Section § 7300

Explanation

يسمح هذا القانون للجمعية بالاستثمار في العقارات والممتلكات الشخصية اللازمة لعملياتها، بما في ذلك امتلاك أسهم في شركة فرعية لإدارة هذه الممتلكات. يشير مصطلح "العقارات" إلى المباني أو الهياكل الموجودة على أرض مؤجرة أو مملوكة، حيث لا يزال عقد الإيجار ساري المفعول لمدة 25 عامًا على الأقل. ومع ذلك، لا يمكن للجمعية شراء أو بيع سبائك الذهب أو الفضة، أو الأوراق المالية ذات الصلة، دون موافقة المفوض، باستثناء عملات ذهبية محددة صادرة عن خزانة الولايات المتحدة.

(a)CA المالية Code § 7300(a) لكل جمعية صلاحية الاستثمار في العقارات والممتلكات الشخصية المادية والحقوق في العقارات لتسيير أعمال الجمعية، أو شركتها الخدمية، وتشمل هذه الصلاحية ملكية أسهم شركة فرعية مملوكة بالكامل يكون نشاطها الحصري هو ملكية وإدارة الممتلكات أو الحقوق.
(b)CA المالية Code § 7300(b) كما هو مستخدم في هذا القسم، يشمل مصطلح "العقارات" الهياكل أو المباني الواقعة على أرض مملوكة ملكية تامة أو محتفظ بها بموجب عقد إيجار أو إيجار من الباطن من قبل الجمعية بمدة غير منتهية، بما في ذلك التمديدات أو التجديدات التي تكون سارية المفعول تلقائياً أو يمكن ممارستها بخيار الجمعية، لمدة 25 عاماً في تاريخ توقيع الجمعية لعقد الإيجار أو الإيجار من الباطن.
(c)CA المالية Code § 7300(c) لا يجوز لأي جمعية، بدون موافقة خطية من المفوض، شراء أو بيع أو دفع فوائد أو أرباح تتعلق بسبائك الذهب أو الفضة أو الأدوات أو الأوراق المالية ذات الصلة، باستثناء العملات الذهبية التي سكها وأصدرها خزانة الولايات المتحدة عملاً بالقانون العام 99-185، 99 Stat. 1177 (1985).