إدارة الشركاتاجتماعات أعضاء الجمعيات المتبادلة
Section § 6000
Section § 6001
يوضح هذا القسم من القانون أنه يمكن عقد اجتماعات خاصة لأعضاء الجمعية المتبادلة في أي وقت من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الدعوة إلى هذه الاجتماعات إذا قدم الأعضاء الذين يمتلكون مجتمعين ما لا يقل عن 10 بالمائة من ودائع الادخار للجمعية طلبًا كتابيًا. يجب أن يحدد الطلب الكتابي الغرض من الاجتماع ويُقدم إلى المكتب الرئيسي للجمعية موجهًا إلى الرئيس.
Section § 6002
يحدد هذا القسم من القانون المتطلبات الخاصة بإخطار أعضاء الجمعية بالاجتماعات السنوية أو الخاصة. يمكن إعطاء الإشعار بنشره في صحيفة محلية أو إرساله بالبريد إلى الأعضاء قبل 15 يوماً على الأقل ولكن ليس أكثر من 45 يوماً من الاجتماع. يجب أن يتضمن الإشعار اسم الجمعية، ومكان الاجتماع، ووقت الاجتماع، وإذا كان اجتماعاً خاصاً، الغرض منه. يجب أيضاً تعليقه في مكاتب الجمعية قبل 14 يوماً من الاجتماع. الأعضاء الذين يتنازلون عن حقهم في الإشعار، كتابةً أو بموجب توكيل، لا يحتاجون إلى استلامه.
Section § 6003
Section § 6004
تسمح هذه الفقرة لمجلس إدارة الجمعية بتحديد تاريخ معين، يسمى تاريخ السجل، لتحديد من يحق له تلقي إشعارات الاجتماعات أو التصويت أو ممارسة حقوق أخرى. يمكن تحديد تاريخ السجل قبل 10 إلى 60 يومًا من الاجتماع أو الإجراء. إذا لم يتم تحديد تاريخ، تطبق قواعد افتراضية: للاجتماعات، يكون اليوم السابق لإرسال الإشعارات؛ للموافقات الكتابية دون اجتماع، يكون عند تقديم أول موافقة؛ ولأغراض أخرى، يكون الأبعد بين تاريخ اعتماد قرار المجلس أو 60 يومًا قبل الإجراء. إذا تم تأجيل اجتماع، تنطبق نفس الأهلية ما لم يتم تحديد تاريخ سجل جديد.
Section § 6005
يشرح هذا القانون كيفية إجراء التصويت في اجتماعات أعضاء الجمعية. يمكن للأعضاء التصويت إما شخصيًا أو بموجب وكالة. الوكالة هي تفويض كتابي يسمح لشخص آخر بالتصويت نيابة عن العضو، ويجب إيداعها لدى أمين سر الجمعية قبل الاجتماع. تظل الوكالة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها كتابيًا، أو استبدالها بوكالة جديدة، أو حضور العضو والتصويت شخصيًا. إذا توفي العضو الذي منح الوكالة أو أصبح عاجزًا، تظل الوكالة سارية المفعول ما لم يتم إبلاغ الجمعية كتابيًا بذلك قبل احتساب الأصوات. ومن الجدير بالذكر أن المادة (604) من قانون الشركات لا تنطبق على الجمعيات المتبادلة.