مناطق مكافحة الآفاتصلاحيات المنطقة
Section § 2855
يوضح هذا القسم صلاحيات ومسؤوليات مجلس المنطقة. يُسمح لهم بشراء اللوازم، وتوظيف العمال، وحيازة العقارات اللازمة لعمليات المنطقة. يمكنهم بيع أو تأجير ممتلكات المنطقة، وإبرام اتفاقيات لتعويض الأضرار، والمشاركة في الإجراءات القانونية.
يمكن للمجلس دخول العقارات للتحقق من وجود الآفات، أو إزالة المضايقات العامة، أو التحقق من الامتثال لأوامرهم، وأحيانًا باستخدام علاجات كيميائية أو بيولوجية. يمكنهم أيضًا فرض غرامات تصل إلى 500 دولار يوميًا إذا لم يتم اتباع الأوامر لإصلاح المضايقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجلس اتخاذ إجراءات إذا كانت الآفات تعتبر "نواقل" (vectors)، كما هو محدد في مكان آخر. بشكل عام، يمكن للمجلس القيام بكل ما هو ضروري لتحقيق مهمته.
Section § 2855.3
Section § 2855.7
Section § 2856
Section § 2857
Section § 2858
يوضح هذا القانون ما يجب أن يتضمنه الإشعار عندما تحدد منطقة ما وجود إزعاج عام على عقار. يجب أن يذكر الإشعار وجود الإزعاج وموقعه على العقار. يجب أن يوجه الإشعار مالك العقار أو حائزه للقضاء على المشكلة (الآفات) خلال فترة زمنية معينة واتخاذ خطوات لمنع تكرارها. إذا لم يمتثلوا، فقد يواجهون غرامة تصل إلى 500 دولار عن كل يوم تستمر فيه المشكلة بعد الموعد النهائي. كما يبلغهم الإشعار بحقهم في جلسة استماع أمام مجلس المنطقة قبل اتخاذ أي إجراء. يجب تسليمه لكل من مالك العقار والشخص المسؤول عن العقار، إذا كان هذا الشخص مختلفًا عن المالك.
Section § 2860
إذا كان عقار في منطقة مملوكًا لشخص لا يقيم فيها، ولا يوجد أحد متاح لاستلام الإشعارات القانونية، فإن القانون يسمح بالتبليغ عن طريق تعليق الإشعار على العقار لمدة (10) أيام. بالإضافة إلى ذلك، يجب إرسال نسخة بالبريد إلى عنوان المالك كما هو مدرج في أحدث سجل تقييم للمقاطعة، أو إلى آخر عنوان معروف له إذا لم يكن هناك عنوان مدرج.
Section § 2861
إذا كنت تملك أو تحوز عقارًا وتلقيت إشعارًا بشأن إزعاج، فلديك الحق في حضور جلسة استماع مع مجلس المنطقة. في هذه الجلسة، يمكنك عرض وجهة نظرك، وسيقرر المجلس ما إذا كان الإزعاج موجودًا بالفعل في عقارك. إذا وجدوا ذلك، سيطلبون منك إصلاح المشكلة كما هو موضح في الإشعار أو اتباع تعليمات أخرى معطاة.
إذا لم تمتثل لقرار المجلس، فقد تواجه غرامة يومية تصل إلى 500 دولار حتى يتم حل المشكلة.
Section § 2861.5
Section § 2861.7
Section § 2862
Section § 2862.5
إذا كان هناك إزعاج في عقار، يجب على المالك أن يدفع للمنطقة لإزالته. ومع ذلك، قبل أن يُطلب هذا الدفع، يجب على المنطقة عقد جلسة استماع تمنح المالك فرصة للتحدث. ثم يجب على المنطقة أن تقرر ما إذا كان الإزعاج موجودًا أو كان موجودًا قبل أن تقوم بإزالته.
Section § 2863
يشرح هذا القانون ما يحدث إذا كان هناك إزعاج على ملكية تسيطر عليها وكالة حكومية أو محلية. يجب على المنطقة إخطار الوكالة، وهناك قواعد محددة حول ما يجب أن يتضمنه الإخطار وكيفية تسليمه. للوكالة الحق في جلسة استماع لمناقشة المسألة. إذا اختلفت الوكالة مع أمر المنطقة، يمكنها استئناف القرار أمام مدير خدمات الصحة بالولاية في غضون 10 أيام من جلسة الاستماع. لدى المدير 30 يومًا لاتخاذ قرار نهائي. إذا قامت المنطقة بمعالجة الإزعاج، فسيتم خصم التكاليف من أموال الوكالة.
يمكن للوكالات والمناطق أيضًا إبرام عقود لإدارة الإزعاجات معًا. هذه السلطة هي بالإضافة إلى أي صلاحيات قائمة لديهم للتعامل مع الإزعاجات العامة. تشير "الوكالة الحكومية" إلى الكيانات المحددة في قانون الحكومة، وتشمل "الوكالة المحلية" المدن والمقاطعات والمدن والمقاطعات والمناطق والمنظمات العامة المماثلة.
Section § 2864
ينص هذا القانون على أنه إذا لم يدفع مالك العقار أو الشخص الذي يشغل العقار التكاليف التي أنفقتها المنطقة لإزالة إزعاج أو منع تكراره، أو إذا لم يدفعوا أي غرامات مدنية، فإن هذه التكاليف أو الغرامات تصبح رهنًا على العقار. وهذا يعني أنه يمكن استخدام العقار كضمان للدين. ومع ذلك، إذا تم بيع العقار قبل تسجيل الرهن رسميًا، فإن الرهن لا يسري على العقار. وبدلاً من ذلك، يبقى الدين على عاتق الشخص الذي كان يملك العقار وقت تكبد التكاليف، ويمكن للمنطقة المطالبة بالدفع منهم مباشرة وفقًا للمادة (2866).