Section § 4000

Explanation

يشرح هذا القسم معاني المصطلحات المختلفة المتعلقة بالاتفاقيات المالية وبطاقات الائتمان، وتحديداً في سياق ائتمان المستهلك واتفاقيات بطاقات الشحن في كاليفورنيا. يُعرّف مصطلحات رئيسية مثل "المستهلك"، و"بطاقة الشحن"، و"اتفاقية ائتمان المستهلك"، وغيرها، موضحاً طبيعة العلاقات بين المستهلكين والمؤسسات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح معنى "الحد الأدنى للدفع" ويحدد جوهر "الائتمان المفتوح" وفقاً للائحة الفيدرالية Z. وينص القسم على أن هذه التعريفات تنطبق على المعاملات التي يغطيها هذا القسم.

(أ) لأغراض هذا القسم، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
(1)CA المالية Code § 4000(1) يكون لـ "حامل بطاقة الشحن" و "مُصدر بطاقة الشحن" المعنى المحدد في المادة 1748.21 من القانون المدني، وتعني "بطاقة الشحن" تلك البطاقات المعرفة في الفقرة (أ) من المادة 1748.21 من القانون المدني والتي يكون الرصيد الكامل مستحق الدفع في كل دورة فوترة.
(2)CA المالية Code § 4000(2) تعني "المستهلك" شخصًا طبيعيًا.
(3)CA المالية Code § 4000(3) يعني "اتفاقية ائتمان المستهلك" أي صك مكتوب ينص على تمديد ائتمان مفتوح غير مضمون لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية، والذي يحكم العلاقة بين منظمة مالية خاضعة للإشراف ومستهلك واحد أو أكثر.
(4)CA المالية Code § 4000(4) تعني "اتفاقية بطاقة الشحن" الصك المكتوب الذي ينشئ ويحكم العلاقة بين مُصدر بطاقة الشحن ومستهلك واحد أو أكثر.
(5)CA المالية Code § 4000(5) يعني "الحد الأدنى للدفع" مبلغ المال المذكور في كشف حساب لـ حساب ائتمان مفتوح يجب أن تستلمه المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف بحلول تاريخ استحقاق محدد.
(6)CA المالية Code § 4000(6) يكون لـ "الائتمان المفتوح" المعنى المنصوص عليه في المادة 1026.2(أ)(20) من اللائحة Z.
(7)CA المالية Code § 4000(7) تعني "اللائحة Z" أي قاعدة أو لائحة أو تفسير صادر عن مكتب الحماية المالية للمستهلك بموجب قانون الحقيقة في الإقراض الفيدرالي، بصيغته المعدلة (15 U.S.C. Sec. 1601 وما يليها)، وأي تفسير أو موافقة صادرة عن مسؤول أو موظف في نظام الاحتياطي الفيدرالي مخول حسب الأصول من قبل مدير المكتب بموجب قانون الحقيقة في الإقراض، بصيغته المعدلة، لإصدار التفسيرات أو الموافقات.
(8)CA المالية Code § 4000(8) يكون لـ "حق الضمان" المعنى المنصوص عليه في المادة 1026.2(أ)(25) من اللائحة Z.
(9)CA المالية Code § 4000(9) تعني "المنظمة المالية الخاضعة للإشراف" بنكًا أو جمعية ادخار أو بنك ادخار أو اتحاد ائتماني منظمًا من قبل الولاية أو فيدراليًا، أو شركة تابعة لأي مما سبق.
(10)CA المالية Code § 4000(10) يعني "غير مضمون" أن المنظمة المالية الخاضعة للإشراف لا تُمنح حق ضمان في الممتلكات الشخصية أو العقارية بموجب اتفاقية ائتمان المستهلك.
(ب) على الرغم من أي أحكام أخرى في القانون، فإن التعريفات الواردة في هذا القسم تحكم المعاملات التي يحكمها هذا القسم.

Section § 4001

Explanation

ينظم هذا القانون الرسوم التي يمكن للمؤسسات المالية وجهات إصدار بطاقات الائتمان فرضها في كاليفورنيا على المدفوعات المتأخرة وتجاوز الحد الائتماني. ويحدد أن رسوم التأخير في السداد لا يمكن أن تتجاوز 7 دولارات أو 10 دولارات أو 15 دولارًا بناءً على مدى تأخر الدفع، ويسمح برسوم منفصلة لتجاوز الحد الائتماني بقيمة 10 دولارات في ظل شروط معينة. لا يمكن فرض سوى رسوم واحدة من هذا النوع لكل دورة فوترة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق رسوم التمويل بناءً على اتفاقية ائتمان المستهلك على الأرصدة المستحقة. يجب تطبيق المدفوعات بالترتيب الذي تستحق فيه. كما يتطلب القانون عددًا أدنى من الأيام بين تاريخ كشف الحساب وتاريخ استحقاق الدفع، ويجب الكشف عن هذه الشروط في اتفاقيات الائتمان وكشوف الحساب.

أخيرًا، يجب ذكر أي فترة سماح مطبقة لرسوم التأخير وتفاصيل الرسوم بوضوح في اتفاقية المستهلك.

(أ) لا يجوز لمؤسسة مالية خاضعة للإشراف أو جهة إصدار بطاقات ائتمان أن تفرض رسومًا تزيد عن أي من المبالغ التالية:
(1)CA المالية Code § 4001(1) إذا كان منصوصًا عليه في اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان، إحدى الرسوم التالية:
(A)CA المالية Code § 4001(1)(A) سبعة دولارات (7$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال خمسة أيام بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(B)CA المالية Code § 4001(1)(B) عشرة دولارات (10$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال 10 أيام بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(C)CA المالية Code § 4001(1)(C) خمسة عشر دولارًا (15$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال 15 يومًا بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(2)CA المالية Code § 4001(2) بدلاً من الرسوم المسموح بها بموجب الفقرة (1)، إذا كان المستهلك قد تكبد بالفعل رسوم تأخير سداد مرتين خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة، فلا يجوز أن تتجاوز الرسوم المفروضة عشرة دولارات (10$) فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية كرسوم تأخير سداد على الحد الأدنى للدفع المستحق الذي لم يتم سداده خلال خمسة أيام بعد تاريخ استحقاق الدفع.
(3)CA المالية Code § 4001(3) عشرة دولارات (10$) فيما يتعلق بأي رسوم تتسبب في تجاوز الرصيد المستحق للحد الائتماني بمبلغ خمسمائة دولار (500$) أو 120 بالمائة، أيهما أقل. لا يجوز فرض رسوم تجاوز الحد الائتماني إلا إذا تسببت الرسوم في تجاوز الرصيد المستحق للحد الائتماني بمبلغ خمسمائة دولار (500$) أو 120 بالمائة، أيهما أقل. لا يجوز فرض أكثر من رسوم تجاوز حد ائتماني واحدة فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية.
(ب) بالإضافة إلى فرض رسوم على أي تأخير في السداد أو تجاوز للحد الائتماني كما هو مصرح به بموجب الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لمؤسسة مالية خاضعة للإشراف أن تفرض رسوم تمويل بالأسعار المنصوص عليها في اتفاقية ائتمان المستهلك على الرصيد المستحق، والذي قد يشمل أي رسوم تأخير سداد أو تجاوز للحد الائتماني تم فرضها في كشف حساب سابق.
(ج) كلما فشل المستهلك في سداد الحد الأدنى للدفع في أو قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب، بالإضافة إلى فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر، يجوز للمؤسسة المالية الخاضعة للإشراف أو جهة إصدار بطاقات الائتمان فرض رسوم تأخير سداد. لا يجوز لمؤسسة مالية خاضعة للإشراف أو جهة إصدار بطاقات ائتمان فرض أكثر من رسوم تأخير سداد واحدة فيما يتعلق بأي دورة فوترة شهرية. يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف تطبيق جميع المدفوعات من قبل المستهلك لسداد المدفوعات المجدولة بالترتيب الذي تستحق فيه. يجب على جهة إصدار بطاقات الائتمان تطبيق جميع المدفوعات التي يقوم بها المستهلك لسداد المبالغ غير المدفوعة بالترتيب الذي تستحق فيه.
(د) يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف توفير عدد أدنى من الأيام بين تاريخ كشف الحساب الشهري وتاريخ استحقاق الحد الأدنى للدفع، باستثناء فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر المنصوص عليها في الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ)، ويجب على جهة إصدار بطاقات الائتمان توفير عدد أدنى من الأيام بين تاريخ كشف الحساب الشهري والتاريخ الذي تبدأ فيه فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر المنصوص عليها في الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ) بالسريان، على الأقل:
(1)CA المالية Code § 4001(1) ثلاثة وعشرون يومًا، على أساس متوسط على مدار سنة تقويمية أو أي فترة متتالية أخرى مدتها 12 شهرًا، لأي مؤسسة أو جهة إصدار تفرض الرسوم المصرح بها بموجب الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ).
(2)CA المالية Code § 4001(2) عشرون يومًا، على أساس متوسط على مدار سنة تقويمية أو أي فترة متتالية أخرى مدتها 12 شهرًا، لأي مؤسسة أو جهة إصدار تفرض الرسوم المصرح بها بموجب الفقرة الفرعية (B) أو (C) من الفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ).
(هـ) (1) يجب الكشف عن فترة السماح المطبقة للسداد المتأخر والرسوم في اتفاقية ائتمان المستهلك. يجب الكشف عن فترة السماح للسداد المتأخر في اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان ولكن لا يلزم الكشف عنها في أي كشف حساب شهري أو آخر. يجب أيضًا الكشف عن مبلغ وشروط فرض أي رسوم على نشاط تجاوز الحد الائتماني في اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان.
(2)CA المالية Code § 4001(2) إذا كانت اتفاقية ائتمان المستهلك أو بطاقة الائتمان تتضمن بندًا لرسوم تأخير سداد أو رسوم تجاوز الحد الائتماني، فيجب أن يكشف كل كشف حساب شهري أو آخر عن مبلغ رسوم تأخير السداد ورسوم تجاوز الحد الائتماني وتاريخ استحقاق الحد الأدنى للدفع.

Section § 4002

Explanation

يتطلب هذا القانون من المؤسسات المالية تقديم نسخ من نماذج الطلبات الاحتيالية للأفراد الذين لديهم تقرير شرطة يشير إلى أنهم ضحايا لسرقة الهوية. يجب على المؤسسة المالية أولاً إبلاغ الطالب بالمعلومات التعريفية التي تم استخدامها وتأكيد هوية الضحية من خلال مطابقة التفاصيل ونسخة من تقرير الشرطة. يجب توفير هذه النسخ مجانًا في غضون 10 أيام عمل. بالإضافة إلى ذلك، إذا أراد الشخص تسليم المستندات إلى جهات إنفاذ القانون، فقد يحتاج إلى توقيع تفويض يوضح من يمكنه الوصول إلى المستندات، وما هي أنواعها التي يمكن الكشف عنها، ومدة ذلك. يمكن للفرد إلغاء هذا التفويض في أي وقت.

(أ) (1) بناءً على طلب شخص حصل على تقرير شرطة عملاً بالمادة 530.6 من قانون العقوبات، يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف أن تزود الشخص، أو موظف إنفاذ القانون الذي يحدده الشخص، بنسخ من جميع نماذج الطلبات أو معلومات الطلب التي تحتوي على اسم الشخص أو عنوانه أو غيرها من المعلومات التعريفية المتعلقة بالطلب المقدم إلى المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف من قبل شخص غير مصرح له انتهاكًا للمادة 530.5 من قانون العقوبات.
(2)CA المالية Code § 4002(2) قبل تزويد الشخص بالنسخ عملاً بالفقرة (1)، يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف إبلاغ الشخص الطالب بفئات المعلومات التعريفية التي استخدمها الشخص غير المصرح له لإكمال الطلب، ويجب أن تطلب من الشخص الطالب تقديم معلومات تعريفية ضمن تلك الفئات ونسخة من تقرير الشرطة.
(3)CA المالية Code § 4002(3) يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف تقديم نسخ من جميع النماذج والمعلومات المطلوبة بموجب هذا القسم، بدون رسوم، في غضون 10 أيام عمل من استلام طلب الشخص وتقديم النسخة المطلوبة من تقرير الشرطة والمعلومات التعريفية.
(ب) (1) قبل أن تقدم المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف نسخًا إلى موظف إنفاذ القانون عملاً بالفقرة (1) من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للمؤسسة المالية الخاضعة للإشراف أن تطلب من الشخص الطالب تزويدها بإقرار موقع ومؤرخ يقوم بموجبه الشخص بكل مما يلي:
(أ) يأذن بالإفصاح لفترة محددة.
(ب) يحدد اسم الوكالة أو الإدارة التي يُصرح بالإفصاح لها.
(ج) يحدد نوع السجلات التي يأذن الشخص بالإفصاح عنها.
(2)CA المالية Code § 4002(2) يجب على المؤسسة المالية الخاضعة للإشراف أن تضمن في الإقرار الذي سيوقعه الشخص الطالب إشعارًا بأن للشخص الحق في أي وقت في إلغاء التفويض.
(ج) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "موظف إنفاذ القانون" ضابط سلام كما هو معرف في المادة 830.1 من قانون العقوبات.