Section § 45040

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا اختلف شخص مع قرار أو أمر صادر عن مجلس بموجب أقسام معينة، فلديه 30 يومًا لطلب مراجعة من المحكمة العليا. يتم ذلك من خلال عملية تسمى تقديم التماس "أمر قضائي".

تقديم هذا الالتماس لا يوقف أي إجراءات إنفاذ أو غرامات من الاستمرار أو التراكم. ومع ذلك، لا تزال المحكمة تملك صلاحية تقديم تعويض إذا رأت ذلك مناسبًا.

(أ) في غضون 30 يومًا من تاريخ تبليغ نسخة من قرار أو أمر صادر عن المجلس عملاً بالقسم 45031 أو 45032، يجوز لأي طرف متضرر أن يقدم إلى المحكمة العليا التماسًا لأمر قضائي إلزامي لمراجعته.
(ب) (1) لا يوقف تقديم التماس لأمر قضائي إلزامي أي إجراء إنفاذ متخذ أو تراكم أي غرامات مفروضة، عملاً بهذا الجزء أو الجزء 5 (الذي يبدأ بالقسم 45000).
(2)CA الموارد العامة Code § 45040(2) لا تمنع الفقرة (1) المحكمة من منح أي تعويض مناسب ضمن اختصاصها.

Section § 45041

Explanation
ينص هذا القانون على أنه عندما تراجع المحكمة قضية، فإنها ستأخذ في الاعتبار السجلات من لجنة الاستماع الأولية أو الضابط، وأي سجلات من المجلس، وأي سجلات من وكالة الإنفاذ. يمكن للمحكمة أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أي أدلة أخرى تراها ضرورية لتحقيق أهداف هذا القسم من القانون.

Section § 45042

Explanation
ينص هذا القسم على أنه ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الفصل، يجب التعامل مع أي إجراءات قانونية تتعلق بهذه المادة وفقًا للإرشادات المنصوص عليها في المادة 1094.5 من قانون الإجراءات المدنية.