يجب على صاحب العمل أو شركة التأمين إخطار الموظف المصاب بتوفر خدمات إعادة التأهيل في الحالات التي تستمر فيها الإعاقة لمدة 28 يومًا وما بعدها. يجب أن يتم الإخطار في الوقت الذي يُدفع فيه للموظف بأثر رجعي عن اليوم الأول للإعاقة (في حالات الإعاقة المستمرة لمدة 28 يومًا أو الإقامة في المستشفى) والتي لم يتم تعويضها سابقًا. يجب إرسال نسخة من الإخطار المذكور إلى إدارة إعادة التأهيل بالولاية.
إعادة التدريب وإعادة التأهيل
Section § 6200
يتطلب هذا القانون من الوكالات العامة وشركات التأمين التابعة لها وإدارة التأهيل الحكومية العمل معًا لإنشاء عمليات لاختيار وإحالة الموظفين العموميين المصابين بدوام كامل لخدمات التأهيل. الهدف هو مساعدة هؤلاء الموظفين على إعادة التدريب لوظائف أخرى ضمن الخدمة العامة. إدارة التأهيل مسؤولة أيضًا عن المساعدة في تصميم وتتبع نجاح هذه البرامج. في النهاية، الهدف هو مساعدة الوكالات العامة على إعادة توظيف موظفيها المصابين في أدوار مناسبة ومنتجة.
الوكالات العامة، الموظفون المصابون، خدمات التأهيل، إعادة التدريب، وظائف الخدمة العامة، إعادة التوظيف، إدارة التأهيل الحكومية، شركة التأمين، برامج التأهيل، الموظفون ذوو الإعاقة، عمل مربح، إجراءات الإحالة، إعادة تدريب الموظفين، تأهيل التوظيف، دعم الموظفين العموميين
Section § 6201
يجب على أصحاب العمل أو شركات التأمين التابعة لهم إبلاغ العمال المصابين بخدمات إعادة التأهيل المتاحة إذا استمرت إعاقة العامل لمدة 28 يومًا على الأقل. يجب تقديم هذا الإخطار عندما يتلقى العامل مستحقاته المتأخرة عن يوم إعاقته الأول، خاصة في الحالات التي تتضمن فترة إعاقة لمدة 28 يومًا أو دخول المستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرسال نسخة من هذا الإخطار إلى إدارة إعادة التأهيل بالولاية.
خدمات إعادة التأهيل حقوق العامل المصاب إخطار الإعاقة
Section § 6202
ينص هذا القسم من القانون على أن بدء خطة إعادة التأهيل بعد إصابة في مكان العمل هو مسؤولية مشتركة بين الموظف المصاب وإما صاحب العمل أو شركة التأمين.
خطة إعادة التأهيل موظف مصاب مسؤولية صاحب العمل
Section § 6203
إذا تطلبت خطة إعادة تأهيل عامل مصاب منه الدراسة أو تلقي العلاج الطبي بعيدًا عن المنزل، فيجب أن يحصل على بدل إعاشة بالإضافة إلى مدفوعات العجز المؤقت. يهدف هذا البدل إلى تغطية تكاليف المعيشة الأساسية أثناء غيابه، وهو ليس هو نفسه تعويض فقدان الأجر. سيكون تحديد ما إذا كان هذا البدل ضروريًا جزءًا من وضع خطة إعادة التأهيل.
موظف مصاب خطة إعادة التأهيل بدل إعاشة
Section § 6204
إذا وافق عامل مصاب على اتباع خطة إعادة تأهيل، فيجب عليه المشاركة بنشاط والالتزام بها. إذا رفضوا التعاون بشكل غير معقول، فإنهم يخاطرون بفقدان مدفوعات الدعم حتى يمتثلوا. ومع ذلك، لن تتأثر مدفوعات العجز الخاصة بهم بهذا التعليق.
موظف مصاب خطة إعادة تأهيل الامتثال
Section § 6205
إذا أصيب موظف في العمل، يمكنه وضع خطة تأهيل مع صاحب عمله أو شركة تأمين صاحب العمل دون الحاجة إلى موافقة من إدارة التأهيل بالولاية. هذه الخطط لن تكلف الولاية أي أموال من الصندوق العام للولاية.
موظف مصاب خطة تأهيل اتفاق صاحب العمل
Section § 6206
ينص هذا القانون على أنه يحق للموظف المصاب الحصول على التأهيل الطبي والمهني الذي يحتاجه للعودة إلى وظيفة مناسبة.
موظف مصاب خدمات طبية خدمات تأهيل مهني
Section § 6207
إذا أصيب موظف وكان مؤهلاً للحصول على منافع إعادة التأهيل، فإن هذه المنافع إضافية ولا يمكن أن تحل محل أي منافع أخرى لتعويضات العمال يحق له الحصول عليها.
موظف مصاب منفعة إعادة التأهيل منفعة إضافية
Section § 6208
ينص هذا القانون على أن بدء أو الانضمام إلى برنامج إعادة التأهيل هو أمر طوعي بالكامل لأي طرف معني، بما في ذلك صاحب العمل أو شركة التأمين أو الموظف الذي أصيب. لا يُجبر أحد على المشاركة.
برنامج إعادة التأهيل، المشاركة الطوعية، موافقة صاحب العمل، شركة التأمين، الموظف المصاب، غير إلزامي، إعادة التأهيل الطبي، تعويضات العمال، التعافي من الإعاقة، برامج العودة إلى العمل، حقوق الموظف، إعادة التأهيل المهني، التزامات صاحب العمل، مشاركة شركة التأمين، قبول البرنامج