ما لم تحتفظ اللوائح الداخلية صراحة بأي من الواجبات التالية أو جميعها للأعضاء، يكون للمديرين جميع الواجبات الخاصة التالية:
(a)Copy CA المالية Code § 14456(a)
(1)Copy CA المالية Code § 14456(a)(1) البت في جميع طلبات العضوية. يجوز للمديرين تفويض صلاحية الموافقة على طلبات العضوية الجديدة لأي مما يلي، عملاً بخطة عضوية مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة:
(A)CA المالية Code § 14456(a)(1)(A) رئيس لجنة العضوية أو اللجنة التنفيذية.
(B)CA المالية Code § 14456(a)(1)(B) مسؤول، أو مدير، أو عضو لجنة، أو موظف.
(2)CA المالية Code § 14456(a)(2) يجوز للمديرين أو من ينوب عنهم استخدام نظام آلي لتحديد أهلية العضوية عملاً بخطة عضوية مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة إذا استوفيت جميع الشروط التالية:
(A)CA المالية Code § 14456(a)(2)(A) يتم اختبار النظام الآلي بانتظام للتأكد من امتثاله للمادة 14800، ونطاق عضوية الاتحاد الائتماني، والقوانين واللوائح المعمول بها.
(B)CA المالية Code § 14456(a)(2)(B) تتم مراجعة طلب العضوية الجديد الموافق عليه باستخدام نظام آلي من قبل المديرين أو من ينوب عنهم في غضون خمسة أيام عمل لضمان الامتثال للفقرة الفرعية (أ).
(C)CA المالية Code § 14456(a)(2)(C) تتضمن خطة العضوية المكتوبة خطة لمعالجة الطلب الموافق عليه الذي يتبين أنه غير متوافق مع الفقرة الفرعية (أ).
(b)Copy CA المالية Code § 14456(b)
(1)Copy CA المالية Code § 14456(b)(1) طرد الأعضاء لأي من الأسباب التالية، مع مراعاة المادة 14801:
(A)CA المالية Code § 14456(b)(1)(A) الإدانة بجريمة جنائية تنطوي على خسة أخلاقية.
(B)CA المالية Code § 14456(b)(1)(B) عدم الوفاء بالعقود أو الاتفاقيات أو الالتزامات مع الاتحاد الائتماني.
(C)CA المالية Code § 14456(b)(1)(C) رفض الامتثال لأحكام هذا القسم أو اللوائح الداخلية.
(D)CA المالية Code § 14456(b)(1)(D) السلوك المسيء أو التهديدي أو المضايق تجاه موظفي الاتحاد الائتماني أو المتطوعين أو الأعضاء، أو إساءة استخدام أنظمة الاتحاد الائتماني أو ممتلكاته.
(2)CA المالية Code § 14456(b)(2) يجوز للمديرين تفويض صلاحية طرد الأعضاء لسبب وجيه إلى لجنة عضوية أو لجنة تنفيذية، عملاً بخطة عضوية مكتوبة يعتمدها مجلس الإدارة.
(3)Copy CA المالية Code § 14456(b)(3)
(A)Copy CA المالية Code § 14456(b)(3)(A) يجوز أن يسري الطرد عملاً بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) فوراً، دون إشعار مسبق أو فرصة للاستماع، إذا قرر مجلس الإدارة، أو من يعينه عملاً بالفقرة الفرعية (ب)، أن الطرد الفوري ضروري بشكل معقول لحماية الاتحاد الائتماني أو موظفيه أو متطوعيه أو أعضائه.
(B)CA المالية Code § 14456(b)(3)(A)(B) يجب تزويد العضو المطرود عملاً بالفقرة الفرعية (أ) بإشعار كتابي في غضون خمسة أيام عمل بعد تاريخ سريان هذا الطرد.
(C)CA المالية Code § 14456(b)(3)(A)(C) لا تمنع هذه الفقرة العضو المطرود عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من استئناف هذا الطرد عملاً بالفقرة (4).
(D)CA المالية Code § 14456(b)(3)(A)(D) يعتبر الطرد عملاً بهذه الفقرة عادلاً ومعقولاً عملاً بالمادة 7341 من قانون الشركات.
(4)Copy CA المالية Code § 14456(b)(4)
(A)Copy CA المالية Code § 14456(b)(4)(A) يحق للعضو الذي يتم طرده من قبل مجلس الإدارة، أو من يعينه، استئناف ذلك أمام مجلس الإدارة، عملاً بالإجراءات المعقولة التي يعتمدها المجلس.
(B)CA المالية Code § 14456(b)(4)(A)(B) لأغراض هذه الفقرة، تشمل "الإجراءات المعقولة"، على سبيل المثال لا الحصر، جميع ما يلي:
(i)CA المالية Code § 14456(b)(4)(A)(B)(i) إشعار كتابي للعضو المطرود بتاريخ سريان الطرد.
(ii)CA المالية Code § 14456(b)(4)(A)(B)(ii) الحق في استئناف ذلك والإجراءات اللازمة لذلك.
(iii)CA المالية Code § 14456(b)(4)(A)(B)(iii) إشعار كتابي بقرار المجلس النهائي بعد الاستئناف.
(c)CA المالية Code § 14456(c) تحديد سعر الفائدة على الالتزامات مع الأعضاء من وقت لآخر والتصريح بدفع استردادات الفائدة للأعضاء المقترضين. يجوز لمجلس الإدارة تفويض هذا الواجب عملاً بالفقرة الفرعية (ل).
(d)CA المالية Code § 14456(d) تحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يحتفظ بها أي عضو واحد، ووفقاً للمادة 15100، تحديد الحد الأقصى لمبلغ الالتزامات التي يمكن الدخول فيها مع أي عضو واحد.
(e)CA المالية Code § 14456(e) إعلان توزيعات الأرباح على الأسهم وفقاً لسياسات الاتحاد الائتماني وتحديد سعر الفائدة أو أسعار الفائدة التي ستدفع على شهادات الأموال. يجوز لمجلس الإدارة تفويض هذا الواجب عملاً بالفقرة الفرعية (ل).
(f)CA المالية Code § 14456(f) تعديل اللوائح الداخلية، باستثناء الحالات التي تتطلب موافقة الأعضاء.
(g)CA المالية Code § 14456(g) ملء الشواغر في لجنة الائتمان، وملء الشواغر مؤقتاً الناتجة عن تعليق أي من أعضاء لجنة الائتمان أو جميعهم، بانتظار اجتماع للأعضاء لتحديد ما إذا كان سيتم تأكيد التعليق وإخلاء المنصب، أو إعادة العضو أو الأعضاء.
(h)CA المالية Code § 14456(h) توجيه إيداع الأموال أو استثمارها، باستثناء القروض المقدمة للأعضاء.
(i)CA المالية Code § 14456(i) تعيين أعضاء بديلين للجنة الائتمان الذين يخدمون في حالة غياب الأعضاء العاديين أو عدم قدرتهم على أداء واجباتهم.
(j)CA المالية Code § 14456(j) أداء أو التصريح بأي إجراء لا يتعارض مع القانون أو اللوائح وغير مخصص صراحة بموجب اللوائح الداخلية للأعضاء، وأداء أي واجبات أخرى تحددها اللوائح الداخلية.
(k)CA المالية Code § 14456(k) لأغراض هذا القسم، تعني "لجنة العضوية" لجنة تتألف من ثلاثة أشخاص على الأقل يعينهم مجلس الإدارة، شريطة أن يكون عدد أعضاء اللجنة فردياً، وأن يكون كل منهم عضواً في الاتحاد الائتماني. بغض النظر عن أي قانون آخر، يجوز أن تتألف لجنة العضوية من مديرين، أو غير مديرين، أو كليهما. لا يجوز لأي عضو في لجنة الإشراف أو لجنة التدقيق أن يخدم في لجنة العضوية.
(l)Copy CA المالية Code § 14456(l)
(1)Copy CA المالية Code § 14456(l)(1) يجوز لمجلس الإدارة، بموجب قرار، تفويض ما يلي إلى لجنة إدارة الأصول والخصوم أو لجنة مماثلة، بما يتفق مع سياسات مجلس الإدارة:
(A)CA المالية Code § 14456(l)(1)(A) الواجبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (هـ).
(B)CA المالية Code § 14456(l)(1)(B) صلاحية تحديد معدلات توزيع الأرباح على حسابات الأسهم عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 14901.
(2)CA المالية Code § 14456(l)(2) يجوز أن تتألف لجنة إدارة الأصول والخصوم أو اللجنة المماثلة من مديرين، أو مسؤولين إداريين غير مديرين، أو كليهما.
(3)CA المالية Code § 14456(l)(3) يجب على لجنة إدارة الأصول والخصوم أو اللجنة المماثلة تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة، شهرياً على الأقل، يحدد أي إجراءات تم اتخاذها.