Section § 1960

Explanation
ينص هذا القانون على أن لرجال الإطفاء في كاليفورنيا الحق في الانضمام إلى أي منظمة عمالية شرعية يختارونها، ولا يمكن لأي جهة حكومية منعهم أو إعاقتهم عن القيام بذلك.

Section § 1961

Explanation
يحدد هذا القانون "الموظفين" بأنهم العاملون في إدارات الإطفاء وخدمات الإطفاء في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك الأقسام الحكومية، والمقاطعات، والمدن، وغيرها من الأقسام العامة.

Section § 1962

Explanation
يمنح هذا القانون الموظفين الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية أو مساعدتها، ومناقشة قضايا مثل الأجور وساعات العمل وظروفه مع أصحاب عملهم من خلال هذه النقابات. ومع ذلك، لا يُسمح لهم بالإضراب أو دعم خط اعتصام نقابي أثناء عملهم.

Section § 1963

Explanation
يوضح هذا القانون أن القواعد الواردة في المادة 923، والتي تتعلق عادة بقضايا العمل، لا تنطبق على الموظفين العموميين.

Section § 1964

Explanation

يسمح هذا القسم من القانون للهيئة الإدارية لإدارة الإطفاء المتطوعة بوضع قواعد لإقالة رجال الإطفاء المتطوعين، على الرغم من أنها ليست ملزمة بذلك. إذا قررت وضع مثل هذه القواعد، فيمكن أن تتضمن عناصر معينة مثل الإقالة بسبب عدم الكفاءة أو سوء السلوك أو عدم اتباع قواعد الإدارة، ولكن يجب أن تكون هناك جلسة استماع أولاً. يجب أن تكون التهم مكتوبة ومثبتة، ويجب أن يتلقى المتهم إشعارًا قبل 10 أيام على الأقل من الجلسة. أثناء الجلسة، يتم الاحتفاظ بسجل، ويمكن أن تتضمن القرارات التعليق أو الإقالة. يمكن إقالة رجال الإطفاء تحت الاختبار، وهم الجدد وفي فترة تجريبية، في أي وقت دون جلسة استماع. حتى لو تم اعتماد اللوائح، فإنها لا تمنح رجل الإطفاء أي حقوق ملكية في المنصب. إذا اعترض رجل إطفاء على قرار الإقالة، فلديه 90 يومًا للطعن فيه أمام المحكمة بموجب قواعد إجرائية محددة، لكن المحكمة لن تعيد تقييم الأدلة بشكل مستقل.

(a)CA العمل Code § 1964(a) يجوز للهيئة الإدارية لأي إدارة إطفاء متطوعة منظمة بانتظام، ولكن لا يُطلب منها، اعتماد لوائح تحكم إقالة رجال الإطفاء المتطوعين من إدارة الإطفاء المتطوعة.
(b)CA العمل Code § 1964(b) في حال اختيار الهيئة الإدارية اعتماد هذه اللوائح، يكون لها السلطة التقديرية، بعد التماس التعليقات من أعضاء إدارة الإطفاء المتطوعة، لاعتماد أي لوائح معقولة قد تتضمن، ولكن لا يلزم أن تتضمن، بعض أو كل العناصر التالية، بالإضافة إلى أحكام أخرى:
(1)CA العمل Code § 1964(b)(1) لا يجوز إقالة أعضاء الإدارة من العضوية، إلا بسبب عدم الكفاءة، أو سوء السلوك، أو عدم الامتثال لقواعد ولوائح الإدارة. لا تتم الإقالات، باستثناء الغياب عن الحرائق أو الاجتماعات، إلا بعد جلسة استماع مع إشعار واجب، ومع تهم محددة، ومع حق العضو في المراجعة.
(2)CA العمل Code § 1964(b)(2) يجب أن تكون التهم كتابية ويجوز أن تقدمها الهيئة الإدارية. يقع عبء إثبات عدم الكفاءة أو سوء السلوك على الشخص الذي يدعي ذلك.
(3)CA العمل Code § 1964(b)(3) تُعقد جلسات الاستماع بشأن التهم من قبل الضابط أو الهيئة التي لديها صلاحية إقالة الشخص، أو من قبل نائب أو موظف للضابط أو الهيئة المعين كتابة لهذا الغرض.
في حال تعيين نائب أو موظف آخر على هذا النحو، فإنه/إنها لأغراض الجلسة يتمتع/تتمتع بجميع صلاحيات الضابط أو الهيئة، ويجب عليه/عليها إعداد محضر للجلسة والذي يُحال إلى الضابط أو الهيئة للمراجعة مع توصياته/توصياتها.
(4)CA العمل Code § 1964(4) يجب أن يحدد إشعار الجلسة وقت ومكان الجلسة ويذكر الهيئة أو الشخص الذي ستُعقد أمامه الجلسة. يجب تسليم الإشعار ونسخة من التهم شخصيًا للعضو المتهم قبل 10 أيام على الأقل ولكن ليس أكثر من 30 يومًا قبل تاريخ الجلسة.
(5)CA العمل Code § 1964(5) يجوز توظيف كاتب اختزال لغرض تدوين الشهادات في الجلسة.
(6)CA العمل Code § 1964(6) يجوز للضابط أو الهيئة التي لديها صلاحية إقالة الشخص تعليق الشخص بعد تقديم التهم وريثما يتم البت في التهم، وبعد الجلسة يجوز إقالة الشخص أو تعليقه/تعليقها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(7)CA العمل Code § 1964(7) يجب على رجال الإطفاء المتطوعين قضاء فترة اختبار تحددها الهيئة الإدارية، لا تتجاوز سنة واحدة. يجوز إقالة رجل إطفاء متطوع تحت الاختبار من العضوية دون تحديد السبب. لا يتطلب قرار إقالة المتدرب إشعارًا أو جلسة استماع.
(c)CA العمل Code § 1964(c) لا يُعتبر شرط الفقرة (ب) لالتماس التعليقات من الأعضاء أنه ينشئ واجبًا للاجتماع والتشاور مع الأعضاء.
(d)CA العمل Code § 1964(d) في حال اعتماد هيئة إدارية لإدارة إطفاء متطوعة منظمة بانتظام لوائح تحكم إقالة رجال الإطفاء المتطوعين، لا تُفسر اللوائح على أنها تنشئ حق ملكية في وظيفة أو منصب رجل الإطفاء المتطوع.
(e)CA العمل Code § 1964(e) عندما يتم اعتماد اللوائح، وحيث تنص اللوائح على جلسة استماع وقرار من الهيئة الإدارية، يجوز لرجل إطفاء متطوع بدء إجراء وفقًا لأحكام المادة 1094.5 من قانون الإجراءات المدنية لإلغاء قرار الهيئة الإدارية على أساس أن القرار غير مدعوم بأدلة جوهرية. لا يجوز للمحكمة استخدام حكمها المستقل في مراجعة الأدلة. يجب بدء الإجراء في غضون 90 يومًا من تاريخ إصدار الهيئة الإدارية لقرارها. يكون هذا العلاج هو الطريقة الحصرية لمراجعة قرار الهيئة الإدارية.