يُلغى بموجبه التمييز بين الكفلاء والضامنين. يكون للمصطلحين ومشتقاتهما، أينما وردا في هذا القانون أو في أي نظام أو قانون آخر لهذه الولاية ساري المفعول حاليًا أو يُسن لاحقًا، نفس المعنى المحدد في هذا القسم. الكفيل أو الضامن هو من يتعهد بالوفاء بدين أو تقصير أو إخفاق شخص آخر، أو يرهن ممتلكات كضمان لذلك. ضمانات التحصيل والضمانات المستمرة هي أشكال من التزامات الكفالة، وباستثناء ما يلزم لتفعيل الأحكام المتعلقة بها بشكل خاص، فإنها تخضع لجميع أحكام القانون المتعلقة بالكفالات بشكل عام. خطاب الاعتماد ليس شكلاً من أشكال التزام الكفالة. لأغراض هذا القسم، يعني مصطلح "خطاب الاعتماد" "خطاب اعتماد" كما هو معرف في الفقرة (10) من البند (أ) من المادة 5102 من القانون التجاري سواء كانت الالتزامات تخضع للقسم 5 (الذي يبدأ بالمادة 5101) من القانون التجاري أم لا.
الكفالةتعريف الكفالة
Section § 2787
ينص هذا القانون على أنه لم يعد هناك فرق بين الكفيل والضامن؛ فكلاهما يعني نفس الشيء من الناحية القانونية. بشكل أساسي، كلاهما يتضمن شخصًا يتعهد بدفع دين شخص آخر أو استخدام ممتلكاته لضمان ذلك. لا تزال الأنواع المختلفة من هذه الالتزامات، مثل ضمانات التحصيل، تُعامل ككفالة. ومع ذلك، فإن خطاب الاعتماد، وهو أداة مالية تُستخدم في المعاملات، لا يُعتبر كفالة. ينطبق التعريف المحدد من القانون التجاري هنا على خطابات الاعتماد.
كفلاء ضامنين كفالة