(a)CA العمل Code § 1964(a) يجوز للهيئة الإدارية لأي إدارة إطفاء متطوعة منظمة بانتظام، ولكن لا يُطلب منها، اعتماد لوائح تحكم إقالة رجال الإطفاء المتطوعين من إدارة الإطفاء المتطوعة.
(b)CA العمل Code § 1964(b) في حال اختيار الهيئة الإدارية اعتماد هذه اللوائح، يكون لها السلطة التقديرية، بعد التماس التعليقات من أعضاء إدارة الإطفاء المتطوعة، لاعتماد أي لوائح معقولة قد تتضمن، ولكن لا يلزم أن تتضمن، بعض أو كل العناصر التالية، بالإضافة إلى أحكام أخرى:
(1)CA العمل Code § 1964(b)(1) لا يجوز إقالة أعضاء الإدارة من العضوية، إلا بسبب عدم الكفاءة، أو سوء السلوك، أو عدم الامتثال لقواعد ولوائح الإدارة. لا تتم الإقالات، باستثناء الغياب عن الحرائق أو الاجتماعات، إلا بعد جلسة استماع مع إشعار واجب، ومع تهم محددة، ومع حق العضو في المراجعة.
(2)CA العمل Code § 1964(b)(2) يجب أن تكون التهم كتابية ويجوز أن تقدمها الهيئة الإدارية. يقع عبء إثبات عدم الكفاءة أو سوء السلوك على الشخص الذي يدعي ذلك.
(3)CA العمل Code § 1964(b)(3) تُعقد جلسات الاستماع بشأن التهم من قبل الضابط أو الهيئة التي لديها صلاحية إقالة الشخص، أو من قبل نائب أو موظف للضابط أو الهيئة المعين كتابة لهذا الغرض.
في حال تعيين نائب أو موظف آخر على هذا النحو، فإنه/إنها لأغراض الجلسة يتمتع/تتمتع بجميع صلاحيات الضابط أو الهيئة، ويجب عليه/عليها إعداد محضر للجلسة والذي يُحال إلى الضابط أو الهيئة للمراجعة مع توصياته/توصياتها.
(4)CA العمل Code § 1964(4) يجب أن يحدد إشعار الجلسة وقت ومكان الجلسة ويذكر الهيئة أو الشخص الذي ستُعقد أمامه الجلسة. يجب تسليم الإشعار ونسخة من التهم شخصيًا للعضو المتهم قبل 10 أيام على الأقل ولكن ليس أكثر من 30 يومًا قبل تاريخ الجلسة.
(5)CA العمل Code § 1964(5) يجوز توظيف كاتب اختزال لغرض تدوين الشهادات في الجلسة.
(6)CA العمل Code § 1964(6) يجوز للضابط أو الهيئة التي لديها صلاحية إقالة الشخص تعليق الشخص بعد تقديم التهم وريثما يتم البت في التهم، وبعد الجلسة يجوز إقالة الشخص أو تعليقه/تعليقها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(7)CA العمل Code § 1964(7) يجب على رجال الإطفاء المتطوعين قضاء فترة اختبار تحددها الهيئة الإدارية، لا تتجاوز سنة واحدة. يجوز إقالة رجل إطفاء متطوع تحت الاختبار من العضوية دون تحديد السبب. لا يتطلب قرار إقالة المتدرب إشعارًا أو جلسة استماع.
(c)CA العمل Code § 1964(c) لا يُعتبر شرط الفقرة (ب) لالتماس التعليقات من الأعضاء أنه ينشئ واجبًا للاجتماع والتشاور مع الأعضاء.
(d)CA العمل Code § 1964(d) في حال اعتماد هيئة إدارية لإدارة إطفاء متطوعة منظمة بانتظام لوائح تحكم إقالة رجال الإطفاء المتطوعين، لا تُفسر اللوائح على أنها تنشئ حق ملكية في وظيفة أو منصب رجل الإطفاء المتطوع.
(e)CA العمل Code § 1964(e) عندما يتم اعتماد اللوائح، وحيث تنص اللوائح على جلسة استماع وقرار من الهيئة الإدارية، يجوز لرجل إطفاء متطوع بدء إجراء وفقًا لأحكام المادة 1094.5 من قانون الإجراءات المدنية لإلغاء قرار الهيئة الإدارية على أساس أن القرار غير مدعوم بأدلة جوهرية. لا يجوز للمحكمة استخدام حكمها المستقل في مراجعة الأدلة. يجب بدء الإجراء في غضون 90 يومًا من تاريخ إصدار الهيئة الإدارية لقرارها. يكون هذا العلاج هو الطريقة الحصرية لمراجعة قرار الهيئة الإدارية.