Section § 1901

Explanation
ينص هذا القسم على أن أي وثائق وأوامر رسمية يتم إيداعها لدى اللجنة، عندما يتم التصديق عليها كنسخ طبق الأصل من قبل مفوض أو مدير تنفيذي مخول، يكون لها نفس الصفة القانونية للوثائق الأصلية.

Section § 1902

Explanation

يوضح هذا القسم أن أي أمر رسمي أو ترخيص أو شهادة تصدرها الهيئة بموجب أقسام معينة من قانون المرافق العامة في كاليفورنيا يجب أن تكون مكتوبة ومسجلة في سجلات الهيئة. ويشمل ذلك الأوامر المذكورة في الأقسام المدرجة، ويمكن للمسؤولين مثل المدير التنفيذي للهيئة نسخ هذه الوثائق وتصديقها رسميًا كنسخ طبق الأصل. يمكن بعد ذلك إيداع هذه الوثائق المصدقة كسجل عام في المدينة أو المقاطعة التي يقع فيها المكتب الرئيسي لمرفق عام أو ممتلكاته، لتكون بمثابة إشعار عام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إيداع شهادة تفيد بأن أمرًا لم يتم تعديله بنفس الطريقة.

يجب أن يكون كل أمر أو ترخيص أو شهادة صادرة أو معتمدة من قبل الهيئة بموجب الأحكام التالية من هذا الجزء كتابةً ومسجلة في سجلات الهيئة:
(a)CA المرافق العامة Code § 1902(a) الأقسام من 764 إلى 767، شاملة.
(b)CA المرافق العامة Code § 1902(b) الأقسام من 816 إلى 829، شاملة.
(c)CA المرافق العامة Code § 1902(c) الأقسام من 851 إلى 853، شاملة.
(d)CA المرافق العامة Code § 1902(d) الأقسام من 1001 إلى 1010، شاملة.
(e)CA المرافق العامة Code § 1902(e) الأقسام من 1201 إلى 1220، شاملة.
أي أمر أو ترخيص أو شهادة، أو نسخة منها، أو نسخة من سجلها، مصدقة من قبل مفوض أو من قبل المدير التنفيذي أو مساعد المدير التنفيذي بموجب الختم الرسمي للهيئة بأنها نسخة طبق الأصل من الأصل، يجوز تسجيلها في مكتب مسجل أي مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة، يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي مرفق عام متأثر بذلك، أو تقع فيها أي ممتلكات لأي مرفق عام من هذا القبيل، ويعتبر هذا السجل إشعارًا عامًا. كما يجوز تسجيل شهادة بموجب ختم الهيئة بأن أي أمر أو ترخيص أو شهادة لم يتم تعديلها أو إيقاف تنفيذها أو تعليقها أو إلغاؤها في نفس المكاتب وبنفس الطريقة وبنفس الأثر.

Section § 1903

Explanation
ينص هذا القانون على أن اللجنة مسؤولة عن تحديد الرسوم مقابل إعداد وتوفير النسخ، بما في ذلك النسخ المصدقة، من أوراقها وسجلاتها ووثائقها. ويجب أن تتطابق هذه الرسوم بشكل وثيق مع التكاليف الفعلية لتوفير هذه المواد والخدمات.

Section § 1904

Explanation

تفرض اللجنة رسومًا محددة على بعض الطلبات والتراخيص. إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على شهادة المصلحة العامة والضرورة، أو تتعامل مع رهنها أو تأجيرها أو نقلها أو التنازل عنها، فهناك رسم قدره 500 دولار. قد يتغير هذا الرسم بناءً على مؤشر أسعار المستهلك.

إذا كنت تسعى للحصول على شهادة لإصدار سندات أو أوراق مالية أو ديون أخرى، فإن الرسوم تعتمد على المبلغ: 2 دولار لكل 1000 دولار حتى مليون دولار، و1 دولار لكل 1000 دولار بين مليون دولار و10 ملايين دولار، و0.50 دولار لكل 1000 دولار فوق 10 ملايين دولار. الحد الأدنى للرسم هو 50 دولارًا. لا تُطلب الرسوم إذا كانت الأموال ستغطي أو تحل محل ديون قائمة سبق دفع رسوم عليها. إذا عدلت اللجنة الإصدار المطلوب وقررت عدم المضي قدمًا، فلن تضطر إلى الدفع، وسيتم رد أي رسوم دفعتها مسبقًا.

تفرض اللجنة وتجبى الرسوم التالية أيضًا:
(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في المادة 1036 لتقديم كل طلب للحصول على شهادة المصلحة العامة والضرورة، أو لرهنها أو تأجيرها أو نقلها أو التنازل عنها، خمسمائة دولار ($500). يجوز للجنة تعديل هذا الرسم بناءً على مؤشر أسعار المستهلك.
(ب) للحصول على شهادة ترخص إصدار سندات أو أوراق مالية أو غيرها من أدلة المديونية، دولارين ($2) لكل ألف دولار ($1,000) من القيمة الاسمية للإصدار المرخص أو جزء منه حتى مليون دولار ($1,000,000)، ودولار واحد ($1) لكل ألف دولار ($1,000) يزيد عن مليون دولار ($1,000,000) وحتى عشرة ملايين دولار ($10,000,000)، وخمسين سنتًا ($0.50) لكل ألف دولار ($1,000) يزيد عن عشرة ملايين دولار ($10,000,000)، مع رسم أدنى في أي حال قدره خمسون دولارًا ($50). لا يلزم دفع أي رسم على ذلك الجزء من أي إصدار قد يستخدم لضمان أو تولي أو إعادة تمويل أو سداد أو إطفاء أي أسهم أو سندات أو أوراق مالية أو غيرها من أدلة المديونية التي سبق دفع رسم عليها للجنة. إذا عدلت اللجنة مبلغ الإصدار المطلوب في أي حالة واختار مقدم الطلب عندئذ عدم الاستفادة من ترخيص اللجنة، فلا يدفع أي رسم، وإذا دفع هذا الرسم قبل إصدار هذه الشهادة من قبل اللجنة، فيعاد هذا الرسم.

Section § 1904.1

Explanation
ينص هذا القسم من القانون على وجوب دفع رسم مقابل شهادة تسمح للشركة بإصدار أسهم. يُحدد هذا الرسم بناءً على الحد الأقصى المتوقع للأموال التي سيتم جمعها، ووفقاً لمعدلات محددة. ولكن، إذا استخدمت الشركة جزءاً من إصدار الأسهم لتسوية التزامات مالية قائمة سبق دفع رسم عليها، فلا يُطلب أي رسم إضافي. إذا عدلت اللجنة كمية الأسهم المسموح بها وقررت الشركة عدم المضي قدماً، فلا يُفرض أي رسم، أو إذا كان قد دُفع بالفعل، فسيتم رد الرسم.

Section § 1904.2

Explanation

إذا كانت شركة المتقدم خاضعة لاختصاص اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة أو وكالة تنظيم مرافق عامة في ولاية أخرى فيما يتعلق بأوراقها المالية، فلن تنطبق عليها رسوم ولاية معينة. هذه الرسوم، المتعلقة بالسندات أو الأسهم، لن تُفرض على أي جزء يمثل نسبة أعلى مما تمثله إيرادات تشغيلهم داخل الولاية مقارنة بإجمالي إيراداتهم. بعبارة بسيطة، فقط الجزء من أعمالهم الموجود فعليًا داخل الولاية هو الذي يخضع لرسوم الولاية.

تشير "إيرادات التشغيل الإجمالية" إلى الدخل الموضح في دفاتر الشركة في نهاية السنة التقويمية الأخيرة قبل تقديمهم طلب للحصول على شهادات معينة.

(a)CA المرافق العامة Code § 1904.2(a) في كل حالة تكون فيها إصدارات الأوراق المالية للمتقدم خاضعة لاختصاص اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة عملاً بالمادة 204 من قانون الطاقة الفيدرالي (49 Stat. 850, 16 U.S.C. 824c) أو يكون المتقدم شركة كهرباء أو غاز تخضع إصدارات أوراقها المالية لاختصاص وكالة تنظيم مرافق عامة تابعة لولاية أخرى، لا تُفرض وتُحصّل أي رسوم عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 1904 وعملاً بالمادة 1904.1 على أي قيمة اسمية للسندات أو الأوراق المالية أو غيرها من أدلة المديونية، أو العائدات القصوى المقترحة للأسهم، حسب الحالة، والتي تتجاوز القيمة الاسمية أو العائدات القصوى التي تحمل نفس النسبة إلى إجمالي القيمة الاسمية أو العائدات القصوى التي تحملها إيرادات التشغيل الإجمالية للمتقدم المستمدة من العمليات داخل الولاية إلى إجمالي إيرادات التشغيل الإجمالية للمتقدم.
(b)CA المرافق العامة Code § 1904.2(b) كما هو مستخدم في هذا القسم، تعني "إيرادات التشغيل الإجمالية" تلك الإيرادات الموضحة في حسابات المتقدم اعتبارًا من نهاية السنة التقويمية التي تسبق مباشرة إصدار اللجنة للشهادة التي تُفرض وتُحصّل الرسوم عليها عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 1904 أو عملاً بالمادة 1904.1.

Section § 1905

Explanation
ينص هذا القانون على أنه لا ينبغي فرض رسوم على الموظفين العموميين مقابل نسخ الوثائق الرسمية أو الأوراق اللازمة لعملهم. ومع ذلك، يحق للهيئة تحديد رسوم معقولة لأي منشورات تصدرها.