Section § 12540

Explanation

يوضح هذا القسم الاستثناءات المحددة من اللوائح المشمولة في هذا الجزء من قانون الصحة والسلامة. فهو لا ينطبق على بعض المتفجرات المنظمة بالفعل في أماكن أخرى، والأسلحة النارية بما في ذلك المسدسات كما هي معرفة بموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية، والصواريخ، أو أبحاث القذائف التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية أو المقاولون المرتبطون بها، والأغطية الورقية الصغيرة المستخدمة في الألعاب التي تحتوي على كميات ضئيلة من المواد المتفجرة.

أحكام هذا الجزء لا تسري على أي مما يلي:
(a)CA الصحة والسلامة Code § 12540(a) المتفجرات المنظمة بموجب الجزء 1 (الذي يبدأ بالمادة 12000) من القسم 11.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 12540(b) الأسلحة والمسدسات المعرفة كأسلحة نارية بموجب قانون مراقبة الأسلحة الفيدرالي لعام 1968، بالإضافة إلى هذه الأجهزة والأسلحة المصنفة بموجب المادة 16460 من قانون العقوبات أو أي حكم مدرج في المادة 16590 من قانون العقوبات، بما في ذلك مسدسات الخرطوش الفارغ من النوع المستخدم في الفعاليات الرياضية أو الإنتاجات المسرحية.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 12540(c) الأبحاث أو التجارب المتعلقة بالصواريخ أو القذائف أو إنتاج أو نقل الصواريخ أو القذائف من قبل وزارة الدفاع بالولايات المتحدة، أو من قبل أي وكالة أو منظمة تعمل بموجب عقد مع وزارة الدفاع لتطوير وإنتاج الصواريخ أو القذائف.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 12540(d) الأغطية الورقية التي تحتوي على أقل من 0.25 حبة من التركيبات النارية لكل وحدة تحميل.

Section § 12541

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا كانت الألعاب النارية محظورة أو مقيدة بموجب قوانين محلية في مدينة أو مقاطعة معينة، فإن هذا القسم لا يسمح ببيعها أو استخدامها أو إطلاقها هناك.

لا يخول أي شيء في هذا الجزء بيع الألعاب النارية أو استخدامها أو إطلاقها في أي مدينة أو مقاطعة أو مدينة ومقاطعة يكون فيها البيع أو الاستخدام أو الإطلاق محظورًا أو منظمًا بموجب قانون أو مرسوم.

Section § 12541.1

Explanation

يسمح هذا القانون للمناطق الخاصة التي تقدم خدمات الإطفاء بوضع قواعد بشأن استخدام الألعاب النارية داخل منطقتها. ومع ذلك، إذا كانت المدينة أو المقاطعة التي تقع فيها المنطقة الخاصة لديها قواعدها الخاصة بشأن الألعاب النارية، فإن قواعد المدينة أو المقاطعة تلك ستكون لها الأولوية وستكون هي الوحيدة التي تنطبق في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت المنطقة الخاصة تشمل منطقة مسؤولية الدولة، كما هو محدد بموجب قانون الولاية، فإن أي قواعد للولاية بشأن الألعاب النارية ستلغي قواعد المنطقة الخاصة في تلك المنطقة.

(أ) يجوز لمنطقة خاصة تقدم خدمات الحماية من الحرائق أو الوقاية منها أو إخمادها أن تعتمد مرسومًا أو لائحة لحظر أو تنظيم بيع الألعاب النارية أو استخدامها أو إطلاقها داخل تلك المنطقة الخاصة.
(ب) إذا كانت المقاطعة أو المدينة التي تقع فيها أي منطقة من المنطقة الخاصة قد اعتمدت مرسومًا أو لائحة لحظر أو تنظيم بيع الألعاب النارية أو استخدامها أو إطلاقها داخل تلك المقاطعة أو المدينة، فإن المرسوم أو اللائحة المعتمدة من قبل المقاطعة أو المدينة تسود على المرسوم أو اللائحة المعتمدة من قبل المنطقة الخاصة داخل أي منطقة من المنطقة الخاصة التي تقع ضمن تلك المقاطعة أو المدينة، وفقط المرسوم أو اللائحة المعتمدة من قبل المقاطعة أو المدينة تكون سارية المفعول في تلك المنطقة من المنطقة الخاصة.
(ج) إذا كانت أي منطقة من منطقة خاصة تشمل أراضي تعتبر منطقة مسؤولية الدولة، كما هو محدد في المادتين 4125 و 4126 من قانون الموارد العامة، فإن أي لائحة أو حظر للدولة فيما يتعلق ببيع الألعاب النارية أو استخدامها أو إطلاقها داخل منطقة مسؤولية الدولة يسود على أي مرسوم أو لائحة للمنطقة الخاصة داخل تلك المنطقة.