أحكام عامةتعريفات
Section § 9015
Section § 9016
في هذا القسم، يشير مصطلح "اللجنة" تحديدًا إلى لجنة حفظ الموارد بالولاية.
Section § 9017
Section § 9018
Section § 9019
Section § 9020
Section § 9021
Section § 9022
يحدد هذا القسم القانوني "المنطقة العامة" في كاليفورنيا بأنها أي منطقة منشأة بموجب قانون الولاية، باستثناء مناطق حفظ الموارد.
Section § 9023
يُعرّف هذا القانون «المديرين» بأنهم مجلس إدارة المنطقة. عندما يمنح القانون صلاحيات أو يفرض واجبات على المديرين، يجب عليهم التصرف معًا كمجموعة، وليس بشكل فردي.
Section § 9024
Section § 9025
يشير مصطلح "المقاطعة الرئيسية" إلى المقاطعة التي تقع فيها غالبية الأراضي المملوكة ملكية خاصة لمنطقة ما. لا يتغير هذا التعيين حتى لو تحولت حدود المنطقة. بالنسبة للمناطق التي تم دمجها، لا تزال المقاطعة الرئيسية تحدد بناءً على موقع الجزء الأكبر من الأراضي المملوكة ملكية خاصة داخل المنطقة الجديدة.
Section § 9026
Section § 9027
يشرح هذا القانون من يعتبر «مالك أرض» أو «صاحب أرض» في كاليفورنيا لأغراض المسائل المتعلقة بالملكية. يشمل المصطلح ليس فقط من لديهم وثائق ملكية رسمية، بل أيضًا من يحوزون حقوق أرض من الولايات المتحدة أو الولاية عن طريق الحيازة أو الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأفراد مثل الأوصياء أو منفذي الوصايا الذين يديرون ممتلكات بموجب تعيين من المحكمة مالكين، ويمكنهم التصرف في الممتلكات بموافقة المحكمة.
إذا كانت الأرض مسجلة بأسماء مجهولة أو وهمية في سجلات التقييم الضريبي، فإنها تُعامل على أنها ذات مالك واحد بالإضافة إلى أي أسماء حقيقية محددة. يُعتبر أصحاب الحصص غير المقسمة في عقار ما مالكين، وتُحتسب حصصهم كحصص منفصلة. وللأغراض القانونية، تُحدد قيمة الأرض وملكيتها بناءً على أحدث سجلات الضرائب العقارية.
Section § 9028
يشرح هذا القسم من يُعتبر "شاغلًا للأرض" في منطقة معينة. يشمل ذلك أي شخص يحوز الأرض، سواء كان مالكًا لها أو مستأجرًا. حتى لو لم يكن شخص ما موجودًا فعليًا على الأرض ولكن لديه الحق القانوني فيها، فإنه لا يزال يُعتبر شاغلًا. وعلى العكس، فإن الشخص الموجود فعليًا على الأرض يُعد شاغلًا أيضًا، حتى لو لم يكن لديه الحق القانوني في التواجد هناك.
Section § 9029
Section § 9030
يحدد هذا القسم معنى "الوكالة" في سياق التوقيع على العرائض المتعلقة بملكية الأراضي. الوكالة هي أساسًا إذن كتابي يسمح لشخص آخر بالتوقيع على عريضة نيابة عن مالك الأرض. يمكن لملاك الأراضي الأفراد أن يوقع شخص آخر نيابة عنهم، ولكن يجب عليهم الإقرار بالوكالة بأنفسهم. يجب أن يكون حامل الوكالة لا يقل عمره عن 18 عامًا، أو يمكن أن يكون كيانًا قانونيًا مثل شركة أو شراكة. إذا كانت الشركة تملك الأرض، فلا يمكنها استخدام وكالة للتوقيع على عريضة إلا، ويجب على مسؤول في الشركة التحقق من أن الوكالة مفوضة.
Section § 9031
يُعرّف هذا القانون مصطلح "شخص" ليشمل الأفراد والجمعيات والشركات. وهذا يعني أنه عندما يشير القانون إلى "شخص"، فقد يكون الحديث عن أي من هذه الأنواع الثلاثة من الكيانات.
Section § 9032
يشير مصطلح "سجل التقييم" إلى القائمة الكاملة لتقييمات الممتلكات التي تُستخدم لتحديد الضرائب المستحقة على العقارات لأغراض المقاطعة.
Section § 9033
يحدد هذا القسم القانوني "سجلات التقييم" لتشمل جميع الوثائق المتعلقة بتقييم الضرائب وفرضها وتحصيلها. ويشمل ذلك سجل التقييم والخرائط والسجلات الأخرى، بغض النظر عن الجهة التي تحتفظ بها.