Section § 13101

Explanation

أصبح هذا القانون ساريًا في 1 يناير 1965، وينطبق على أي معاملات أو أحداث تحدث بعد ذلك التاريخ.

يصبح هذا القانون ساري المفعول في 1 يناير 1965. وينطبق على المعاملات التي أبرمت والأحداث التي وقعت بعد ذلك التاريخ.

Section § 13102

Explanation

يتعلق هذا القانون بالحفاظ على صلاحية وخيارات إنفاذ المعاملات التي تمت قبل 1 يناير 1965. ويضمن أن تظل هذه المعاملات سارية المفعول حتى لو تم تعديل أو إلغاء القوانين ذات الصلة. ومع ذلك، بالنسبة للمصالح الضمانية المرتبطة بهذه المعاملات، تنطبق قواعد محددة للحفاظ على "إكمالها" (أي قابليتها للإنفاذ قانونًا). تعتمد هذه القواعد على كيفية ومتى تم إيداع أو تسجيل المصلحة الضمانية في البداية قبل عام 1965. يتطلب القانون إيداع بيانات استمرارية للحفاظ على صلاحية هذه المصالح، ويوضح تفاصيل العملية لذلك.

المعاملات التي أبرمت بشكل صحيح قبل 1 يناير 1965، والحقوق والواجبات والمصالح الناشئة عنها تظل سارية المفعول بعد ذلك، ويجوز إنهاؤها أو إتمامها أو استهلاكها أو إنفاذها حسبما يقتضيه أو يسمح به أي قانون أو تشريع آخر تم تعديله أو إلغاؤه بموجب هذا القانون كما لو أن هذا الإلغاء أو التعديل لم يحدث؛ شريطة، مع ذلك، أن إكمال الضمان (باستثناء الضمان (i) في مركبة آلية أو سفينة تتطلب التسجيل بموجب قانون المركبات ما لم تكن هذه المركبة أو السفينة مخزونًا أو (ii) في ممتلكات شخصية، بما في ذلك التركيبات الثابتة، والتي تشكل جزءًا من الممتلكات المدرجة في اتفاقية هي رهن عقاري أو سند ائتمان لكل من الممتلكات العقارية والشخصية المبرمة لضمان سداد السندات أو غيرها من أدلة المديونية المصرح بها أو المسموح بإصدارها من قبل مفوض الشركات، أو المبرمة من قبل مرفق عام كما هو محدد في قانون المرافق العامة)، كما هو محدد في هذا القانون (القسم 1201)، وبغض النظر عن تسميته في أي قانون ألغاه هذا القانون،
(أ) الذي تم إكماله في أو قبل 1 يناير 1965، عن طريق إيداع أو تسجيل بموجب قانون ألغاه هذا القانون ويتطلب إيداعًا أو تسجيلًا إضافيًا لاستمرار إكماله، يستمر حتى وينتهي في التاريخ المنصوص عليه بموجب القانون الملغى لهذا الإيداع أو التسجيل الإضافي.
(ب) الذي تم إكماله في أو قبل 1 يناير 1965، عن طريق إيداع أو تسجيل بموجب قانون ألغاه هذا القانون ولا يتطلب إيداعًا أو تسجيلًا إضافيًا لاستمرار إكماله، يستمر حتى وينتهي بعد 12 شهرًا من 1 يناير 1965.
(ج) الذي تم إكماله في أو قبل 1 يناير 1965، بدون أي إيداع أو تسجيل، ولكن فيما يتعلق به يتطلب إيداع بيان تمويل لكي يتم إكماله بموجب هذا القانون، يستمر حتى وينتهي بعد 12 شهرًا من 1 يناير 1965؛
ما لم، في كل حالة، يتم إيداع بيان استمرارية من قبل الطرف المضمون في غضون 12 شهرًا قبل أن ينتهي إكمال الضمان بخلاف ذلك. يجب أن يوقع الطرف المضمون على أي بيان استمرارية من هذا القبيل، ويحدد اتفاقية الضمان الأصلية، بغض النظر عن تسميتها، ويذكر المكتب الذي تم فيه آخر إيداع أو إعادة إيداع، أو تسجيل أو إعادة تسجيل، وتاريخ ذلك، ورقم الإيداع أو بيانات التسجيل، ويذكر كذلك أن اتفاقية الضمان الأصلية لا تزال سارية المفعول. تحدد الفقرة (1) من المادة 9501 المكان الصحيح لإيداع بيان الاستمرارية هذا. باستثناء ما هو محدد هنا، تسري أحكام المادتين 9515 و 9522 على بيان الاستمرارية هذا.

Section § 13103

Explanation

ينص هذا القانون على أن أي قوانين سابقة أو أجزاء من قوانين تتعارض مع القانون الجديد يتم إلغاؤها وتصبح غير سارية المفعول.

باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم التالي، تلغى بموجب هذا جميع القوانين وأجزاء القوانين المتعارضة مع هذا القانون.

Section § 13105

Explanation

إذا تم إيداع بيان تمويل بشكل صحيح قبل 1 يناير 1971، فإنه يظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات. يجب تسجيل أي تغييرات عليه لدى مسجل المقاطعة قبل انتهاء صلاحيته. ومع ذلك، بعد 1 يناير 1971، إذا كان بيان التمويل هذا يتطلب الآن إيداعه لدى أمين الولاية، فيجب تقديم أي استمرارية له إلى أمين الولاية بدلاً من ذلك. يتطلب هذا تقديم نسخة مصدقة من مستندات مسجل المقاطعة السابقة. بعد ذلك، يجب أيضاً تقديم جميع التغييرات أو الاستمراريات ذات الصلة إلى أمين الولاية، وأي شيء لا يتم القيام به بهذه الطريقة لن يكون ساري المفعول.

(1)CA القانون التجاري Code § 13105(1) يظل بيان التمويل أو بيان استمرارية له، الذي تم إيداعه وسريانه بشكل صحيح عملاً بالقسم 9401 بصيغته التي كانت قائمة قبل 1 يناير 1971، ساري المفعول ونافذاً بعد 1 يناير 1971، حتى انتهاء فترة الخمس سنوات المعتادة من تاريخ الإيداع. يجب إيداع أي إنهاء أو إفراج أو تنازل أو تعديل لبيان التمويل قبل انتهاء فترة الخمس سنوات لسريان المفعول، كما كان مطلوباً سابقاً، لدى مسجل المقاطعة الذي قام بإيداع بيان التمويل.
(2)CA القانون التجاري Code § 13105(2) بعد 1 يناير 1971، يجب إيداع أي استمرارية لبيان تمويل كان قد تم إيداعه بشكل صحيح لدى مسجل المقاطعة قبل 1 يناير 1971، والذي يُطلب الآن إيداعه لدى أمين الولاية، لدى أمين الولاية وفقاً للقسمين 9515 و 9516. يجب أن يرفق ببيان الاستمرارية نسخة مصدقة من السجل الكامل لمسجل المقاطعة المتعلق ببيان التمويل. بعد إيداع بيان الاستمرارية لدى أمين الولاية، يجب أيضاً إيداع أي إنهاء أو إفراج أو تنازل أو تعديل أو استمرارية لبيان التمويل لدى أمين الولاية، ولن تكون أي مستندات تؤثر على بيان التمويل ولم يتم إيداعها لدى أمين الولاية سارية المفعول.