Section § 2000

Explanation

يسمح هذا القانون للوكالات المحلية بترسية العقود على أقل مقدم عطاء مسؤول، مع التركيز على إشراك الشركات المملوكة للأقليات والنساء. يمكن للوكالات المحلية أن تطلب من مقدمي العطاءات إما تحقيق أهداف مشاركة محددة لهذه الشركات أو بذل جهد بحسن نية للقيام بذلك. وهذا يعني حضور الاجتماعات، وتحديد فرص التعاقد من الباطن، والإعلان للشركات التجارية المملوكة للأقليات والنساء والتفاوض معها، ومساعدتها في الحصول على السندات أو التأمين المطلوب. يُفترض أن مقدم العطاء الذي يقوم بكل هذه الأمور قد بذل جهدًا بحسن نية. يحدد القانون أيضًا ما يؤهل كشركة مملوكة للأقليات أو النساء ويحدد أنواع مجموعات الأقليات المعترف بها. ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون إذا كان هناك تعارض مع المتطلبات الفيدرالية أو مع وكالات نقل معينة.

(a)CA العقد العام Code § 2000(a) على الرغم من أي حكم آخر في القانون يقتضي من وكالة محلية ترسية العقود على أقل مقدم عطاء مسؤول، يجوز لوكالة محلية أن تطلب أن يتم ترسية العقد على أقل مقدم عطاء مسؤول يقوم أيضًا بأي مما يلي:
(1)CA العقد العام Code § 2000(a)(1) يفي بالأهداف والمتطلبات التي تحددها الوكالة المحلية فيما يتعلق بمشاركة الشركات التجارية المملوكة للأقليات والشركات التجارية المملوكة للنساء في العقد. إذا لم يف مقدم العطاء بالأهداف والمتطلبات التي تحددها الوكالة المحلية لتلك المشاركة، تقوم الوكالة المحلية بتقييم جهد حسن النية لمقدم العطاء للامتثال لتلك الأهداف والمتطلبات على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2).
(2)CA العقد العام Code § 2000(a)(2) يبذل جهدًا بحسن نية، وفقًا للمعايير المحددة عملاً بالفقرة الفرعية (b)، قبل موعد فتح العطاءات، للامتثال للأهداف والمتطلبات التي تحددها الوكالة المحلية فيما يتعلق بمشاركة الشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء في العقد.
(b)Copy CA العقد العام Code § 2000(b)
(1)Copy CA العقد العام Code § 2000(b)(1) حضر مقدم العطاء أي اجتماعات ما قبل الطرح أو ما قبل العطاء التي حددتها الوكالة المحلية لإبلاغ جميع مقدمي العطاءات بمتطلبات برنامج الشركات التجارية المملوكة للأقليات والنساء للمشروع الذي سيتم ترسية العقد من أجله. يجوز لوكالة محلية التنازل عن هذا الشرط إذا قررت أن مقدم العطاء مطلع على متطلبات البرنامج تلك.
(2)CA العقد العام Code § 2000(b)(2) حدد مقدم العطاء واختار بنودًا محددة من المشروع الذي سيتم ترسية العقد من أجله ليتم تنفيذها من قبل الشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء لتوفير فرصة لمشاركة تلك الشركات.
(3)CA العقد العام Code § 2000(b)(3) أعلن مقدم العطاء، قبل 10 أيام تقويمية على الأقل من تاريخ فتح العطاءات، في صحيفة يومية أو أسبوعية واحدة أو أكثر، أو منشورات الجمعيات التجارية، أو منشورات موجهة للأقليات أو التجارة، أو المجلات التجارية، أو وسائل إعلام أخرى، تحددها الوكالة المحلية للشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء المهتمة بالمشاركة في المشروع. تنطبق هذه الفقرة فقط إذا قدمت الوكالة المحلية إشعارًا عامًا بالمشروع قبل 15 يومًا تقويميًا على الأقل من تاريخ فتح العطاءات.
(4)CA العقد العام Code § 2000(b)(4) قدم مقدم العطاء إشعارًا كتابيًا باهتمامه بتقديم عطاء على العقد لعدد الشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء المطلوب إخطارها بموجب مواصفات المشروع قبل 10 أيام تقويمية على الأقل من فتح العطاءات. قدر الإمكان، توفر الوكالة المحلية لمقدم العطاء قبل 15 يومًا تقويميًا على الأقل من تاريخ فتح العطاءات قائمة أو مصدر قوائم للشركات المعتمدة من قبل الوكالة المحلية كشركات تجارية مملوكة للأقليات أو النساء. إذا لم توفر الوكالة المحلية تلك القائمة أو مصدر القوائم لمقدم العطاء، يجوز لمقدم العطاء استخدام قائمة الشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء المعتمدة التي أعدتها وزارة النقل عملاً بالقسم 14030.5 من قانون الحكومة لهذا الغرض.
(5)CA العقد العام Code § 2000(b)(5) تابع مقدم العطاء طلبات الاهتمام الأولية عن طريق الاتصال بالشركات لتحديد بيقين ما إذا كانت الشركات مهتمة بتنفيذ بنود محددة من المشروع.
(6)CA العقد العام Code § 2000(b)(6) قدم مقدم العطاء للشركات التجارية المملوكة للأقليات والنساء المهتمة معلومات حول الخطط والمواصفات والمتطلبات لأعمال التعاقد من الباطن أو توريد المواد المختارة.
(7)CA العقد العام Code § 2000(b)(7) طلب مقدم العطاء المساعدة من منظمات مجتمع الأقليات والنساء؛ مجموعات مقاولي الأقليات والنساء؛ مكاتب مساعدة الشركات المملوكة للأقليات والنساء المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية؛ أو منظمات أخرى تقدم المساعدة في توظيف وتعيين الشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء، إن وجدت.
(8)CA العقد العام Code § 2000(b)(8) تفاوض مقدم العطاء بحسن نية مع الشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء، ولم يرفض بشكل غير مبرر كعطاءات غير مرضية أي عطاءات أعدتها أي شركات تجارية مملوكة للأقليات أو النساء، حسبما تحدده الوكالة المحلية.
(9)CA العقد العام Code § 2000(b)(9) حيثما ينطبق ذلك، نصح مقدم العطاء وبذل جهودًا لمساعدة الشركات التجارية المملوكة للأقليات والنساء المهتمة في الحصول على سندات أو خطوط ائتمان أو تأمين تطلبها الوكالة المحلية أو المقاول.
(10)CA العقد العام Code § 2000(b)(10) يمكن للوكالة المحلية أن تتوقع بشكل معقول أن جهود مقدم العطاء للحصول على مشاركة الشركات التجارية المملوكة للأقليات والنساء ستنتج مستوى مشاركة كافيًا لتلبية أهداف ومتطلبات الوكالة المحلية.
(c)CA العقد العام Code § 2000(c) يؤدي أداء مقدم العطاء لجميع المعايير المحددة في الفقرة الفرعية (b) إلى إنشاء قرينة قابلة للدحض، تؤثر على عبء تقديم الأدلة، بأن مقدم العطاء قد بذل جهدًا بحسن نية للامتثال للأهداف والمتطلبات المتعلقة بمشاركة الشركات التجارية المملوكة للأقليات والنساء المنشأة عملاً بالفقرة الفرعية (a).
(d)CA العقد العام Code § 2000(d) "الوكالة المحلية"، كما تُستخدم في هذا القسم، تعني مقاطعة أو مدينة، سواء كانت بموجب قانون عام أو بموجب ميثاق، أو مدينة ومقاطعة، أو منطقة مدرسية، أو منطقة أخرى. "المنطقة"، كما تُستخدم في هذا القسم، تعني وكالة تابعة للولاية، تشكلت عملاً بقانون عام أو قانون خاص، لأداء محلي لوظائف حكومية أو ملكية ضمن حدود محددة.
(e)CA العقد العام Code § 2000(e) "الشركة التجارية المملوكة للأقليات أو النساء"، كما تُستخدم في هذا القسم، تعني شركة تجارية تفي بالمعيارين التاليين:
(1)CA العقد العام Code § 2000(e)(1) شركة يملكها 51 بالمائة على الأقل شخص واحد أو أكثر من الأقليات أو النساء أو، في حالة أي شركة أسهمها مطروحة للتداول العام، يملك 51 بالمائة على الأقل من الأسهم شخص واحد أو أكثر من الأقليات أو النساء.
(2)CA العقد العام Code § 2000(e)(2) شركة تدار عملياتها الإدارية والتجارية اليومية من قبل شخص واحد أو أكثر من الأقليات أو النساء.
(f)CA العقد العام Code § 2000(f) "شخص من الأقليات"، لأغراض هذا القسم، يعني الأمريكيين السود، الأمريكيين من أصل إسباني، الأمريكيين الأصليين (بما في ذلك الهنود الأمريكيون، الإنويت، الأليوت، وسكان هاواي الأصليون)، الأمريكيين من أصل آسيوي-باسيفيكي (بما في ذلك الأشخاص الذين تعود أصولهم إلى اليابان، الصين، الفلبين، فيتنام، كوريا، ساموا، غوام، أقاليم الثقة الأمريكية في المحيط الهادئ، جزر ماريانا الشمالية، لاوس، كمبوديا، وتايوان)، أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص الطبيعيين الذين يتم تحديدهم كأقليات في مواصفات المشروع من قبل الوكالة المحلية.
(g)CA العقد العام Code § 2000(g) لا ينطبق هذا القسم على أي مما يلي:
(1)CA العقد العام Code § 2000(g)(1) عقد ممول كليًا أو جزئيًا من الحكومة الفيدرالية، إلى حد أي تعارض بين المتطلبات المفروضة بموجب هذا القسم وأي متطلبات تفرضها الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بمشاركة شركة تجارية مملوكة للأقليات أو النساء في عقد كشرط لاستلام الأموال الفيدرالية.
(2)CA العقد العام Code § 2000(g)(2) منطقة خليج سان فرانسيسكو للنقل السريع، أو لجنة النقل بمقاطعة لوس أنجلوس، أو أي وكالة محلية أخرى لديها صلاحية لتسهيل مشاركة الشركات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء مماثلة إلى حد كبير للصلاحية الممنوحة لمنطقة خليج سان فرانسيسكو للنقل السريع عملاً بالقسم 20229 من هذا القانون أو لجنة النقل بمقاطعة لوس أنجلوس عملاً بالقسم 130239 من قانون المرافق العامة.

Section § 2001

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون المتطلبات للوكالات المحلية التي تمنح العقود بناءً على العطاءات. على وجه التحديد، عندما تتطلب هذه العقود من مقدمي العطاءات تحقيق أو محاولة تحقيق أهداف لإشراك المؤسسات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء أو المحاربين القدامى ذوي الإعاقة، يجب أن تتضمن عملية تقديم العطاءات معلومات معينة. يشمل ذلك تسمية كل مقاول من الباطن الذي يندرج تحت هذه الفئات وتفصيل العمل الذي سيقوم به. يمكن إدراج مقاول من الباطن واحد فقط لكل نوع من الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تنطبق القواعد الحالية المتعلقة بممارسات المقاولين من الباطن على هذه المتطلبات. كما يتم توفير تعريفات للمصطلحات الرئيسية واستثناءات لعقود معينة تم التفاوض عليها.

(a)CA العقد العام Code § 2001(a) أي وكالة محلية، على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (d) من المادة 2000، تتطلب أن تُرسى العقود على أقل مقدم عطاء مسؤول يستوفي، أو يبذل جهداً بحسن نية لاستيفاء، أهداف المشاركة للمؤسسات التجارية المملوكة للأقليات أو النساء أو المحاربين القدامى ذوي الإعاقة، يجب أن تنص في الشروط العامة التي بموجبها تُستلم العطاءات، على أن أي شخص يقدم عطاءً أو عرضاً لتنفيذ عقد يجب أن يوضح في عطائه أو عرضه المعلومات التالية:
(1)CA العقد العام Code § 2001(a)(1) اسم وموقع مقر عمل كل مقاول من الباطن معتمد كمؤسسة تجارية مملوكة للأقليات أو النساء أو المحاربين القدامى ذوي الإعاقة، والذي سيقوم بأداء عمل أو تقديم خدمة للمقاول الرئيسي فيما يتعلق بتنفيذ العقد والذي سيستخدمه المقاول الرئيسي لتحقيق أهداف مشاركة المؤسسات التجارية المملوكة للأقليات والنساء والمحاربين القدامى ذوي الإعاقة.
(2)CA العقد العام Code § 2001(a)(2) الجزء من العمل الذي سيقوم به كل مقاول من الباطن بموجب الفقرة (1). يجب على المقاول الرئيسي إدراج مقاول من الباطن واحد فقط لكل جزء من العمل كما يحدده المقاول الرئيسي في عطائه أو عرضه.
(b)CA العقد العام Code § 2001(b) ينطبق قانون الممارسات العادلة للتعاقد من الباطن والتعاقد الفرعي (الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 4100)) على المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (a) المتعلقة بالمقاولين من الباطن المعتمدين كمؤسسات تجارية مملوكة للأقليات أو النساء أو المحاربين القدامى ذوي الإعاقة.
(c)CA العقد العام Code § 2001(c) لأغراض هذا القسم، يكون للمصطلحين "مقاول من الباطن" و "مقاول رئيسي" نفس المعنى المحدد لهما في المادة 4113.
(d)CA العقد العام Code § 2001(d) كما هو مستخدم في هذا القسم، لا يشمل مصطلح "العقد" عقداً تم التفاوض عليه عملاً بالفصل 10 (الذي يبدأ بالمادة 4525) من القسم 5 من الباب 1 من قانون الحكومة.

Section § 2002

Explanation

يسمح هذا القانون للوكالات المحلية بمنح أفضليات خاصة للشركات الصغيرة عند ترسية عقود الإنشاءات أو السلع أو الخدمات، شريطة أن تتساوى الجودة والمسؤولية.

لا يمكن أن تتجاوز الأفضلية 7% من أقل عطاء مسؤول أو 150,000 دولار.

يمكن للوكالات المحلية تحديد أهداف للتعاقد من الباطن مع الشركات الصغيرة. يمكنها أيضاً مطالبة مقدمي العطاءات بإثبات أنهم بذلوا جهوداً حثيثة لتحقيق هذه الأهداف، أو السماح باستبدال المقاولين من الباطن بشركات صغيرة أخرى بموجب شروط محددة.

يجب أن يكون لدى كل وكالة سياسة مشتريات تحدد من هو المؤهل كشركة صغيرة وتفصل كيفية مراقبة هذه الأفضليات لمنع الاحتيال. يجب على الشركات الصغيرة أن تؤدي عملاً ذا مغزى يتعلق بالعقد.

(a)CA العقد العام Code § 2002(a) على الرغم من أي حكم آخر في القانون يتطلب من وكالة محلية منح العقود إلى أقل مقدم عطاء مسؤول، يجوز لأي وكالة محلية القيام بأي مما يلي لتسهيل منح العقود للشركات الصغيرة:
(1)CA العقد العام Code § 2002(a)(1) توفير أفضلية للشركات الصغيرة في الإنشاءات، أو شراء السلع، أو تقديم الخدمات حيث تتساوى المسؤولية والجودة.
تحدد الوكالة المحلية النسبة المئوية والقيمة المالية للأفضلية. يجب ألا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للأفضلية 7 بالمائة من أقل مقدم عطاء مسؤول يستوفي المواصفات، ويجب ألا تتجاوز القيمة المالية القصوى مائة وخمسين ألف دولار ($150,000) لأي عطاء.
(2)CA العقد العام Code § 2002(2) وضع هدف لمشاركة المقاولين من الباطن للشركات الصغيرة في العقود ومنح أفضلية، عملاً بالفقرة (1)، لمقدمي العطاءات الذين يحققون هذا الهدف.
(3)Copy CA العقد العام Code § 2002(3)
(A)Copy CA العقد العام Code § 2002(3)(A) مطالبة مقدمي العطاءات ببذل جهود بحسن نية لتحقيق هدف مشاركة المقاولين من الباطن في عقود الشركات الصغيرة. يجب على مقدمي العطاءات الذين يفشلون في تحقيق الهدف الذي حددته الوكالة المحلية، إثبات أنهم بذلوا جهودًا بحسن نية لتحقيق الهدف.
(B)CA العقد العام Code § 2002(3)(A)(B) يجوز للمقاول الرئيسي، رهناً بموافقة الوكالة المحلية، استبدال مقاول من الباطن بشركة صغيرة أخرى حسب الاقتضاء. توافق الوكالة المحلية على استبدال مقاول من الباطن فقط في الحالة التي يستوفي فيها الاستبدال متطلبات الفقرة (6) من البند (d) وسياسة الوكالة المحلية المعتمدة.
(4)CA العقد العام Code § 2002(4) وضع مبادئ توجيهية إضافية لأغراض الأفضلية المحلية.
(b)Copy CA العقد العام Code § 2002(b)
(1)Copy CA العقد العام Code § 2002(b)(1) تحدد الوكالة المحلية أهلية الأفضلية المصرح بها بموجب هذا القسم.
(2)CA العقد العام Code § 2002(b)(2) عند تحديد أهلية "الشركة الصغيرة"، يجب على الوكالة المحلية، كحد أدنى، أن تشمل الشركات التي تستوفي متطلبات مؤسسة الأعمال الصغيرة المعتمدة بموجب المادة 1 (التي تبدأ بالقسم 14835) من الفصل 6.5 من الجزء 5.5 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة.
(c)CA العقد العام Code § 2002(c) يجب على كل وكالة محلية تقدم أفضلية، بموجب هذا القسم، أن تعتمد، قبل تقديم الأفضلية، سياسة مشتريات تتضمن، كحد أدنى، جميع ما يلي:
(1)CA العقد العام Code § 2002(c)(1) تعريف للكيان المؤهل لكل فئة أفضلية تستخدمها الوكالة المحلية.
(2)CA العقد العام Code § 2002(c)(2) النسبة المئوية والقيمة المالية القصوى لأفضلية واحدة.
(3)CA العقد العام Code § 2002(c)(3) شرط بأن تُمنح الأفضلية فقط لشركة صغيرة تؤدي وظيفة مفيدة تجارياً، كما هو محدد في البند (e).
(4)CA العقد العام Code § 2002(c)(4) سياسة بشأن الرقابة والسلوك الاحتيالي المحتمل من جانب مقاول أو مقاول من الباطن أو فرد لغرض التأهل كشركة صغيرة ومنحها أفضلية.
(5)CA العقد العام Code § 2002(c)(5) سياسة لتحديد ما إذا كان المقاول قد بذل جهودًا بحسن نية، عملاً بالفقرة (3) من البند (a).
(6)CA العقد العام Code § 2002(c)(6) سياسة بشأن كيفية قيام المقاول الرئيسي باستبدال مقاول من الباطن، عملاً بالفقرة الفرعية (B) من الفقرة (3) من البند (a). يجب أن تتضمن هذه السياسة، كحد أدنى، جميع ما يلي:
(A)CA العقد العام Code § 2002(c)(6)(A) تحديد الشرط أو الشروط التي يُصرح بموجبها باستبدال المقاولين من الباطن.
(B)CA العقد العام Code § 2002(c)(6)(B) شرط بأن يُمنح مقاولو الباطن في الإنشاءات الذين تُمنح لهم عقود من الباطن في الإنشاءات بموجب هذا القسم جميع الحماية المنصوص عليها في قانون الممارسات العادلة للتأجير من الباطن والتعاقد من الباطن (الفصل 4 (الذي يبدأ بالقسم 4100)).
(C)CA العقد العام Code § 2002(c)(6)(C) شرط بأن يُستبدل المقاول من الباطن الذي ساهم في تأهيل حزمة العطاء للحصول على أفضلية فقط بمقاول من الباطن يستوفي متطلبات الأهلية المنصوص عليها في البند (b).
(D)CA العقد العام Code § 2002(c)(6)(D) شرط بأن يتم التحقق من الشرط الذي يؤهل للاستبدال مع المقاول من الباطن.
(d)CA العقد العام Code § 2002(d) يجب على كل كيان يُستخدم لتأهيل عطاء للحصول على أفضلية بموجب هذا القسم أن يؤدي وظيفة مفيدة تجارياً. تعني "الوظيفة المفيدة تجارياً":
(1)CA العقد العام Code § 2002(d)(1) يُعتبر المقاول يؤدي وظيفة مفيدة تجارياً إذا قام المقاول، بما في ذلك المقاول من الباطن، بجميع ما يلي:
(A)CA العقد العام Code § 2002(d)(1)(A) يكون مسؤولاً عن تنفيذ عنصر مميز من أعمال العقد.
(B)CA العقد العام Code § 2002(d)(1)(B) يفي بالتزامه من خلال الأداء الفعلي أو الإدارة أو الإشراف على العمل المعني.
(C)CA العقد العام Code § 2002(d)(1)(C) يؤدي عملاً طبيعياً لخدماته ووظائفه التجارية.
(D)CA العقد العام Code § 2002(d)(1)(D) يكون مسؤولاً، فيما يتعلق بالمنتجات والمخزونات والمواد واللوازم المطلوبة للعقد، عن التفاوض على السعر، وتحديد الجودة والكمية، والطلب، والتركيب، إن أمكن، وتسديد الدفع.
(E)CA العقد العام Code § 2002(d)(1)(E) لا يقوم بالتعاقد من الباطن لجزء من العمل أكبر مما هو متوقع أن يتم التعاقد عليه من الباطن بموجب الممارسات الصناعية العادية.
(2)CA العقد العام Code § 2002(d)(2) لا يُعتبر المقاول أو المقاول من الباطن يؤدي وظيفة مفيدة تجارياً إذا كان دور المقاول أو المقاول من الباطن يقتصر على كونه مشاركاً إضافياً في معاملة أو عقد أو مشروع يتم من خلاله تمرير الأموال للحصول على مظهر شركة صغيرة.

Section § 2010

Explanation

إذا كنت تقدم عطاءً أو عرضًا أو تجدد عقدًا بقيمة 100,000 دولار أو أكثر مع وكالة حكومية في كاليفورنيا، فيجب عليك أن تشهد، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، على التزامك بنقاط مهمة. عليك أن تؤكد أنك تتبع قانون أنروه للحقوق المدنية وقانون كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان. كما يجب عليك أن تشهد بأنك لا تستخدم أي سياسات ضد أي دولة، مثل إسرائيل، بطريقة تمييزية تنتهك هذه القوانين. ومع ذلك، إذا كانت سياساتك مطلوبة للامتثال للعقوبات أو القوانين الأمريكية أو الكاليفورنية، فإن ذلك لا يُعتبر تمييزًا.

يجب على أي شخص يقدم عطاءً أو عرضًا، أو يقترح الدخول في عقد أو تجديده مع وكالة حكومية، فيما يتعلق بأي عقد تبلغ قيمته مائة ألف دولار (100,000 دولار) أو أكثر، أن يشهد، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، وقت تقديم العطاء أو العرض أو تجديد العقد، بكل مما يلي:
(a)CA العقد العام Code § 2010(a) أنه ملتزم بقانون أنروه للحقوق المدنية (القسم 51 من القانون المدني).
(b)CA العقد العام Code § 2010(b) أنه ملتزم بقانون كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان (الفصل 7 (الذي يبدأ بالقسم 12960) من الجزء 2.8 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة).
(c)Copy CA العقد العام Code § 2010(c)
(1)Copy CA العقد العام Code § 2010(c)(1) أن أي سياسة لديه ضد أي أمة ذات سيادة أو شعوب معترف بها من قبل حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دولة وشعب إسرائيل، لا تُستخدم للتمييز في انتهاك لقانون أنروه للحقوق المدنية (القسم 51 من القانون المدني) أو قانون كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان (الفصل 7 (الذي يبدأ بالقسم 12960) من الجزء 2.8 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة).
(2)CA العقد العام Code § 2010(c)(2) لا تُفسر أي سياسة يتبناها شخص أو إجراءات تتخذ بموجبها وتكون ضرورية بشكل معقول للامتثال للعقوبات أو القوانين الفيدرالية أو الحكومية التي تؤثر على الدول ذات السيادة أو مواطنيها، على أنها تمييز غير قانوني في انتهاك لقانون أنروه للحقوق المدنية (القسم 51 من القانون المدني) أو قانون كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان (الفصل 7 (الذي يبدأ بالقسم 12960) من الجزء 2.8 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة).