سنداتالشكل والمضمون
Section § 13241
يوضح هذا القانون كيفية إدارة السندات التي يصدرها المجلس. يجب أن يبدأ سداد السندات في موعد أقصاه 10 سنوات من تاريخ إصدارها ويجب سدادها بالكامل في غضون 50 عامًا. يمكن للمجلس تقسيم إصدار السندات إلى عدة سلاسل، لكل منها تواريخ بدء وانتهاء سداد خاصة بها، طالما أن كل سلسلة تلتزم بقواعد الـ 10 سنوات والـ 50 سنة لتواريخ الاستحقاق والسداد النهائي.
Section § 13242
Section § 13243
Section § 13244
يوضح هذا القسم من القانون كيفية توقيع السندات وتفويضها. يجب أن يوقع رئيس المجلس أو موظف آخر معين وأمين الصندوق على السندات، مع توقيع مضاد إضافي من الأمين العام. يجب أن يوقع أمين الصندوق على القسائم ويمكن أن تكون مطبوعة أو محفورة. حتى إذا غادر موظف وقع على السندات أو القسائم منصبه قبل تسليم السندات، فإن توقيعه يظل ساري المفعول.