(أ) يجب على كل صاحب عمل في هذه الولاية، دون فرض رسوم على ذلك، توفير مياه شرب عذبة ونقية لموظفيه أو موظفاتها خلال ساعات العمل. يجب السماح بالوصول إلى مياه الشرب في أوقات وأماكن معقولة ومناسبة. أي انتهاك لهذا القسم يعاقب عليه عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن خمسين دولارًا (50 دولارًا)، ولا تزيد عن مائتي دولار (200 دولار)، أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، أو بكلتا العقوبتين، الغرامة والسجن.
(ب) تتولى إدارة خدمات الصحة بالولاية وجميع مسؤولي الصحة في المقاطعات والمدن والمناطق الصحية إنفاذ أحكام هذا القسم عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 118390 من قانون الصحة والسلامة. لا يجوز تفسير هذا الإنفاذ على أنه ينتقص أو يحد بأي شكل من الأشكال من اختصاص شعبة السلامة الصناعية التابعة لإدارة العلاقات الصناعية عملاً بالقسم 5 (الذي يبدأ بالمادة 6300).