Section § 6936

Explanation
يسمح هذا القانون لمنطقة بإصدار سندات إيرادات لجمع الأموال من أجل حيازة أو بناء مرافق أو تحسينات أو ممتلكات تقع ضمن سلطتها لإدارتها أو تشغيلها.

Section § 6937

Explanation
يوضح هذا القانون أن إصدار السندات لا يتم إلا بعد موافقة المجلس على مرسوم بأغلبية خمسة أسباع أعضائه. ويصبح هذا المرسوم نافذ المفعول فور نشره.

Section § 6938

Explanation
يوجب هذا القانون على الأمين نشر لائحة في صحيفة محلية داخل المنطقة. وإذا لم تتوفر صحيفة مناسبة في المنطقة، فيجب نشرها في صحيفة من إحدى المقاطعات التي تقع فيها المنطقة.

Section § 6939

Explanation
يتطلب هذا القسم القانوني من اللائحة أن تحدد تفاصيل مهمة حول السندات، مثل المبلغ الإجمالي، وقيمة السند الفردي، وكيفية استحقاق السندات، وسعر الفائدة أو أعلى سعر فائدة ممكن. كما يجب أن تصف بعبارات عامة المشاريع التي سيتم تمويلها بهذه السندات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن اللائحة أحكامًا أخرى يرى المجلس أنها ضرورية.

Section § 6939.1

Explanation
ينص هذا القانون على أن الأموال المحصلة من سندات محددة ستودع في حساب مسمى خصيصًا ضمن خزانة المنطقة. سيُطلق على هذا الحساب اسم صندوق إيرادات منطقة الميناء للإنشاءات، وسيُستخدم فقط للأهداف المحددة المنصوص عليها في المرسوم ذي الصلة.

Section § 6939.3

Explanation

يوضح هذا القسم القانوني كيفية إجراءات إصدار السندات داخل المنطقة. وهو يوازي الإجراءات والصلاحيات والواجبات والحقوق والتعويضات المنصوص عليها بالفعل في أقسام معينة من قانون الحكومة. هنا، يتم إعادة تعريف مصطلحات محددة: "القرار" يعني "المرسوم"، و"الوكالة المحلية" تشير إلى "المنطقة"، و"الهيئة التشريعية" تُستبدل بـ "المجلس".

تُجرى الإجراءات لإصدار السندات المذكورة، ويكون للمجلس هذه الصلاحيات والواجبات، ويكون لحاملي السندات هذه الحقوق والتعويضات، كل ذلك بما يتفق جوهريًا ومع ذات الأثر القانوني المنصوص عليه في الأقسام (54344) إلى (54346)، شاملة، و(54347)، و(54348)، و(54350)، و(54351)، و(54352)، وفي المواد (4) (التي تبدأ بالقسم 54400) إلى (11) (التي تبدأ بالقسم 54660)، شاملة، من الفصل (6)، الجزء (1)، القسم (2)، الباب (5) من قانون الحكومة. وكما تُستخدم فيه، تعني كلمة "قرار" "مرسومًا"، وتعني كلمة "وكالة محلية" "منطقة"، وتعني عبارة "الهيئة التشريعية" "مجلسًا".