(a)CA المالية Code § 8201(a) كلما قرر المفوض أن أي طرف تابع للمؤسسة أو أي مدير أو مسؤول أو موظف في شركة قابضة للادخار والقروض أو شركة تابعة لها قد ارتكب أيًا من المخالفات التالية، أو انخرط أو شارك في أي من الممارسات غير الآمنة أو غير السليمة التالية، أو ارتكب أيًا من الإخلالات التالية بالواجب الائتماني التي تستوفي المعايير الإضافية للفقرة (b)، يجوز للمفوض أن يسلم ذلك الشخص إشعارًا كتابيًا بنية المفوض بأمر إزالة الشخص من منصبه أو وظيفته أو حظر أي مشاركة أخرى (بأي شكل) في إدارة شؤون أي جمعية ادخار، أو كليهما:
(1)CA المالية Code § 8201(a)(1) مخالفة أي قانون أو لائحة، أو أي أمر وقف وكف أصبح نهائيًا، أو أي شرط فرضه المفوض كتابيًا فيما يتعلق بالموافقة على أي طلب أو التماس آخر من قبل جمعية الادخار أو أي اتفاق كتابي بين مؤسسة الادخار والمفوض.
(2)CA المالية Code § 8201(a)(2) الانخراط أو المشاركة في أي ممارسة غير آمنة أو غير سليمة فيما يتعلق بأي جمعية ادخار.
(3)CA المالية Code § 8201(a)(3) ارتكاب أو الانخراط في أي فعل أو إغفال أو ممارسة يشكل إخلالًا بالواجب الائتماني للشخص.
(b)CA المالية Code § 8201(b) تخضع المخالفة أو الممارسة أو الإخلال المحدد في الفقرة (a) لسلطة المفوض بموجب هذا القسم إذا وجد المفوض ما يلي:
(1)CA المالية Code § 8201(b)(1) بسبب المخالفة أو الممارسة أو الإخلال (A) تكون جمعية الادخار قد تكبدت أو من المحتمل أن تتكبد خسارة مالية أو ضررًا آخر (B) تكون مصالح مودعي جمعية الادخار قد تضررت أو يمكن أن تتضرر، أو (C) يكون الطرف التابع للمؤسسة أو أي شخص آخر محدد في الفقرة (a) قد حصل على مكسب مالي أو منفعة أخرى بسبب المخالفة أو الممارسة أو الإخلال.
(2)CA المالية Code § 8201(b)(2) المخالفة أو الممارسة أو الإخلال (A) ينطوي على عدم أمانة شخصية من جانب الطرف التابع للمؤسسة أو أي شخص آخر محدد في الفقرة (a) أو (B) يظهر تجاهلًا متعمدًا أو مستمرًا من جانب الطرف التابع للمؤسسة أو أي شخص آخر لسلامة أو سلامة مؤسسة الادخار.
(c)CA المالية Code § 8201(c) يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي بيانًا كاملًا بالمخالفات أو الممارسات أو الإخلالات بالواجب الائتماني المزعومة، ويجب أن يذكر الوقائع المزعومة لدعم المخالفة أو الممارسة أو الإخلال، ويجب أن يذكر نية المفوض إصدار أمر إزالة أو حظر، أو كليهما. يجب تسليم الإشعار إلى مجلس إدارة الجمعية أو الشركة القابضة للادخار والقروض أو الشركة التابعة، وإلى الطرف التابع للمؤسسة أو المدير أو المسؤول أو الموظف المعني الآخر. إذا طُلب عقد جلسة استماع بشأن المسألة في غضون 10 أيام من تسليم الإشعار الكتابي، يعقد المفوض جلسة استماع علنية يمكن فيها تقديم أي دليل ذي صلة بالمسائل المذكورة في الإشعار الكتابي. بعد الجلسة، يجوز للمفوض، بناءً على الأدلة المقدمة في الجلسة، أن يصدر (1) أمرًا بالإزالة الفورية للطرف التابع للمؤسسة أو المدير أو المسؤول أو الموظف المتأثر، (2) أمرًا بحظر أي مشاركة أخرى من قبل الشخص، بأي شكل من الأشكال، في إدارة شؤون أي جمعية ادخار، (3) توبيخًا للأفراد والكيانات أو الأشخاص المعنيين الآخرين، أو (4) رفض المسألة برمتها.
(d)CA المالية Code § 8201(d) إذا لم تُطلب جلسة استماع خلال الوقت المحدد، يجوز للمفوض أن يصدر أوامر إزالة أو حظر، أو كليهما بناءً على الوقائع المذكورة في الإشعار الكتابي.
(e)CA المالية Code § 8201(e) لا يجوز لأي طرف تابع للمؤسسة أو مدير أو مسؤول أو موظف تم عزله من منصبه بموجب أمر إزالة أصبح نهائيًا، أن يشارك بعد ذلك بأي شكل من الأشكال في إدارة شؤون جمعية الادخار التي تم عزله منها أو فيما يتعلق بها، أو، بدون موافقة كتابية مسبقة من المفوض، أن يعمل كمدير أو مسؤول أو موظف في أي جمعية ادخار أخرى. لا يجوز لأي طرف تابع للمؤسسة، بما في ذلك المسؤول أو المدير أو الموظف، الذي يخضع لأمر حظر أصبح نهائيًا أن يشارك بعد ذلك، بأي شكل من الأشكال، في إدارة شؤون أي جمعية ادخار.
(f)CA المالية Code § 8201(f) فيما يتعلق بأي مسؤول أو مدير أو موظف في جمعية ادخار أو شركة قابضة للادخار والقروض أو شركة تابعة لها يكون موضوع إشعار كتابي صادر عن المفوض بموجب الفقرة (a)، يجوز للمفوض، إذا رأى ذلك ضروريًا لحماية جمعية الادخار أو مصالح مودعي الجمعية، بموجب إشعار كتابي بهذا المعنى يُسلم إلى المسؤول أو المدير أو الموظف، أن يوقفه أو يوقفها عن منصبه أو يحظر عليه أو عليها أي مشاركة أخرى بأي شكل من الأشكال في إدارة شؤون جمعية الادخار أو الكيان ذي الصلة، أو اتخاذ كلا الإجراءين. يصبح الوقف أو الحظر ساري المفعول عند تسليم الإشعار، وما لم يتم إيقافه من قبل المحكمة في الإجراءات المصرح بها بموجب الفقرة (g)، يظل ساري المفعول لحين استكمال الإجراءات بموجب الإشعار الكتابي الصادر بموجب الفقرة (a) وحتى تاريخ سريان أمر صادر عن المفوض بموجب الفقرة (c) أو (d). يجب أيضًا تسليم نسخ من الإشعار إلى جمعية الادخار أو الشركة القابضة للادخار والقروض أو الشركة التابعة التي يكون الشخص مديرًا أو مسؤولًا أو موظفًا فيها.
(g)CA المالية Code § 8201(g) في غضون 10 أيام بعد وقف أي مدير أو مسؤول أو موظف عن منصبه أو حظره من المشاركة في إدارة شؤون جمعية ادخار أو شركة قابضة للادخار والقروض أو شركة تابعة لها بموجب الفقرة (f)، يجوز للمدير أو المسؤول أو الموظف أن يتقدم بطلب إلى محكمة ذات اختصاص لوقف الوقف أو الحظر لحين استكمال الإجراءات بموجب الفقرة (c)، وتكون للمحكمة صلاحية وقف الوقف أو الحظر.