(a)CA المركبات Code § 14902(a) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الأقسام الفرعية (b) و (c) و (d) و (g) و (h) من هذا القسم، والقسم الفرعي (c) من المادة 13002، والقسم الفرعي (c) من المادة 14900، عند تقديم طلب للحصول على بطاقة هوية، يجب دفع رسم قدره ستة وعشرون دولارًا (26 دولارًا) للإدارة.
(b)CA المركبات Code § 14902(b) يجب إصدار بطاقة هوية أصلية أو بديلة لكبار السن، الصادرة عملاً بالقسم الفرعي (b) من المادة 13000، مجانًا.
(c)CA المركبات Code § 14902(c) يكون الرسم لبطاقة هوية أصلية أو بديلة تصدر لشخص تقرر أن مستوى دخله الحالي يفي بمتطلبات الأهلية لبرامج المساعدة بموجب الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 11200) أو الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 12000) من الجزء 3 من، أو الجزء 5 (الذي يبدأ بالمادة 17000) من، أو المادة 9 (التي تبدأ بالمادة 18900) من الفصل 10 من الجزء 6 من، أو الفصل 10.1 (الذي يبدأ بالمادة 18930) أو الفصل 10.3 (الذي يبدأ بالمادة 18937) من الجزء 6 من، القسم 9 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، ستة دولارات (6 دولارات). يتم تحديد الأهلية بموجب هذا القسم الفرعي من قبل كيان حكومي أو غير ربحي، والذي يخضع للوائح التي تعتمدها الإدارة.
(d)CA المركبات Code § 14902(d) لا يتم فرض رسم لبطاقة هوية أصلية أو بديلة تصدر لأي شخص يمكنه التحقق من وضعه كشخص بلا مأوى أو طفل أو شاب بلا مأوى. يجوز لمقدم خدمات للمشردين لديه معرفة بوضع سكن الشخص التحقق من وضع الشخص لأغراض هذا القسم الفرعي. يخضع تحديد الأهلية عملاً بهذا القسم الفرعي للوائح التي تعتمدها الإدارة. لا يُفرض على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية بموجب هذا القسم الفرعي أي رسم للتحقق من أهليته.
(e)CA المركبات Code § 14902(e) تودع جميع الرسوم المستلمة عملاً بهذا القسم في حساب المركبات الآلية.
(f)CA المركبات Code § 14902(f) لأغراض هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA المركبات Code § 14902(f)(1) يكون لـ "طفل أو شاب بلا مأوى" نفس معنى تعريف "الأطفال والشباب بلا مأوى" كما هو منصوص عليه في قانون ماكيني-فينتو الفيدرالي للمساعدة للمشردين (42 U.S.C. Sec. 11301 وما يليه).
(2)CA المركبات Code § 14902(f)(2) يكون لـ "شخص بلا مأوى" نفس معنى التعريف المنصوص عليه في قانون ماكيني-فينتو الفيدرالي للمساعدة للمشردين (42 U.S.C. Sec. 11301 وما يليه).
(3)CA المركبات Code § 14902(f)(3) يشمل "مقدم خدمات للمشردين":
(A)CA المركبات Code § 14902(f)(3)(A) وكالة حكومية أو غير ربحية تتلقى تمويلاً فيدراليًا أو حكوميًا أو تمويلاً من المقاطعة أو البلدية لتقديم خدمات لـ "شخص بلا مأوى" أو "طفل أو شاب بلا مأوى"، أو التي تم التصريح لها بخلاف ذلك بتقديم تلك الخدمات من قبل منظمة محلية لاستمرارية الرعاية للمشردين.
(B)CA المركبات Code § 14902(f)(3)(B) محامٍ مرخص له بممارسة المحاماة في هذه الولاية.
(C)CA المركبات Code § 14902(f)(3)(C) مسؤول اتصال وكالة تعليمية محلية للأطفال والشباب بلا مأوى المعين بهذه الصفة عملاً بالمادة 11432 (g)(1)(J)(ii) من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، أو أخصائي اجتماعي مدرسي.
(D)CA المركبات Code § 14902(f)(3)(D) مقدم خدمات إنسانية أو مقدم خدمات اجتماعية عامة ممولة من ولاية كاليفورنيا لتقديم خدمات للأطفال أو الشباب بلا مأوى، أو خدمات صحية، أو خدمات صحة نفسية أو سلوكية، أو خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات، أو خدمات المساعدة العامة أو التوظيف.
(E)CA المركبات Code § 14902(f)(3)(E) ضابط إنفاذ القانون المعين كمسؤول اتصال مع السكان المشردين من قبل قسم شرطة محلي أو قسم شريف داخل الولاية.
(F)CA المركبات Code § 14902(f)(3)(F) أي مقدم خدمات آخر للمشردين مؤهل للتحقق من وضع سكن الفرد، حسبما تحدده الإدارة.
(g)CA المركبات Code § 14902(g) الرسم لبطاقة هوية بديلة تصدر لنزيل مؤهل عند الإفراج عنه من منشأة إصلاحية فيدرالية أو منشأة سجن مقاطعة هو ثمانية دولارات (8 دولارات). لأغراض هذا القسم الفرعي، يعني "نزيل مؤهل" نزيلًا يفي بجميع المتطلبات التالية:
(1)CA المركبات Code § 14902(g)(1) كان النزيل يحمل سابقًا رخصة قيادة أو بطاقة هوية من كاليفورنيا.
(2)CA المركبات Code § 14902(g)(2) لدى النزيل صورة صالحة في ملفه لدى الإدارة لا يزيد عمرها عن 10 سنوات.
(3)CA المركبات Code § 14902(g)(3) ليس على النزيل أي رسوم مستحقة لبطاقة هوية سابقة من كاليفورنيا.
(4)CA المركبات Code § 14902(g)(4) قدم النزيل، وتحققت الإدارة من، اسمه الكامل الحقيقي، وتاريخ ميلاده، ورقم الضمان الاجتماعي، ووجوده القانوني في الولايات المتحدة، أو، عند تنفيذ الفقرة (2) من القسم الفرعي (a) من المادة 12801.9، إذا كان النزيل غير قادر على تقديم دليل مرضٍ على أن وجوده في الولايات المتحدة مصرح به بموجب القانون الفيدرالي، فقد قدم النزيل إثبات هويته عملاً بالمادة 12801.9.
(5)CA المركبات Code § 14902(g)(5) يقيم النزيل حاليًا في منشأة إصلاحية فيدرالية أو منشأة سجن مقاطعة.
(6)CA المركبات Code § 14902(g)(6) قدم النزيل للإدارة، عند تقديم الطلب، إثباتًا لأهليته بموجب هذا القسم الفرعي يفي بجميع المتطلبات التالية:
(A)CA المركبات Code § 14902(g)(6)(A) أن يكون على ترويسة منشأة إصلاحية فيدرالية أو ترويسة شريف المقاطعة.
(B)CA المركبات Code § 14902(g)(6)(B) أن يكون مطبوعًا أو مولدًا بواسطة الكمبيوتر.
(C)CA المركبات Code § 14902(g)(6)(C) أن يتضمن اسم النزيل.
(D)CA المركبات Code § 14902(g)(6)(D) أن يتضمن تاريخ ميلاد النزيل.
(E)CA المركبات Code § 14902(g)(6)(E) أن يتضمن التوقيع الأصلي لمسؤول من المنشأة الإصلاحية الفيدرالية أو مكتب شريف المقاطعة.
(F)CA المركبات Code § 14902(g)(6)(F) أن يكون مؤرخًا في غضون 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
(h)CA المركبات Code § 14902(h) الرسم لبطاقة هوية أصلية أو بديلة تصدر لنزيل مؤهل عند الإفراج عنه من منشأة إصلاحية حكومية هو ثمانية دولارات (8 دولارات). لأغراض هذا القسم الفرعي، يكون لـ "نزيل مؤهل" نفس المعنى المحدد لهذا المصطلح بموجب القسم الفرعي (b) من المادة 3007.05 من قانون العقوبات، ويفي بالمتطلبات التالية:
(1)CA المركبات Code § 14902(h)(1) يقيم النزيل حاليًا في منشأة لإيواء النزلاء تحت سيطرة إدارة الإصلاح والتأهيل.
(2)CA المركبات Code § 14902(h)(2) قدم النزيل للإدارة، عند تقديم الطلب، إثباتًا لأهليته بموجب هذا القسم الفرعي يفي بالمتطلبات الموصوفة في الفقرات الفرعية (A) إلى (D)، شاملة، و (F) من الفقرة (6) من القسم الفرعي (g) ويتضمن توقيع مسؤول من المنشأة الحكومية.
(i)Copy CA المركبات Code § 14902(i)
(1)Copy CA المركبات Code § 14902(i)(1) الرسم لبطاقة هوية أصلية أو بديلة تصدر لمريض مؤهل يعالج في منشأة تابعة لإدارة مستشفيات الولاية هو ثمانية دولارات (8 دولارات). لأغراض هذا القسم الفرعي، يعني "مريض مؤهل" مريضًا يقيم حاليًا في منشأة موصوفة في المادة 4100 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، ويستعد للخروج غير المشروط أو من خلال برنامج إفراج مشروط، ويفي بأي من مجموعتي المتطلبات التاليتين:
(A)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(A) كان المريض يحمل سابقًا رخصة قيادة أو بطاقة هوية من كاليفورنيا وتُلبى جميع المتطلبات التالية:
(i)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(A)(i) لدى المريض صورة صالحة في ملفه لدى الإدارة لا يزيد عمرها عن 10 سنوات أو تم التقاط صورة جديدة صالحة له.
(ii)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(A)(ii) قدم المريض، وتحققت الإدارة من، اسمه الكامل الحقيقي، وتاريخ ميلاده، ورقم الضمان الاجتماعي، ومحل إقامته في كاليفورنيا، ووجوده القانوني في الولايات المتحدة، أو، عند تنفيذ الفقرة (2) من القسم الفرعي (a) من المادة 12801.9، إذا كان المريض غير قادر على تقديم دليل مرضٍ على أن وجوده في الولايات المتحدة مصرح به بموجب القانون الفيدرالي، فقد قدم المريض إثبات هويته عملاً بالمادة 12801.9.
(iii)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(A)(iii) قدم المريض للإدارة، عند تقديم الطلب، إثباتًا لأهليته بموجب هذا القسم الفرعي يفي بجميع المتطلبات التالية:
(I)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(A)(iii)(I) أن يكون على ترويسة إدارة مستشفيات الولاية.
(II) أن يكون مطبوعًا أو مولدًا بواسطة الكمبيوتر.
(III) أن يتضمن اسم المريض.
(IV) أن يتضمن تاريخ ميلاد المريض.
(V)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(A)(iii)(V) أن يتضمن التوقيع الأصلي لمسؤول من إدارة مستشفيات الولاية.
(VI) أن يكون مؤرخًا في غضون 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
(B)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(B) لم يكن المريض يحمل سابقًا رخصة قيادة أو بطاقة هوية من كاليفورنيا وتُلبى جميع المتطلبات التالية:
(i)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(B)(i) قام المريض بالتحقق والتوقيع تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين على طلب مكتمل لبطاقة هوية.
(ii)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(B)(ii) تم التقاط صورة صالحة للمريض.
(iii)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(B)(iii) يقدم المريض بصمة إبهام أو إصبع واضحة.
(iv)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(B)(iv) قدم المريض إثباتًا مقبولاً للمعلومات الموصوفة في البند (ii) من الفقرة الفرعية (A)، رهناً بالتحقق من قبل الإدارة.
(v)CA المركبات Code § 14902(i)(1)(B)(v) قدم المريض إثباتًا للأهلية كما هو موصوف في البند (iii) من الفقرة الفرعية (A).
(2)CA المركبات Code § 14902(i)(2) تقوم إدارة مستشفيات الولاية بتعويض إدارة المركبات الآلية عن أي تكاليف فعلية تتكبدها في تقديم المساعدة عملاً بهذه الفقرة.