Section § 3020

Explanation

يعطي هذا القانون الأولوية لصحة الأطفال وسلامتهم ورفاهيتهم عند اتخاذ قرارات بشأن حضانة الأطفال أو زيارتهم. ويؤكد على ضرورة أن يعيش الأطفال في بيئة آمنة، خالية من الإساءة أو العنف المنزلي. يشجع القانون على التواصل المنتظم مع كلا الوالدين بعد الانفصال، إلا إذا لم يكن ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. إذا كان هناك تعارض بين الحفاظ على التواصل الأبوي وضمان رفاهية الطفل، فإن سلامة الطفل لها الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن يؤثر جنس الوالد أو هويته الجندرية أو توجهه الجنسي على قرارات الحضانة.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3020(a) يجد المجلس التشريعي ويعلن أن السياسة العامة لهذه الولاية هي ضمان أن تكون صحة الأطفال وسلامتهم ورفاهيتهم هي الشاغل الأساسي للمحكمة عند تحديد المصالح الفضلى للأطفال عند إصدار أي أوامر تتعلق بالحضانة المادية أو القانونية أو زيارة الأطفال. ويجد المجلس التشريعي ويعلن كذلك أن الأطفال لهم الحق في أن يكونوا آمنين ومتحررين من الإساءة، وأن ارتكاب إساءة معاملة الأطفال أو العنف المنزلي في منزل يقيم فيه طفل يضر بصحة الطفل وسلامته ورفاهيته.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3020(b) يجد المجلس التشريعي ويعلن أن السياسة العامة لهذه الولاية هي ضمان أن يكون للأطفال اتصال متكرر ومستمر مع كلا الوالدين بعد انفصال الوالدين أو حل زواجهما، أو إنهاء علاقتهما، وتشجيع الوالدين على تقاسم حقوق ومسؤوليات تربية الأطفال من أجل تحقيق هذه السياسة، إلا إذا لم يكن الاتصال في مصلحة الطفل الفضلى، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (a) و (c) من هذا القسم والقسم 3011.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3020(c) عندما تتعارض السياسات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (a) و (b) من هذا القسم، يجب أن يصدر أمر المحكمة بشأن الحضانة المادية أو القانونية أو الزيارة بطريقة تضمن صحة الطفل وسلامته ورفاهيته وسلامة جميع أفراد الأسرة.
(d)CA قانون الأسرة Code § 3020(d) يجد المجلس التشريعي ويعلن أن السياسة العامة لهذه الولاية هي ضمان عدم أخذ الجنس، أو الهوية الجندرية، أو التعبير الجندري، أو التوجه الجنسي للوالد، أو الوصي القانوني، أو القريب في الاعتبار عند تحديد المصالح الفضلى للطفل.

Section § 3021

Explanation

يوضح هذا القسم الحالات التي تنطبق فيها أجزاء معينة من قانون الأسرة. يشمل ذلك قضايا إنهاء الزواج، مثل الطلاق والإبطال، بالإضافة إلى الانفصال القانوني. كما يغطي القضايا المتعلقة بمن يحصل على حضانة الأطفال أو حقوق زيارتهم، سواء كانت جزءًا من قضية عنف منزلي أو بموجب قواعد تحديد الأبوة. من المهم، في قضايا العنف المنزلي، أن يكون الشخص الذي يطلب الحضانة والدًا معترفًا به وفقًا للمتطلبات القانونية.

ينطبق هذا الجزء في أي من الحالات التالية:
(a)CA قانون الأسرة Code § 3021(a) دعوى فسخ الزواج.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3021(b) دعوى بطلان الزواج.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3021(c) دعوى انفصال قانوني بين الطرفين.
(d)CA قانون الأسرة Code § 3021(d) دعوى حضانة حصرية عملاً بالقسم 3120.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3021(e) دعوى لتحديد الحضانة المادية أو القانونية أو للزيارة في دعوى عملاً بقانون منع العنف المنزلي (القسم 10 (الذي يبدأ بالقسم 6200)).
في دعوى بموجب القسم 6323، لا يُفسر أي شيء في هذا البند على أنه يجيز منح الحضانة المادية أو القانونية، أو حقوق الزيارة، لأي طرف في دعوى قانون منع العنف المنزلي لم يثبت علاقة أبوة وأمومة وطفل عملاً بالفقرة (2) من البند (a) من القسم 6323.
(f)CA قانون الأسرة Code § 3021(f) دعوى لتحديد الحضانة المادية أو القانونية أو الزيارة في دعوى عملاً بقانون الأبوة والأمومة الموحد (الجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 7600) من القسم 12).
(g)CA قانون الأسرة Code § 3021(g) دعوى لتحديد الحضانة المادية أو القانونية أو الزيارة في دعوى رفعها المدعي العام عملاً بالقسم 17404.

Section § 3022

Explanation
للمحكمة سلطة تقرير من يحصل على حضانة الطفل، سواء أثناء القضية القانونية أو بعد انتهائها، وذلك بناءً على ما تراه الأفضل.

Section § 3022.3

Explanation
عندما تكون هناك قضية محكمة تتعلق بمن يحصل على حضانة طفل، يمكن لأي من الوالدين أن يطلب من القاضي تقديم شرح مفصل لسبب اتخاذه قراره. سيشمل هذا الشرح الحقائق والأسباب القانونية التي استند إليها.

Section § 3022.5

Explanation
إذا أراد أحد الوالدين تغيير أمر حضانة طفل حالي، فسيحصل على جلسة استماع جديدة إذا كان الوالد الآخر قد أدين باتهامه كذبًا بإساءة معاملة الأطفال.

Section § 3023

Explanation

إذا كان الوالدان يتنازعان على حضانة طفل، فإن المحكمة ستعطي الأولوية لقضيتهما على معظم القضايا المدنية الأخرى وتهدف إلى تحديد موعد محاكمة سريع. وإذا كان هناك عدة مسائل متنازع عليها في القضية وكانت الحضانة إحداها، فستعقد المحكمة محاكمة منفصلة لمسألة الحضانة فقط، وسيتم أيضًا إعطاء الأولوية لهذا الجزء من القضية لتحديد موعد محاكمة مبكر.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3023(a) إذا كانت حضانة طفل قاصر هي المسألة المتنازع عليها الوحيدة، تُعطى القضية الأفضلية على القضايا المدنية الأخرى، باستثناء المسائل التي قد يمنحها القانون أسبقية خاصة، عند تحديد موعد المحاكمة وتُمنح جلسة استماع مبكرة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3023(b) إذا كان هناك أكثر من مسألة متنازع عليها وكانت إحدى هذه المسائل هي حضانة طفل قاصر، تأمر المحكمة، فيما يتعلق بمسألة الحضانة، بمحاكمة منفصلة. تُعطى المحاكمة المنفصلة الأفضلية على القضايا المدنية الأخرى، باستثناء المسائل التي قد يمنحها القانون أسبقية خاصة، عند تحديد موعد المحاكمة.

Section § 3024

Explanation
ينص هذا القانون على أنه عندما يكون لدى الوالدين أمر حضانة، قد تطلب المحكمة من أحد الوالدين إخطار الآخر إذا كان يخطط لنقل الطفل لأكثر من 30 يومًا. يجب إرسال الإخطار بالبريد إلى الوالد الآخر قبل 45 يومًا على الأقل من الانتقال، حتى يكون لديهم وقت لمناقشة ترتيبات الحضانة. يجب إرساله أيضًا إلى محامي الوالد. لا ينطبق هذا على الاتفاقيات المبرمة قبل عام 1989.

Section § 3025

Explanation
حتى لو لم يكن الوالد لديه حضانة طفله، فلا يزال لديه الحق في الاطلاع على سجلات طفله، مثل المعلومات الطبية والمدرسية. لا يمكن لأي قانون آخر أن يسلب هذا الحق.

Section § 3025.5

Explanation
يتناول هذا القسم من القانون سرية التقارير في الإجراءات القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال وحقوق الزيارة في كاليفورنيا. وينص على أن أي تقييمات نفسية أو توصيات بشأن الحضانة يجب أن تظل سرية، ولا يمكن الوصول إليها إلا لأشخاص محددين مثل الأطراف المعنية والمحامين وبعض المسؤولين. ولا يمكن الكشف عن هذه التقارير خارج هذه المجموعة إلا بأمر من المحكمة لسبب وجيه. وإذا تمت مشاركة هذه التقارير مع جهة ترخيص للتحقيق في سلوك مقيم الحضانة، فيجب أن تظل سرية وتُختم بعد إجراءات معينة. وهذا يضمن حماية أي معلومات حساسة عن الأطفال واستخدامها فقط للأغراض القانونية المناسبة.

Section § 3026

Explanation
يعني هذا القانون أنه خلال إجراءات حضانة الطفل أو الزيارة، لا يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تكون خدمات لم شمل الأسرة جزءًا من العملية. ومع ذلك، فإن هذا لا يغير كيفية تطبيق قانون آخر، وهو المادة 16507 من قانون الرعاية والمؤسسات.

Section § 3027

Explanation

إذا كانت هناك مزاعم بإساءة معاملة الأطفال خلال قضية حضانة، وكانت المحكمة قلقة بشأن سلامة الطفل، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية الطفل حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يمكن للمحكمة أيضاً أن تطلب من خدمات رعاية الطفل المحلية إجراء تحقيق وتقديم تقرير بنتائجها.

(أ) إذا قُدمت ادعاءات بإساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال جنسياً، خلال إجراءات حضانة الطفل وكانت لدى المحكمة مخاوف بشأن سلامة الطفل، يجوز للمحكمة اتخاذ أي خطوات مؤقتة ومعقولة تراها المحكمة، حسب تقديرها، مناسبة في ظل الظروف لحماية سلامة الطفل حتى يتم الانتهاء من التحقيق. لا يؤثر أي شيء في هذا القسم على قابلية تطبيق المادة 16504 أو 16506 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(ب) إذا قُدمت ادعاءات بإساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال جنسياً، خلال إجراءات حضانة الطفل، يجوز للمحكمة أن تطلب من وكالة خدمات رعاية الطفل المحلية إجراء تحقيق في الادعاءات عملاً بالمادة 328 من قانون الرعاية والمؤسسات. عند الانتهاء من التحقيق، تقدم الوكالة تقريرها بنتائج التحقيق إلى المحكمة.

Section § 3027.1

Explanation

إذا اتهم شخص كذبًا شخصًا آخر بإساءة معاملة طفل أو إهماله خلال قضية حضانة، وكان يعلم أن الاتهام كاذب، يمكن للمحكمة أن تجعله يدفع تكاليف الشخص المتهم وأتعاب محاميه. يشمل هذا الشهود أو الأطراف المعنية أو محاميهم. إذا طلب شخص تطبيق هذه العقوبات، ستعقد المحكمة جلسة استماع بعد 15 يومًا على الأقل من إخطار الشخص المتهم بتقديم الادعاء الكاذب. لا يمنع هذا القانون اتخاذ إجراءات قانونية أخرى أيضًا.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3027.1(a) إذا قررت المحكمة، بناءً على التحقيق الموصوف في المادة 3027 أو أدلة أخرى مقدمة إليها، أن اتهامًا بإساءة معاملة طفل أو إهماله قُدِّم خلال إجراءات حضانة الطفل كاذب، وأن الشخص الذي قدم الاتهام كان يعلم أنه كاذب وقت تقديم الاتهام، يجوز للمحكمة فرض عقوبات مالية معقولة، لا تتجاوز جميع التكاليف التي تكبدها الطرف المتهم كنتيجة مباشرة للدفاع عن الاتهام، وأتعاب محاماة معقولة تكبدت في استرداد العقوبات، ضد الشخص الذي قدم الاتهام. لأغراض هذا القسم، يشمل مصطلح "الشخص" شاهدًا أو طرفًا أو محامي طرف.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3027.1(b) بناءً على طلب أي شخص يطلب عقوبات بموجب هذا القسم، تصدر المحكمة أمرها ببيان السبب لماذا لا ينبغي فرض العقوبات المطلوبة. يجب تبليغ أمر بيان السبب إلى الشخص المطلوب فرض العقوبات ضده، ويجب أن تحدد المحكمة جلسة استماع بشأنه تُعقد بعد 15 يومًا على الأقل من تبليغ الأمر.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3027.1(c) التعويض المنصوص عليه في هذا القسم يضاف إلى أي تعويض آخر ينص عليه القانون.

Section § 3027.5

Explanation

ينص هذا القانون على أنه لا ينبغي أن يفقد الوالد حقوق الزيارة أو الحضانة لمجرد إبلاغه بشكل قانوني عن اشتباه في إساءة معاملة جنسية أو اتخاذه خطوات قانونية لضمان سلامة طفله من مثل هذه الإساءة. ومع ذلك، إذا أبلغ أحد الوالدين كذباً عن إساءة معاملة الطفل جنسياً بقصد التدخل في وقت الوالد الآخر مع الطفل، فقد تقيد المحكمة حقوق حضانته أو زيارته. ولا تُفرض هذه القيود إلا إذا كانت ضرورية لحماية صحة الطفل ورفاهيته، ويجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على اتصال الأطفال المتكرر بكلا الوالدين.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3027.5(a) لا يجوز وضع أحد الوالدين تحت الإشراف على الزيارة، أو حرمانه من حضانة طفله أو زيارته، ولا يجوز تقييد حقوق الحضانة أو الزيارة، لمجرد قيام الوالد بأي مما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3027.5(a)(1) أبلغ بشكل قانوني عن اشتباه في إساءة معاملة الطفل جنسياً.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3027.5(a)(2) تصرف بشكل قانوني بخلاف ذلك، بناءً على اعتقاد معقول، لتحديد ما إذا كان الطفل ضحية إساءة معاملة جنسية.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3027.5(a)(3) طلب علاجاً للطفل من أخصائي صحة نفسية مرخص بسبب اشتباه في إساءة معاملة جنسية.
(ب) يجوز للمحكمة أن تأمر بزيارة تحت الإشراف أو تقييد حضانة الوالد أو زيارته إذا وجدت المحكمة أدلة جوهرية على أن الوالد، بقصد التدخل في اتصال الوالد الآخر القانوني بالطفل، قدم بلاغاً عن إساءة معاملة الطفل جنسياً، أثناء إجراءات حضانة الطفل أو في أي وقت آخر، وكان الوالد المبلغ يعلم أنه كاذب وقت تقديمه. لا يجوز فرض تقييد للحضانة أو الزيارة، بما في ذلك أمر بالزيارة تحت الإشراف، عملاً بهذا البند، أو أي قانون يتعلق بتقديم بلاغ كاذب عن إساءة معاملة الأطفال، إلا بعد أن تحدد المحكمة أن هذا التقييد ضروري لحماية صحة الطفل وسلامته ورفاهيته، وأن تكون المحكمة قد أخذت في الاعتبار سياسة الولاية التي تضمن أن يكون للأطفال اتصال متكرر ومستمر بكلا الوالدين كما هو منصوص عليه في البند (ب) من المادة 3020.

Section § 3028

Explanation

إذا لم يلتزم أحد الوالدين بأمر الحضانة أو الزيارة أو منع الوالد الآخر من القيام بذلك، يمكن للمحكمة أن تطلب من الوالد المخالف دفع تعويض. هذا التعويض مخصص للمصاريف المعقولة المتكبدة بسبب المسؤوليات الفائتة، مثل دفع تكاليف رعاية الأطفال. يمكنك طلب هذا التعويض من خلال طلب قانوني إذا كان لديك ما لا يقل عن 100 دولار من المصاريف أو واجهت مشكلات ثلاث مرات على الأقل خلال ستة أشهر. كما يمكن للمحكمة أن تلزم الطرف الخاسر بدفع أتعاب محامي الطرف الآخر، طالما كان بإمكانه تحمل ذلك.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3028(a) يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض مالي عن الفترات التي يفشل فيها أحد الوالدين في تحمل مسؤولية الرعاية أو عندما يعرقله الوالد الآخر عند محاولته ممارسة حقوق الحضانة أو الزيارة المنصوص عليها في أمر حضانة أو زيارة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أمر الحضانة المادية المشتركة، أو بموجب اتفاق كتابي أو شفوي بين الوالدين.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3028(b) يقتصر التعويض على (1) المصاريف المعقولة المتكبدة للطفل أو نيابة عنه، الناتجة عن فشل الوالد الآخر في تحمل مسؤولية الرعاية أو (2) المصاريف المعقولة المتكبدة من قبل أحد الوالدين للطفل أو نيابة عنه، الناتجة عن عرقلة الوالد الآخر لجهود الوالد في ممارسة حقوق الحضانة أو الزيارة. قد تشمل المصاريف قيمة خدمات الرعاية ولكنها لا تقتصر على تكلفة الخدمات المقدمة من طرف ثالث خلال الفترة المعنية.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3028(c) يجوز طلب التعويض بموجب طلب إشعار أو أمر إظهار سبب، والذي يجب أن يدعي، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، (1) ما لا يقل عن مائة دولار (100 دولار) من المصاريف المتكبدة أو (2) ثلاث حالات على الأقل من الفشل في ممارسة حقوق الحضانة أو الزيارة أو (3) ثلاث حالات على الأقل من عرقلة الجهود لممارسة حقوق الحضانة أو الزيارة خلال الأشهر الستة التي تسبق تقديم الطلب أو الأمر.
(d)CA قانون الأسرة Code § 3028(d) تُمنح أتعاب المحامي للطرف الرابح عند إثبات قدرة الطرف الخاسر على الدفع كما هو مطلوب بموجب المادة 270.

Section § 3029

Explanation
إذا مُنح أحد الوالدين الحضانة وكان يتلقى مساعدة مالية بموجب برنامج رعاية اجتماعية معين، فستأمر المحكمة أيضًا الوالد الآخر (غير الحاضن) بدفع نفقة الطفل بقدر ما يستطيع تحمله.

Section § 3030

Explanation

يتناول هذا القانون بشكل أساسي الحالات التي لا يمكن فيها منح شخص حضانة طفل أو زيارات غير خاضعة للإشراف معه. إذا كان شخص ما مسجلًا كمرتكب جريمة جنسية بسبب جرائم ضد قاصرين، أو إذا أدين بجرائم خطيرة معينة مثل إساءة معاملة الأطفال، أو القتل، أو الاغتصاب الذي نتج عنه طفل، فلا يمكنه عمومًا الحصول على الحضانة أو الزيارة غير الخاضعة للإشراف. يمكن للمحاكم أن تستثني هذه القاعدة إذا اعتقدت أنه لا يوجد خطر على الطفل وشرحت أسبابها. إذا كان شخص ما يعيش مع مرتكب جريمة جنسية، فإنه يواجه أيضًا قيودًا مماثلة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. يؤكد القانون على حماية الأطفال ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل رغبات الطفل وأي تاريخ من الإساءة عند اتخاذ قرارات الحضانة. يمكن أيضًا ترتيب اتفاقيات نفقة الطفل من خلال الوكالات المحلية، ويتم الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة حول عنوان الوالد الحاضن أو مكان عمله لسلامة الطفل.

(a)Copy CA قانون الأسرة Code § 3030(a)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 3030(a)(1) لا يجوز منح أي شخص حضانة مادية أو قانونية لطفل، أو زيارة غير خاضعة للإشراف معه، إذا كان الشخص مطلوبًا تسجيله كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات حيث كان الضحية قاصرًا، أو إذا كان الشخص قد أدين بموجب المادة 273أ، 273د، أو 647.6 من قانون العقوبات، ما لم تجد المحكمة أنه لا يوجد خطر كبير على الطفل وتذكر أسبابها كتابةً أو في المحضر. لا يجوز وضع الطفل في منزل يقيم فيه ذلك الشخص، ولا يُسمح له بالزيارة غير الخاضعة للإشراف مع ذلك الشخص، ما لم تذكر المحكمة أسباب استنتاجاتها كتابةً أو في المحضر.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3030(a)(2) لا يجوز منح أي شخص حضانة مادية أو قانونية لطفل، أو زيارة غير خاضعة للإشراف معه، إذا كان أي شخص يقيم في منزل ذلك الشخص مطلوبًا، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات، ما لم تجد المحكمة أنه لا يوجد خطر كبير على الطفل وتذكر أسبابها كتابةً أو في المحضر. لا يجوز وضع الطفل في منزل يقيم فيه ذلك الشخص، ولا يُسمح له بالزيارة غير الخاضعة للإشراف مع ذلك الشخص، ما لم تذكر المحكمة أسباب استنتاجاتها كتابةً أو في المحضر.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3030(a)(3) تُعد حقيقة السماح للطفل بالاتصال غير الخاضع للإشراف مع شخص مطلوب، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات، دليلًا ظاهريًا على أن الطفل معرض لخطر كبير. عند اتخاذ قرار بشأن الخطر الكبير على الطفل، يشكل الدليل الظاهري قرينة تؤثر على عبء تقديم الأدلة. ومع ذلك، لا تسري هذه القرينة إذا كانت هناك عوامل مخففة تمنع تطبيقها، بما في ذلك ما إذا كان الطرف الذي يطلب الحضانة أو الزيارة مطلوبًا أيضًا، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3030(b) لا يجوز منح أي شخص حضانة طفل، أو زيارة معه، إذا كان الشخص قد أدين بموجب المادة 261 من قانون العقوبات وحُبل بالطفل نتيجة لذلك الانتهاك.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3030(c) لا يجوز منح أي شخص حضانة طفل، أو زيارة غير خاضعة للإشراف معه، إذا كان الشخص قد أدين بجريمة قتل من الدرجة الأولى، على النحو المحدد في المادة 189 من قانون العقوبات، وكان ضحية القتل هو الوالد الآخر للطفل الذي هو موضوع الأمر، ما لم تجد المحكمة أنه لا يوجد خطر على صحة الطفل وسلامته ورفاهيته، وتذكر أسباب استنتاجاتها كتابةً أو في المحضر. عند اتخاذ قرارها، يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، ما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3030(c)(1) رغبات الطفل، إذا كان الطفل في سن وقدرة كافية على التفكير لتكوين تفضيل ذكي.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3030(c)(2) دليل موثوق على أن الوالد المدان كان ضحية إساءة معاملة، على النحو المحدد في المادة 6203، ارتكبها الوالد المتوفى. قد يشمل هذا الدليل، على سبيل المثال لا الحصر، تقارير مكتوبة من وكالات إنفاذ القانون، أو خدمات حماية الطفل أو وكالات الرعاية الاجتماعية الأخرى، أو المحاكم، أو المرافق الطبية، أو غيرها من الوكالات العامة أو المنظمات الخاصة غير الربحية التي تقدم خدمات لضحايا العنف المنزلي.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3030(c)(3) شهادة شاهد خبير، مؤهل بموجب المادة 1107 من قانون الإثبات، بأن الوالد المدان يتعرض للعنف من الشريك الحميم.
ما لم يصدر أمر حضانة أو زيارة بموجب هذا البند الفرعي وحتى صدوره، لا يجوز لأي شخص أن يسمح للطفل بزيارة الوالد المدان أو البقاء في حضانته أو يتسبب في ذلك دون موافقة ولي أمر الطفل أو الوصي القانوني عليه.
(d)CA قانون الأسرة Code § 3030(d) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع نفقة الطفل التي يتعين على شخص خاضع للبند الفرعي (a)، (b)، أو (c) دفعها من خلال وكالة دعم الطفل المحلية، على النحو المصرح به بموجب المادة 4573 من قانون الأسرة والقسم 17 (الذي يبدأ بالمادة 17000) من هذا القانون.
(e)CA قانون الأسرة Code § 3030(e) لا يجوز للمحكمة أن تكشف، أو تتسبب في الكشف عن، مكان إقامة الوالد الحاضن، أو مكان عمله، أو مدرسة الطفل، ما لم تجد المحكمة أن الكشف سيكون في المصلحة الفضلى للطفل.

Section § 3030.5

Explanation

ينص هذا القانون على أن المحكمة يمكنها تغيير أو إيقاف حضانة الطفل أو زيارته غير الخاضعة للإشراف إذا كان شخص معني مطالبًا بالتسجيل كمرتكب جريمة جنسية بسبب جناية كان ضحيتها قاصرًا. إذا كان اتصال الطفل بهذا الشخص غير خاضع للإشراف، فإنه يُفترض تلقائيًا أنه يشكل خطرًا كبيرًا على الطفل ما لم يثبت العكس. ومع ذلك، يجب على المحكمة إخطار الطرف الآخر قبل إجراء تغييرات تستند فقط إلى الاتصال غير الخاضع للإشراف مع مرتكب جريمة جنسية، ما لم يكن الطفل في خطر فوري.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3030.5(a) بناءً على طلب أحد الوالدين أو كليهما، أو الوصي القانوني أو الحاضن، أو بناءً على مبادرة المحكمة الخاصة، يجوز تعديل أو إنهاء أمر يمنح الحضانة المادية أو القانونية لطفل، أو الزيارة غير الخاضعة للإشراف معه، إذا حدث أي من الظروف التالية منذ صدور الأمر، ما لم تجد المحكمة أنه لا يوجد خطر كبير على الطفل وتذكر أسبابها كتابةً أو في المحضر:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3030.5(a)(1) الشخص الذي مُنح الحضانة المادية أو القانونية للطفل، أو الزيارة غير الخاضعة للإشراف معه، يُطلب منه، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3030.5(a)(2) الشخص الذي مُنح الحضانة المادية أو القانونية للطفل، أو الزيارة غير الخاضعة للإشراف معه، يقيم مع شخص آخر يُطلب منه، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3030.5(b) حقيقة السماح للطفل بالاتصال غير الخاضع للإشراف مع شخص يُطلب منه، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات، تُعد بينة أولية على أن الطفل معرض لخطر كبير. عند اتخاذ قرار بشأن الخطر الكبير على الطفل، تشكل البينة الأولية قرينة تؤثر على عبء تقديم الأدلة. ومع ذلك، لا تسري هذه القرينة إذا كانت هناك عوامل تخفف من تطبيقها، بما في ذلك ما إذا كان الطرف الذي يطلب الحضانة أو الزيارة مطلوبًا منه أيضًا، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3030.5(c) لا يجوز للمحكمة تعديل أمر حضانة أو زيارة قائم بناءً على طلب من طرف واحد (ex parte) بموجب هذا القسم دون إخطار الطرف الآخر ومنحه فرصة للاستماع إليه. يسري هذا الحكم الخاص بالإخطار فقط عندما يكون طلب تغيير الحضانة أو الزيارة مبنيًا فقط على حقيقة السماح للطفل بالاتصال غير الخاضع للإشراف مع شخص يُطلب منه، نتيجة لإدانة بجناية كان الضحية فيها قاصرًا، التسجيل كمرتكب جريمة جنسية بموجب المادة 290 من قانون العقوبات ولا يؤثر على قدرة المحكمة على إبعاد الطفل بناءً على طلب من طرف واحد (ex parte) عندما يثبت وجود ضرر فوري للطفل.

Section § 3031

Explanation

يتعلق هذا القانون بترتيبات الحضانة والزيارة، خاصة في الحالات التي تنطوي على أوامر تقييد أو عنف منزلي. يجب على المحكمة عمومًا أن تجعل أوامر الحضانة أو الزيارة متوافقة مع أي أوامر حماية أو تقييد قائمة. إذا رأت المحكمة أن عدم القيام بذلك ليس في مصلحة الطفل الفضلى، فيجب أن تعطي أي أمر حضانة أو زيارة جديد الأولوية لرفاهية الطفل. عندما يُزعم وجود عنف منزلي، يجب على المحكمة أن تحدد بوضوح لوجستيات نقل الطفل لضمان سلامة الأسرة وحماية المواقع السرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحكمة أن تنظر في وجود طرف ثالث أو رفض الزيارة إذا كانت المصلحة الفضلى للطفل تتطلب ذلك.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3031(a) حيث تنظر المحكمة في مسألة الحضانة أو الزيارة، تُشجع المحكمة على بذل جهد معقول للتأكد مما إذا كان أي أمر حماية طارئ، أو أمر حماية، أو أمر تقييدي آخر ساري المفعول يتعلق بالأطراف أو بالقاصر. وتُشجع المحكمة على عدم إصدار أمر حضانة أو زيارة يتعارض مع أمر الحماية الطارئ، أو أمر الحماية، أو الأمر التقييدي الآخر، ما لم تتوصل المحكمة إلى كلتا النتيجتين التاليتين:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3031(a)(1) لا يمكن جعل أمر الحضانة أو الزيارة متوافقاً مع أمر الحماية الطارئ، أو أمر الحماية، أو الأمر التقييدي الآخر.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3031(a)(2) أمر الحضانة أو الزيارة يصب في المصلحة الفضلى للقاصر.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3031(b) كلما مُنحت الحضانة أو الزيارة لأحد الوالدين في قضية يُزعم فيها وجود عنف منزلي وصدر أمر حماية طارئ، أو أمر حماية، أو أمر تقييدي آخر، يجب أن يحدد أمر الحضانة أو الزيارة الوقت واليوم والمكان وطريقة نقل الطفل للحضانة أو الزيارة للحد من تعرض الطفل للنزاع أو العنف المنزلي المحتمل ولضمان سلامة جميع أفراد الأسرة. وحيثما تجد المحكمة أن أحد الأطراف يقيم في مكان مخصص كملجأ لضحايا العنف المنزلي أو موقع سري آخر، يجب أن يكون أمر المحكمة بشأن وقت ويوم ومكان وطريقة نقل الطفل للحضانة أو الزيارة مصمماً لمنع الكشف عن موقع الملجأ أو الموقع السري الآخر.
(c)CA قانون الأسرة Code § 3031(c) عند إصدار أمر بالحضانة أو الزيارة في قضية يُزعم فيها وجود عنف منزلي وصدر أمر حماية طارئ، أو أمر حماية، أو أمر تقييدي آخر، يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كانت المصلحة الفضلى للطفل، بناءً على ظروف القضية، تتطلب أن يقتصر أي ترتيب للحضانة أو الزيارة على الحالات التي يكون فيها شخص ثالث، تحدده المحكمة، حاضراً، أو ما إذا كان يجب تعليق الحضانة أو الزيارة أو رفضها.

Section § 3032

Explanation

يتناول هذا القسم من القانون مشروعًا تجريبيًا، ممولًا من الدولة، كان من المقرر أن يبدأ في 1 يوليو 1999، في مقاطعتين على الأقل، بما في ذلك مقاطعة لوس أنجلوس. تضمن المشروع توفير مترجمين فوريين تعينهم المحكمة على نفقتها في القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال، والأبوة، وحل الزواج عندما يكون إتقان اللغة الإنجليزية عائقًا ولا يستطيع الطرف تحمل تكلفة المترجم. هدف المشروع إلى دعم سير الإجراءات القانونية بسلاسة وضمان الوصول العادل إلى العدالة من خلال زيادة استخدام المحكمة بين المتحدثين بغير الإنجليزية. كما يسمح القانون للمحاكم بإصدار أوامر مؤقتة أو ضرورية عندما لا يتوفر المترجمون. وكان من المقرر تقديم النتائج المتعلقة بآثار المشروع، مثل زيادة الكفاءة والرضا، إلى الهيئة التشريعية بحلول 31 يناير 2001.

(a)CA قانون الأسرة Code § 3032(a) يتعين على المجلس القضائي إنشاء مشروع تجريبي ممول من الدولة لمدة عام واحد يبدأ في 1 يوليو 1999، في مقاطعتين على الأقل، بما في ذلك مقاطعة لوس أنجلوس، وبموجبه، في أي إجراء يتعلق بحضانة الأطفال، بما في ذلك إجراءات الوساطة عملاً بالقسم 3170، وأي دعوى أو إجراء بموجب القسم 10 (الذي يبدأ بالقسم 6200)، وأي دعوى أو إجراء بموجب قانون الأبوة الموحد (الجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 7600) من القسم 12)، وأي إجراء لحل الزواج أو بطلانه أو الانفصال القانوني بين الطرفين الذي صدر فيه أمر حماية أو يُطلب فيه أمر حماية عملاً بالقسم 6221، يتعين على المحكمة، بصرف النظر عن القسم 68092 من قانون الحكومة، تعيين مترجم فوري لترجمة الإجراءات على نفقة المحكمة، إذا استوفى الشرطان التاليان:
(1)CA قانون الأسرة Code § 3032(a)(1) أحد الطرفين أو كلاهما غير قادر على المشاركة الكاملة في الإجراء بسبب نقص الكفاءة في اللغة الإنجليزية.
(2)CA قانون الأسرة Code § 3032(a)(2) الطرف الذي يحتاج إلى مترجم فوري يمثل بصفة معسر (in forma pauperis)، عملاً بالقسم 68511.3 من قانون الحكومة، أو تقرر المحكمة بخلاف ذلك أن الطرفين غير قادرين مالياً على دفع تكلفة المترجم الفوري. في جميع الحالات الأخرى التي يتطلب فيها مترجم فوري عملاً بهذا القسم، تُدفع رسوم المترجم الفوري على النحو المنصوص عليه في القسم 68092 من قانون الحكومة.
(3)CA قانون الأسرة Code § 3032(a)(3) لا يحظر هذا القسم على المحكمة القيام بأي مما يلي عندما لا يكون المترجم الفوري موجودًا:
(A)CA قانون الأسرة Code § 3032(a)(3)(A) إصدار أمر عندما تفوق ضرورة الأمر ضرورة وجود مترجم فوري.
(B)CA قانون الأسرة Code § 3032(a)(3)(B) تمديد مدة أمر مؤقت صادر سابقًا إذا لم يكن المترجم الفوري متاحًا بسهولة.
(C)CA قانون الأسرة Code § 3032(a)(3)(C) إصدار أمر دائم حيث يفشل الطرف الذي يحتاج إلى مترجم فوري في اتخاذ الترتيبات المناسبة لمترجم فوري بعد تلقي إشعار صحيح بالجلسة، بما في ذلك إشعار بضرورة وجود مترجم فوري، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية الحصول على مترجم فوري.
(b)CA قانون الأسرة Code § 3032(b) يقدم المجلس القضائي نتائجه وتوصياته فيما يتعلق بالمشروع التجريبي إلى الهيئة التشريعية بحلول 31 يناير 2001. قد تشمل الأهداف القابلة للقياس للبرنامج زيادة استخدام المحكمة من قبل الأطراف غير المتقنة للغة الإنجليزية، وزيادة الكفاءة في الإجراءات، وزيادة الامتثال للأوامر، وتعزيز التنسيق بين المحاكم والخدمات ذات الصلة ثقافيًا في المجتمع، وزيادة رضا العملاء، وزيادة رضا الجمهور.