Section § 5800

Explanation

يُعرّف هذا القانون مصطلح "الميناء" ليشمل أي خليج، أو مدخل بحري، أو ذراع بحري حيث تتحرك أمواج المحيط الهادئ دخولاً وخروجاً، بالإضافة إلى أي مياه صالحة للملاحة في المحيط الهادئ حيث يمكن للسفن أن ترسو وتتوقف.

"الميناء،" كما تُستخدم في هذا الجزء، يشمل أي خليج، ميناء، مدخل بحري أو أي ذراع آخر للبحر الذي تمد وتجزر فيه أمواج المحيط الهادئ، أو أي مياه صالحة للملاحة في المحيط الهادئ ومناسبة لرسو وإرساء السفن.

Section § 5801

Explanation
يحدد هذا القانون ما المقصود بمصطلح "لجنة الميناء". ويشمل أي مجموعة أو فرد لديه السلطة القانونية لإدارة أو الإشراف على تطوير وصيانة والتحكم في أي ميناء داخل الولاية.

Section § 5802

Explanation
يوضح هذا القسم أن مصطلح «المقاطعة» يعني تحديدًا مقاطعة تم إنشاؤها وفقًا لإرشادات هذا الجزء من القانون.