Section § 19100

Explanation

لا تحتاج إلى تقديم مطالبة حكومية رسمية لبدء دعوى قضائية أو تحكيم بخصوص عقد مع الدولة. ومع ذلك، يجب عليك بدء إجراءاتك القانونية في غضون ستة أشهر من الحصول على القرار الكتابي النهائي للوكالة بشأن المطالبة التعاقدية، أو عندما نشأت المشكلة لأول مرة إذا لم تكن هناك عملية مطالبة منصوص عليها في العقد. لا تسري هذه القاعدة على المطالبات التي يغطيها قسم آخر محدد مذكور في القانون.

(a)CA العقد العام Code § 19100(a) ليس مطلوبًا تقديم مطالبة عملاً بالجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 900) من الفصل 3.6 من الباب 1 من قانون الحكومة لبدء دعوى قضائية أو إجراء تحكيم للحصول على أموال أو تعويضات بشأن عقد مع الدولة، ولكن يجب بدء أي دعوى أو إجراء في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد أي مما يلي:
(1)CA العقد العام Code § 19100(a)(1) القرار الكتابي النهائي للوكالة المتعاقدة بموجب أحكام المطالبات التعاقدية.
(2)CA العقد العام Code § 19100(a)(2) نشوء سبب الدعوى، إذا لم تكن هناك أحكام للمطالبات التعاقدية.
(b)CA العقد العام Code § 19100(b) لا يسري هذا القسم على مطالبة تخضع لأحكام القسم 10240.1.

Section § 19102

Explanation

يسمح هذا القانون لمقدم العطاء الثاني الأقل في عقد أشغال عامة باتخاذ إجراء قانوني إذا لم يتم قبول عطائه لأن مقدم العطاء الفائز انتهك قوانين عمل أو بطالة معينة، وأدى ذلك إلى أضرار لمقدم العطاء الثاني الأقل. إذا أدين مقدم العطاء الأول بانتهاك هذه القوانين، يُفترض أنه فاز عن طريق إبقاء التكاليف منخفضة بشكل غير طبيعي بسبب هذه الانتهاكات.

إذا اتخذ مقدم العطاء الثاني الأقل إجراءً قانونيًا وفاز، فقد تلزم المحكمة الطرف الخاسر بدفع التكاليف القانونية أيضًا. للمضي قدمًا في مثل هذا الإجراء، يجب ألا يكون مقدم العطاء الثاني الأقل قد انتهك نفس القوانين في العام الماضي دون تصحيح. يعتمد كيفية تحديد وضع الموظف على قوانين محددة ضمن قانون العمل وقانون التأمين ضد البطالة.

(a)Copy CA العقد العام Code § 19102(a)
(1)Copy CA العقد العام Code § 19102(a)(1) يجوز لمقدم العطاء الثاني الأقل، وأي شخص أو شركة أو جمعية أو ائتمان أو شراكة أو منظمة عمالية أو مؤسسة أو أي كيان قانوني آخر أبرم، قبل طرح العطاءات لمشروع الأشغال العامة المعني، عقدًا مع مقدم العطاء الثاني الأقل، رفع دعوى أمام المحكمة العليا إذا لحقت بذلك الكيان أضرار نتيجة لعدم قبول عطاء مقدم العطاء الثاني الأقل لأي عقد خاضع لهذا الجزء بسبب انتهاك مقدم العطاء الفائز، كما يتضح من إدانة مقدم العطاء الفائز بذلك، لأي حكم من أحكام القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل أو من قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما.
(2)CA العقد العام Code § 19102(a)(2) يفترض افتراضًا قابلاً للدحض أن مقدم العطاء الفائز الذي أدين بانتهاك أي حكم من أحكام القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل أو من قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما، قد فاز بالعطاء لأن مقدم العطاء الفائز كان قادرًا على تخفيض العطاء بسبب هذا الانتهاك أو هذه الانتهاكات التي حدثت في عقد الأشغال العامة الممنوح من قبل الوكالة العامة.
(b)CA العقد العام Code § 19102(b) في دعوى مرفوعة بموجب هذا القسم، يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصاريف وأتعاب المحاماة المعقولة، بمبلغ تحدده المحكمة حسب تقديرها، للطرف الغالب.
(c)CA العقد العام Code § 19102(c) لأغراض دعوى مرفوعة بموجب هذا القسم:
(1)CA العقد العام Code § 19102(c)(1) يحدد وضع الموظف وفقًا للقسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لذلك القسم، ووفقًا لقانون التأمين ضد البطالة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لذلك القانون، أو وفقًا للمادة 2750. 5 من قانون العمل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لأي من القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) أو قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما.
(2)CA العقد العام Code § 19102(c)(2) "مقدم العطاء الثاني الأقل" يعني مقدم العطاء الثاني الأقل المؤهل الذي تعتبره الوكالة العامة المانحة لعقد الأشغال العامة مستجيبًا.
(3)CA العقد العام Code § 19102(c)(3) قد يشمل "مقدم العطاء الثاني الأقل" و"مقدم العطاء الفائز" أي شخص أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي كيان قانوني آخر.
(d)CA العقد العام Code § 19102(d) يُحظر على مقدم العطاء الثاني الأقل الذي أدين بانتهاك أي حكم من أحكام القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل أو من قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما، خلال سنة واحدة قبل تقديم العطاء للأشغال العامة، والذي فشل في اتخاذ خطوات إيجابية لتصحيح ذلك الانتهاك أو تلك الانتهاكات، من اتخاذ أي إجراء مصرح به بموجب هذا القسم.