Section § 3001

Explanation

يشرح هذا القسم أن صندوق تعويض البطالة عن العجز هو صندوق خاص يديره أمين خزانة الدولة، ويُحتفظ به منفصلاً عن صناديق الدولة الأخرى. وهو مخصص حصريًا للأغراض المتعلقة بتعويض البطالة والعجز.

يتمتع المراقب المالي بسلطة استخدام الأموال من هذا الصندوق لتقديم قروض إلى الصندوق العام، بشرط دفع فائدة على هذه القروض. وتُحدد الفائدة بناءً على السعر الحالي الذي يحدده مجلس استثمار الأموال المجمعة. ومع ذلك، لا يمكن لمثل هذه القروض أن تعيق الغرض الرئيسي للصندوق المتمثل في دعم تعويضات البطالة ومزايا العجز.

(a)CA تأمين البطالة Code § 3001(a) يستمر وجود صندوق تعويض البطالة عن العجز كصندوق خاص في خزانة الدولة، منفصل ومستقل عن جميع الأموال أو الصناديق العامة الأخرى لهذه الولاية. وتُحتفظ أموال وأصول هذا الصندوق على سبيل الأمانة من قبل أمين خزانة الدولة وتُدار تحت إشراف المدير حصريًا، لغرض هذا الجزء.
(b)CA تأمين البطالة Code § 3001(b) على الرغم من أي قانون آخر، يجوز للمراقب المالي استخدام الأموال الموجودة في صندوق تعويض البطالة عن العجز لتقديم قروض إلى الصندوق العام على النحو المنصوص عليه في المادتين 16310 و 16381 من قانون الحكومة. ومع ذلك، تُدفع فائدة على جميع الأموال المقترضة إلى الصندوق العام من صندوق تعويض البطالة عن العجز. وتُحسب الفائدة المستحقة بسعر يحدده مجلس استثمار الأموال المجمعة ليكون معدل العائد الحالي للصندوق الذي أُقرضت منه الأموال. لا يجيز هذا البند الفرعي أي تحويل يتعارض مع تحقيق الغرض الذي من أجله أُنشئ صندوق تعويض البطالة عن العجز.

Section § 3002

Explanation

يشرح هذا القسم القانوني دور أمين خزانة الولاية في إدارة صندوق الإعاقة. يحتفظ أمين الخزانة بجميع الأموال الموجودة في صندوق الإعاقة ويديرها، ويضمن الأداء السليم من خلال سند رسمي. وهو مسؤول عن استثمار الصندوق تحت إشراف المدير. يمكن لأمين الخزانة أن يقرر نقل الأموال الفائضة إلى صندوق استثمار الأموال الفائضة، مع إبلاغ مجلس استثمار الأموال المجمعة عند القيام بذلك، ثم إعادة الأموال إذا تم التراجع عن القرار. تسمح هذه العملية بالإدارة الفعالة للأموال الفائضة والاستثمارات المرتبطة بصندوق الإعاقة.

أمين خزانة الولاية هو أمين صندوق الإعاقة ويكون مسؤولاً عن حضانة جميع الأموال التابعة لصندوق الإعاقة والتي لا يتم الاحتفاظ بها أو إيداعها أو استثمارها بطريقة أخرى بموجب هذا الجزء. يغطي السند الرسمي لأمين خزانة الولاية الأداء الأمين لواجباته/واجباتها كأمين لصندوق الإعاقة. يقوم أمين خزانة الولاية باستثمار صندوق الإعاقة أو التعامل معه بطريقة أخرى تحت إشراف المدير. يجوز لأمين خزانة الولاية، عملاً بالقسم 16470 من قانون الحكومة، أن يقدم إلى مجلس استثمار الأموال المجمعة إشعارًا باختيار أن يأتي استثمار الأموال الفائضة في صندوق الإعاقة تحت أحكام صندوق استثمار الأموال الفائضة، ويجوز له إلغاء هذا الاختيار عملاً بالقسم 16470 من قانون الحكومة. اعتبارًا من تاريخ نفاذ أي اختيار يتعلق بصندوق الإعاقة تم تقديمه عملاً بالقسم 16470 من قانون الحكومة، يقوم أمين خزانة الولاية بتحويل الأموال الفائضة في صندوق الإعاقة إلى صندوق استثمار الأموال الفائضة، ويجوز له تحويل كل أو أي جزء من الاستثمارات التي يحتفظ بها صندوق الإعاقة في تاريخ هذا الاختيار، من صندوق الإعاقة إلى صندوق استثمار الأموال الفائضة. اعتبارًا من تاريخ نفاذ إلغاء أي من هذه الاختيارات، يقوم أمين خزانة الولاية بتحويل الأموال الفائضة والأرباح العائدة لصندوق الإعاقة من صندوق استثمار الأموال الفائضة إلى صندوق الإعاقة.

Section § 3003

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون كيفية استثمار الأموال الفائضة في صندوق الإعاقة بولاية كاليفورنيا. لا يمكن استثمار هذه الأموال إلا في أنواع محددة من الاستثمارات الآمنة كما هو مفصل في القسم. وتشمل هذه الاستثمارات السندات والالتزامات الأخرى المرتبطة بالحكومة الأمريكية، والولاية، والحكومات المحلية، وبعض الوكالات الفيدرالية. ومع ذلك، يوجد استثناء عندما يتم اتخاذ خيارات بموجب قسم آخر من القانون لاستثمار هذه الأموال بطريقة مختلفة.

(a)CA تأمين البطالة Code § 3003(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (c)، لا يجوز استثمار جميع الأموال الفائضة في صندوق الإعاقة إلا في الأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة (b) من هذا القسم، وتودع جميع الفوائد أو الأرباح الناتجة عنها في صندوق الإعاقة.
(b)CA تأمين البطالة Code § 3003(b) الأوراق المالية المؤهلة لاستثمار الأموال الفائضة هي:
(1)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(1) سندات أو أذونات تحمل فائدة أو التزامات الولايات المتحدة، أو تلك التي يضمنها ائتمان الولايات المتحدة وذمتها المالية لسداد أصل الدين والفوائد.
(2)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(2) سندات هذه الولاية، أو تلك التي يضمنها ائتمان هذه الولاية وذمتها المالية لسداد أصل الدين والفوائد.
(3)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(3) سندات أي مقاطعة أو مدينة أو منطقة مياه حضرية أو منطقة مرافق بلدية أو منطقة مدرسية تابعة لهذه الولاية.
(4)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(4) سندات، أو سندات مجمعة، أو سندات دين بضمانات، أو سندات دين مجمعة، أو التزامات أخرى صادرة عن بنوك الأراضي الفيدرالية أو بنوك الائتمان الوسيطة الفيدرالية المنشأة بموجب قانون قروض المزارع الفيدرالي.
(5)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(5) سندات دين وسندات دين مجمعة صادرة عن البنك المركزي للتعاونيات وبنوك التعاونيات المنشأة بموجب قانون الائتمان الزراعي لعام 1933.
(6)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(6) سندات أو سندات دين لمجلس بنك القروض العقارية الفيدرالي المنشأ بموجب قانون بنك القروض العقارية الفيدرالي.
(7)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(7) سندات أي بنك قروض عقارية فيدرالي منشأ بموجب قانون بنك القروض العقارية الفيدرالي.
(8)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(8) أسهم وسندات وسندات دين والتزامات أخرى للجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني المنشأة بموجب قانون الإسكان الوطني.
(9)CA تأمين البطالة Code § 3003(b)(9) سندات وأذونات والتزامات أخرى صادرة عن هيئة وادي تينيسي بموجب قانون هيئة وادي تينيسي.
(c)CA تأمين البطالة Code § 3003(c) لا يسري هذا القسم خلال فترة أي اختيار بموجب المادة 16470 من قانون الحكومة لاستثمار الأموال الفائضة في صندوق الإعاقة بموجب أحكام صندوق استثمار الأموال الفائضة.

Section § 3004

Explanation
يشرح هذا القسم القانوني مما يتكون صندوق الإعاقة. يتضمن الصندوق مساهمات من الأفراد بناءً على أجورهم، وأموالاً مخصصة لاستحقاقات الإعاقة من الحكومة الأمريكية أو مصادر أخرى، وأي ممتلكات أو أرباح يتم الحصول عليها من أموال الصندوق أو استثماراته.

Section § 3005

Explanation

يتطلب هذا القانون أن أي أموال مستلمة من الحكومة الفيدرالية لاستحقاقات العجز أو إدارتها يجب إيداعها في صندوق العجز، باتباع قواعد المنحة الفيدرالية. كما لا يمكن استخدام الأموال الممنوحة للولاية بموجب الباب 3 من قانون الضمان الاجتماعي لاستحقاقات العجز أو الإدارة ذات الصلة ما لم تمنح الحكومة الفيدرالية الإذن.

جميع الأموال المستلمة من الحكومة الفيدرالية لأغراض استحقاقات العجز أو لإدارة هذا الجزء يجب إيداعها في صندوق العجز وفقًا لشروط المنحة الفيدرالية. ما لم توافق الحكومة الفيدرالية، لا يجوز استخدام أي أموال متاحة لهذه الولاية بموجب الباب 3 من قانون الضمان الاجتماعي لأغراض استحقاقات العجز أو لإدارة هذا الجزء.

Section § 3006

Explanation
لم يعد بالإمكان نقل الأموال من صندوق ائتمان البطالة إلى صندوق الإعاقة.

Section § 3008

Explanation
ينص هذا القانون على أن أي أموال يتم تحصيلها بموجب المادة 984 يجب إيداعها في صندوق الإعاقة.

Section § 3009

Explanation
إذا تم تحصيل مساهمات بالخطأ بموجب المادتين 984 و 985، يمكن استرداد الأموال، بالإضافة إلى أي فائدة مستحقة، أو قيدها كأرصدة دائنة، أو دفعها كحكم قضائي من صندوق الإعاقة. يتولى المراقب المالي هذه المدفوعات بتوجيه من المدير.

Section § 3010

Explanation
إذا بقيت الأموال المخصصة للمبالغ المستردة لأصحاب العمل أو العمال من صندوق الإعاقة غير مطالب بها لمدة ثلاث سنوات، فإنها ستبقى في الصندوق بشكل دائم. بعد ذلك الوقت، لا يمكن للشخص أو الشركة المطالبة باسترداد الأموال أو اتخاذ إجراءات قانونية للحصول عليها.

Section § 3011

Explanation
في كاليفورنيا، إذا لم يتم المطالبة بشيك دفع متعلق بصندوق الإعاقة بعد مرور عام، فإن تلك الأموال تعود إلى حساب صندوق الإعاقة الذي كان من المفترض أن تأتي منه في الأصل.

Section § 3012

Explanation

يوضح هذا القسم كيفية استخدام الأموال في صندوق الإعاقة بولاية كاليفورنيا. تُخصص هذه الأموال بشكل مستمر لدفع استحقاقات الإعاقة، والتعامل مع المبالغ المستردة أو الاعتمادات، وتغطية التكاليف الإدارية، ودعم الأفراد المؤهلين بموجب هذا البرنامج والذين لا تشملهم خطط أخرى.

يشمل الأشخاص المؤهلون أولئك الذين انتهى توظيفهم أو الذين يعملون في وظائف غير مشمولة عند بدء إعاقتهم. يحتفظ حساب خاص، وهو حساب المعطلين عن العمل، بسجل للاستحقاقات المدفوعة لهؤلاء الأفراد ويُمول بنسبة مئوية من مساهمات العمال بناءً على الأجور الخاضعة للضريبة.

(a)CA تأمين البطالة Code § 3012(a) على الرغم من المادة 13340 من قانون الحكومة، تُخصص جميع الأموال في صندوق الإعاقة بشكل مستمر لغرض توفير استحقاقات الإعاقة بموجب هذا الجزء، بما في ذلك دفع المبالغ المستردة، أو الاعتمادات، أو الأحكام، والفوائد المترتبة عليها، ودفع استحقاقات الإعاقة لجميع الأشخاص المؤهلين غير المشمولين حصريًا بخطة طوعية معتمدة، ودفع نفقات إدارة هذا الجزء والمادة 17061 من قانون الإيرادات والضرائب من قبل الإدارة ومجلس ضرائب الامتياز. يقصد بـ "الأشخاص المؤهلين" كما ورد في هذا القسم، الأفراد المشمولين بصندوق الإعاقة وقت بدء فترة استحقاق إعاقتهم، أو الذين انتهى توظيفهم أو الذين يعملون في وظائف غير مشمولة وقت بدء فترة استحقاق إعاقتهم، والذين يكونون مؤهلين بخلاف ذلك للحصول على الاستحقاقات بموجب هذا الجزء.
(b)CA تأمين البطالة Code § 3012(b) لغرض الاحتفاظ بسجل للمدفوعات إلى صندوق الإعاقة والمدفوعات منه فيما يتعلق بدفع الاستحقاقات للأشخاص الذين انتهى توظيفهم أو الذين يعملون في وظائف غير مشمولة وقت بدء فترة إعاقتهم، يجب على المدير الاحتفاظ بحساب المعطلين عن العمل في صندوق الإعاقة. يُقيد لهذا الحساب 12 بالمائة من الناتج الذي يتم الحصول عليه بضرب معدل مساهمات العمال كما هو محدد في المادة 984، في مبلغ الأجور الخاضعة للضريبة المدفوعة للموظفين المشمولين بالخطط الطوعية لاستحقاقات الإعاقة لكل سنة تقويمية. يُقيد لهذا الحساب أيضًا مبلغ يعادل 12 بالمائة من الناتج الذي يتم الحصول عليه بضرب معدل مساهمات العمال، كما هو محدد في المادة 984، في مبلغ الأجور الخاضعة للضريبة المدفوعة للموظفين المشمولين بصندوق الإعاقة لكل سنة تقويمية. يُخصم من هذا الحساب كل سنة تقويمية المدفوعات من صندوق الإعاقة لدفع الاستحقاقات والتكاليف الإدارية الإضافية لدفع الاستحقاقات للأشخاص الذين انتهى توظيفهم أو الذين يعملون في وظائف غير مشمولة وقت بدء فترة استحقاق إعاقتهم.

Section § 3013

Explanation

يسمح هذا القسم لمدير المالية بتحديد مبلغ المال من صندوق الإعاقة الذي يمكن استخدامه للمصروفات الإدارية المتعلقة بأجزاء معينة من قانون التأمين ضد البطالة وأقسام محددة من قانون الإيرادات والضرائب. يمكن للإدارة ومجلس ضرائب الامتياز استخدام هذه الأموال لهذه الأغراض فقط إذا لم تكن لديهم أموال متاحة من الحكومة الفيدرالية أو وكالاتها.

مبلغ يحدده مدير المالية، من المبالغ المودعة في صندوق الإعاقة، يجوز استخدامه للمصروفات الضرورية لإدارة هذا الجزء والمادتين 17061 و 17061.5 من قانون الإيرادات والضرائب، بالإضافة إلى أي صندوق أو أموال أخرى متاحة لهذا الغرض. يكون هذا المبلغ متاحًا للإدارة لسداد مصروفات إدارة هذا الجزء والمادتين 17061 و 17061.5 من قانون الإيرادات والضرائب من قبل الإدارة ومجلس ضرائب الامتياز، فقط بالقدر الذي لا تكون فيه الأموال المستلمة من الولايات المتحدة أو أي من وكالاتها متاحة لهذه الأغراض.

Section § 3014

Explanation
ينص هذا القانون على أنه عندما يقوم المدير بسحب أموال من صندوق الإعاقة لتغطية المبالغ المستردة، أو الاعتمادات، أو الأحكام القضائية، أو مستحقات الإعاقة، فإن هذه المعاملات لا تخضع للقيود المنصوص عليها في المادة 925.6 من قانون الحكومة. في الأساس، هذا يعني أن هذه المدفوعات المحددة يمكن إجراؤها بحرية أكبر، دون القيود المعتادة.

Section § 3015

Explanation
ينص هذا القانون على أن للإدارة الحق الأول في استخدام أي مساحة في مبانٍ ومرافق معينة ممولة من صندوق الإعاقة. ويشمل ذلك مبنى المكتب المركزي ومواقف السيارات في ساكرامنتو، ومكتب الفرع في لوس أنجلوس. ولا يمكن أن تزيد أسعار الإيجار لهذه المساحات عن التكلفة المطلوبة لتغطية الصيانة والخدمات.