Section § 6870

Explanation

ينص هذا القانون على أنه لا يمكن إصدار تراخيص لاستخراج النفط والغاز من المياه الساحلية في قناة سانتا باربرا إلا إذا ثبت أن هذه الأنشطة لن تسبب تسربات نفطية أو تضر بجمال المنطقة الطبيعي. ويشترط القانون استخدام تدابير سلامة واحتواء كافية لمنع انسكابات النفط.

يتم تعريف قناة سانتا باربرا بنقاط جغرافية محددة تبدأ من رأس كونسبشن إلى رأس موغو، ثم إلى جزيرة أنا كابا والجزر القريبة الأخرى، لتشكل منطقة بحرية يجب حمايتها، باستثناء منطقة محددة في قسم آخر.

(a)CA الموارد العامة Code § 6870(a) على الرغم من أي نص قانوني آخر يخالف ذلك، لا يجوز تأجير أي عقود لاستخراج النفط والغاز من الأراضي الساحلية المدية أو الأراضي المغمورة في مياه الولاية ضمن قناة سانتا باربرا، ما لم تحدد اللجنة أن مثل هذا العقد لن يؤدي إلى تسرب أو انسكاب النفط (إما من خلال إيجاد أن أجهزة السلامة والاحتواء التي ستُستخدم كافية لمنع هذا التسرب أو الانسكاب، أو أن لا تسرب أو انسكاب سيحدث بأي حال من الأحوال) أو إلى تدمير القيم الطبيعية أو الجمالية.
(b)CA الموارد العامة Code § 6870(b) كما هو مستخدم في هذا القسم، قناة سانتا باربرا هي المنطقة الموصوفة كالتالي:
تبدأ من نقطة تقاطع علامة المد العالي العادية للمحيط الهادئ مع النقطة الغربية لرأس كونسبشن (Point Conception)؛ ثم في اتجاه عام شرقي وجنوب شرقي على طول علامة المد العالي العادية المذكورة إلى النقطة الغربية لرأس موغو (Point Mugu)؛ ثم في اتجاه عام جنوب غربي إلى الطرف الجنوبي الغربي لجزيرة أنا كابا (Anacapa Island)؛ ثم على طول الجوانب الداخلية لجزر أنا كابا (Anacapa)، سانتا كروز (Santa Cruz)، سانتا روزا (Santa Rosa) وسان ميغيل (San Miguel) إلى الجزء الأكثر غربية من جزيرة سان ميغيل (San Miguel Island)؛ ثم في اتجاه شمالي إلى نقطة البداية؛ باستثناء المنطقة الموصوفة في الفقرة (ب) من القسم 6871.2.

Section § 6871

Explanation
يوضح هذا القانون أن لجنة حكومية محددة فقط هي التي يمكنها تأجير الأراضي تحت الماء، مثل أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة، لاستخراج النفط والغاز. وينص على أنه لا يجوز لأي حكومات محلية أو مدن أو مسؤوليها منح الإذن باستخراج النفط أو الغاز من هذه الأراضي المملوكة للدولة.

Section § 6871.3

Explanation
يسمح هذا القانون للجنة بتأجير أراضي الدولة لإنتاج النفط أو الغاز إذا كان ذلك يصب في مصلحة الدولة العليا. يتم ذلك إما بقرار من اللجنة نفسها أو بناءً على طلب كتابي من شخص مؤهل. يتم التأجير وفقًا لقواعد محددة ويكون متاحًا للمزايدة في الأوقات والأجزاء التي تحددها اللجنة.

Section § 6871.4

Explanation
يسمح هذا القانون للجنة بتقسيم الأراضي إلى قطع ذات حجم وشكل مناسبين لأغراض التأجير. ويجب ألا تزيد مساحة كل عقد إيجار عن 5,760 فدانًا.

Section § 6872

Explanation
إذا قدم شخص طلبًا لتطوير النفط والغاز في المياه التابعة للدولة وتبين أن طلبه غير مكتمل، فلديه عام واحد لإصلاحه. إذا ظل غير مكتمل بعد عام، يتم سحب الطلب تلقائيًا. إذا حدث ذلك، يمكن لمقدم الطلب إعادة التقديم بتقديم طلب جديد.

Section § 6872.1

Explanation
يمنح هذا القانون اللجنة صلاحية تأجير أراضي المد والجزر والمغمورة المملوكة للدولة لإنتاج النفط والغاز، إذا كان يُعتقد أن النفط والغاز يتم استخراجهما من هذه الأراضي بواسطة آبار قريبة على ممتلكات خاصة. يقتصر التأجير على المناطق الضرورية لمنع استنزاف موارد الدولة بواسطة هذه الآبار المجاورة.

Section § 6872.2

Explanation
إذا قررت لجنة الولاية الحفر في أراضي المد والجزر والمغمورة المملوكة للدولة جنوب نيوبورت بيتش، فيجب عليها استخدام الحفر المائل. وهذا يعني الحفر من موقع بري بزاوية مائلة للأسفل للوصول إلى المنطقة تحت الماء. تساعد هذه الطريقة في حماية المناطق الترفيهية والسكنية القريبة من أي إزعاج.

Section § 6872.5

Explanation

يسمح هذا القانون للجنة بتغيير حدود العقود الإيجارية القائمة لتشمل بالكامل حقل موارد يقع جزء منه فقط ضمن العقد الإيجاري. لحدوث هذا التغيير، يجب استيفاء عدة شروط. يجب أن تجد اللجنة أن التعديل يساعد في استخدام موارد الدولة بكفاءة أكبر، ولن يزيد عدد أو حجم المنصات البحرية (إلا إذا كانت التعديلات الطفيفة ضرورية)، ولا يؤدي إلى بناء أو تغيير كبير للمصافي (إلا إذا كان مرتبطًا بمنشآت إنتاج الحقول)، وأنه الخيار الأقل ضررًا بيئيًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تطوير أي أجزاء مضافة حديثًا من الحقل إلا من المواقع البرية أو المنشآت البحرية القائمة ضمن الحدود الأصلية.

يجوز للجنة تعديل حدود العقود الإيجارية القائمة لتشمل حقلًا بأكمله محتوى جزئيًا ضمن العقد الإيجاري القائم، شريطة استيفاء الشرطين التاليين معًا:
(أ) تتوصل اللجنة إلى جميع النتائج التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 6872.5(1) سيسمح التعديل باستخدام أكثر كفاءة لموارد الدولة.
(2)CA الموارد العامة Code § 6872.5(2) لن يتم زيادة عدد وحجم المنصات البحرية القائمة، باستثناء أنه سيُسمح بإجراء تعديلات على منصة ضمن الحدود القائمة للعقد الإيجاري حيث تكون التعديلات ضرورية بشكل معقول لتطوير جميع الموارد ضمن العقد الإيجاري المعاد تشكيله.
(3)CA الموارد العامة Code § 6872.5(3) لن يتطلب تعديل الحدود بناء أو تعديلًا رئيسيًا لمصفاة في هذه الولاية للسماح بتطوير أي إنتاج متزايد ناتج عن تعديل الحدود، ما لم يكن هذا البناء أو التعديل الرئيسي لمنشأة إنتاج حقلية تخدم العقد الإيجاري.
(4)CA الموارد العامة Code § 6872.5(4) يمثل تعديل الحدود البديل الأقل ضررًا بيئيًا والممكن تطبيقه لاستخراج وإنتاج الموارد المتأثرة.
(ب) لا يجوز تطوير تلك الأجزاء من الحقل ضمن المناطق المضافة إلى العقد الإيجاري القائم إلا من المواقع البرية أو من المنشآت البحرية القائمة ضمن حدود العقد الإيجاري الأصلي.

Section § 6873

Explanation

يحدد هذا القسم المتطلبات الخاصة بتأجير مناطق مثل أراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة وقيعان الأنهار أو البحيرات لأنشطة مثل حفر الآبار. ويفرض أن تتضمن اتفاقيات الإيجار شروطًا محددة لمنع التلوث أو التلويث، وضمان عدم تداخل الأنشطة مع المناطق الترفيهية أو السكنية أو الملاحة والصيد في المياه. يمكن إجراء الحفر من منصات مختلفة، بما في ذلك الهياكل البرية أو العائمة، شريطة أن تستوفي الأذونات المطلوبة من الوكالات المعنية.

يجب أن يسمح عقد الإيجار أيضًا بوقت معقول للحصول على التصاريح اللازمة وبدء العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يلتزم البناء المتعلق بعقد الإيجار بقواعد اللجنة وقت تقديم العطاءات. يمكن تعديل عقود الإيجار القائمة لتتوافق مع هذه المتطلبات إذا وافق الطرفان.

عند تأجير أراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة، تعد اللجنة نموذج عقد إيجار يتضمن، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى التي تراها اللجنة مرغوبة وضرورية، أحكامًا مناسبة واردة في هذا الفصل وما يلي:
(a)CA الموارد العامة Code § 6873(a) يجوز حفر كل بئر يتم حفره بموجب شروط عقد الإيجار أو حفره مائلاً إلى باطن أراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة، المشمولة بعقد الإيجار، من مواقع حفر مرتفعة أو ساحلية أو شاطئية مملوكة للدولة أو خاضعة لسيطرتها أو مملوكة للمستأجر أو متاحة له في أي وقت، أو من مواقع حفر تقع على أي أراضٍ مردومة تم ردمها سابقًا أو لاحقًا، سواء كانت متلاصقة أو غير متلاصقة للأراضي الساحلية أو الشاطئية أو المرتفعة، أو من أي رصيف بحري تم إنشاؤه سابقًا أو لاحقًا ومملوك للمستأجر أو متاح له ومتاح لهذا الغرض، أو من منصات أو هياكل أخرى ثابتة أو عائمة في أراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة، أو عليها أو فوقها، المشمولة بعقد الإيجار أو المتاحة للمستأجر بطريقة أخرى.
(b)CA الموارد العامة Code § 6873(b) يحظر عقد الإيجار هذا تلوث أو تلويث المحيط أو أراضي المد والجزر أو الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة، ويحظر الإضرار بالاستحمام أو الصيد أو الملاحة في مياه المحيط أو أي خليج أو مدخل منه أو أي نهر أو بحيرة صالحة للملاحة، والتدخل فيها، ويحظر الإضرار بالمناطق الترفيهية أو السكنية الساحلية المطورة والتدخل فيها. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بإيداع أي زيت أو قار أو منتج نفطي متبقٍ أو أي نفايات من أي نوع من أي بئر أو أعمال في مياه المحيط أو أي خليج أو مدخل منه أو أي نهر أو بحيرة صالحة للملاحة أو مرورها إليها.
لا ينطبق هذا البند الفرعي على إيداع أو مرور المياه التي لا تحتوي على أي هيدروكربونات أو مواد نباتية أو حيوانية في هذه المياه.
لا يحظر هذا البند الفرعي إيداع أو مرور مخلفات الحفر أو طين الحفر الخالي من الزيت والمواد الضارة بالحياة البحرية في مياه المحيط أو أي خليج أو مدخل منه، إذا كانت هذه الأنشطة تتم بموجب ترخيص من مجلس إقليمي لمراقبة جودة المياه.
(c)CA الموارد العامة Code § 6873(c) إذا اقترح المستأجر، كما كشفت المعلومات المقدمة مع عرضه، حفر بئر أو أكثر من أراضٍ مردومة، سواء كانت متلاصقة أو غير متلاصقة للأراضي الساحلية أو الشاطئية أو المرتفعة، أو من أي رصيف بحري أو من منصات أو هياكل أخرى ثابتة أو عائمة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض، وإذا كان الحصول على إذن من أي وكالة اتحادية أو حكومية مطلوبًا قانونًا لإنشاء أي من هذه الأراضي أو الهياكل المردومة، يُمنح المستأجر فترة زمنية معقولة بعد توقيع عقد الإيجار للحصول على الإذن اللازم من هذه الوكالات الاتحادية والحكومية المطلوبة قانونًا، وعند الحصول على هذا الإذن، يُمنح وقت معقول إضافي، يُحدد مع مراعاة طبيعة الأراضي المردومة أو الهيكل أو الهياكل المراد إنشاؤها، لبدء عمليات حفر هذا البئر أو الآبار. تمدد اللجنة مدة الحفر في عقد الإيجار بفترة تساوي هذا الوقت المعقول للحصول على هذا الإذن، وإذا لزم الأمر، إلى التاريخ الذي تم تمديد وقت بدء عمليات حفر هذا البئر أو الآبار إليه.
(d)CA الموارد العامة Code § 6873(d) يجب أن تتوافق أي أراضٍ مردومة بحرية أو هيكل أو هياكل تم إنشاؤها لغرض الحفر بموجب هذا القسم مع القواعد واللوائح المعمول بها لدى اللجنة وقت دعوة تقديم العروض التي تم بموجبها منح عقد الإيجار. يجب أن يتم الحفر، سواء من مواقع مرتفعة أو ساحلية أو شاطئية أو بحرية، بما يتوافق مع هذه القواعد واللوائح المعمول بها وقت دعوة تقديم العروض التي تم بموجبها منح عقد الإيجار.
في حالة أي عقد إيجار قائم لأراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة، يجوز للجنة، بموافقة الطرف الآخر، تعديل العقد ليتضمن أو يتوافق مع البنود الفرعية (a) و (b) و (c) و (d) من هذا، أو أي منها، باستثناء أن أحكام البند الفرعي (d) المذكور عند دمجها في عقد إيجار من خلال هذا التعديل يجب أن تشير إلى القواعد واللوائح المعمول بها وقت إجراء هذا التعديل بدلاً من تلك المعمول بها وقت دعوة تقديم العروض التي تم بموجبها منح عقد الإيجار، ولا يجوز دمج البند الفرعي (a) المذكور في عقد إيجار من هذا القبيل دون دمج البند الفرعي (d) المذكور فيه أيضًا.

Section § 6873.1

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون مصطلح 'الأراضي المردومة' بأنها مناطق مثل أراضي المد والجزر أو قيعان الأنهار التي تم رفعها صناعياً بمواد مثل التراب أو الصخر أو الرمل لإنشاء أرض جافة. يمكن تثبيت الردم في مكانه أو حمايته بحواجز مثل الجدران البحرية. يجب أن توافق اللجنة على أي عملية ردم بموجب عقد إيجار.

تشمل الأراضي المردومة، على سبيل المثال لا الحصر، أراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة، التي تم استصلاحها صناعياً عن طريق رفع هذه الأراضي فوق أعلى ارتفاع محتمل للمد والجزر، أو خط المياه المرتفعة على ضفاف النهر أو الشاطئ، لتشكيل أرض جافة، عن طريق وضع ردم أو إيداع تراب أو صخر أو رمل أو أي مادة صلبة أخرى غير قابلة للتلف. يمكن الاحتفاظ بهذا الردم في مكانه أو حمايته بواسطة حواجز بحرية أو جدران بحرية أو تحصينات أو حواجز مماثلة، ويمكن وضعه في أي موقع توافق عليه اللجنة بموجب عقد إيجار صادر سابقاً أو لاحقاً عملاً بهذه المادة.

Section § 6873.2

Explanation

ينص هذا القانون على أنه قبل أن تتمكن اللجنة من تأجير الأراضي المدية والمغمورة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة لإنتاج النفط والغاز، يجب عليها عقد جلسة استماع عامة بشأن مسودة تقرير تقييم الأثر البيئي للإيجار المقترح. يجب أن تُعقد جلسة الاستماع بالقرب من المنطقة المتأثرة بالإيجار.

قبل 30 يومًا على الأقل من جلسة الاستماع، يجب على اللجنة إخطار كل مدينة أو مقاطعة قريبة كتابيًا ونشر الإشعار وفقًا لإجراءات محددة. يمكن للجنة تفويض مهمة عقد هذه الجلسات لموظفيها أو عامليها.

عند تنفيذ متطلبات الفقرة (b) من المادة 6873 وقانون جودة البيئة في كاليفورنيا (القسم 13 (الذي يبدأ بالمادة 21000))، يتعين على اللجنة، قبل تأجير الأراضي المدية والمغمورة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة لأغراض النفط والغاز، عقد جلسة استماع واحدة على الأقل بشأن أي مسودة تقرير تقييم الأثر البيئي المعدة للإيجار المقترح. تُعقد جلسة الاستماع داخل مدينة أو مقاطعة بالقرب من المنطقة التي يُنظر في تأجيرها. يجب على اللجنة تقديم إشعار كتابي مدته 30 يومًا على الأقل بخصوص جلسة الاستماع العامة لكل مدينة أو مقاطعة تقع داخل منطقة الإيجار المقترحة أو مجاورة لها، ويجب أن تنشر الإشعار بالطريقة المنصوص عليها في المادة 6834. يجوز للجنة تفويض صلاحية عقد جلسات الاستماع المنصوص عليها في هذا القسم إلى موظفيها أو عامليها.

Section § 6873.5

Explanation

يحدد هذا القانون العملية التي يجب على اللجنة اتباعها قبل تأجير الأراضي البحرية لأنشطة مثل استكشاف النفط في المناطق الساحلية بكاليفورنيا. قبل اعتماد عقد الإيجار، يجب عليهم التشاور مع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة الأسماك والألعاب ودائرة مصايد الأسماك البحرية الوطنية، وعقد جلسة استماع عامة بإشعار مدته 30 يومًا، وتقييم الآثار البيئية، خاصة على مصايد الأسماك والموائل البحرية.

تأخذ اللجنة في اعتبارها الوثائق البيئية، وتوصيات الوكالات وممثلي الصناعة، والجهود التعاونية للتخفيف من الآثار المحتملة. يجب حماية المناطق المهمة للصيد أو الحياة البحرية، ويمكن للجنة فرض الشروط اللازمة لحماية هذه المناطق.

ومع ذلك، يسمح القانون بالحفر المائل أو الاتجاهي من خارج مناطق الصيد المحمية هذه.

(a)CA الموارد العامة Code § 6873.5(a) عند تنفيذ متطلبات الفقرة (ب) من المادة 6873 وقانون جودة البيئة في كاليفورنيا، يجب على اللجنة، قبل اعتماد صيغة عقد إيجار لتأجير الأراضي البحرية المدية والمغمورة الواقعة بين خط المد العالي المتوسط والحد القضائي لمسافة ثلاثة أميال، التشاور مع إدارة الأسماك والألعاب، ودائرة مصايد الأسماك البحرية الوطنية، وممثلي صناعة النفط، وممثلي الصيادين العاملين داخل المنطقة التي يتم النظر في تأجيرها. يجب على اللجنة عقد جلسة استماع واحدة على الأقل بشأن مسودة الوثيقة البيئية المعدة لعقد الإيجار المقترح في اختصاص حكومة محلية داخل المنطقة الساحلية، كما هو محدد بالمادة 30103، بالقرب من المنطقة التي يتم النظر في تأجيرها. يجب على اللجنة تقديم إشعار كتابي مدته 30 يومًا على الأقل بخصوص جلسة الاستماع العامة لكل مدينة أو مقاطعة تقع داخل منطقة الإيجار المقترحة أو مجاورة لها، ويجب عليها نشر الإشعار بالطريقة المنصوص عليها في المادة 6834. يجوز للجنة تفويض سلطة عقد الجلسات المنصوص عليها في هذا القسم إلى موظفيها أو عامليها.
(ب) يجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة لعقد الإيجار المقترح على مصايد الأسماك والموائل البحرية داخل المنطقة التي يتم النظر في تأجيرها. يجب على اللجنة أن تشمل في اعتبارها ما يلي:
(1)CA الموارد العامة Code § 6873.5(1) الوثيقة البيئية المعدة لعقد الإيجار المقترح.
(2)CA الموارد العامة Code § 6873.5(2) توصيات إدارة الأسماك والألعاب، ودائرة مصايد الأسماك البحرية الوطنية، وصناعة النفط، والصيادين.
(3)CA الموارد العامة Code § 6873.5(3) الجهود التعاونية لصناعة النفط والصيادين لتطوير خطط للتخفيف من الآثار المحتملة.
(ج) تشمل مناطق الصيد التي يجب أخذها في الاعتبار للحماية مناطق الصيد الراسخة أو مناطق التفريخ أو الحضانة الحرجة كما هو مبين بسجلات إدارة الأسماك والألعاب.
(د) يجوز للجنة فرض شروط أو أحكام أو متطلبات تشغيلية تراها ضرورية لحماية مصايد الأسماك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استبعاد مناطق محددة من أنشطة التطوير.
(هـ) لا يجوز تفسير هذا القسم على أنه قيد على الحفر المائل أو الاتجاهي تحت المنطقة المستبعدة من أي موقع خارج منطقة صيد مستبعدة.

Section § 6874

Explanation

عند تقديم عطاء للحفر، يجب على مقدمي العطاءات تضمين تفاصيل حول مكان وكيفية تخطيطهم للحفر. يجب على اللجنة معاملة جميع مقدمي العطاءات بإنصاف ولا يمكنها تفضيل طرق أو مواقع معينة (مثل المواقع البرية أو المائية). ومع ذلك، إذا كانت المناطق المائية المملوكة للدولة تحتوي على نفط أو غاز يتم استنزافه بواسطة آبار يملكها آخرون في مكان قريب، وكان الحفر سيضر بالمناطق المطورة القريبة، فيمكن للجنة تقييد كيفية إجراء الحفر.

يجب أن يرفق بكل عطاء معلومات تتضمن وصفًا للموقع أو المواقع، الهيكل أو الهياكل، التي يقترح مقدم العطاء الحفر منها. عند منح عقد الإيجار، لا يجوز للجنة التمييز بين مقدمي العطاءات بحظر الحفر من مواقع حفر برية أو ساحلية أو نهرية، أو الحفر من مواقع على أراضٍ مردومة، سواء كانت متلاصقة أو غير متلاصقة للأراضي النهرية أو الساحلية أو المرتفعات، أو على أي رصيف بحري أو منصة أو أي هيكل ثابت أو عائم آخر في، على أو فوق الأراضي المدية والمغمورة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة، والتي وافقت الدولة أو مالك آخر لها، أو قد يوافق لاحقًا، على هذا الاستخدام؛ شريطة، مع ذلك، أنه في حال قررت اللجنة أن الأراضي المدية أو المغمورة المملوكة للدولة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة تحتوي على رواسب نفط أو غاز يتم استنزافها بواسطة آبار يملكها آخرون على أراضٍ مجاورة، ولا يمكن تطوير هذه الأراضي المدية والمغمورة المملوكة للدولة أو قيعان الأنهار أو البحيرات الصالحة للملاحة بطريقة معينة للاستكشاف أو التطوير أو التشغيل دون التدخل في أو الإضرار بالمناطق المطورة على ضفاف الأنهار أو السواحل، أو المناطق الترفيهية أو السكنية، حينئذٍ يجوز للجنة عرض ومنح عقد إيجار للنفط والغاز على هذه الأراضي مع حظر ضد طريقة الاستكشاف أو التطوير أو التشغيل المحددة هذه.

Section § 6875

Explanation

يسمح هذا القانون للمدينة أو المقاطعة التي تدير أراضي مملوكة للدولة، مثل أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة وقيعان الأنهار، بالحصول على تعويض من الدولة. يأتي هذا الدفع من الأرباح، مثل الإتاوات، الناتجة عن استخراج النفط والغاز من تلك الأراضي.

يمكن تعويض المدينة أو المقاطعة عن أي أضرار أو تعطيلات ناجمة عن عمليات الحفر والتشغيل. وتحصل الدولة على الحق في السماح للمستأجرين بالعمل في هذه الأراضي بموجب شروط محددة تضعها لجنة، مما يضمن مصالح الدولة.

يتضمن الاتفاق أيضًا تسوية أي مطالبات قانونية قد تكون للمدينة أو المقاطعة ضد الدولة فيما يتعلق باستخراج النفط والغاز. ويجب استخدام أي أموال تتلقاها المدينة أو المقاطعة فقط فيما يتصل بإدارة هذه الأراضي وفقًا لأهداف الائتمان الأصلية.

إذا كانت الهيئة التشريعية قد نقلت إلى أي مدينة أو مقاطعة إدارة الائتمان، سواء كان محدودًا أم لا، الذي بموجبه تحتفظ الدولة بأراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة أو قيعان الأنهار والبحيرات الصالحة للملاحة، يجوز للجنة، عملاً بهذا الفصل، إبرام اتفاقيات نيابة عن الدولة لتعويض أي مدينة أو مقاطعة من هذا القبيل عن استخدام مواقع الحفر والتشغيل السطحية على هذه الأراضي من الإتاوة أو الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من النفط والغاز المستخرج من هذه الأراضي بواسطة مستأجري الدولة.
يجب أن يشمل أي تعويض من هذا القبيل مبلغًا كافيًا لتعويض أي مدينة أو مقاطعة من هذا القبيل بشكل معقول عن أي ضرر أو تداخل مع الاستخدام أو الاستخدامات التي يتم أو قد يتم استغلال سطح هذه الأراضي بها من قبل أو نيابة عن هذه المدينة أو المقاطعة. ويجب أن يشمل المقابل للدولة في أي اتفاق من هذا القبيل حق مستأجر الدولة في القيام بجميع العمليات على أي من أراضي المد والجزر أو قيعان الأنهار والبحيرات الصالحة للملاحة اللازمة لتحقيق أغراض هذا الفصل، ومثل هذه الشروط والأحكام التي تحددها اللجنة لتكون في مصلحة الدولة.
يجب أن يشمل المقابل للدولة في أي اتفاق من هذا القبيل أيضًا تسوية وتنازل وإبراء ذمة لأي وجميع المطالبات والحقوق التي تملكها أو قد تملكها هذه المدينة أو المقاطعة ضد الدولة والناشئة عن أو فيما يتعلق باستخراج وإزالة النفط والغاز من هذه الأراضي. ويجب استخدام جميع الأموال المدفوعة لأي مدينة أو مقاطعة بموجب هذا القسم حصراً لتعزيز الائتمان الذي بموجبه تم نقل إدارة أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة وقيعان الأنهار والبحيرات الصالحة للملاحة إلى هذه المدينة أو المقاطعة وللأغراض المنصوص عليها في القانون الذي ينقل إدارة هذه الأراضي.

Section § 6876

Explanation

يسمح هذا القانون للجنة الدولة باتخاذ إجراءات قانونية إذا قام شخص ما بالحفر أو الاستعداد للحفر بحثًا عن النفط أو الغاز في أراضي الدولة المغمورة أو أراضي المد والجزر دون ترخيص مناسب. يمكن للدولة أن تسعى لوقف هذه العمليات وتطلب تعويضات. ومع ذلك، إذا بدأ الحفر قبل 24 مارس 1938 في أراضٍ تم ردمها، فقد تصدر اللجنة عقد إيجار بشروط معينة، بما في ذلك إتاوات عادلة للعمليات السابقة والمستقبلية.

إذا تبين للجنة أن أي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركة قد قام بحفر آبار أو يستعد لحفرها في أراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة التي تملكها الدولة، أو التي للدولة الحق في استخراج النفط أو الغاز أو كليهما منها، وذلك لاستخراج النفط أو الغاز منها، بخلاف ما هو مسموح به بموجب سلطة ممنوحة وفقًا لهذا الفصل، سواء كان هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص أو الشركة يتصرفون بموجب سلطة مزعومة أم لا، فعلى اللجنة أن تتخذ إجراءً قانونيًا باسم الدولة ونيابة عنها في محكمة ذات اختصاص قضائي مناسب، لمنع شغل واستغلال هذه الأراضي والمطالبة بتعويض عن أي إصابة أو ضرر يلحق بهذه الأراضي؛ إلا أنه إذا كانت عمليات الحفر تُجرى في أراضٍ تم ردمها، وإذا كانت هذه العمليات قد بدأت قبل 24 مارس 1938، يجوز للجنة، إذا بدا ذلك في مصلحة الدولة، أن تصدر، نيابة عن الدولة، عقد إيجار لأي من هؤلاء الأشخاص أو مجموعات الأشخاص أو الشركات وفقًا لأحكام هذا الفصل حسب الاقتضاء، وعلى أساس إتاوة بأثر رجعي ومستقبلي، تبدو معقولة وعادلة في الظروف لكل من المستأجر والدولة.

Section § 6877

Explanation
يسمح هذا القسم للدولة بتأجير قيعان الأنهار والبحيرات الملاحية لإنتاج النفط والغاز. يجب أن يتبع التأجير القواعد المنصوص عليها في قسم ذي صلة من القانون، وهو القسم 6871.3، والالتزام بأي شروط أو قيود مذكورة في هذه المادة، طالما أنها لا تتعارض مع أجزاء أخرى من هذا الفصل.

Section § 6878

Explanation

يوضح هذا القسم أن أي منح لأراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة للمدن أو المقاطعات أو التقسيمات الأخرى قبل 11 يونيو 1938 تظل سارية المفعول. ولا يؤثر ذلك على من يمكنه المطالبة بحق استخراج المعادن مثل النفط والغاز من هذه الأراضي.

ومع ذلك، لا يمكن لأي مدينة أو مقاطعة حصلت على مثل هذه المنح من الأراضي تأجير أو استخراج النفط أو الغاز دون موافقة لجنة أراضي الولاية. ينطبق هذا بشكل خاص على المناطق الواقعة ضمن أقسام محددة على طول ساحل المحيط الهادئ، وخاصة بالقرب من نيوبورت بيتش وضمن مناطق معينة مفصلة في أقسام أخرى. يجب أن تتوافق أي اتفاقيات مع قواعد الأقسام الإضافية بعد موافقة اللجنة.

في الأساس، يحدد هذا القانون شروطًا صارمة لاستخراج المعادن من هذه الأراضي لضمان إشراف الدولة والامتثال لنتائج محددة قبل المضي قدمًا في أي عقد إيجار أو اتفاقية.

لا يوجد في هذا الفصل ما يحد من أثر أي منحة لأراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة الممنوحة قبل 11 يونيو 1938 لأي مدينة أو مقاطعة أو تقسيم سياسي آخر، ولا بأي شكل من الأشكال المساس بأي مطالبة قد تكون للدولة، من جهة، أو لتلك المدينة أو المقاطعة أو التقسيم السياسي، من جهة أخرى، في أو على حق استخراج أو الترخيص باستخراج النفط أو الغاز أو المعادن الأخرى الكامنة تحت هذه الأراضي.
على الرغم من أي حكم مخالف وارد هنا، لا يجوز لأي مدينة أو مقاطعة أو تقسيم سياسي منحتها الدولة أراضي مد وجزر أو أراضي مغمورة دون الاحتفاظ بالمعادن أن تبرم أي عقد إيجار أو اتفاقية لاستخراج النفط أو الغاز أو الهيدروكربونات الأخرى من أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة هذه ضمن أي منطقة موصوفة في الأقسام الفرعية (a) حتى (e)، شاملة، من المادة 6871.2 من هذا القانون، أو من أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة على طول ساحل المحيط الهادئ جنوب الحدود الشمالية لمدينة نيوبورت بيتش في مقاطعة أورانج حتى الحدود الجنوبية للولاية، حتى تصدر لجنة أراضي الولاية النتائج وفقًا لأحكام المادة 6872 من هذا القانون فيما يتعلق بأي أراضٍ ضمن أي منطقة موصوفة في الأقسام الفرعية (a)، (c)، (d) و (e) من المادة 6871.2 من هذا القانون، أو أصدرت النتائج وفقًا لأحكام المادة 6872.1 من هذا القانون فيما يتعلق بأي أراضٍ ضمن المنطقة الموصوفة في القسم الفرعي (b) من المادة 6871.2 من هذا القانون، أو أصدرت النتائج وفقًا لأحكام المادة 6872 من هذا القانون فيما يتعلق بأي أراضي مد وجزر أو أراضي مغمورة على طول ساحل المحيط الهادئ جنوب الحدود الشمالية لمدينة نيوبورت بيتش في مقاطعة أورانج حتى الحدود الجنوبية للولاية.
شريطة كذلك أن أي عقد إيجار أو اتفاقية لاستخراج النفط والغاز أو الهيدروكربونات الأخرى من أراضي المد والجزر أو الأراضي المغمورة الممنوحة هذه المصرح بإبرامها من قبل مقاطعة أو مدينة أو تقسيم سياسي بعد إصدار لجنة أراضي الولاية للنتائج الضرورية كما هو منصوص عليه سابقًا، يجب أن تكون متوافقة مع أحكام المادة 6872.1 من هذا القانون فيما يتعلق بأي أراضٍ ضمن المنطقة الموصوفة في القسم الفرعي (b) من المادة 6871.2 من هذا القانون، ويجب أن تكون متوافقة مع أحكام المادة 6872.2 من هذا القانون فيما يتعلق بأي أراضي مد وجزر أو أراضي مغمورة على طول ساحل المحيط الهادئ جنوب الحدود الشمالية لمدينة نيوبورت بيتش في مقاطعة أورانج حتى الحدود الجنوبية للولاية.

Section § 6879

Explanation

يسمح هذا القانون للمدن أو المقاطعات التي تمتلك أراضي المد والجزر والمغمورة بالتعاون مع جهات أخرى لإدارة إنتاج النفط والغاز من تلك الأراضي. إذا رأت المدينة أو المقاطعة أن إدارة هذه الموارد بشكل تعاوني مفيد، أو أنه يمنع هدرها، فيمكنها إبرام اتفاقيات تحدد كيفية تطوير وتشغيل حقول النفط والغاز.

لكن يجب ألا تضر هذه الاتفاقيات بالمصالح العامة مثل الملاحة أو صيد الأسماك أو التجارة. تتطلب هذه الاتفاقيات موافقة لجنة أراضي الولاية، التي تتحقق من عدم المساس بالمصالح العامة. يوضح القانون أن هذه الاتفاقيات لن تغير أي أمانات قائمة على الأراضي، وتنطبق فقط على الجزء المحدد من الإنتاج الذي يخص أراضي المدينة أو المقاطعة.

بمجرد الموافقة عليها، تلزم هذه الاتفاقيات الولاية والحكومة المحلية والمشغلين وأي أطراف أخرى معنية. وهي قابلة للتنفيذ قانونيًا، مما يعني أن على الجميع الالتزام بالاتفاق. استثناء ملحوظ هو أن هذه الاتفاقيات لن تؤثر على خطوط حدود الأراضي الممنوحة لمدينة لونج بيتش بموجب قوانين سابقة محددة.

متى ما مُنحت أراضي المد والجزر والمغمورة التابعة للولاية لمدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة بموجب منحة لا تحتفظ للدولة بحق إنتاج النفط والغاز منها، وإذا قرر هذا الممنوح له أن ذلك يصب في مصلحة زيادة الاستخلاص النهائي للنفط أو الغاز من هذه الأراضي، أو في مصلحة حماية النفط أو الغاز في الأراضي المذكورة من الهدر غير المعقول، أو أن هبوط أو غرق هذه الأراضي والأراضي المجاورة قد يمكن إيقافه أو تحسينه بذلك، يجوز لهذا الممنوح له إبرام اتفاقيات بغرض تحقيق التطوير والتشغيل التعاوني لكامل أو جزء أو أجزاء من حقل النفط والغاز الذي تقع فيه هذه الأراضي، أو بغرض تحقيق تطوير أو تشغيل كامل أو جزء أو أجزاء من هذا الحقل كوحدة واحدة، أو بغرض تحديد وقت وموقع وطريقة حفر وتشغيل الآبار لإنتاج النفط أو الغاز، أو النص على إعادة أو حقن الغاز أو الماء أو المواد الأخرى في باطن الأرض بغرض التخزين أو إعادة ضغط حقل النفط أو الغاز هذا.
يجب أن ينص كل اتفاق من هذا القبيل على حظر أي مساس بالثقة العامة للتجارة أو الملاحة أو مصايد الأسماك التي تخضع لها الأراضي الممنوحة المذكورة، ويجب تقديمه إلى لجنة أراضي الولاية للموافقة عليه. إذا وجدت لجنة أراضي الولاية أن الاتفاق المذكور ينص على ذلك وأن إبرام هذا الاتفاق وأداءه يصب في المصلحة العامة، يجوز للجنة أراضي الولاية حينئذ الموافقة على هذا الاتفاق نيابة عن الولاية.
تجد الهيئة التشريعية وتعلن بموجبه أن إبرام وأداء أي اتفاق من هذا القبيل تمت الموافقة عليه من قبل لجنة أراضي الولاية لن يمس بالثقة العامة للتجارة والملاحة ومصايد الأسماك التي تخضع لها الأراضي الممنوحة المذكورة، وأن أي أفعال أو أمور تتم عملاً بشروطه أو تنتج عنه تتوافق مع ولا تنتهك شروط أو أحكام أي منحة من هذا القبيل أو أي ائتمان أو قيود وشروط متعلقة بذلك. لا يجوز لأي اتفاق من هذا القبيل تمت الموافقة عليه من قبل لجنة أراضي الولاية أن يؤثر أو يؤدي إلى، أو أن يُفسر على أنه يؤثر أو يؤدي إلى إلغاء أو تغيير في أي ائتمان يتعلق بالأراضي المذكورة، أو في أي منحة أو نقل ملكية أو تصرف أو تحويل للأراضي المذكورة، أو أي جزء منها، إلى أي فرد أو شركة أو مؤسسة أخرى، حتى لو نص هذا الاتفاق على تجميع النفط أو الغاز أو المواد الهيدروكربونية الأخرى المنتجة من الأراضي المذكورة مع النفط أو الغاز أو المواد الهيدروكربونية الأخرى المنتجة من أراضٍ أخرى، أو أدى إلى هجرة أي نفط أو غاز أو مواد هيدروكربونية أخرى بين الأراضي المذكورة والأراضي الأخرى. أي ائتمانات أو قيود أو شروط تتعلق بأي إنتاج من الأراضي الممنوحة المذكورة والمشمولة في أي اتفاق من هذا القبيل، أو بأي عائدات من هذا الإنتاج، يجب أن تنطبق فقط على ذلك الجزء من الإنتاج أو ذلك الجزء من العائدات منه المخصص لتلك المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة بسبب الأراضي المذكورة بموجب أي اتفاق من هذا القبيل، ولا تنطبق على أي إنتاج آخر أو العائدات منه، سواء كان قد تم إنتاجه من الأراضي المذكورة أو من أراضٍ أخرى.
إذا تمت الموافقة عليه من قبل لجنة أراضي الولاية، فإن أي اتفاق من هذا القبيل يلزم الولاية، ويلزم أيًا من الأطراف التالية الذين يوقعون عليه:
(a)CA الموارد العامة Code § 6879(a) تلك المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة؛ و
(b)CA الموارد العامة Code § 6879(b) أي مشغل لأراضي المد والجزر والمغمورة هذه بموجب عقد مع تلك المدينة أو المقاطعة أو المدينة والمقاطعة، وخلفاء هؤلاء المشغلين والمتنازل لهم؛ و
(c)CA الموارد العامة Code § 6879(c) أي طرف آخر، وخلفاء هذا الطرف الآخر والمتنازل لهم.
يكون أي اتفاق من هذا القبيل قابلاً للتنفيذ بدعوى الأداء العيني ضد الأطراف الملزمة به.
لا يؤثر أو يحدد أي اتفاق يتم تنفيذه بموجب هذا القسم حدود أراضي المد والجزر والمغمورة الممنوحة، على سبيل الأمانة، لمدينة لونج بيتش بموجب الفصل 676، قوانين عام 1911، الفصل 102، قوانين عام 1925، الفصل 158، قوانين عام 1955، بصيغتها المعدلة بموجب الفصل 915، قوانين عام 1951 والفصل 29، قوانين عام 1956، الدورة الاستثنائية الأولى.

Section § 6880

Explanation

يتطلب هذا القانون من لجنة إجراء دراسة تكلفة بحلول 31 ديسمبر 2024، بشأن التنازل الطوعي عن مصالح الإيجار في عقود إيجار النفط والغاز البحرية الحكومية. ستقيّم الدراسة الآثار المالية وتأخذ في الاعتبار عوامل مثل مدة إنتاج النفط، وإيرادات الدولة والمستأجر، وتكاليف إيقاف التشغيل.

بحلول 31 ديسمبر 2023، يجب على اللجنة عقد جلسة استماع عامة وتقديم تحديث للحاكم والهيئة التشريعية حول تقدم الدراسة، بما في ذلك أي ثغرات بيانية أو استنتاجات أولية. يجب تقديم دراسة التكلفة النهائية، بما في ذلك توصيات لإنهاء تطوير النفط والغاز البحري تدريجياً، إلى الحاكم والهيئة التشريعية وإتاحتها عبر الإنترنت بحلول 31 ديسمبر 2024.

ستتوقف متطلبات تقديم التقارير إلى الهيئة التشريعية بحلول نهاية عام 2027 للتحديث المرحلي وبحلول عام 2028 لدراسة التكلفة النهائية.

(a)CA الموارد العامة Code § 6880(a) رهناً بتخصيص أموال من قبل الهيئة التشريعية لهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تعد، في أو قبل 31 ديسمبر 2024، دراسة تكلفة تقيّم الأثر المالي للتنازل الطوعي عن أي مصالح إيجارية في عقود إيجار النفط والغاز البحرية الحكومية المنتجة حالياً في المياه الإقليمية للدولة.
(b)CA الموارد العامة Code § 6880(b) يجب أن تأخذ دراسة التكلفة في الاعتبار على الأقل جميع العوامل التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 6880(b)(1) المدة المتوقعة لإنتاج النفط وقت التأجير.
(2)CA الموارد العامة Code § 6880(b)(2) الإيرادات الحكومية المستلمة حتى تاريخه.
(3)CA الموارد العامة Code § 6880(b)(3) العمر المتبقي المتوقع للمكمن بناءً على الاحتياطيات المؤكدة.
(4)CA الموارد العامة Code § 6880(b)(4) الإيرادات والأرباح غير المحققة للمستأجر المتوقعة بشكل معقول.
(5)CA الموارد العامة Code § 6880(b)(5) الإيرادات الحكومية غير المحققة المتوقعة بشكل معقول.
(6)CA الموارد العامة Code § 6880(b)(6) تكاليف إيقاف التشغيل والترميم للمستأجرين.
(c)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(c)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(c)(1) في أو قبل 31 ديسمبر 2023، تعقد اللجنة جلسة استماع عامة واحدة على الأقل في اجتماع عام للجنة تم الإعلان عنه بشكل صحيح لمناقشة دراسة التكلفة الموصوفة في هذا القسم.
(2)CA الموارد العامة Code § 6880(c)(2) بعد جلسة الاستماع الموصوفة في الفقرة (1)، في أو قبل 31 ديسمبر 2023، تقدم اللجنة تحديثاً مرحلياً حول دراسة التكلفة إلى الحاكم والهيئة التشريعية. يجب أن يتضمن التحديث المرحلي، على سبيل المثال لا الحصر، جميع ما يلي:
(A)CA الموارد العامة Code § 6880(c)(2)(A) مخطط مقترح لعناصر دراسة التكلفة.
(B)CA الموارد العامة Code § 6880(c)(2)(B) الثغرات البيانية المحددة.
(C)CA الموارد العامة Code § 6880(c)(2)(C) التحليل الأولي والاستنتاجات والتوصيات.
(D)CA الموارد العامة Code § 6880(c)(2)(D) أي تعليقات عامة تلقتها اللجنة.
(d)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(d)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(d)(1) في أو قبل 31 ديسمبر 2024، تقدم اللجنة دراسة التكلفة المعدة عملاً بهذا القسم، بما في ذلك توصيات لدفع إنهاء تطوير النفط والغاز البحري بما يتفق مع النتائج والإعلانات التشريعية للقسم 1 من مشروع قانون الجمعية 2257 للدورة العادية 2021-22، إلى الحاكم والهيئة التشريعية.
(2)CA الموارد العامة Code § 6880(d)(2) تتيح اللجنة دراسة التكلفة على موقعها الإلكتروني.
(e)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(e)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(e)(1) يجب أن تُقدم دراسة التكلفة المقدمة إلى الهيئة التشريعية عملاً بالفقرة (1) من البند الفرعي (d) والتحديث المرحلي المقدم إلى الهيئة التشريعية عملاً بالفقرة (2) من البند الفرعي (c) بما يتوافق مع القسم 9795 من قانون الحكومة.
(2)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(e)(2)
(A)Copy CA الموارد العامة Code § 6880(e)(2)(A) عملاً بالقسم 10231.5 من قانون الحكومة، يصبح شرط تقديم تقرير مفروض عملاً بالفقرة (1) من البند الفرعي (d) غير ساري المفعول في 31 ديسمبر 2028.
(B)CA الموارد العامة Code § 6880(e)(2)(A)(B) عملاً بالقسم 10231.5 من قانون الحكومة، يصبح شرط تقديم تقرير مفروض عملاً بالفقرة (2) من البند الفرعي (c) غير ساري المفعول في 31 ديسمبر 2027.