Section § 1560

Explanation
ينص هذا القسم القانوني على أن كاليفورنيا ترغب في أن تتطابق لوائحها المتعلقة بالأنشطة الائتمانية (المتعلقة بالثقة) للبنوك الوطنية مع اللوائح الفيدرالية التي وضعها مكتب مراقب العملة (OCC). يجب على أي شخص يفسر هذه القواعد الحكومية أن يتأكد من توافقها مع القواعد الفيدرالية، وأي تعديلات يجريها مكتب مراقب العملة، أو أي تفسيرات رسمية يقدمها ممثلو مكتب مراقب العملة المخولون.

Section § 1561

Explanation

يحدد هذا القسم مصطلحات مهمة تتعلق بمسؤوليات الوصاية المصرفية. ويوضح ما يشمله مصطلح "البنك"، ليشمل البنوك المحلية والأجنبية التي تلتزم بلوائح محددة. تشير "لوائح الوصاية" إلى القواعد التي تتبعها البنوك الوطنية فيما يتعلق بأنشطة الوصاية. يصف مصطلح "الشركة التابعة" نوعًا معينًا من العلاقات بين الشركات محددًا في مكان آخر. يشمل "القانون الواجب التطبيق" الإطار القانوني الذي يوجه علاقات الوصاية للبنك، بما في ذلك قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية وأوامر المحكمة. يصف مصطلح "الوصي بموجب قانون الهبات الموحد للقصر" دورًا محددًا في قانون كاليفورنيا الموحد لتحويلات القصر. "حساب الوصاية" هو حساب يديره بنك بصفة وصي، و"صفة الوصاية" تسرد الأدوار التي يتصرف فيها البنك نيابة عن الآخرين. "صلاحيات الوصاية" هي سلطات خاصة تُمنح للبنوك لممارسة أعمال الائتمان. يتضمن "القيم" إدارة تركة شخص آخر بموجب شروط معينة. تعني "السلطة التقديرية الاستثمارية" امتلاك السلطة على قرارات الاستثمار. "مكتب الائتمان" هو مكتب بنكي إضافي يركز على أعمال الائتمان، بينما "مكتب الائتمان التمثيلي" له وظائف مصرفية أكثر تحديدًا.

لأغراض المادة 1562، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
(a)CA المالية Code § 1561(a) يقصد بـ "البنك" أي مما يلي:
(1)CA المالية Code § 1561(a)(1) بنك تجاري، أو بنك صناعي، أو شركة ائتمان (Trust Company) مؤسسة بموجب قوانين هذه الولاية.
(2)CA المالية Code § 1561(a)(2) بنك أجنبي (من ولاية أخرى) يجوز له إنشاء مكتب فرعي في هذه الولاية وفقًا للمادة 2 (التي تبدأ بالمادة 1680) من الفصل 19.
(b)CA المالية Code § 1561(b) يقصد بـ "لوائح الوصاية" اللوائح المتعلقة بأنشطة الوصاية للبنوك الوطنية الصادرة عن مكتب مراقب العملة (الجزء 9 (الذي يبدأ بالمادة 9.1) من الباب 12 من مدونة اللوائح الفيدرالية)، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
(c)CA المالية Code § 1561(c) يقصد بـ "الشركة التابعة" المعنى المنصوص عليه في المادة 150 من قانون الشركات.
(d)CA المالية Code § 1561(d) يقصد بـ "القانون الواجب التطبيق" قانون الولاية، أو ولاية أخرى، أو ولاية قضائية أخرى تحكم علاقات الوصاية للبنك، أو أي قوانين فيدرالية واجبة التطبيق تحكم تلك العلاقات، أو أي أمر محكمة يتعلق بتلك العلاقات.
(e)CA المالية Code § 1561(e) يقصد بـ "الوصي بموجب قانون الهبات الموحد للقصر" علاقة وصاية منشأة عملاً بقانون كاليفورنيا الموحد لتحويلات القصر (الجزء 9 (الذي يبدأ بـ 3900) من القسم 4 من قانون الوصايا).
(f)CA المالية Code § 1561(f) يقصد بـ "حساب الوصاية" حساب يديره بنك يتصرف بصفة وصي.
(g)CA المالية Code § 1561(g) يقصد بـ "صفة الوصاية" الوصي، أو المنفذ، أو المدير، أو مسجل الأسهم والسندات، أو وكيل التحويل، أو القيم، أو المحال إليه، أو الحارس القضائي، أو الوصي بموجب قانون الهبات الموحد للقصر؛ أو مستشار الاستثمار، إذا تلقى البنك رسومًا مقابل مشورته الاستثمارية؛ أو أي صفة يمتلك فيها البنك سلطة تقديرية استثمارية نيابة عن آخر؛ أو أي صفة أخرى مماثلة.
(h)CA المالية Code § 1561(h) يقصد بـ "صلاحيات الوصاية" الصلاحيات الممنوحة للبنك بموجب حصوله على تفويض لممارسة أعمال الائتمان (Trust Business) من المفوض.
(i)CA المالية Code § 1561(i) يقصد بـ "القيم" القيم أو الحارس القضائي، بأي اسم يستخدمه القانون، على تركة قاصر، أو شخص غير كفؤ، أو شخص غائب، أو شخص تولت محكمة الاختصاص على تركته، بخلاف ما هو منصوص عليه بموجب قوانين الإفلاس أو الإعسار.
(j)CA المالية Code § 1561(j) يقصد بـ "السلطة التقديرية الاستثمارية"، فيما يتعلق بحساب، السلطة المنفردة أو المشتركة، سواء تم ممارسة هذه السلطة أم لا، لتحديد الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يجب شراؤها أو بيعها نيابة عن ذلك الحساب. يعتبر البنك الذي يفوض سلطته على الاستثمارات والبنك الذي يتلقى سلطة مفوضة على الاستثمارات كلاهما يمتلك سلطة تقديرية استثمارية.
(k)CA المالية Code § 1561(k) يقصد بـ "مكتب الائتمان" مكتب تابع لبنك، بخلاف المكتب الرئيسي، يمارس فيه البنك أعمال الائتمان. يعتبر مكتب الائتمان الذي يمارس أعمال الخدمات المصرفية الأساسية، كما هو محدد في الفقرة (b) من المادة 1670، فرعًا للبنك.
(l)CA المالية Code § 1561(l) يقصد بـ "مكتب الائتمان التمثيلي" منشأة كما هي محددة في الفقرة (c) من المادة 1670.

Section § 1562

Explanation

يعتمد هذا القسم من القانون أجزاء معينة من اللوائح الائتمانية بالإحالة. وينص على أنه حيثما تُستخدم مصطلحات 'البنك الوطني' أو 'البنوك الوطنية' في اللوائح الائتمانية، يجب تفسيرها على أنها 'بنك' أو 'بنوك' لأغراض هذه المادة. وهذا يسمح بشكل أساسي بتطبيق اللوائح على نطاق واسع على جميع البنوك، وليس فقط البنوك الوطنية.

(a)CA المالية Code § 1562(a) يُشار بموجب هذا إلى الأقسام 9.4 إلى 9.6، شاملةً، والأقسام 9.8 إلى 9.15، شاملةً، والأقسام 9.18 إلى 9.101، شاملةً، من اللوائح الائتمانية بجميع تفاصيلها، بما في ذلك الحواشي السفلية، وتُدمج بالإحالة في هذه المادة، وتُعتمد.
(b)CA المالية Code § 1562(b) جميع الإشارات إلى مصطلح "البنك الوطني" أو "البنوك الوطنية" المستخدمة في اللوائح الائتمانية تعني "بنك" أو "بنوك" لأغراض هذه المادة.