(a)CA العمل Code § 1127(a) حيث تتضمن اتفاقية مفاوضة جماعية بين صاحب عمل ومنظمة عمالية شرط الخلف، يكون هذا الشرط ملزماً وواجب النفاذ ضد أي صاحب عمل خلف يخلف صاحب العمل المتعاقد في أعماله حتى تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاقية المنصوص عليه في الاتفاقية. لا يكون أي شرط خلف من هذا القبيل ملزماً أو واجب النفاذ ضد أي صاحب عمل خلف لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سريان اتفاقية المفاوضة الجماعية بين صاحب العمل المتعاقد والمنظمة العمالية.
(b)CA العمل Code § 1127(b) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "صاحب العمل الخلف" أي مشترٍ أو محال إليه أو منقول إليه لعمل تجاري يخضع موظفوه لاتفاقية مفاوضة جماعية، إذا كان هذا المشتري أو المحال إليه أو المنقول إليه يدير أو سيدير نفس العملية التجارية بشكل جوهري، أو يقدم نفس الخدمة، ويستخدم نفس المرافق المادية، كصاحب العمل المتعاقد.
(c)CA العمل Code § 1127(c) لا ينطبق هذا القسم على حارس قضائي أو أمين إفلاس لأي صاحب عمل متعاقد دخل في حراسة قضائية أو إفلاس، أو على أي صاحب عمل يستحوذ على عمل تجاري من حارس قضائي أو أمين إفلاس، أو على أي صاحب عمل يعد كياناً عاماً، أو على أي صاحب عمل يخضع لقانون علاقات العمل الوطني، أو قانون علاقات العمل الزراعي لعام 1975، أو قانون عمل السكك الحديدية.
(d)CA العمل Code § 1127(d) يقع على عاتق صاحب العمل الذي يكون طرفاً في اتفاقية مفاوضة جماعية تتضمن شرط الخلف واجب إيجابي للكشف عن وجود هذه الاتفاقية وهذا الشرط لأي صاحب عمل خلف. يتم الوفاء بمتطلب الكشف هذا عن طريق تضمين بيان في أي عقد بيع، أو اتفاق شراء، أو أي صك نقل ملكية مماثل، يفيد بأن صاحب العمل الخلف ملزم بشرط الخلف هذا كما هو منصوص عليه في اتفاقية المفاوضة الجماعية.