Section § 8200

Explanation

يسمح القانون للمفوض بإصدار أوامر وقف وكف ضد جمعيات الادخار، والشركات القابضة للادخار والقروض، أو شركاتها التابعة إذا تبين أنها تنتهك قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية أو تمارس ممارسات غير آمنة. يمكن لهذه الأوامر أن تطلب من المنظمة تصحيح المشكلة، مثل إعداد سجلات مالية دقيقة أو اتخاذ إجراءات لمنع الإعسار.

يمكن للمفوض أن يطلب إجراءات تصحيحية محددة مثل استرداد الأموال إذا كان شخص ما قد أثرى بلا وجه حق، أو تقييد النمو، أو بيع الأصول، أو إلغاء العقود، أو توظيف موظفين مؤهلين. يحدد الأمر متى يدخل حيز التنفيذ ومدة سريانه، وقد يستمر حتى تقرر المحكمة خلاف ذلك.

إذا اعترض طرف متضرر على الأمر، يمكنه الاستئناف بسرعة أمام المحكمة. يمكن للمفوض أيضًا طلب دعم المحكمة لتنفيذ الأمر. تتولى المحكمة مهمة حل أي نزاعات وضمان اتباع القوانين.

يجوز للمفوض إصدار أوامر وقف وكف قد تأمر بإجراء إيجابي وفقًا لما يلي:
(a)CA المالية Code § 8200(a) إذا وجد المفوض، نتيجة لأي فحص أو من أي تقرير، أو كان لديه سبب معقول للاعتقاد (1) أن أي جمعية ادخار، أو شركة قابضة للادخار والقروض أو أي من شركاتها التابعة، أو طرف تابع للمؤسسة، (A) ينتهك أو انتهك أي حكم من أحكام هذا القسم أو قوانين هذه الولاية أو الولايات المتحدة أو أي أمر أو لائحة أو أي شرط مفروض كتابة من قبل المفوض فيما يتعلق بمنح أي طلب لجمعية أو أي اتفاق مكتوب تم إبرامه مع المفوض أو (B) يمارس أو مارس ممارسة تجارية غير آمنة أو غير سليمة، أو (2) أن جمعية، أو شركة قابضة للادخار والقروض، أو أي من شركاتها التابعة تحتفظ بسجلات ودفاتر غير مكتملة وغير دقيقة لدرجة أن المفوض غير قادر، من خلال عملية الإشراف العادية، على تحديد وضعها المالي أو تفاصيل أو غرض أي معاملة قد يكون لها تأثير مادي على وضعها المالي، يجوز للمفوض إصدار أمر كتابي رسمي يتم تسليمه إلى المكتب الرئيسي للجمعية أو إلى الشخص المسمى في الأمر. يجب أن يذكر الأمر الانتهاك أو الممارسة المزعومة وأن يذكر الحقائق الداعمة للادعاء، ويجب أن يأمر بوقف الانتهاك أو الممارسة ويأمر بالامتثال لجميع متطلبات القانون. يجوز للمفوض أن يطلب من الجمعية أو الشخص الآخر المسمى اتخاذ إجراء إيجابي (A) لمنع إعسار الجمعية أو تبديد أصولها، أو (B) لاستعادة السجلات والدفاتر إلى حالة كاملة ودقيقة.
(b)CA المالية Code § 8200(b) تشمل سلطة المفوض في إصدار أوامر لتصحيح أي ظروف ناتجة عن أي انتهاك أو ممارسة سلطة مطالبة الشخص المسمى في الأمر بالقيام بأي مما يلي:
(1)CA المالية Code § 8200(b)(1) تقديم تعويض أو سداد أو ضمان ضد الخسارة إذا (A) كان الشخص المسمى في الأمر قد أثرى بلا وجه حق فيما يتعلق بالانتهاك أو الممارسة أو (B) كان الانتهاك أو الممارسة ينطوي على تجاهل متهور لأي قانون ولاية أو قانون اتحادي أو لوائح معمول بها أو أمر سابق من المفوض.
(2)CA المالية Code § 8200(b)(2) تقييد نمو الجمعية.
(3)CA المالية Code § 8200(b)(3) التصرف في أي قرض أو أصل معني.
(4)CA المالية Code § 8200(b)(4) إلغاء الاتفاقيات أو العقود.
(5)CA المالية Code § 8200(b)(5) توظيف موظفين أو عاملين مؤهلين (قد يخضعون لموافقة مسبقة من المفوض بناءً على توجيهاته).
(6)CA المالية Code § 8200(b)(6) اتخاذ أي إجراء آخر يراه المفوض مناسبًا.
(c)CA المالية Code § 8200(c) تشمل سلطة إصدار الأوامر سلطة فرض قيود على أنشطة أو وظائف الشخص المسمى في الأمر.
(d)CA المالية Code § 8200(d) يجب أن يحدد الأمر تاريخًا ساريًا، قد يكون فوريًا أو في تاريخ لاحق، ويظل ساري المفعول حتى يسحبه المفوض أو حتى يتم إنهاؤه بأمر من المحكمة.
(e)CA المالية Code § 8200(e) يجوز لأي جمعية أو شخص متأثر بأمر من المفوض أن يتقدم في غضون 10 أيام بعد تبليغ الأمر إلى محكمة ذات اختصاص لطلب جلسة استماع فورية ويجوز له طلب وقف تنفيذ الأمر حتى اكتمال الجلسة. تُعقد الجلسة كما هو منصوص عليه في إشعار من المحكمة إلى المفوض.
(f)CA المالية Code § 8200(f) يجوز للمفوض، في تاريخ سريان الأمر أو بعده، أن يتقدم بطلب لتنفيذ الأمر إلى المحكمة العليا في المقاطعة التي يقع فيها المكتب الرئيسي للجمعية أو الشخص. يتم تنفيذ الأمر من جانب واحد ودون إشعار من قبل المحكمة. تُعطى الإجراءات الأولوية على القضايا الأخرى المعلقة في المحكمة، ويجب تسريعها بكل الطرق.
(g)CA المالية Code § 8200(g) سواء بناءً على طلب من المفوض أو من الشخص المسمى في الأمر، يكون للمحكمة اختصاص، وتفصل في المسألة، وتصدر وتنفذ الأمر أو الأوامر المناسبة.

Section § 8201

Explanation

يسمح هذا القسم للمفوض بإبعاد أو تقييد الأفراد من العمل في جمعيات الادخار إذا كانوا مرتبطين بمخالفات معينة أو ممارسات غير آمنة أو إخلالات بالواجب. يمكن اتخاذ هذه الإجراءات إذا أدت هذه المخالفات إلى خسارة مالية، أو إلحاق ضرر بمصالح المودعين، أو تحقيق مكاسب مالية للمخالف. إذا ظهرت مشاكل مثل عدم الأمانة أو تجاهل السلامة، يمكن للمفوض إصدار إشعار بالإزالة أو التقييد، وللشخص المعني 10 أيام لطلب جلسة استماع علنية.

إذا لم تُطلب جلسة استماع، يمكن للمفوض إصدار أوامر بناءً على الإشعار. لا يمكن للأفراد الذين تم عزلهم العمل في أي جمعية ادخار أخرى دون إذن مسبق من المفوض. يمكن أيضًا أن تحدث عمليات إيقاف فورية لحماية الجمعية، ولكن يمكن للأفراد التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل الإيقافات أثناء سير الإجراءات.

(a)CA المالية Code § 8201(a) كلما قرر المفوض أن أي طرف تابع للمؤسسة أو أي مدير أو مسؤول أو موظف في شركة قابضة للادخار والقروض أو شركة تابعة لها قد ارتكب أيًا من المخالفات التالية، أو انخرط أو شارك في أي من الممارسات غير الآمنة أو غير السليمة التالية، أو ارتكب أيًا من الإخلالات التالية بالواجب الائتماني التي تستوفي المعايير الإضافية للفقرة (b)، يجوز للمفوض أن يسلم ذلك الشخص إشعارًا كتابيًا بنية المفوض بأمر إزالة الشخص من منصبه أو وظيفته أو حظر أي مشاركة أخرى (بأي شكل) في إدارة شؤون أي جمعية ادخار، أو كليهما:
(1)CA المالية Code § 8201(a)(1) مخالفة أي قانون أو لائحة، أو أي أمر وقف وكف أصبح نهائيًا، أو أي شرط فرضه المفوض كتابيًا فيما يتعلق بالموافقة على أي طلب أو التماس آخر من قبل جمعية الادخار أو أي اتفاق كتابي بين مؤسسة الادخار والمفوض.
(2)CA المالية Code § 8201(a)(2) الانخراط أو المشاركة في أي ممارسة غير آمنة أو غير سليمة فيما يتعلق بأي جمعية ادخار.
(3)CA المالية Code § 8201(a)(3) ارتكاب أو الانخراط في أي فعل أو إغفال أو ممارسة يشكل إخلالًا بالواجب الائتماني للشخص.
(b)CA المالية Code § 8201(b) تخضع المخالفة أو الممارسة أو الإخلال المحدد في الفقرة (a) لسلطة المفوض بموجب هذا القسم إذا وجد المفوض ما يلي:
(1)CA المالية Code § 8201(b)(1) بسبب المخالفة أو الممارسة أو الإخلال (A) تكون جمعية الادخار قد تكبدت أو من المحتمل أن تتكبد خسارة مالية أو ضررًا آخر (B) تكون مصالح مودعي جمعية الادخار قد تضررت أو يمكن أن تتضرر، أو (C) يكون الطرف التابع للمؤسسة أو أي شخص آخر محدد في الفقرة (a) قد حصل على مكسب مالي أو منفعة أخرى بسبب المخالفة أو الممارسة أو الإخلال.
(2)CA المالية Code § 8201(b)(2) المخالفة أو الممارسة أو الإخلال (A) ينطوي على عدم أمانة شخصية من جانب الطرف التابع للمؤسسة أو أي شخص آخر محدد في الفقرة (a) أو (B) يظهر تجاهلًا متعمدًا أو مستمرًا من جانب الطرف التابع للمؤسسة أو أي شخص آخر لسلامة أو سلامة مؤسسة الادخار.
(c)CA المالية Code § 8201(c) يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي بيانًا كاملًا بالمخالفات أو الممارسات أو الإخلالات بالواجب الائتماني المزعومة، ويجب أن يذكر الوقائع المزعومة لدعم المخالفة أو الممارسة أو الإخلال، ويجب أن يذكر نية المفوض إصدار أمر إزالة أو حظر، أو كليهما. يجب تسليم الإشعار إلى مجلس إدارة الجمعية أو الشركة القابضة للادخار والقروض أو الشركة التابعة، وإلى الطرف التابع للمؤسسة أو المدير أو المسؤول أو الموظف المعني الآخر. إذا طُلب عقد جلسة استماع بشأن المسألة في غضون 10 أيام من تسليم الإشعار الكتابي، يعقد المفوض جلسة استماع علنية يمكن فيها تقديم أي دليل ذي صلة بالمسائل المذكورة في الإشعار الكتابي. بعد الجلسة، يجوز للمفوض، بناءً على الأدلة المقدمة في الجلسة، أن يصدر (1) أمرًا بالإزالة الفورية للطرف التابع للمؤسسة أو المدير أو المسؤول أو الموظف المتأثر، (2) أمرًا بحظر أي مشاركة أخرى من قبل الشخص، بأي شكل من الأشكال، في إدارة شؤون أي جمعية ادخار، (3) توبيخًا للأفراد والكيانات أو الأشخاص المعنيين الآخرين، أو (4) رفض المسألة برمتها.
(d)CA المالية Code § 8201(d) إذا لم تُطلب جلسة استماع خلال الوقت المحدد، يجوز للمفوض أن يصدر أوامر إزالة أو حظر، أو كليهما بناءً على الوقائع المذكورة في الإشعار الكتابي.
(e)CA المالية Code § 8201(e) لا يجوز لأي طرف تابع للمؤسسة أو مدير أو مسؤول أو موظف تم عزله من منصبه بموجب أمر إزالة أصبح نهائيًا، أن يشارك بعد ذلك بأي شكل من الأشكال في إدارة شؤون جمعية الادخار التي تم عزله منها أو فيما يتعلق بها، أو، بدون موافقة كتابية مسبقة من المفوض، أن يعمل كمدير أو مسؤول أو موظف في أي جمعية ادخار أخرى. لا يجوز لأي طرف تابع للمؤسسة، بما في ذلك المسؤول أو المدير أو الموظف، الذي يخضع لأمر حظر أصبح نهائيًا أن يشارك بعد ذلك، بأي شكل من الأشكال، في إدارة شؤون أي جمعية ادخار.
(f)CA المالية Code § 8201(f) فيما يتعلق بأي مسؤول أو مدير أو موظف في جمعية ادخار أو شركة قابضة للادخار والقروض أو شركة تابعة لها يكون موضوع إشعار كتابي صادر عن المفوض بموجب الفقرة (a)، يجوز للمفوض، إذا رأى ذلك ضروريًا لحماية جمعية الادخار أو مصالح مودعي الجمعية، بموجب إشعار كتابي بهذا المعنى يُسلم إلى المسؤول أو المدير أو الموظف، أن يوقفه أو يوقفها عن منصبه أو يحظر عليه أو عليها أي مشاركة أخرى بأي شكل من الأشكال في إدارة شؤون جمعية الادخار أو الكيان ذي الصلة، أو اتخاذ كلا الإجراءين. يصبح الوقف أو الحظر ساري المفعول عند تسليم الإشعار، وما لم يتم إيقافه من قبل المحكمة في الإجراءات المصرح بها بموجب الفقرة (g)، يظل ساري المفعول لحين استكمال الإجراءات بموجب الإشعار الكتابي الصادر بموجب الفقرة (a) وحتى تاريخ سريان أمر صادر عن المفوض بموجب الفقرة (c) أو (d). يجب أيضًا تسليم نسخ من الإشعار إلى جمعية الادخار أو الشركة القابضة للادخار والقروض أو الشركة التابعة التي يكون الشخص مديرًا أو مسؤولًا أو موظفًا فيها.
(g)CA المالية Code § 8201(g) في غضون 10 أيام بعد وقف أي مدير أو مسؤول أو موظف عن منصبه أو حظره من المشاركة في إدارة شؤون جمعية ادخار أو شركة قابضة للادخار والقروض أو شركة تابعة لها بموجب الفقرة (f)، يجوز للمدير أو المسؤول أو الموظف أن يتقدم بطلب إلى محكمة ذات اختصاص لوقف الوقف أو الحظر لحين استكمال الإجراءات بموجب الفقرة (c)، وتكون للمحكمة صلاحية وقف الوقف أو الحظر.

Section § 8202

Explanation

يُطلب من المفوض أن ينشر علنًا الأوامر النهائية الصادرة عن إجراءات الإنفاذ الإداري. ويشمل ذلك أي تغييرات أو إلغاءات لتلك الأوامر. ومع ذلك، إذا كان نشر أمر ما قد يعرض استقرار جمعية ادخار للخطر، يمكن للمفوض تأجيل النشر لمدة معقولة.

(a)CA المالية Code § 8202(a) ينشر المفوض ويجعل ما يلي متاحًا للجمهور:
(1)CA المالية Code § 8202(a)(1) أي أمر نهائي صادر فيما يتعلق بأي إجراء إنفاذ إداري بدأه المفوض بموجب هذا القسم أو أي حكم آخر من القانون.
(2)CA المالية Code § 8202(a)(2) أي تعديل أو إنهاء لأي أمر نهائي محدد في الفقرة (1).
(b)CA المالية Code § 8202(b) إذا قرر المفوض كتابةً أن نشر أي أمر نهائي بموجب الفقرة الفرعية (a) من شأنه أن يهدد بشكل خطير سلامة أو متانة جمعية ادخار، يجوز للمفوض تأخير نشر الأمر لمدة معقولة.