Section § 37910

Explanation
يُسمى هذا القسم من القانون رسميًا قانون ماركس-فوران لإعادة تأهيل المساكن لعام 1973. ويحدد هذا الاسم كيفية الإشارة إلى البنود القانونية الخاصة بإعادة تأهيل المنازل السكنية التي صدرت في ذلك العام.

Section § 37911

Explanation
ينص هذا القانون على أهمية قيام الحكومات والوكالات المحلية بتقديم قروض طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة للمساعدة في إصلاح المنازل في المناطق المتدهورة. فبدون هذه المساعدة، قد تتدهور هذه المناطق بسرعة لأن المالكين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك. كما توجد في بعض الأماكن قطع أراضٍ فارغة ومنازل متضررة بشدة لدرجة أنها تحتاج للهدم. يمكن أن تساعد إزالة هذه العوائق في تحسين هذه الأحياء، لذا يسمح القانون للوكالات المحلية ببناء منازل جديدة على هذه الأراضي. ويؤكد القانون أيضًا على الحفاظ على المنازل القائمة عن طريق نقلها إلى مواقع مختلفة إذا لزم الأمر، مما يمنح الوكالات المحلية صلاحية تضمين ذلك في خططها لإعادة التأهيل.

Section § 37912

Explanation

يحدد هذا القسم المصطلحات الرئيسية لقانون يتعلق بتمويل وإعادة تأهيل المناطق السكنية. السندات هي أدوات مالية تصدرها وكالة محلية لتمويل المشاريع، ويتم سدادها من الأرباح أو الأموال الأخرى. تضمن 'مشاركة المواطنين' أن يكون للسكان المحليين رأي في مشاريع إعادة تأهيل المساكن، وتشمل الاجتماعات والمشاورات. يشير 'التمويل' إلى القروض أو الدعم المالي لتحسين أو حيازة المنازل التي تحتاج إلى إصلاح. تتولى 'وكالة محلية' مثل المدينة أو المقاطعة هذه الخطط. تغطي 'إعادة تأهيل المساكن' مجموعة واسعة من التحسينات لجعل المنازل أكثر أمانًا وصحة، بينما يشمل 'البناء السكني التكميلي' إنشاءات جديدة على قطع الأراضي الشاغرة. يشمل 'المسكن' أنواعًا مختلفة من الإسكان، حتى بعض المباني متعددة الاستخدامات، ولكن ليس أماكن مثل مواقف المقطورات. يعزز هذا القانون مشاركة المجتمع، ويحدد عملية التمويل، ويضع معايير لتحسينات المباني.

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تحكم التعريفات التالية تفسير هذا الجزء:
(a)CA الصحة والسلامة Code § 37912(a)  "السندات" تعني أي سندات، أو كمبيالات، أو شهادات مؤقتة، أو سندات دين، أو التزامات أخرى صادرة عن وكالة محلية بموجب هذا الجزء وتكون مستحقة الدفع حصريًا من الإيرادات، كما هي معرفة في الفقرة الفرعية (k)، ومن أي أموال أخرى محددة في هذا الجزء والتي يمكن أن تُحمّل عليها السندات وتُدفع منها.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 37912(b)  "مشاركة المواطنين" تعني إجراء تتخذه الوكالة المحلية لتزويد الأشخاص الذين سيتأثرون بإعادة تأهيل المساكن الممول بموجب أحكام هذا الجزء بفرص للمشاركة في تخطيط وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساكن. تشمل "مشاركة المواطنين"، على سبيل المثال لا الحصر، جميع ما يلي وبالترتيب المنصوص عليه أدناه:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 37912(b)(1)  عقد اجتماع عام قبل الجلسة الأصلية التي تعقدها الهيئة التشريعية لغرض النظر في اختيار المنطقة للتحديد وتحديد طريقة الإخطار لأصحاب العقارات التي ستُستخدم بموجب الفقرة (3).
(2)CA الصحة والسلامة Code § 37912(b)(2)  التشاور مع مجلس استشاري للمواطنين منتخب أو معين لمنطقة إعادة تأهيل سكنية مقترحة. يجب أن يضم أعضاء المجلس، قدر الإمكان، ممثلين عن الملاك المقيمين، والملاك غير المقيمين، والمستأجرين المقيمين لكل من الهياكل السكنية ذات الأسرة الواحدة والمتعددة الأسر، الذين ليسوا مديري شقق، أو وكلاء مقيمين، أو موظفين لدى أصحاب العقارات. تتمثل واجبات المجلس في وضع خطة للتحسينات العامة والقواعد واللوائح لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساكن المقترح.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 37912(b)(3)  نشر المعلومات المتعلقة بوقت ومكان الجلسة، وحدود منطقة إعادة تأهيل المساكن المقترحة، ووصف عام لبرنامج إعادة تأهيل المساكن المقترح بإحدى الطرق التالية التي تحددها الهيئة التشريعية في الاجتماع العام المنصوص عليه في الفقرة (1):
(A)CA الصحة والسلامة Code § 37912(b)(3)(A)  قبل سبعة أيام على الأقل من الجلسة الأصلية، عن طريق الإرسال بالبريد إلى جميع مالكي العقارات داخل منطقة إعادة تأهيل المساكن المقترحة على العنوان الموضح في أحدث سجل تقييم وعن طريق التوزيع على سكان منطقة إعادة تأهيل المساكن المقترحة بطريقة تحددها الوكالة المحلية على أنها مناسبة.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 37912(b)(3)(B)  بعد النتائج الصريحة التي توصلت إليها الهيئة التشريعية في الاجتماع العام المنصوص عليه في الفقرة (1) بتكلفة أقل وإشعار فعال يعادل على الأقل الإشعار المرسل والموزع المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (A)، بطريقة تحددها الهيئة التشريعية وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، نشر هذا الإشعار عملاً بالقسم 6066 من قانون الحكومة ونشر هذا الإشعار في ما لا يقل عن ثلاثة أماكن بارزة داخل منطقة إعادة تطوير المساكن المقترحة وتوزيعه على سكان منطقة إعادة تأهيل المساكن المقترحة بطريقة تحددها الوكالة المحلية على أنها مناسبة.
تشمل "مشاركة المواطنين" أيضًا أي وسائل أخرى لمشاركة المواطنين تحددها الهيئة التشريعية على أنها مناسبة.
يجب أن تُجرى الاجتماعات العامة والمشاورات التي تُعقد لتنفيذ متطلبات مشاركة المواطنين بواسطة مسؤول تخطيط أو إعادة تأهيل تعينه الهيئة التشريعية. تُعقد الاجتماعات العامة في أوقات وأماكن مناسبة للسكان ومالكي العقارات.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 37912(c)  "التمويل" يعني إقراض الأموال أو أي شيء آخر ذي قيمة، أو شراء قرض تم تقديمه مسبقًا من قبل مقرض رهن عقاري مؤهل وفقًا لقواعد ولوائح الوكالة المحلية، لغرض إعادة تأهيل المساكن ويجوز، حسب تقدير الهيئة التشريعية، أن يشمل أيًا مما يلي أو جميعها:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 37912(c)(1)  إعادة تمويل الديون المستحقة للطرف المشارك فيما يتعلق بالممتلكات الخاضعة لإعادة تأهيل المساكن من قبل هذا الطرف المشارك.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 37912(c)(2)  تمويل أو إعادة تمويل التكلفة التي يتكبدها طرف مشارك في حيازة عقار لغرض إعادة تأهيل المساكن، بما في ذلك البناء السكني التكميلي والمساكن المنقولة.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 37912(c)(3)  تمويل حيازة المساكن داخل منطقة إعادة تأهيل سكنية التي تم إعادة تأهيلها أو بناؤها مسبقًا بتمويل بموجب هذا الجزء.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 37912(d)  "الهيئة التشريعية" تعني مجلس المدينة، أو مجلس المشرفين، أو أي هيئة تشريعية أخرى للوكالة المحلية.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 37912(e)  "الوكالة المحلية" تعني أيًا مما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 37912(e)(1)  أي مدينة، أو مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 37912(e)(2)  أي وكالة إعادة تطوير تعمل بموجب الجزء 1 (الذي يبدأ بالقسم 33000).
(3)CA الصحة والسلامة Code § 37912(e)(3)  أي هيئة إسكان تعمل بموجب الجزء 2 (الذي يبدأ بالقسم 34200).
(f)CA الصحة والسلامة Code § 37912(f)  "المسكن المنقول" يعني هيكل سكني مشغول سابقًا لأسرة واحدة أو متعدد الأسر نُقل من موقع إلى قطعة أرض شاغرة داخل منطقة إعادة تأهيل سكنية، أو خارج منطقة إعادة تأهيل سكنية إذا كان الهيكل السكني لأسرة واحدة أو متعدد الأسر مخصصًا لإشغال الأشخاص أو الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
(g)CA الصحة والسلامة Code § 37912(g)  "الطرف المشارك" يعني أي شخص، شركة، مؤسسة، شراكة، شركة ذات مسؤولية محدودة، مكتب، وكالة محلية، تقسيم سياسي للدولة، أو أي كيان آخر أو مجموعة كيانات يتطلب تمويلًا لإعادة تأهيل المساكن بموجب أحكام هذا الجزء. لا يحق لأي مسؤول منتخب في الولاية أو أي من تقسيماتها السياسية، ولا لأي موظف أو عضو في الوكالة المصدرة للسندات، أن يكون طرفًا مشاركًا بموجب أحكام هذا الجزء.
(h)CA الصحة والسلامة Code § 37912(h)  "مقرض الرهن العقاري المؤهل" يعني مقرض رهن عقاري مرخص له من قبل وكالة محلية للتعامل مع الوكالة والمساعدة في التمويل بموجب هذا الجزء نيابة عن الوكالة، والذي سيتم تعويضه بشكل معقول عن هذه الخدمة. يجب أن يكون مقرض الرهن العقاري هذا بنكًا حكوميًا أو وطنيًا، أو جمعية ادخار وقروض مرخصة فيدراليًا أو حكوميًا، أو شركة ائتمان أو مصرفيًا عقاريًا قادرًا على تقديم الخدمة أو المساعدة بأي شكل آخر في التمويل المصرح به بموجب هذا الجزء. لا يمنع أي حكم آخر في قانون الولاية هذا المقرض من العمل كمقرض رهن عقاري مؤهل بموجب هذا الجزء.
(i)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)  "إعادة تأهيل المساكن" يشمل ما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(1)  بناء المساكن أو إعادة بنائها أو تجديدها أو استبدالها أو توسيعها أو إصلاحها أو تحسينها أو تجهيزها أو تطويرها أو تجميلها أو تحسينها بأي طريقة أخرى بما يتوافق مع معايير القوة والفعالية ومقاومة الحريق والمتانة والسلامة، بحيث تكون هذه الهياكل مرضية وآمنة للسكن لأغراض سكنية ولا تؤدي إلى اعتلال الصحة، أو انتقال الأمراض، أو وفيات الرضع، أو جنوح الأحداث، أو الجريمة بسبب أي عامل أو أكثر من العوامل التالية:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(1)(A)  تصميم معيب وطبيعة بناء مادية.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(1)(B)  ترتيب داخلي خاطئ ومسافات خارجية غير مناسبة.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(1)(C)  نقص في توفير التهوية والإضاءة والصرف الصحي.
(D)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(1)(D)  التقادم والتدهور والخراب.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(2)  البناء السكني التكميلي، حيثما يسمح به برنامج التمويل الشامل لإعادة تأهيل المساكن.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(3)  قرض مؤهل لتحسين المنزل، والذي له نفس معنى القسم 103 (A) من قانون الإيرادات الداخلية الفيدرالي لعام 1954، بصيغته المعدلة بموجب القانون العام 96-499، في 5 ديسمبر 1980.
(4)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(4)  فيما يتعلق بمسكن منقول، حيثما يسمح به برنامج التمويل الشامل لإعادة تأهيل المساكن، حيازة مسكن منقول قبل نقله، ونقله، وتركيبه، وإعادة تأهيله، وشراء مسكن منقول تم إعادة تأهيله مسبقًا بتمويل بموجب هذا الجزء.
(5)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(5)  حيازة عقار لغرض إعادة التأهيل أو البناء السكني التكميلي عملاً بالفقرة (1) أو (2) أو (4)، إذا سمح به برنامج التمويل الشامل لإعادة تأهيل المساكن.
(6)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(6)  شراء المساكن داخل منطقة إعادة تأهيل سكنية التي تم إعادة تأهيلها أو بناؤها مسبقًا بتمويل بموجب هذا الجزء، إذا سمح به برنامج التمويل الشامل لإعادة تأهيل المساكن.
(7)CA الصحة والسلامة Code § 37912(i)(7)  مدفوعات إعادة التوطين المطلوبة أو المصرح بها بموجب القسم 37922.2 أو القسم 7265.3 من قانون الحكومة فيما يتعلق بإعادة تأهيل مسكن ممول بموجب هذا الجزء، أو فيما يتعلق بهدم هيكل لغرض توفير أرض للبناء السكني التكميلي الممول بموجب هذا الجزء. يمكن تضمين تكلفة مدفوعات إعادة التوطين في المبلغ الأصلي للقرض الممنوح لطرف مشارك أو يمكن دفعها مباشرة من عائدات السندات.
(j)CA الصحة والسلامة Code § 37912(j)  "البناء السكني التكميلي" يعني بناء مساكن جديدة لأسرة واحدة أو متعددة الأسر، باستثناء الهياكل التجارية أو السكنية والتجارية المختلطة والفنادق السكنية، على قطع الأراضي الشاغرة في مناطق إعادة تأهيل المساكن، بما في ذلك الأراضي التي تم إخلاؤها بهدم هيكل قائم. ومع ذلك، لا تكون تكلفة هدم الهياكل القائمة مؤهلة للتمويل بموجب هذا الجزء، وتعتزم الهيئة التشريعية أن تعتمد الوكالات المحلية سياسات ومعايير إقراض تشجع على إعادة تأهيل المساكن القائمة في مناطق إعادة تأهيل المساكن حيثما أمكن ذلك.
(k)CA الصحة والسلامة Code § 37912(k)  "المسكن" يعني عقارًا تم تحسينه بهيكل سكني، وفي مناطق إعادة تأهيل المساكن فقط، يشمل أيضًا عقارًا تم تحسينه بهيكل تجاري أو سكني وتجاري مختلط والذي، حسب تقدير الوكالة المحلية، يعد جزءًا لا يتجزأ من حي سكني. يشمل "المسكن" أيضًا وحدات سكنية مشتركة (كوندومينيوم) وتعاونية، ويشمل كلاً من العقارات المحسنة بهياكل سكنية لأسرة واحدة والعقارات المحسنة بهياكل سكنية متعددة الأسر.
يشمل "المسكن" أيضًا الفنادق السكنية التي لا يقل فيها نصف الوحدات السكنية المشغولة عن كونها مشغولة على أساس غير عابر. تعتبر الوحدة السكنية مستخدمة على أساس غير عابر لهذا الغرض إذا كانت مدة الإيجار شهرًا واحدًا أو أكثر أو إذا أقام المستأجر في الوحدة لأكثر من 30 يومًا. في الفندق السكني، يجب أن تفتقر الوحدات السكنية الفردية إما إلى مرافق الطهي أو مرافق الصرف الصحي الفردية، أو كليهما. ومع ذلك، لأغراض هذه الفقرة الفرعية، لا يشمل الفندق السكني المهاجع، أو بيوت الأخويات والجمعيات النسائية، أو المستشفيات، أو المصحات، أو دور الرعاية، أو مواقف ومحاكم المقطورات.
( l)  "معايير إعادة التأهيل" تعني المعايير المحلية أو الحكومية المعمول بها لإعادة تأهيل المساكن الواقعة في مناطق إعادة تأهيل المساكن أو التي تم إعادة تأهيلها بموجب القسم 37922.1، بما في ذلك أي معايير أعلى تعتمدها الوكالة المحلية كجزء من برنامجها لتمويل إعادة تأهيل المساكن.
(m)CA الصحة والسلامة Code § 37912(m)  "الإيرادات" تعني جميع المبالغ المستلمة كسداد للأصل، والفوائد، وجميع الرسوم الأخرى المستلمة مقابل، وجميع الإيرادات والمقبوضات الأخرى التي تحصل عليها الوكالة المحلية من تمويل إعادة تأهيل المساكن، بما في ذلك الأموال المودعة في صندوق استهلاك أو استرداد أو احتياطي أو أي صندوق آخر لتأمين السندات أو لتوفير سداد أصل السندات أو فوائدها، وأي أموال أخرى قد تتيحها الهيئة التشريعية، حسب تقديرها، لذلك الغرض.
(n)CA الصحة والسلامة Code § 37912(n)  "منطقة إعادة تأهيل المساكن" تعني المنطقة الجغرافية التي تحددها الوكالة المحلية لتضمينها في برنامج تمويل شامل لإعادة تأهيل المساكن بموجب أحكام هذا الجزء.

Section § 37912.5

Explanation

يُعرّف هذا القانون "الإنفاذ المنهجي" بأنه التطبيق المنظم والمخطط لمعايير إعادة تأهيل المباني من خلال تفتيش المساكن بناءً على معايير محددة. وينطبق هذا بشكل خاص على المباني المؤجرة أو متعددة الأسر. ويؤكد أن هذا النهج لا يتعلق بالاستجابة للشكاوى أو الطلبات؛ بل يتعلق بعمليات تفتيش استباقية. كما أنه لا يشمل عمليات التفتيش التي لا يتم فيها العثور على مخالفات، ولا يعني التركيز على مناطق محددة.

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يعني "الإنفاذ المنهجي"، كما هو مستخدم في هذا الجزء، إنفاذ معايير إعادة التأهيل وفقًا لبرنامج منهجي لإجراء عمليات تفتيش لهياكل المساكن وفقًا لمعايير موضوعية لاختيار أو ترتيب اختيار هياكل المساكن المراد تفتيشها. قد يقتصر الإنفاذ المنهجي على المساكن المؤجرة أو متعددة الأسر. ولا يشير إلى سياسة الاستجابة فقط للشكاوى وطلبات التفتيش. ولا يشمل عمليات التفتيش التي لا يتم فيها ذكر المخالفات. ولا يشمل الإنفاذ المكثف لمعايير إعادة التأهيل في منطقة جغرافية محددة ضمن الولاية القضائية.

Section § 37913

Explanation

على الوكالات المحلية التي تدير برامج إعادة التأهيل أن تقدم تقريراً إلى لجنة كاليفورنيا الاستشارية للديون، كما هو موضح في قسم آخر من القانون.

يمكنها أيضاً طلب المساعدة من إدارة الإسكان والتنمية المجتمعية لتحسين كيفية إدارة هذه البرامج.

يجب على الوكالات المحلية التي تدير برامج إعادة التأهيل بموجب هذا الجزء تقديم تقرير إلى لجنة كاليفورنيا الاستشارية للديون وفقاً لمتطلبات المادة (8855.5) من قانون الحكومة.
يجوز للوكالات المحلية التعاقد مع إدارة الإسكان والتنمية المجتمعية للحصول على مساعدة فنية في تشغيل برامج إعادة التأهيل التي تُنفذ بموجب هذا الجزء.