تعريفات وأحكام عامةأمر بيع مؤجل للمنزل
Section § 3800
يحدد هذا القسم مصطلحات محددة تتعلق بحضانة الأطفال وترتيبات منزل الأسرة أثناء الطلاق أو الانفصال. "الوالد الحاضن" هو من لديه الحضانة المادية للطفل. "أمر تأجيل بيع المنزل" يسمح للوالد الحاضن بالبقاء مؤقتًا في منزل الأسرة لتقليل تأثير الطلاق أو الانفصال على الطفل. "الوالد المقيم" هو من يطلب أو مُنح هذا الأمر.
Section § 3801
يتناول هذا القانون كيفية اتخاذ المحكمة قرارًا بشأن تأجيل بيع منزل الأسرة أثناء الطلاق أو الانفصال. أولاً، تتحقق المحكمة مما إذا كان من المجدي ماليًا الاستمرار في سداد أقساط الرهن العقاري للمنزل وضرائبه وتأمينه. تنظر المحكمة في دخل الوالد المقيم، بالإضافة إلى أي نفقة طفل أو زوجة، ومصادر الأموال الأخرى. الهدف هو تجنب خطر التخلف عن السداد، أو فقدان المنزل بسبب حبس الرهن، أو عدم كفاية التأمين، أو ترك المنزل يتدهور. وهذا يساعد على حماية المصلحة المالية لكلا الوالدين في المنزل.
Section § 3802
يشرح هذا القسم من القانون متى يمكن للمحكمة أن تسمح للوالد الحاضن بتأجيل بيع المنزل العائلي بعد الطلاق أو الانفصال. ستقرر المحكمة ما إذا كان هذا مناسبًا بناءً على ما إذا كان يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية على الطفل. تأخذ المحكمة في الاعتبار عوامل مثل المدة التي عاشها الطفل هناك، وقرب المدرسة، وأي تعديلات منزلية للإعاقات، والرفاهية العاطفية للطفل، والجوانب المالية مثل الضرائب والقدرة على الحصول على سكن جديد.
Section § 3803
Section § 3804
إذا أمرت المحكمة بتأجيل بيع منزل، فيمكن توثيق هذا الأمر رسميًا في مكتب مسجل المقاطعة حيث يقع المنزل.
Section § 3806
Section § 3807
Section § 3808
Section § 3809
يعني هذا القانون أنه عندما تقرر المحكمة تأجيل بيع منزل أثناء مسألة قانونية، فإنها تحتفظ بسلطة معالجة أي مشاكل مستقبلية تتعلق بهذا القرار. قد تشمل هذه المسائل من يتولى رعاية المنزل أو كيف ستؤثر الضرائب على كل شخص معني.