة أو الزيارة للوالد بشكل غير عادل بسبب خدمته العسكرية. إذا اضطر أحد الوالدين للخدمة العسكرية، مما يجعله يغيب عن الزيارات أو ينتقل، فلا ينبغي أن يتغير ترتيب الحضانة لمجرد ذلك. أي تعديلات تُجرى بسبب الأوامر العسكرية تكون مؤقتة وتُراجع بمجرد عودة الوالد. تُعطي هذه الأوامر المؤقتة الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى وتهدف إلى الحفاظ على التواصل بين الوالد والطفل. يجب على المحاكم التعامل مع هذه القضايا بسرعة لتقليل الاضطراب. يسمح القانون أيضاً بالمشاركة الإلكترونية في الجلسات ويعتبر غياب الطفل بسبب الانتشار مؤقتاً لأغراض الحضانة.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3047(a) لا يُعد غياب أحد الأطراف أو انتقاله أو عدم امتثاله لأوامر الحضانة والزيارة، بحد ذاته، كافياً لتبرير تعديل أمر حضانة أو زيارة إذا كان سبب الغياب أو الانتقال أو عدم الامتثال هو تفعيل الطرف للخدمة العسكرية أو الواجب المؤقت، أو التعبئة لدعم عملية قتالية أو عملية عسكرية أخرى، أو الانتشار العسكري خارج الولاية.
(b)Copy CA قانون الأسرة Code § 3047(b)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(1) إذا تلقى طرف يتمتع بحضانة مادية منفردة أو مشتركة أو حقوق زيارة أوامر واجب مؤقت أو انتشار أو تعبئة من الجيش تتطلب من الطرف الانتقال مسافة كبيرة عن مكان إقامته أو كان لها تأثير جوهري على قدرة الطرف على ممارسة حقوق الحضانة أو الزيارة، فإن أي تعديل ضروري لأمر الحضانة القائم يُعتبر أمر حضانة مؤقتاً صادراً دون مساس، ويكون خاضعاً للمراجعة وإعادة النظر عند عودة الطرف من الانتشار العسكري أو التعبئة أو الواجب المؤقت.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(2) إذا تمت مراجعة الأمر المؤقت عند عودة الطرف من الانتشار العسكري أو التعبئة أو الواجب المؤقت، يُفترض أن يعود أمر الحضانة إلى الأمر الذي كان سارياً قبل التعديل، ما لم تقرر المحكمة أن ذلك ليس في المصلحة الفضلى للطفل. لا يجوز للمحكمة، كجزء من مراجعتها للأمر المؤقت عند عودة الطرف المنتشر، أن تأمر بتقييم حضانة الطفل بموجب القسم 3111 من هذا القانون أو القسم 730 من قانون الإثبات، ما لم يقدم الطرف المعارض لعودة الأمر إلى وضعه السابق إثباتاً ظاهرياً بأن العودة ليست في المصلحة الفضلى للطفل.
(3)Copy CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)
(A)Copy CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)(A) إذا أصدرت المحكمة أمر حضانة مؤقتاً، فعليها أن تنظر في أي أوامر مناسبة لضمان قدرة الطرف المنتقل على الحفاظ على اتصال متكرر ومستمر مع الطفل بالوسائل المتاحة بشكل معقول.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)(A)(B) بناءً على طلب من الطرف المنتقل، يجوز للمحكمة منح حقوق زيارة معقولة لزوج الأم/الأب، أو الجد/الجدة، أو أي فرد آخر من أفراد العائلة إذا قامت المحكمة بكل مما يلي:
(i)CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)(A)(B)(i) تجد أن هناك علاقة سابقة بين فرد العائلة والطفل أدت إلى نشوء رابطة بحيث تكون الزيارة في المصلحة الفضلى للطفل.
(ii)CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)(A)(B)(ii) تجد أن الزيارة ستسهل اتصال الطفل بالطرف المنتقل.
(iii)CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)(A)(B)(iii) توازن بين مصلحة الطفل في الزيارة مع فرد العائلة وحق الوالدين في ممارسة السلطة الأبوية.
(C)CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)(A)(C) لا تزيد هذه الفقرة من سلطة الأشخاص الموصوفين في الفقرة الفرعية (B) لطلب أوامر زيارة بشكل مستقل.
(D)CA قانون الأسرة Code § 3047(b)(3)(A)(D) لا يؤثر منح حقوق الزيارة لغير الوالد بموجب الفقرة الفرعية (B) على حساب نفقة الطفل.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3047(c) إذا كان انتشار أحد الأطراف أو تعبئته أو واجبه المؤقت سيؤثر مادياً على قدرة الطرف، أو قدرته المتوقعة، على المثول شخصياً في جلسة استماع مجدولة بانتظام، فعلى المحكمة أن تقوم بأي مما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3047(c)(1) بناءً على طلب الطرف، عقد جلسة استماع عاجلة لتحديد مسائل الحضانة والزيارة قبل مغادرة الطرف.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3047(c)(2) بناءً على طلب الطرف، السماح للطرف بتقديم شهادة وأدلة والمشاركة في وساطة حضانة الطفل بأمر من المحكمة بوسائل إلكترونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الهاتف أو مؤتمرات الفيديو أو الإنترنت، بالقدر الذي تكون فيه هذه التكنولوجيا متاحة بشكل معقول للمحكمة وتحمي حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف.
(d)CA قانون الأسرة Code § 3047(d) لا يؤدي انتقال الوالد غير المنتشر خلال فترة غياب الوالد المنتشر بينما يكون أمر تعديل مؤقت لخطة الأبوة سارياً، بحد ذاته، إلى إنهاء الولاية القضائية الحصرية والمستمرة للمحكمة لأغراض تحديد الحضانة أو وقت الأبوة لاحقاً بموجب هذا الفصل.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3047(e) عندما تكون محكمة هذه الولاية قد أصدرت أمر حضانة أو زيارة، يُعتبر غياب الطفل عن هذه الولاية أثناء انتشار أحد الوالدين "غياباً مؤقتاً" لأغراض قانون الولاية القضائية الموحدة وإنفاذ حضانة الطفل (الجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 3400))، وتحتفظ المحكمة بالولاية القضائية الحصرية والمستمرة بموجب القسم 3422.
(f)CA قانون الأسرة Code § 3047(f) لا يُستخدم انتشار أحد الوالدين كأساس للدفع بعدم ملاءمة المحكمة بموجب القسم 3427.
(g)CA قانون الأسرة Code § 3047(g) لأغراض هذا القسم، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3047(g)(1) “الانتشار” يعني النقل المؤقت لعضو في القوات المسلحة في حالة الخدمة الفعلية لدعم قتال أو عملية عسكرية أخرى.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3047(g)(2) “التعبئة” تعني نقل عضو في الحرس الوطني أو الاحتياطي العسكري إلى حالة الخدمة الفعلية الممتدة، ولكنها لا تشمل التدريب السنوي للحرس الوطني أو الاحتياطي العسكري.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3047(g)(3) “الواجب المؤقت” يعني نقل فرد عسكري من قاعدة عسكرية إلى موقع مختلف، عادةً قاعدة أخرى، لفترة زمنية محدودة لإنجاز تدريب أو للمساعدة في أداء مهمة غير قتالية.
(h)CA قانون الأسرة Code § 3047(h) تعتزم الهيئة التشريعية أن يوفر هذا القسم عملية عادلة وفعالة وسريعة لحل مسائل حضانة الطفل والزيارة عندما يتلقى أحد الأطراف أوامر واجب مؤقت أو انتشار أو تعبئة من الجيش، وكذلك عند عودة الطرف من الخدمة وتقديمه طلباً للعودة إلى أمر الحضانة الذي كان سارياً قبل الانتشار. تعتزم الهيئة التشريعية أن تقوم محاكم الأسرة، قدر الإمكان ضمن الموارد والممارسات القضائية القائمة، بإعطاء الأولوية لجدولة هذه القضايا، وتجنب التأخير أو التأجيلات غير الضرورية، وضمان عدم معاقبة الأطراف الذين يخدمون في الجيش بسبب خدمتهم بتأخير في الوصول المناسب لأطفالهم.

Section § 3048

Explanation

يهدف هذا القانون إلى ضمان أن أي أمر حضانة أو زيارة للطفل في كاليفورنيا يتضمن تفاصيل محددة. يجب أن يوضح سبب امتلاك المحكمة لسلطة اتخاذ القرار، وكيف تم إبلاغ الوالدين ومنحهما فرصة للاستماع، وتفاصيل حقوق الحضانة والزيارة، وتحذيرًا بشأن العقوبات المترتبة على مخالفة الأمر، وبلد الإقامة الرئيسي للطفل. إذا كان هناك أي خطر من أن يقوم أحد الوالدين باختطاف الطفل، يجب على المحكمة أن تقرر التدابير اللازمة لمنع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الاختطافات السابقة، والروابط العائلية في أماكن أخرى، وأنشطة التخطيط مثل ترك الوظائف أو بيع المنازل. تشمل التدابير الوقائية المحتملة الزيارات تحت الإشراف، وقيود السفر، وتسليم جوازات السفر. يمكن للمحكمة أيضًا إشراك سلطات إنفاذ القانون أو الاتفاقيات الدولية إذا لزم الأمر. يجب على المجلس القضائي تحديث النماذج لتعكس هذه القواعد، ويتم توفير موقع وحدة اختطاف الأطفال إذا كان هناك خطر جدي للاختطاف.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3048(a) على الرغم من أي قانون آخر، في أي إجراء لتحديد حضانة الطفل أو زيارته، يجب أن يتضمن كل أمر حضانة أو زيارة ما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3048(a)(1) الأساس الذي تستند إليه المحكمة في ممارسة اختصاصها.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3048(a)(2) الطريقة التي تم بها إعطاء الإشعار وفرصة الاستماع.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3048(a)(3) وصف واضح لحقوق الحضانة والزيارة لكل طرف.
(4)CA قانون الأسرة Code § 3048(a)(4) نص ينص على أن انتهاك الأمر قد يعرض الطرف المخالف لعقوبات مدنية أو جنائية، أو كليهما.
(5)CA قانون الأسرة Code § 3048(a)(5) تحديد بلد الإقامة المعتادة للطفل أو الأطفال.
(b)Copy CA قانون الأسرة Code § 3048(b)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1) في الحالات التي تدرك فيها المحكمة وجود وقائع قد تشير إلى وجود خطر اختطاف طفل، يجب على المحكمة، إما بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ تدابير لمنع اختطاف الطفل من قبل أحد الوالدين. ولإجراء هذا التحديد، يجب على المحكمة أن تنظر في خطر اختطاف الطفل، والعوائق التي تحول دون تحديد مكانه واستعادته وإعادته إذا تم اختطافه، والضرر المحتمل للطفل إذا تم اختطافه. ولتحديد ما إذا كان هناك خطر اختطاف، يجب على المحكمة أن تنظر في العوامل التالية:
(A)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(A) ما إذا كان أحد الأطراف قد قام سابقًا بأخذ طفل أو إغرائه بعيدًا أو الاحتفاظ به أو حجبه أو إخفائه في انتهاك لحق الحضانة أو الزيارة لشخص ما.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(B) ما إذا كان أحد الأطراف قد هدد سابقًا بأخذ طفل أو إغرائه بعيدًا أو الاحتفاظ به أو حجبه أو إخفائه في انتهاك لحق الحضانة أو الزيارة لشخص ما.
(C)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(C) ما إذا كان أحد الأطراف يفتقر إلى روابط قوية بهذه الولاية.
(D)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(D) ما إذا كان أحد الأطراف لديه روابط عائلية أو عاطفية أو ثقافية قوية بولاية أو بلد آخر، بما في ذلك الجنسية الأجنبية. يجب أخذ هذا العامل في الاعتبار فقط إذا كانت هناك أدلة تدعم عاملاً آخر محددًا في هذا القسم.
(E)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(E) ما إذا كان أحد الأطراف ليس لديه سبب مالي للبقاء في هذه الولاية، بما في ذلك ما إذا كان الطرف عاطلاً عن العمل، أو قادرًا على العمل في أي مكان، أو مستقلاً ماليًا.
(F)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(F) ما إذا كان أحد الأطراف قد انخرط في أنشطة تخطيط من شأنها تسهيل إبعاد الطفل عن الولاية، بما في ذلك ترك وظيفة، أو بيع المسكن الرئيسي، أو إنهاء عقد إيجار، أو إغلاق حساب مصرفي، أو تصفية أصول أخرى، أو إخفاء أو تدمير وثائق، أو التقدم بطلب للحصول على جواز سفر، أو التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد أو سجلات مدرسية أو طبية، أو شراء تذاكر طيران أو غيرها من تذاكر السفر، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كان الطرف ينفذ خطة سلامة للفرار من العنف المنزلي.
(G)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(G) ما إذا كان أحد الأطراف لديه تاريخ من عدم التعاون الأبوي أو إساءة معاملة الأطفال، أو توجد أدلة مؤكدة على أن أحد الأطراف قد ارتكب عنفًا منزليًا.
(H)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(1)(H) ما إذا كان أحد الأطراف لديه سجل جنائي.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2) إذا توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير وقائية بعد النظر في العوامل المذكورة في الفقرة (1)، يجب على المحكمة أن تنظر في اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية لمنع اختطاف الطفل:
(A)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(A) الأمر بزيارة تحت الإشراف.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(B) مطالبة أحد الوالدين بتقديم كفالة بمبلغ كافٍ ليكون رادعًا ماليًا للاختطاف، ويمكن استخدام عائداتها لتعويض تكلفة استعادة الطفل في حال حدوث اختطاف.
(C)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(C) تقييد حق الوالد الحاضن أو غير الحاضن في إبعاد الطفل عن المقاطعة أو الولاية أو البلد.
(D)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(D) تقييد حق الوالد الحاضن في الانتقال بالطفل، ما لم يقدم الوالد الحاضن إشعارًا مسبقًا ويحصل على موافقة خطية من الوالد غير الحاضن، أو يحصل على موافقة المحكمة، قبل الانتقال بالطفل.
(E)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(E) المطالبة بتسليم جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى.
(F)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(F) حظر على أحد الوالدين التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد أو بديل للطفل.
(G)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(G) مطالبة أحد الوالدين بإخطار قنصلية أو سفارة أجنبية ذات صلة بقيود جواز السفر وتقديم دليل على هذا الإخطار للمحكمة.
(H)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(H) مطالبة أحد الأطراف بتسجيل أمر كاليفورنيا في ولاية أخرى كشرط مسبق للسماح للطفل بالسفر إلى تلك الولاية للزيارات، أو الحصول على أمر من بلد آخر يتضمن شروطًا مطابقة لأمر الحضانة والزيارة الصادر في الولايات المتحدة (مع الإقرار بأن هذه الأوامر قد يتم تعديلها أو إنفاذها وفقًا لقوانين البلد الآخر)، كشرط مسبق للسماح للطفل بالسفر إلى ذلك البلد للزيارات.
(I)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(I) الحصول على تأكيدات بأن أحد الأطراف سيعود من الزيارات الخارجية من خلال مطالبة الوالد المسافر بتقديم أي مما يلي إلى المحكمة أو الوالد الآخر أو الوصي:
(i)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(I)(i) خط سير سفر الطفل.
(ii)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(I)(ii) نسخ من تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا.
(iii)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(I)(iii) قائمة بالعناوين وأرقام الهواتف حيث يمكن الوصول إلى الطفل في جميع الأوقات.
(iv)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(I)(iv) تذكرة طيران مفتوحة للوالد الذي بقي في حال عدم عودة الطفل.
(J)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(J) تضمين أحكام في أمر الحضانة لتسهيل استخدام قانون الولاية القضائية وإنفاذ حضانة الطفل الموحد (الجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 3400)) واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (المنفذة عملاً بالقسم 11601 وما يليه من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة)، مثل تحديد كاليفورنيا كولاية إقامة الطفل أو تحديد أساس ممارسة محكمة كاليفورنيا لاختصاصها بموجب الجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 3400)، وتحديد الولايات المتحدة كبلد الإقامة المعتادة للطفل عملاً باتفاقية لاهاي، وتحديد حقوق الحضانة عملاً باتفاقية لاهاي، والحصول على موافقة صريحة من الوالدين بأن الولايات المتحدة هي بلد الإقامة المعتادة للطفل، أو أن كاليفورنيا أو الولايات المتحدة هي المنتدى الأنسب لمعالجة أوامر الحضانة والزيارة.
(K)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(2)(K) التصريح بمساعدة سلطات إنفاذ القانون.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(3) إذا فرضت المحكمة أيًا من الشروط المذكورة في الفقرة (2) أو جميعها، فيجب تدوين تلك الشروط تحديدًا في محضر جلسة المحكمة.
(4)CA قانون الأسرة Code § 3048(b)(4) إذا قررت المحكمة وجود خطر اختطاف يكفي لتبرير تطبيق واحد أو أكثر من تدابير الوقاية المصرح بها بموجب هذا القسم، يجب على المحكمة إبلاغ الأطراف برقم الهاتف وعنوان وحدة اختطاف الأطفال في مكتب المدعي العام في المقاطعة التي يتم فيها إصدار أمر الحضانة أو الزيارة.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3048(c) يجب على المجلس القضائي إجراء التغييرات اللازمة على نماذج أوامر حضانة الأطفال الخاصة به لتنفيذ البند (ب).
(d)CA قانون الأسرة Code § 3048(d) لا يؤثر هذا القسم على قابلية تطبيق القسم 278.7 من قانون العقوبات.

Section § 3049

Explanation
يهدف هذا القسم إلى إدراج قرار سابق للمحكمة العليا في كاليفورنيا رسميًا ضمن القانون. ويضمن أنه عندما تتخذ المحاكم قرارات بشأن حضانة الأطفال وزيارتهم، فإنها تأخذ في الاعتبار حقوق وظروف الوالد من ذوي الإعاقة، كما هو مقرر في قضية In re Marriage of Carney.