(a)Copy CA العقد العام Code § 19102(a)
(1)Copy CA العقد العام Code § 19102(a)(1) يجوز لمقدم العطاء الثاني الأقل، وأي شخص أو شركة أو جمعية أو ائتمان أو شراكة أو منظمة عمالية أو مؤسسة أو أي كيان قانوني آخر أبرم، قبل طرح العطاءات لمشروع الأشغال العامة المعني، عقدًا مع مقدم العطاء الثاني الأقل، رفع دعوى أمام المحكمة العليا إذا لحقت بذلك الكيان أضرار نتيجة لعدم قبول عطاء مقدم العطاء الثاني الأقل لأي عقد خاضع لهذا الجزء بسبب انتهاك مقدم العطاء الفائز، كما يتضح من إدانة مقدم العطاء الفائز بذلك، لأي حكم من أحكام القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل أو من قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما.
(2)CA العقد العام Code § 19102(a)(2) يفترض افتراضًا قابلاً للدحض أن مقدم العطاء الفائز الذي أدين بانتهاك أي حكم من أحكام القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل أو من قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما، قد فاز بالعطاء لأن مقدم العطاء الفائز كان قادرًا على تخفيض العطاء بسبب هذا الانتهاك أو هذه الانتهاكات التي حدثت في عقد الأشغال العامة الممنوح من قبل الوكالة العامة.
(b)CA العقد العام Code § 19102(b) في دعوى مرفوعة بموجب هذا القسم، يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصاريف وأتعاب المحاماة المعقولة، بمبلغ تحدده المحكمة حسب تقديرها، للطرف الغالب.
(c)CA العقد العام Code § 19102(c) لأغراض دعوى مرفوعة بموجب هذا القسم:
(1)CA العقد العام Code § 19102(c)(1) يحدد وضع الموظف وفقًا للقسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لذلك القسم، ووفقًا لقانون التأمين ضد البطالة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لذلك القانون، أو وفقًا للمادة 2750. 5 من قانون العمل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لأي من القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) أو قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما.
(2)CA العقد العام Code § 19102(c)(2) "مقدم العطاء الثاني الأقل" يعني مقدم العطاء الثاني الأقل المؤهل الذي تعتبره الوكالة العامة المانحة لعقد الأشغال العامة مستجيبًا.
(3)CA العقد العام Code § 19102(c)(3) قد يشمل "مقدم العطاء الثاني الأقل" و"مقدم العطاء الفائز" أي شخص أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي كيان قانوني آخر.
(d)CA العقد العام Code § 19102(d) يُحظر على مقدم العطاء الثاني الأقل الذي أدين بانتهاك أي حكم من أحكام القسم 4 (الذي يبدأ بالمادة 3200) من قانون العمل أو من قانون التأمين ضد البطالة، أو كليهما، خلال سنة واحدة قبل تقديم العطاء للأشغال العامة، والذي فشل في اتخاذ خطوات إيجابية لتصحيح ذلك الانتهاك أو تلك الانتهاكات، من اتخاذ أي إجراء مصرح به بموجب هذا القسم.