(a)CA العمل Code § 5500.5(a) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً في القسم 5500.6، تقتصر المسؤولية عن مطالبات الأمراض المهنية أو الإصابات التراكمية المقدمة أو المؤكدة في أو بعد 1 يناير 1978، على أصحاب العمل الذين وظفوا الموظف خلال فترة أربع سنوات تسبق مباشرة إما تاريخ الإصابة، كما هو محدد بموجب القسم 5412، أو آخر تاريخ تم فيه توظيف الموظف في مهنة تعرضه لمخاطر المرض المهني أو الإصابة التراكمية، أيهما يحدث أولاً. اعتباراً من 1 يناير 1979، وبعد ذلك في اليوم الأول من يناير لكل من السنتين التاليتين، يتم تقليل فترة المسؤولية عن المرض المهني أو الإصابة التراكمية بسنة واحدة بحيث تقتصر المسؤولية بالطريقة التالية:
للمطالبات المقدمة أو
المؤكدة في أو بعد:
تكون الفترة:
1 يناير 1979
........................
ثلاث سنوات
1 يناير 1980
........................
سنتان
1 يناير 1981 وما بعده
........................
سنة واحدة
في حال عدم تأمين أي من أصحاب العمل خلال الفترات المذكورة أعلاه للمرض المهني أو الإصابة التراكمية بتغطية تعويضات العمال أو بديل معتمد لذلك، تفرض المسؤولية على آخر سنة عمل تعرض فيها الموظف لمخاطر المرض المهني أو الإصابة التراكمية التي كان صاحب العمل مؤمناً عليها بتغطية تعويضات العمال أو بديل معتمد لذلك.
يحق لأي صاحب عمل يتحمل مسؤولية منافع تعويضات العمال نتيجة فشل صاحب عمل آخر في تأمين دفع التعويضات كما هو مطلوب بموجب هذا القسم، استرداد التكاليف من أصحاب العمل الذين كانوا غير مؤمن عليهم بشكل غير قانوني خلال السنة الأخيرة من عمل الموظف، ويحل محل الموظف في الحقوق الممنوحة له ضد أصحاب العمل غير المؤمن عليهم بشكل غير قانوني بموجب أحكام المادة 1 (التي تبدأ بالقسم 3700) من الفصل 4 من الجزء 1 من القسم 4.
إذا وجد مجلس الطعون أو قاضي تعويضات العمال، بناءً على جميع الأدلة المقدمة، وجود إصابة تراكمية أو مرض مهني، فلا يتم تقسيم المسؤولية عن الإصابة التراكمية أو المرض المهني على السنوات السابقة أو اللاحقة؛ ومع ذلك، عند تحديد المسؤولية، قد تكون الأدلة على العجز الناتج عن إصابة محددة، أو العجز الناتج عن أسباب غير صناعية، أو العجز الذي تم تعويضه سابقاً بموجب قرار ومنح أو أمر بالموافقة على تسوية وإبراء ذمة، أو دفع طوعي للعجز، مقبولة لأغراض التقسيم.
(b)CA العمل Code § 5500.5(b) عندما يتم تقديم مطالبة بمنافع التعويض بسبب مرض مهني أو إصابة تراكمية قد تكون نشأت عن أكثر من عمل واحد، يجب أن يذكر الطلب أسماء وعناوين جميع أصحاب العمل المسؤولين بموجب الفقرة (a)، وأماكن العمل، والفترات التقريبية للعمل التي تعرض فيها الموظف لمخاطر المرض المهني أو الإصابة التراكمية. إذا لم يتم إعداد الطلب على هذا النحو أو أغفل أصحاب عمل ضروريين ومناسبين، يجوز لأي طرف معني، في الجلسة الأولى أو قبلها، أن يطلب من مجلس الطعون ضم أي طرف ضروري أو مناسب كمدعى عليه. إذا تم تقديم الطلب قبل الجلسة الأولى بشأن الطلب، يقوم مجلس الطعون على الفور بضم صاحب العمل كطرف مدعى عليه ويتسبب في إرسال نسخة من الطلب مع إشعار بوقت ومكان الجلسة إلى صاحب العمل المغفل؛ شريطة أن يتم إعطاء الإشعار خلال الوقت المحدد في هذا القسم. إذا تعذر إعطاء الإشعار في الوقت المناسب أو إذا تم تقديم طلب الضم في وقت الجلسة الأولى، يجوز لمجلس الطعون أو قاضي تعويضات العمال الذي تعقد أمامه الجلسة، إذا وجد أن صاحب العمل المغفل المذكور هو طرف ضروري أو مناسب، أن يأمر بضم الطرف وتأجيل الجلسة حتى يتم إعطاء إشعار مناسب للطرف أو الأطراف المنضمة. يسمح بتأجيل واحد فقط لغرض ضم أطراف إضافية. بعد الجلسة الأولى، يضم مجلس الطعون أي صاحب عمل إضافي كطرف مدعى عليه عندما يتبين أن صاحب العمل طرف مناسب، ولكن لا يتم تحديد مسؤولية صاحب العمل حتى يتم بدء إجراءات تكميلية.
(c)CA العمل Code § 5500.5(c) في أي قضية تتضمن مطالبة بمرض مهني أو إصابة تراكمية تحدث نتيجة لأكثر من عمل واحد ضمن الفترة الزمنية المناسبة المنصوص عليها في الفقرة (a)، يجوز للموظف الذي يقدم المطالبة، أو معالوه، اختيار مقاضاة أي صاحب عمل أو أكثر. عندما يتم هذا الاختيار، يجب على الموظف إثبات مطالبته بنجاح ضد أي من أصحاب العمل المذكورين، وأي قرار يصدره مجلس الطعون بمنح منافع التعويض يكون حكماً بالتضامن والتكافل ضد أي صاحبين عمل أو أكثر قد يتحملون مسؤولية منافع التعويض. إذا، خلال فترة نظر أي مطالبة قام فيها الموظف أو معالوه باختيار مقاضاة صاحب عمل واحد أو أكثر، تبين وجود طرف مناسب آخر لم يتم ضمه بعد، يتم ضم الطرف الإضافي كمدعى عليه من قبل مجلس الطعون بناءً على طلب أي طرف معني، ولكن لا يتم تحديد مسؤولية صاحب العمل حتى يتم بدء إجراءات تكميلية. لا يحق لأي صاحب عمل يتم ضمه كمدعى عليه بعد الجلسة الأولى أو بعد الاختيار المنصوص عليه هنا المشاركة في أي من الإجراءات قبل القرار النهائي لمجلس الطعون، ولا يحق له أي تأجيل أو إجراءات إضافية، ولكن قد يسمح له بالاستفسار من الموظف أو معاليه عن المعلومات التي تمكن صاحب العمل من تحديد وقت ومكان ومدة العمل المزعوم. ومع ذلك، في الإجراءات التكميلية، لا يتم تقييد حق صاحب العمل في الفحص الكامل والشامل أو الاستجواب المتبادل.
(d)Copy CA العمل Code § 5500.5(d)
(1)Copy CA العمل Code § 5500.5(d)(1) في حال قيام صاحب عمل مؤمن ذاتياً يمتلك ويدير موقع عمل في ولاية كاليفورنيا، ببيع أو كان قد باع ملكية وتشغيل موقع العمل بموجب بيع عمل تجاري أو كل أو جزء من أصول عمل تجاري لشخص أو كيان آخر مؤمن ذاتياً بعد 1 يناير 1974، ولكن قبل 1 يناير 1978، وتوفرت جميع متطلبات الفقرات الفرعية (A) إلى (D)، شاملة، فإن مسؤولية صاحب العمل البائع وصاحب العمل المشتري، على التوالي، عن الإصابات التراكمية التي يعاني منها الموظفون العاملون في موقع العمل مباشرة قبل البيع، حتى 1 يناير 1986، تخضع لأحكام هذا القسم التي كانت سارية في تاريخ ذلك البيع.
(A)CA العمل Code § 5500.5(d)(1)(A) يشكل البيع تغييراً جوهرياً في ملكية موقع العمل هذا.
(B)CA العمل Code § 5500.5(d)(1)(B) يستمر الشخص أو الكيان الذي يقوم بالشراء في تشغيل موقع العمل.
(C)CA العمل Code § 5500.5(d)(1)(C) يصبح الشخص أو الكيان صاحب العمل لغالبية الموظفين التابعين لصاحب العمل البائع.
(D)CA العمل Code § 5500.5(d)(1)(D) لا ينص اتفاق البيع على أي حكم خاص لتوزيع المسؤوليات عن تعويضات العمال بين المشتري والبائع.
(2)CA العمل Code § 5500.5(d)(2) لأغراض هذه الفقرة الفرعية:
(A)CA العمل Code § 5500.5(d)(2)(A) تعني "موقع العمل" أي مكان عمل ثابت، أو مكتب، أو مصنع يعمل فيه الموظفون بانتظام في تجارة أو عمل صاحب العمل.
(B)CA العمل Code § 5500.5(d)(2)(B) يعني "تغيير جوهري في الملكية" تغييراً في الملكية لا يحتفظ بموجبه صاحب العمل البائع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال كيان واحد أو أكثر من الكيانات الشركاتية، أو الجمعيات، أو الصناديق الاستئمانية، أو الشراكات، أو المشاريع المشتركة، أو أفراد الأسرة، بحصة مسيطرة في موقع العمل.
(3)CA العمل Code § 5500.5(d)(3) لا يكون لهذه الفقرة الفرعية أي قوة أو أثر في أو بعد 1 يناير 1986، ما لم يتم تمديدها خلافاً لذلك من قبل الهيئة التشريعية قبل ذلك التاريخ، ولا يكون لها أي قوة أو أثر فيما يتعلق بالموظف الذي، بعد البيع الموصوف في الفقرة (1) وقبل تاريخ تقديم طلبه لمنافع التعويض، يتم نقله إلى موقع عمل مختلف من قبل صاحب العمل المشتري.
(4)CA العمل Code § 5500.5(d)(4) إذا اعتبر أي حكم من أحكام هذه الفقرة الفرعية أو تطبيقه على أي شخص أو ظروف باطلاً، فإن هذا البطلان لا يؤثر على الأحكام أو التطبيقات الأخرى لهذه الفقرة الفرعية التي يمكن أن تكون سارية المفعول بدون الحكم أو التطبيق الباطل، ولهذه الغاية، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية قابلة للفصل.
(e)CA العمل Code § 5500.5(e) في أي وقت خلال سنة واحدة بعد أن يصدر مجلس الطعون قراراً بمنح منافع التعويض فيما يتعلق بمرض مهني أو إصابة تراكمية، يجوز لأي صاحب عمل يتحمل المسؤولية بموجب القرار أن يبدأ إجراءات أمام مجلس الطعون لغرض تحديد تقسيم المسؤولية أو حق المساهمة. لا تقلل الإجراءات أو تقيد أو تغير بأي شكل من الأشكال التعويض الذي سمح به سابقاً للموظف أو معاليه، ولكنها تقتصر على تحديد حقوق المساهمة أو المصالح أو المسؤوليات الخاصة بجميع أصحاب العمل المنضمين إلى الإجراءات، سواء في البداية أو بشكل تكميلي؛ شريطة، مع ذلك، إذا وجد مجلس الطعون في الإجراءات التكميلية لغرض تحديد تقسيم المسؤولية أو حق المساهمة أن صاحب عمل كان قد تحمل المسؤولية سابقاً ليس لديه مسؤولية في الواقع، يجوز له فصل صاحب العمل وتعديل قراره الأصلي بالطريقة المطلوبة.
(f)CA العمل Code § 5500.5(f) إذا كان أي إجراء أمام مجلس الطعون لغرض تحديد تقسيم المسؤولية أو حق المساهمة حيث تعرض أي موظف لعجز أو وفاة ناتجة عن السحار السيليسي في عمليات تعدين المعادن تحت الأرض، يكون تحديد الحقوق والمصالح الخاصة بجميع أصحاب العمل المنضمين إلى الإجراءات سواء في البداية أو بشكل تكميلي على النحو التالي:
(1)CA العمل Code § 5500.5(f)(1) يكون جميع أصحاب العمل الذين أدت عمليات تعدين المعادن تحت الأرض لديهم إلى تعرض للسيليكا خلال فترة عمل الموظف في تلك العمليات مسؤولين بالتضامن والتكافل عن دفع التعويض والمصاريف الطبية والجراحية والقانونية والاستشفائية التي قد تمنح للموظف أو لورثته أو معاليه نتيجة العجز أو الوفاة الناتجة عن التعرض أو المتفاقمة بسببه.
(2)CA العمل Code § 5500.5(f)(2) عند اتخاذ قراره في الإجراءات التكميلية لغرض تحديد تقسيم المسؤولية أو حق المساهمة في النسب المئوية للمسؤوليات لأصحاب العمل المختلفين المشاركين في عمليات تعدين المعادن تحت الأرض، يعتبر مجلس الطعون قرينة قابلة للدحض أن العمل تحت الأرض في أي منجم لمدة متواصلة تزيد عن ثلاثة أشهر تقويمية سيؤدي إلى تعرض للسيليكا للموظف العامل بهذه الطريقة خلال فترة العمل إذا كان منجم المعادن تحت الأرض قد تم حفره أو غرسه في صخر ذي تركيبة تؤدي إلى انتشار جزيئات السيليكا أو غبار السيليكا عند الحفر أو التفجير أو النقل.
(g)CA العمل Code § 5500.5(g) يحق لأي صاحب عمل دحض القرينة بإظهار، بما يرضي مجلس الطعون أو قاضي تعويضات العمال، أن طرق التعدين المستخدمة من قبل صاحب العمل في مكان عمل الموظف لم تؤدِ خلال فترة عمله إلى تكوين غبار السيليكا بكمية أو تركيز كافيين لتشكيل خطر السحار السيليسي. يمكن قبول قياسات الغبار، التي تتم بكفاءة، على فترات وفي مواقع تلبي متطلبات قسم السلامة والصحة المهنية لظروف العمل الآمنة، كدليل على كمية وتركيز غبار السيليكا في أماكن العمل التي أجريت فيها القياسات في الوقت الذي أجريت فيه. يجوز لمجلس الطعون من وقت لآخر، حسبما تشير خبرته إلى ذلك، إصدار أوامر بشأن تكرار أخذ قياسات الغبار في أنواع مختلفة من أماكن العمل لتبرير قبولها كدليل على وجود أو عدم وجود خطر السحار السيليسي في الممتلكات التي أجريت فيها.
(h)CA العمل Code § 5500.5(h) تسري التعديلات على هذا القسم التي اعتمدت في الدورة العادية للهيئة التشريعية لعام 1959 بأثر رجعي، وتطبق بأثر رجعي على أي قضايا معلقة أمام مجلس الطعون أو المحاكم. اعتباراً من تاريخ سريان هذا القسم وما بعده، لا يتم دفع أي مبلغ من الصندوق المستخدم لدفع التعويض الإضافي المنصوص عليه في القسم 4751، أو من أي أموال حكومية أخرى، لتسوية أي مسؤولية تم تكبدها سابقاً أو ستتكبد لاحقاً، باستثناء القرارات التي أصبحت نهائية بغض النظر عن الولاية القضائية المستمرة لمجلس الطعون في ذلك التاريخ الفعال، وتكون الدولة وأموالها بدون مسؤولية عن ذلك. لا تؤثر هذه الفقرة الفرعية بأي شكل من الأشكال على تخفيض أي منفعة ممنوحة أو قد تمنح لأي موظف مصاب أو معاليه.
(i)CA العمل Code § 5500.5(i) تسري التعديلات على هذا القسم التي اعتمدت في الدورة العادية للهيئة التشريعية لعام 1977 على أي مطالبات بالمنافع بموجب هذا القسم التي يتم تقديمها أو تأكيدها في أو بعد 1 يناير 1978، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القسم.